قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد زبير بوخاري، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002.
أبوبكر بن بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.