قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. 11
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد زبير بوخاري، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000.
عبد المالك سلال -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.