قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يتعلق بالوسم الطاقوي لمكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-16 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تطبيق كيفيات وسم مكيفات الهواء ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمزودة حصرا من شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض، وكذا شروط عرضها للبيع في السوق، باستثناء :
- الأجهزة التي يمكن أن تشتغل بمصادر أخرى من الطاقة غير تلك التي تزود بها شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ذات التوتر المنخفض،
- الأجهزة الهوائية - المائية والمائية - المائية،
- ال وحدات ذات ق وة التث ليج ال تي تفوق 12 كيلو واط.
كما يضبط الأصناف ويعدّ نموذج البطاقية وكذا الوثائق التقنية المتصلة بها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عندما تكون معروضة للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار:
- مزودة ببطاقية مطابقة لأحكام المادة 3 أدناه تبين على الخصوص مقدار استهلاكها من الطاقة،
- مرفقة ببطاقة معلومات توضح البيانات الواردة في البطاقية المذكورة أعلاه ومطابقة لأحكام المادة 4 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تطابق البطاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه النموذج المبيّن في الملحق الأول.
ويجب أن تملأ حسب البيانات الموضحة في الملحق الأول بهذا القرار وفي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن تملأ الخانات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 13 من البطاقية، وكذا الخانتان 10 و 11 فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة التدفئة. وتملأ الخانتان 4 و 12 على سبيل الاختيار.
يزود الصانع أو وكيله بالبطاقية، أو إن تعذر ذلك كل شخص يعرض على المستهلك أحد المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
يجب أن توضع البطاقية في خارج الجزء العلوي أو الأمامي من الجهاز بالصورة التي تكون فيها مرئية بوضوح.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد بطاقة المعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وعرضها طبقا لأحكام الملحق الثاني بهذا القرار.
يزود الصانع أو وكيله ببطاقة المعلومات، أو إن تعذر ذلك كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
وتوضع في متناول الشاري المحتمل من قبل الشخص الذي يعرض الجهاز للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار.
ويمكن أن تكون جزءا من كراسة أو دليل أو أي سند مماثل آخر.
يجب أن تملأ الخانات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9، وكذا الخانتان 10 و 11 فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة التدفئة. وتملأ الخانات 4 و 12 و 13 على سبيل الاختيار.
المادة 5
فتح المادةإذا كان أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه معروضا للبيع أو للإيجار أو للبيع بالإيجار بواسطة وسيلة اتصال مسافية في شكل مطبوع أو بأي وسيلة أخرى لا تسمح للزبون المحتمل برؤية الجهاز، ولا سيما منها دليل البيع عن طريق المراسلة أو الإعلانات الإشهارية بوسيلة إلكترونية، فإن وسيلة الاتصال هذه تشتمل على المعلومات الواردة في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتشتمل الوثائق التقنية المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، التي يضعها الصانع أو وكيله، أو إن تعذر ذلك، كل شخص يعرض على المستهلك أحد الأجهزة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في متناول الأعوان المكلفين بالرقابة، على المعلومات الآتية :
- اسم المورّد وعنوانه،
- علامة الجهاز،
- وصف عام للمنتوج بما يسمح بتعريفه،
- المعلومات، وعند الاقتضاء في شكل رسوم، الم ت ع لق ة ب الم واص ف ات التقنية الرئيسية للنموذج، ولا سيما العناصر التي تؤثر تأثيرا بالغا في استهلاكه للطاقة،
- تقارير التجارب والقياسات المنجزة على نموذج واحد طبقا للإجراءات المحددة بموجب الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7 أدناه،
- عندما تكون المعلومات تعني تشكيلة من النماذج الخاصة تستند إلى حسابات قائمة على التصميم و/أو التقدير لتشكيلات موجودة، فإنه يجب تقديم تفصيل بتلك الحسابات و/أو التقديرات، وكذا التجارب المنجزة قصد فحص مدى صحة الحسابات،
- طريقة الاستعمال، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتحدد التعاريف المتعلقة بمكيفات الهواء التي تدخل ضمن مجال تطبيق هذا القرار، والمعلومات المنصوص عليها في البطاقية وفي بطاقة المعلومات المذكورتين في المادة 2 أعلاه وكذا المعلومات الواردة في الوثائق المذكورة في المادة 6 أعلاه، طبقا للأنظمة التقنية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيسهر الأعوان المكلفون بالرقابة المؤهلون قانونا على التطبيق الصارم لهذا القرار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار بعد ثمانية عشر ( )18 شهرا من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة .2009 شكيب خليل الملحق الأول البطاقية .1 تكون البطاقيتان مطابقتين للنموذجين الآتيين :
• بطاقية تخص فقط أجهزة التبريد.
البطاقية 1 (الاستهلاك الحقيقي يتوقف على كيفية استعمال الجهاز وعلى المناخ) في كامل الاشتغال (يجب أن يكون في أعلى مستوى ممكن) p/w( 1 )dB)A(re p/w( 1 )dB)A(re 22 19 ربيع الثاني عام 1430 ه
• بطاقية تخص فقط أجهزة التبريد والتدفئة.
البطاقية 2 (الاستهلاك الحقيقي يتوقف على كيفية استعمال الجهاز وعلى المناخ) في كامل الاشتغال (يجب أن يكون في أعلى مستوى ممكن) أ : ز : p/w( 1 )dB)A(re p/w( 1 )dB)A(re 19 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2009 م .2 ألوان البطاقية :
الألوان الواجب استعمالها في إنجاز البطاقية هي الأزرق (ا لمخضر) والأحمر (الوردي) والأصفر والأسود.
وتحدد كثافة الألوان الواجب استعمالها لإنجاز مختلف أجزاء البطاقية، كما يأتي:
السهم أ : %100 من الأزرق ا لمخضر، %100 من الأصفر، السهم ب : %70 من الأزرق ا لمخضر، %100 من الأصفر، السهم ج : %30 من الأزرق ا لمخضر، %100 من الأصفر، السهم د : %100 من الأصفر، السهم ه : %30 من الأحمر الوردي، %100 من الأصفر، السهم و : %70 من الأحمر الوردي، %100 من الأصفر، السهم ز : %100 من الأحمر الوردي، %100 من الأصفر، التأطير : %100 من الأزرق ا لمخضر، %70 من الأصفر، ويكتب النص بالأسود على خلفية بيضاء. .3 يجب أن تكون مقاسات البطاقية مطابقة للتعليمات الواردة في الملحق الرابع. .4 تشتمل البطاقية على البيانات الآتية : .I - اسم المورد أو علامته، .II - مرجع النموذج الذي يحدده المورّد، مع بيان، فيما يخص نظامي سبليت وسبليت المتعدد، مرجع العناصر الداخلية والخارجية لتشكيلة النماذج التي تنطبق عليها الأرقام المبينة أدناه. .III - يتم تصنيف النموذج (أو تشكيلة النماذج) حسب فعاليته الطاقوية طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية. ويرد الفهرس الذي يتضمن الحرف المتعلق بتصنيف المنتوج في مستوى علوّ السهم الموافق له.
ويجب ألاّ يكون الفهرس المتضمن الحرف المتعلق بالتصنيف على علوّ يقل عن علوّ فهارس الأسهم الموضوعة في الواجهة ولا يتجاوز ضعف علوّها. .IV - يمكن أن توضع العلامة البيئوية بالنسبة للأجهزة التي تحوز ذلك. .V - تقدير الاستهلاك السنوي من الطاقة الذي يحتسب على أساس القدرة الإجمالية كما هي محددة في الأنظمة التقنية المبينة في المادة 7، وتُضرب في خمسمائة (500) ساعة سنويا في وضع التبريد في كامل الاشتغال، طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7، في ظروف "معتدلة" 1( .)T .VI - قوة ال تث لي ج الموافقة لطاقة التبريد بالكيلو واط، في وضع كامل الاشتغال، المحددة طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة .7 .VII - مستوى المردودية الطاقوية ( )EER للجهاز في وضع التبريد في كامل الاشتغال، المحددة طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7، في ظروف "معتدلة" 1( .)T .VIII - نوع الجهاز: تبريد فقط، تبريد وتدفئة.
يجب وضع السهم في مواجهة نوع الجهاز الموافق. .IX - طريقة التبريد بالهواء أو بالماء. يجب وضع السهم في مواجهة نوع الجهاز المبيّن. .X - فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة للتدفئة دون سواها، التي ينطبق عليها نموذج البطاقية رقم 2، ينبغي بيان القدرة المولدة للحرارة المحددة كقدرة حرارية، بالكيلو واط، في وضع التدفئة في كامل الاشتغال، المحددة طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7، في ظروف C 7 + 1 .T .XI - فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة للتدفئة دون سواها، التي ينطبق عليها نموذج البطاقية رقم 2، فإن تصنيف الجهاز بحسب فعاليته الطاقوية يتم طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، وطبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7، في ظروف C 7 + 1 .T وفي حالة ما إذا كانت الحرارة مولدة بمقاومة كهربائية، فإن معامل الأداء )COP( يجب أن يساوي .1 .XII - مستوى الضجيج الذي يتم قياسه أثناء الاشتغال العادي. .XIII - مرجع النظام التقني المستعمل لقياس استهلاك الطاقة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني بطاقة المعلومات تشتمل البطاقة على البيانات أدناه التي يجب أن تقدم حسب الترتيب المبيّن. ويمكن أن تقدم هذه المعلومات في شكل جدول يشمل مجموعة من الأجهزة المورّدة من المورّد نفسه : .1 اسم الصانع أو علامته، أو اسم وكيله، .2 مرجع النموذج الذي يحدده المورّد، مع بيان، فيما يخص نظامي سبليت وسبليت المتعدد، مرجع العناصر الداخلية والخارجية لتشكيلة النماذج التي تنطبق عليها الأرقام المبينة أدناه، .3 تصنيف النموذج حسب فعاليته الطاقوية طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، على سلّم يتراوح من " أ " إلى " ز".
وعندما تكون هذه المعلومات واردة في جدول، فإنه يمكن التعبير عنها بشكل آخر، شريطة أن يظهر التصنيف من " أ " إلى " ز" بوضوح، .4 عندما تكون المعلومات مقدمة في شكل جدول، وتكون بعض الأجهزة الواردة فيه قد نالت "علامة الجودة البيئوية"، فإن هذه المعلومة الأخيرة يمكن أن ترد في خانة عنوانها "علامة الجودة البيئوية" التي يوضع عليها شعار العلامة، .5 تقدير الاستهلاك السنوي من الطاقة الذي يحتسب على أساس الاستعمال المتوسط لخمسمائة (500) ساعة سنويا، التي تحدد طبقا للأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7 من هذا القرار، في ظروف "معتدلة" 1( )T وكما هي محددة في الملحق الأول، الحالة V، .6 م ردودية التثليج المحددة بطاقة التبريد بالكيلو واط، في وضع كامل الاشتغال، المحددة طبقا للأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7 من هذا القرار، في ظروف "معتدلة" ( 1 T)، والحالة VI من الملحق الأول، .7 نسبة المردودية الطاقوية )EER( للجهاز في وضع التبريد في كامل الاشتغال، المحددة طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7، في ظروف "معتدلة" 1( T)، .8 نوع الجهاز : تبريد فقط، تبريد وتدفئة، .9 طريقة التبريد: بالهواء أو بالماء، .10 فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة للتدفئة دون سواها، فإنه ينبغي بيان القدرة المولدة للحرارة المحددة بالقدرة الحرارية بالكيلو واط، في وضع التدفئة في كامل الاشتغال، المحددة طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة ال تقني ة المذكورة في المادة 7، في ظروف C 7 + T1، والحالة X من الملحق الأول، .11 فيما يخص الأجهزة المزودة بوظيفة للتدفئة دون سواها، فإن تصنيف الجهاز بحسب فعاليته الطاقوية يتم طبقا للبيانات الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية، على سّلم يتراوح بين "أ" و"ز" طبقا لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة 7، في ظروف C 7 + 1 T، والحالة XI من الملحق الأول. وفي حالة ما إذا كانت الحرارة مولدة بمقاومة كهربائية، فإن معامل الأداء )COP( يجب أن يساوي 1، .12 مستوى الضجيج الذي يقاس أثناء دورة الاشتغال التي تتحدد خلالها الفعالية الطاقوية، .13 يمكن أن يذكر المورّدون أيضا المعلومات الواردة في الحالات من 5 إلى 8 إذا كانوا قد قاموا بإجراء تجارب في ظروف أخرى، شريطة أن تكون مطابقة لإجراءات تجربة الأنظمة التقنية المذكورة في المادة .7 إذا كانت نسخة من البطاقية، إما بالألوان وإما بالأبيض والأسود، متضمنة في كراسة المعلومات، فإنه لا يمكن أن تُضاف إلا المعلومات التي لم ترد في البطاقية.
الملحق الثالث البيع عن طريق المراسلة وغيرها من أنواع البيع المسافية تشتمل كراسات البيع عن طريق المراسلة وغيرها من وسائل الاتصال المطبوعة عن بعد، والإعلانات الإشهارية عبر الانترنت أو وسائل الإعلام الإلكترونية الأخرى، المذكورة في المادة 5 من هذا القرار، على المعلومات المحددة في الملحق الثاني والمعروضة حسب الترتيب المبين في الملحق الثاني.
الملحق الرابع قياس البطاقية (الاستهلاك الحقيقي يتوقف على كيفية استعمال الجهاز وعلى المناخ) في كامل الاشتغال (يجب أن يكون في أعلى مستوى ممكن) أ : ز : p/w( 1 )dB)A(re p/w( 1 )dB)A(re 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 90-366
- مرسوم تنفيذي رقم 05-16
- مرسوم تنفيذي رقم 07-266
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.