قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي للثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-16 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تطبيق كيفيات وسم الثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمزودة حصرا من شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض، وكذا شروط عرضها للبيع في السوق.
كما يضبط الأصناف ويعدّ نموذج البطاقية وكذا الوثائق التقنية المتصلة بها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عندما تكون معروضة للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار:
- مزودة ببطاقية تبين على الخصوص مقدار استهلاكها من الطاقة ومطابقة لأحكام المادة 3 أدناه،
- مرفقة ببطاقة معلومات توضح البيانات الواردة في البطاقية المذكورة أعلاه ومطابقة لأحكام المادة 4 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تطابق البطاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه النموذج المبين في الملحق الأول.
ويجب أن تملأ حسب البيانات الموضحة في الملحق الأول بهذا القرار وفي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية.
يجب أن تملأ الخانات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10 من البطاقية. وتملأ الخانتان 4 و 9 على سبيل الاختيار. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يزود الصانع أو وكيله بالبطاقية، أو إن تعذر ذلك، كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
يجب أن توضع البطاقية على الجزء العلوي من الوجه الأمامي من الجهاز بالصورة التي تكون فيها مرئية بوضوح.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد بطاقة المعلومات عن المنتوج المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وعرضها طبقا لأحكام الملحق الثاني بهذا القرار.
يزود الصانع أو وكيله ببطاقة المعلومات، أو إن تعذر ذلك، كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
وتوضع في متناول الشاري المحتمل من قبل الشخص الذي يعرض الجهاز للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار.
ويمكن أن تكون جزءا من كراسة أو دليل أو أي سند مماثل آخر.
المادة 5
فتح المادةإذا كان أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه معروضا للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار بواسطة وسيلة اتصال في شكل مطبوع أو مكتوب، أو بأي وسيلة أخرى يفترض فيها أنّ الزبون المحتمل لا يمكنه رؤية الجهاز، مثل عرض مكتوب أو دليل البيع عن طريق المراسلة أو الإعلانات الإشهارية عبر الانترنت أو أي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى، فإنّ وسيلة الاتصال هذه تشتمل على المعلومات الواردة في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتشتمل الوثائق التقنية المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية التي يقوم الصانع أو وكيله، أو إن تعذر ذلك، كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بوضعها في متناول الأعوان المكلفين بالرقابة، على المعلومات الآتية :
- اسم المورّد وعنوانه،
- علامة الجهاز،
- وصف عام للمنتوج بما يسمح بتعريفه،
- المعلومات، وعند الاقتضاء في شكل رسوم، الم تعلقة بالم واص ف ات الأس اسية لتصميم المن توج، ولا سيما العناصر التي تؤثر تأثيرا بالغا في استهلاكه للطاقة،
- تقارير التجارب والقياسات المنجزة على نموذج واحد طبقا للإجراءات المحددة بموجب الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7 أدناه.
إذا كانت المعلومات تعني نموذجا خاصا من جهاز مشترك تم الحصول عليها بناء على حساب على أساس مواصفات التصميم و/أو على أساس التقدير انطلاقا من أجهزة مشتركة أخرى، فإن الوثائق يجب أن تقدم تفصيلا بتلك الحسابات و/أو التقديرات، وكذا التجارب المنجزة قصد فحص مدى صحة الحسابات المنجزة.
المادة 7
فتح المادةتحدد المعلومات المنصوص عليها في البطاقية وفي بطاقة المعلومات المذكورتين في المادة 2 أعلاه وكذا المعلومات الواردة في الوثائق المذكورة في المادة 6 أعلاه، طبقا للأنظمة التقنية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيسهر الأعوان المكلفون بالرقابة المؤهلون قانونا على التطبيق الصارم لهذا القرار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار بعد ثمانية عشر (18) شهرا من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة .2009 شكيب خليل الملحق الأول البطاقية
1 - تكون البطاقية مطابقة للنموذج الآتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - تحدد ألوان البطاقية بالطريقة الآتية :
CMYK : الأزرق ا لمخضر، الأحمر الوردي، الأصفر، الأسود.
مثال : 0X07 : %0 أزرق مخضر، %70 أحمر وردي، %100 أصفر، %0 أسود.
الأسهم :
أ “A” : X0X0 ب “B” : 70X0 ج “C” : 30X0 د “D” : 00X0 ه “E” : 03X0 و “F” : 07X0 ز “G” : 0XX0 لون التأطير : X070 يكون لون خلفية السهم الذي يبين صنف الفعالية الطاقوية بالأسود.
ويكون النص كله بالأسود على خلفية بيضاء.
3 - يجب أن تكون مقاسات البطاقية مطابقة للتعليمات الواردة في الملحق .5
4 - تشتمل البطاقية على البيانات الآتية : .I - اسم المورّد أو علامته، .II - مرجع النموذج الذي يعده المورّد. .III - يتم تصنيف نموذج جهاز ما حسب فعاليته الطاقوية طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. ويرد الفهرس الذي يتضمن الحرف المتعلق بتصنيف المنتوج في مستوى علوّ السهم الموافق له.
ويجب أن يكون الحرف الذي يشير إلى الأجهزة A+ و A++ مطابقا للرسمين المبينين أدناه ويوضع في نفس الموقع الذي يوضع فيه الحرف الذي يشير إلى الأجهزة من الصنف .A .IV - يمكن أن توضع العلامة البيئوية بالنسبة للأجهزة التي تحوز ذلك. .V - تقدير الاستهلاك السنوي من الطاقة الذي يحدد طبقا لمنهجيات القياس المبينة في المادة 7 ويعبّر عنها بالكيلو واط في الساعة سنويا. .VI - مقدار الحجم الكامل لكل الأقسام التي بلا نجوم في مفهوم الأنظمة التقنية المذكورة في المادة .7 .VII - مقدار الحجم الكامل لكل أقسام حفظ المواد الغذائية المجمدة والمصنفة على الأقل "نجمة واحدة" في مفهوم الأنظمة التقنية المذكورة في المادة .7 .VIII - عدد نجوم قسم حفظ المواد الغذائية المجمدة المحددة طبقا للأنظمة التقنية المذكورة في المادة .7 ومتى كان هذا القسم "بلا نجوم" فإن هذه الخانة تبقى فارغة. .IX - مستوى الضجيج الذي يصدره الجهاز، على سبيل الاختيار. .X - مرجع النظام التقني المستعمل لقياس استهلاك الطاقة.
الملحق الثاني بطاقة المعلومات تشتمل البطاقة على المعلومات الواردة أدناه التي يجب أن تقدم حسب الترتيب المبين. ويمكن أن تقدم هذه المعلومات في شكل جدول يشمل مجموعة من الأجهزة المورّدة من المورّد نفسه.
1 - اسم الصانع أو علامته، أو اسم وكيله،
2 - مرجع النموذج الذي يحدده المورّد.
3 - نوع الجهاز، المفهرس طبقا للملحق الرابع.
4 - تصنيف النموذج حسب فعاليته الطاقوية، طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، على سلّم يتراوح من ++ A (اقتصادي جدا) إلى "ز" (قليل الاقتصاد). وعندما تكون هذه المعلومات واردة في جدول، فإنه يمكن التعبير عنها بشكل آخر، شريطة أن يظهر التصنيف من A++ (اقتصادي جدا) إلى "ز" (قليل الاقتصاد) بوضوح.
5 - عندما تكون المعلومات مقدمة في شكل جدول، وتكون بعض الأجهزة الواردة فيه قد نالت "علامة الجودة البيئوية" فإن هذه المعلومة الأخيرة يمكن أن ترد في خانة عنوانها "علامة الجودة البيئوية" التي يوضع عليها شعار العلامة، 19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م
6 - الاستهلاك من الطاقة المعبر عنه بالكيلو واط في الساعة سنويا.
7 - الحجم الكامل لقسم تخزين المواد الغذائية الطازجة °5( درجات مئوية).
لا تملأ هذه الخانة بالنسبة للأجهزة المنتمية إلى الصنفين 8 و 9 المحددتين في الملحق الرابع أدناه.
8 - الحجم الكامل لقسم تخزين المواد الغذائية ا لمجمّدة وقسم التبريد عند الاقتضاء، طبقا للأنظمة التقنية المبينة في المادة .7 ولا تملأ هذه الخانة بالنسبة للأجهزة المنتمية إلى الأصناف 1 و 2 و .3 أما بالنسبة للأجهزة المنتمية إلى الصنف الثالث، فإنه يتم بيان الحجم الكامل "لقسم الجليد". وأما بالنسبة للأجهزة المنتمية إلى الصنفين 2 و 10 المحددين في الملحق الرابع، فإنه يتم بيان الحجم الكامل لجميع الأقسام.
9 - عدد النجوم، عند الاقتضاء، بالنسبة لقسم حفظ المواد الغذائية ا لمجمّدة.
10 - يمكن إضافة إشارة "بارد مهوّى"، عند الاقتضاء.
11 - وقت رفع درجة الحرارة المعبّر عنه بالساعات.
12 - "طاقة التجميد" المعبر عنها بالكيلوغرام في 24 ساعة (كغ / 24 سا).
13 - نوع البيئة. وتكون هذه المعلومة اختيارية إذا كان الجهاز من صنف "معتدل".
14 - قياس الضجيج. وتكون هذه المعلومة اختيارية.
15 - إذا كان النموذج مصنعا قصد تركيبه مندمجا، فإنه يجب ذكر ذلك.
فيما يخص جهاز يشتمل على أكثر من قسم لحفظ المواد الغذائية الطازجة وقسم لحفظ المواد الغذائية ا لمجمدة، فإنه يمكن ضم الخانات الإضافية إلى الحالات 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 بالنسبة للمعلومات التي تخص الأقسام الإضافية. وإذا كانت درجة الحرارة في قسم ما لا توافق نظام التصنيف بواسطة النجوم أو درجة الحرارة العادية في قسم حفظ المواد الغذائية الطازجة 5( درجات مئوية) فإنه يجب توضيح درجة الحرارة.
الملحق الثالث البيع عن طريق المراسلة وغيرها من أنواع البيع المسافية تشتمل كراسات البيع عن طريق المراسلة وغيرها من وسائل الاتصال المطبوعة عن بعد، المذكورة في المادة 5 من هذا الق رار، على المعل ومات الآتي ة المحددة في الملحق الثاني والمعروضة حسب الترتيب أدناه : .1 صنف الفعالية الطاقوية، .2 استهلاك الطاقة، .3 الحجم الكامل لقسم حفظ المواد الغذائية الطازجة، .4 الحجم الكامل لقسم حفظ المواد الغذائية ا لمجمدة، .5 عدد النجوم، .6 الضجيج وتكون هذه المعلومة اختيارية.
إذا تم التزويد بمعلومات أخرى أيضا، فإنها تقدم بالشكل المحدد في الملحق الثاني وتكون متضمنة حسب الترتيب المحدد للبطاقة. ويجب أن يضمن حجم الحروف المستعملة لطباعة المعلومات المذكورة أعلاه ونوعها مقروئيتها الجيدة.
الملحق الرابع الأصناف تصنف الأجهزة المشمولة بهذا القرار ضمن "الأصناف" الآتية : .1 الثلاجات المنزلية بلا أقسام وذات درجة الحرارة المنخفضة، .2 الثلاجات المنزلية بأقسام من 5 درجات مئوية و/أو 10 درجات مئوية، .3 الثلاجات المنزلية ذات درجة الحرارة المنخفضة بلا نجوم، .4 الثلاجات المنزلية ذات درجة الحرارة المنخفضة "نجمة واحدة" (*)، .5 الثلاجات المنزلية ذات درجة الحرارة المنخفضة "نجمتان" (**)، .6 الثلاجات المنزلية ذات درجة الحرارة المنخفضة "ثلاث نجوم" (***)، .7 الثلاجات - المج مّدات المنزلية بأقسام التجميد * (***)، .8 مجمّدات - خزائن منزلية، .9 مجمّدات - خزنات منزلية، .10 ثلاجات ومجمّدات منزلية تشتمل على أكثر من بابين، أو أجهزة أخرى غير موصوفة أعلاه.
أبريل سنة م الملحق الخامس قياس البطاقية 19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 90-366
- مرسوم تنفيذي رقم 05-16
- مرسوم تنفيذي رقم 07-266
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.