مرسوم تنفيذي رقم 90-221 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسمي 1990-1991 1992-1991 994
المادة الأولى
فتح المادةيستمر العمل بأحكام المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 24 يوليو سنة 1987 الذي يحدد مبلغ حدود الربح و أتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987-1988 بالنسبة الى موسمي 1990-1991 و 1992-1991
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر
- قانون رقم 89-12
- قانون رقم 89-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-134
مرسوم تنفيذي رقم 93-134 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 ، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992، على محصول سنة 1993
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-513
مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. 2668
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-356
مرسوم تنفيذي رقم 91-356 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة المحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 1832
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-39
مرسوم تنفيذي رقم 91-39 مؤرخ في أول شعبان عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-222
مرسوم تنفيذي رقم 90-222 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991 994.1992
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.