قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 05-16 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية.
المادة 2
فتح المادةتصنف الثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعالياتها الطاقوية، طبقا للبيانات الواردة في الملحق الأول.
المادة 3
فتح المادةتصنف مكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعالياتها الطاقوية، طبقا للبيانات الواردة في الملحق الثاني.
المادة 4
فتح المادةتصنف المصابيح المنزلية الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعالياتها الطاقوية، طبقا للبيانات الواردة في الملحق الثالث.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة .2008 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية شكيب خليل كريم جودي وزير الصناعة وترقية وزير التجارة الاستثمارات الهاشمي جعبوب حميد الطمار 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأول تصنيف الثلاجات والمجمدات والأجهزة المشتركة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعاليتها الطاقوية توضّح الجداول أدناه التصنيف الواجب منحه للجهاز حسب فعاليته الطاقوية :
القسم الأول تعريف الصنفين A + و A ++ يدخل ضمن الصنفين A + و A ++ كل جهاز يكون مؤشر مردوديته الطاقوية ألفا ( Iα ) موجودا ضمن الحدود المبينة في الجدول الأول.
الجدول الأول مؤشر المردود الطاقوي ( Iα ) α 30 < Iα 42 < Iα ≤ 30 Iα ≤ 42 في الجدول الأول :
AC Iα = x 100 SCα حيث أن :
AC : الاستهلاك الطاقوي السنوي للجهاز (طبقا للأنظمة التقنية المعمول بها).
SCα : الاستهلاك الطاقوي السنوي المُقايس α للجهاز.
"صنف المردودية الطاقوية"
A ++ A +
أ - ز - A - G ( أنظر أدناه ) تحسب SCα بواسطة التركيبة الآتية :
CH + Nα + ( BI x CC x FF x ( Tc - 25 ) x )Vc ∑ x Mα 20 Compartiments حيث أن :
Vc : هو الحجم الصافي (باللتر) للقسم (طبقا للأنظمة التقنية المعمول بها).
Tc : هي الحرارة الاسمية (بالدرجة المئوية) للقسم.
تبين قيمتا Mα و Nα في الجدول الثاني وتبين قيم FF و CC و BI و CH في الجدول الثالث.
الجدول الثاني نوع الجهاز درجة حرارة القسم الأكثر برودة Mα Nα
1 - ثلاجة بدون أقسام بدرجة -< °6 حرارة منخفضة
2 - ثلاجة بقسم تبريد -< °6
3 - ثلاجة بدون نجوم -< °6
4 - ثلاجة * -> *°6
5 - ثلاجة ** -> **°12
6 - ثلاجة *** -> )***(*/***°18
7 - ثلاجة مجمدة * )***( -> )***(*/***°18
8 - مبرد خزانة -> )***(*°18
9 - مبرد خزنة -> )***(*°18
10 - متعددة الأبواب أو غيرها
(1) فيما يخص هذه الأجهزة، تحدد قيمتا M و N بدرجة 0,233 245 0,233 245 0,233 245 0,643 191 0,450 245 0,777 303 0,777 303 0,539 315 0,472 286
(1) (1) الحرارة وعدد نجوم القسم الذي تكون درجة حرارته الأكثر انخفاضا. أما الأجهزة التي لها أقسام - °18 * )***( فتعتبر ثلاجات- مجمدات .)***(* عنصر التصحيح القيمة FF ( بارد مهوّى) 1,2 1 CC (نوع المناخ) 1,2 1,1 1 BI (المدمجة) 1,2 1 CH (قسم المرطبات) 50 كيلوواط/سنة 0 الجدول الثالث الشرط أقسام البارد المهوّى المخصصة للمواد الغذائية المجمدة حالات أخرى بالنسبة للأجهزة "الاستوائية"
بالنسبة للأجهزة "دون الاستوائية"
حالات أخرى بالنسبة للأجهزة المدمجة ( 1 ) لأقل من 58 سم عرضا حالات أخرى بالنسبة للأجهزة التي تتوفر على قسم المرطبات بسعة 15 لترا على الأقل حالات أخرى
(1) تخص عبارة "مدمجة" الأجهزة المصممة خصيصا لتركيبها في المكان المخصص لأثاث المطبخ الذي يتطلب عناصر الأعمال النهائية وتم اختبارها على هذا الأساس.
إذا لم يدخل الجهاز ضمن الصنف A + أو A ++، يصنف طبقا للقسم .2 القسم 2 تعريف الأصناف من "أ" A إلى "ز" G مؤشر الفعالية الطاقوية : I >1 55 75>I>55 90>I>75 100>I>90 110>I>100 125>I>110 I>125 "مؤشر الفعالية الطاقوية": استهلاك الجهاز الجدول الأول رتبة الفعالية الطاقوية أ A ب B ج C د D ه E و F ز G للطاقة/استهلاك الجهاز التقليدي للطاقة (المعبر عنه بالنسبة المائوية)، "استهلاك الجهاز التقليدي للطاقة": xM الحجم المضبوط+N (المعبر عنه بالكيلوواط ساعة/سنة)، "الحجم المضبوط": حجم قسم المواد الغذائية تستنتج قيم M و N و Ω من الجدولين 2 و 3 الطازجة + Ω x حجم قسم المواد الغذائية المجمدة (المعبر عنه باللتر)، أدناه.
الجدول الثاني صنف الجهاز
1 - ثلاجة بدون أقسام بدرجة حرارة منخفضة
2 - ثلاجة بقسم المرطبات
3 - ثلاجة بدون نجوم
4 - ثلاجة *
5 - ثلاجة **
6 - ثلاجة ***
7 - ثلاجة / مبرد * )***(
8 - مبرد خزانة
9 - مبرد خزنة
10 - متعددة الأبواب أو غيرها
(1) فيما يخص الثلاجات بقسم المرطبات، فإن الحجم المضبوط = حجم القسم المخصص للمواد الغذائية الطازجة + Ω x حجم القسم المخصص للمرطبات :( 0 °مائوية) (معبر عنها باللتر).
(2) فيما يخص الأجهزة ذات "البرودة المهواة"، ترفع هذه القيمة إلى 2,58 بتطبيق عامل مؤقت قدره .1,2 (ويسمح ذلك بمراعاة عدم الملاءمة المحتملة لطريقة القياس التي لا تأخذ بعين الاعتبار انعدام تكوّن الثلج في الأجهزة ذات "البرودة المهواة". وعند التطبيق، يزيد تكوّن الثلج في استهلاك الأجهزة "التقليدية").
(3) الحجم الكامل المضبوط ( VA ) يحتسب حسب المعادلة :
Ω M N --- 0,233 245 0,75 (1) 0,233 245 1,25 0,233 245 1,55 0,643 191 1,85 0,450 245 2,15 0,657 235
(3) 0,777 303 2,15 (2) 0,472 286 2,15 (2) 0,446 181
(3) (4) (4) -Tc( )25 xVcxFc =∑ VA 20 حيث أن جميع الأقسام Tc" " هي درجة الحرارة الاسمية لكل قسم (بالدرجة المائوية)، " Vc "حجمها الكامل (باللتر)، و" Fc " عامل يساوي 1,2 بالنسبة للأقسام ذات "البرودة المهواة" و 1 بالنسبة للأقسام الأخرى.
(4) بالنسبة لهذه الأجهزة، تحدد قيم M و N بدرجة الحرارة وعدد نجوم القسم ذي درجة الحرارة الأكثر انخفاضا، كما يأتي :
الجدول الثالث درجة حرارة القسم الأكثر برودة الصنف الموافق M N أكثر من - °6 1/2/3 ثلاجة بدون قسم ذي درجة الحرارة المنخفضة/بدون 0,233 245 نجوم/ ثلاجة بقسم مخصص للمرطبات أقل من - °6 أو تساويها * 4 ثلاجات * أقل من - °12 أو تساويها ** 5 ثلاجات ** أقل من - °18 أو تساويها *** 6 ثلاجات *** أقل من - °18 أو تساويها 7 ثلاجات/ مجمدات )***(* مع إمكانية التجميد 0,643 191 0,450 245 0,657 235 )***(* 0,777 303 26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م الملحق الثاني تصنيف مكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعاليتها الطاقوية
1 - يحدد صنف الفعالية الطاقوية طبقا للجداول أدناه عندما يكون مستوى المردودية الطاقوية )EER( محددا طبقا للإجراءات التجريبية للأنظمة التقنية المعمول بها وفي الظروف المعتدلة ( T1 .) الجداول 1 مكيفات الهواء المبردة بالهواء الجدول 1.1 صنف الفعالية أجهزة نظام سبليت ومتعدد الطاقوية سبليت أ A EER < 3,20 ب B 3,00 > EER > 3,20 ج C 2,80 > EER > 3,00 د D 2,60 > EER > 2,80 ه E 2,40 > EER > 2,60 و F 2,20 > EER > 2,40 ز G EER > 2,20 الجدول 2.1 صنف الفعالية أجهزة الكتلة الطاقوية الأحادية ( 1 ) أ A EER < 3,00 ب B 2,80 > EER > 3,00 ج C 2,60 > EER > 2,80 د D 2,40 > EER > 2,60 ه E 2,20 > EER > 2,40 و F 2,00 > EER > 2,20 ز G EER > 2,00
(1) مكيفات الهواء بكتلة أحادية ذات الأنبوب المزدوج (المعروفة في السوق باسم "الأنبوب المزدوج") والمعرّفة كما يأتي: "مكيف الهواء الواقع في الفضاء المكيف تماما الذي تكون مآخذ تلقي الهواء وطرحه من المكثف متصلة بالخارج بأنبوبين" تصنف حسب الجدول 2.1 ويمنح لها عامل تصحيح قدره - .0,4 الجدول 3.1 صنف الفعالية أجهزة ذات الأنبوب الطاقوية البسيط أ A EER < 2,60 ب B 2,40 > EER > 2,60 ج C 2,20 > EER > 2,40 د D 2,00 > EER > 2,20 ه E 1,80 > EER > 2,00 و F 1,60 > EER > 1,80 ز G EER > 1,60 الجداول 2 مكيفات الهواء المبردة بالماء الجدول 1.2 صنف الفعالية أجهزة نظام سبليت ومتعدد الطاقوية سبليت أ A EER < 3,60 ب B 3,30 > EER > 3,60 ج C 3,10 > EER > 3,30 د D 2,80 > EER > 3,10 ه E 2,50 > EER > 2,80 و F 2,20 > EER > 2,50 ز G EER > 2,20 الجدول 2.2 صنف الفعالية أجهزة الكتلة الطاقوية الأحادية أ A EER < 4,40 ب B 4,10 > EER > 4,40 ج C 3,80 > EER > 4,10 د D 3,50 > EER > 3,80 ه E 3,20 > EER > 3,50 و F 2,90 > EER > 3,20 ز G EER > 2,90
2 - عندما يكون معامل النجاعة ( COP ) محددا طبقا لإجراءات تجربة للأنظمة التقنية المعمول بها وشروط 7C + T1، فإن صنف الفعالية الطاقوية يحدد طبقا للجداول الآتية : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجداول 3 مكيفات الهواء المبردة بالهواء، نمط التدفئة الجدول 1.3 صنف الفعالية أجهزة نظام سبليت ومتعدد الطاقوية سبليت أ A COP < 3,60 ب B 3,40 > COP > 3,60 ج C 3,20 > COP > 3,40 د D 2,80 > COP > 3,20 ه E 2,60 > COP > 2,80 و F 2,40 > COP > 2,60 ز G COP > 2,40 الجدول 2.3 صنف الفعالية أجهزة الكتلة الطاقوية الأحادية ( 1 ) أ A COP < 3,40 ب B 3,20 > COP > 3,40 ج C 3,00 > COP > 3,20 د D 2,60 > COP > 3,00 ه E 2,40 > COP > 2,60 و F 2,20 > COP > 2,40 ز G COP > 2,20
(1) مكيفات الهواء بالكتلة الأحادية ذات الأنبوب المزدوج (المعروفة في السوق باسم "الأنبوب المزدوج") والمعرّفة كما يأتي: "المكيف الواقع في الفضاء المكيف تماما الذي تكون مآخذ تلقي الهواء وطرحه من المكثف متصلة بالخارج بأنبوبين" تصنف حسب الجدول 2.3 ويمنح لها عامل تصحيح قدره - .0,4 الجدول 3.3 صنف الفعالية أجهزة ذات الأنبوب الطاقوية البسيط أ A COP < 3,00 ب B 2,80 > COP > 3,00 ج C 2,60 > COP > 2,80 د D 2,40 > COP > 2,60 ه E 2,10 > COP > 2,40 و F 1,80 > COP > 2,10 ز G COP > 1,80 الجداول 4 مكيفات الهواء المبردة بالماء، نمط التدفئة الجدول 1.4 صنف الفعالية أجهزة نظام سبليت ومتعدد الطاقوية سبليت أ A COP < 4,00 ب B 3,70 > COP > 4,00 ج C 3,40 > COP > 3,70 د D 3,10 > COP > 3,40 ه E 2,80 > COP > 3,10 و F 2,50 > COP > 2,80 ز G COP > 2,50 الجدول 2.4 صنف الفعالية أجهزة الكتلة الطاقوية الأحادية أ A COP < 4,70 ب B 4,40 > COP > 4,70 ج C 4,10 > COP > 4,40 د D 3,80 > COP > 4,10 ه E 3,50 > COP > 3,80 و F 3,20 > COP > 3,50 ز G COP > 3,20 26 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 فبراير سنة 2009 م الملحق الثالث تصنيف المصابيح المنزلية الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية حسب فعاليتها الطاقوية
أ - تصنف في الصنف أ :
1 - المصابيح الفسفورية بدون صابورة مدمجة التي تقل قوة امتصاصها المعبر عنها بالواط عن القيمة الآتية المحتسبة بحسب التدفق الضوئي المعبر عنه باللومن، أو تساويها :
Φ 0,0097 + √Φ 0,15
2 - المصابيح الأخرى التي تقل عن قوة امتصاصها المعبر عنها بالواط عن القيمة الآتية المحتسبة بحسب التدفق الضوئي المعبر عنه باللومن، أو تساويها :
Φ 0,0103 + √Φ 0,24 حيث أن Φ هو التدفق الضوئي للمصباح، باللومن.
ب - إذا لم يكن المصباح مصنفا ضمن الصنف أ، فيجب احتساب قوة مرجعية WR حس ب الطريقة الآتية :
Φ 0,049 + √Φ 0,88 = WR بالنسبة ل Φ < 34 لومن، Φ 0,2 = WR بالنسبة ل Φ ≥ 34 لومن، حيث أن Φ هو التدفق الضوئي للمصباح.
ويحتسب حينئذ مؤشر الفعالية الطاقوية E1 حسب التركيبة الآتية :
WR / W = E1 حيث أن W هو قوة المصباح الممتصة بالواط.
يحدد صنف الفعالية الطاقوية حسب الجدول الآتي :
صنف الفعالية مؤشر الفعالية الطاقوية الطاقوية E1 ب B % 60 < E1 ج C % 80 < E1 ≤ % 60 د D % 95 < E1 ≤ % 80 ه E % 110 < E1 ≤ % 95 و F % 130 < E1 ≤ % 110 ز G % 130 ≥ E1
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.