مرسوم تنفيذي رقم 90-223 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسمي 1990-1991 1992-1991 1015
مرسوم تنفيذي رقم 90-223 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسمي 1990-1991 1992-1991 1015
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر
- مرسوم رقم 88-150
- مرسوم تنفيذي رقم 90-222
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-133
مرسوم تنفيذي رقم 93-133 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحديد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1993-1992 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.