مرسوم تنفيذي رقم 94-427 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة للمجلس الوطني للتخطيط وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 23
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة للمجلس الوطني للتخطيط وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
رئيس مصلحة
- رئيس مكتب
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين :
1 - المهندسين الرؤساء في الاحصاء والمهندسين الرؤساء في الاعلام الآلي والمحللين الرؤساء في الاقتصاد.
2 - المهندسين الرئيسين في الاحصاء والمهندسين الرئيسيين في الاعلام الآلي والمحللين الرئيسيين في الاقتصاد والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو خمس
(5) سنوات أقدمية عامة. 3 مهندسي الدولة في الاحصاء ومهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 4 المهندسين التطبيقيين في الاحصاء والمهندسين التطبيقيين في الاعلام الآلي والمحللين في الاقتصاد والمتصرفين الإداريين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين :
1 - مهندسي الدولة في الاحصاء ومهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة. 2 المهندسين التطبيقيين في الاحصاء والمهندسين التطبيقيين في الإعلام الآلي والمحللين في الاقتصاد والمتصرفين الإداريين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
3 - المساعدين الاداريين الرئيسيين والتقنيين السامين أو ذوي الرتبة المماثلة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 5
فتح المادةتصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه حسب الجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ..............
رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة ...............
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة ..............
المادة 6
فتح المادةيتقاضى الموظفون المعينون في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب زيادة على المرتب الرئيسي العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — اجراء التعيين
المادة 7
فتح المادةيتخذ المندوب للتخطيط قرارات التعيين في المنصبين العاليين المنصوص عليهما في هذا.
المرسوم.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 8
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لرئيس المصلحة ورئيس المكتب، عند صدور هذا المرسوم، الذين لا تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-420
مرسوم تنفيذي رقم 11-420 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وشروط الالتح اق به ذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.