مرسوم تنفيذي رقم 14-355 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لوزارة الشباب وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزير الشباب مفتشية عامة، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة لوزارة الشباب تحت سلطة الوزير، فضلا على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- تنسيق عمليات تفتيش وتقييم ومراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتنشيطها،
- اقتراح الآراء والتوصيات والملاحظات والمساهمة بذلك بغية تحسين وتعزيز الأهداف والالتزامات بتحقيق النتائج المنوطة بالحركة الجمعوية الناشطة في مجال الشباب،
- تقييم البرامج والأهداف موضوع العقد الذي يربط الإدارة بالحركة الجمعوية التي تنشط في مجال الشباب، ومراقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المشاركة في إعداد الوثائق التعليمية وكذا تحضير برامج البحث للوزارة،
- اقتراح كل التدابير التي يمكن أن ترقي وتطور الحركة الجمعوية ذات الصلة بالقطاع.
المادة 3
فتح المادةيمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كافة التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم النشاطات والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها، وكذلك استعمال المستخدمين في تلك المؤسسات ومردودهم.
كما يمكنها بمناسبة تدخلاتها أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف الخاصة من أجل استعادة السير المنظم للهياكل والمؤسسات والأجهزة التي تمّ تفتيشها، وتعلم الوزير بذلك فورا.
المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها كذلك بطلب من الوزير، أن تتدخل بشكل مفاجئ، وبدون انتظار، للقيام بكل مهمة تفتيش أو تحقيق ضروري يفرضهما ظرف خاص.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدّمه المفتش العام إلى الوزير.
يعد المفتش العام، فضلا على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يضمّنه كلّ ملاحظاته واقتراحاته، في مجال تنظيم المصالح وسيرها ونوعية الخدمات المقدمة من قبل هياكل وهيئات القطاع.
المادة 6
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يمنح وزير الشباب تفويضا بالإمضاء إلى المفتش العام، وذلك في حدود صلاحياته.
يحدد وزير الشباب توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم، بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 7
فتح المادةيعيّن المفتش العام والمفتشون بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير الشباب.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين وتدفع رواتبهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المتعلق بالوظائف العليا في الدولة، ولا سيما المراسيم التنفيذية رقم 90-226 و 90-227 و 90-228 المؤرخة في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الأح كا م المخ الفة لهذا الم رسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالشباب.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-86
« المرسومين التنفيذيين رقم 14-245 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 ورقم 14-355 المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-86
مرسوم تنفيذي رقم 16-86 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.