قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-216 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1990 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية الدولة. 984 مرسوم تنفيذي رقم 90-217 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 988 مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه 990 مرسوم تنفيذي رقم 90-219 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي. 993
982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 محرم عام 1411 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-220 مؤرخ في 29 ذى الحجة | عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن احداث جامعة تلمسان 993 مرسوم تنفيذي رقم 90-221 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسمي 1990-1991 1992-1991 994 مرسوم تنفيذي رقم 90-222 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991 994.1992 مرسوم تنفيذي رقم 90-223 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسمي 1990-1991 1992-1991 1015 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1990 الموافق 6 مايو | سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. 1015 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء. 1015 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق | 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للتخطيط والاحصائيات. 1016 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي. 1016 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني الزراعي. 1016 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني العالي لاصول الدين في الجزائر. 1016 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الري بتلمسان. 1016 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الثقافة الشعبية بتلمسان. 1017 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بتيزي وزو. 1017 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للبيطرة. 1017 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية . 1017 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالبليدة. 1017 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش. 1017 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير 1017
3 محرم عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 983 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والوثائق بوزارة التعليم العالي سابقا. 1017 مراسيم تنفيذية مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي سابقا. 1017 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش لدى الوزير المنتدب للجامعات. 1018 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للاساتذة في التعليم التقني بسكيكدة. 1018 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية لبئر الجير ( وهران ). 1018 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي. 1018 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري. 1019 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للري. 1019 ( تابع ) | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران 1019 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للفلاحة. 1019 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الارض بمدينة تبسة. 1019 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تبسة. 1019 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الطبيعة ببجاية. 1019 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل لدى الوزير المنتدب للجامعات. 1019 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتقنين والعلاقات بين القطاعات لدى الوزير المنتدب للجامعات. 1019 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 ذى الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين لدى الوزير المنتدب للجامعات. 1019
984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 محرم عام 1411 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-216 مؤرخ في 29 ذي الحجة | الفرع الاول عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث ابواب ونقل اعتمادات في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى )،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-22 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في قائمة ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد ثلاثة ابواب معنونة كالآتي : 36-05 : اعانة الى الوكالة الوطنية لمسح الاراضي 43 – 41 : مساعدة الى الجمعيات ذات الطابع الوطني للمنفعة العمومية. الفرع الثالث 36-06 : اعانة الى المركز الوطني المراقبة الاسواق الخارجية والمعاملات التجارية المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة واربعة وعشرون مليونا وثمانية وعشرون الف دينار ( 124.028.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول “ 1 “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة واربعة وعشرون مليونا وثمانية وعشرون الف دينار ( 124.028.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد في الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 الشاذلي بن جديد
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 985 الجدول “ 1 “ رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة : احتياطي مجمع. مجموع 122.500.000 القسم السابع 122.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 122.500.000 وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات .. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم ……….. 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة . مجموع مجموع 559.000 680.000 247.000 42.000 القسم الرابع 1.528.000 العنوان الثالث 1.528.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الاقتصاد 1.528.000 المجموع العلم للاعتمادات الملغاة 124.028.000
986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ ب “ رقم الابواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول مرتبات العمل 30 3 محرم عام 1411 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ……….. 16.000.000 مجموع القسم الاول 16.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ……….. 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 2.350.000 22.000.000 مجموع القسم الرابع 24.350.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني . مجموع القسم السادس اعانات التسيير 05-36 اعانة الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. مجموع مجموع 1.700.000 القسم الخامس 1.700.000 2.478.000 القسم السادس 2.478.000 العنوان الثالث 44.528.000
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 987 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث اللنشاط التربوي والثقافي 41-43 مساعدة الى الجمعيات ذات الطابع الوطني للمنفعة العمومية …… 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للفرع الأول للمصالح المركزية. 45.028.000 الفرع الثاني المصالح الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمال 12-31 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة … 74.000.000 مجموع القسم الاول 74.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للفرع الثاني ( المصالح الخارجية ………….. 74.000.000 الفرع الثالث المصالح التابعة للوزير المنتدب لتنظيم التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 06-36 اعانة للمركز الوطني لمراقبة الاسواق الخارجية والمعاملات التجارية. 5.000.000 مجموع الفرع الثالث 5.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الاقتصاد 124.028.000
988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية لوزارة | مرسوم تنفيذي رقم 90-217 مؤرخ في 29 ذي الحجة الاقتصاد حسب كل ولاية الباب 12-31 الولاية ادران 1.695.576 الشلف 1.638.450 الاغواط 1.474.842 أم البواقي 1.275.012 باتنة 1.966.140 بجاية 1.608.660 بسكرة 1.862.334 بشار 2.119.344 البليدة 1.787.400 البويرة 1.575.891 تمنراست 1.325.901 تيسة 1.269.054 تلمسان . 2.144.880 تيارت 1.370.340 تيزي وزو 2.055.510 الجزائر 5.370.000 الجلفة 1.370.340 جيجل 1.608.660 سطيف 2.293.830 سعيدة 1.057.545 سكيكدة 1.519.290 سيدي بلعباس . 1.578.870 عنابة 1.876.770 قالمة 1.209.474 قسنطينة 2.770.470 المدية 1.465.668 مستغانم 1.638.450 المسيلة 1.266.075 معسكر 1.995.930 ورقلة 1.716.036 وهران 3.902.490 البيض 655.380 اليزي 556.977 برج بوعريريج 986.049 بومرداس 1.340.550 الطارف 834.120 تيندوف 542.190 تيسمسيلت 750.708 الوادي 1.324.590 خنشله 819.225 سوق أهراس 819.225 تيبازة 1.459.710 ميلة 1.012.860 عين الدفلى 1.221.390 النعامة 566.010 عين تموشنت 1.042.650 غرداية 1.112.219 غليزان 1.146.915 المجموع : 74.000.000 عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-24 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 97 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتضمن احداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث في قائمة ميزانية وزارة الفلاحة العنوان الثالث، وسائل المصالح القسم السادس “ اعانات التسيير “، الابواب التالية : 36 – 91 : “ اعانة للوكالة الوطنية للغابات “،
- 36-92 : “ اعانة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري “،
- 36-93 : “ اعانة للمعهد الوطني للاراضي المسقية وصرف المياه “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة في الابواب المبينة في الجدول “ 1 “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة، في الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مولود حمروش
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول . “ 1 وو “ رقم الابواب العناوين وزارة الفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 32-36 اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي الفلاحي. 71-36 اعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 81-36 اعانة للمركز الوطني للوثائق الفلاحية. مجموع الجدول “ ب ९९ رقم الابواب العناوين وزارة الفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 91-36 اعانة للوكالة الوطنية للغابات. 92-36 اعانة للوكالة الوطنية للصيد البحري. الجزائرية / العدد 30 989 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 7.000.000 1.500.000 1.500.000 الاعتمادات الملغاة 10.000.000 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 4.000.000 4.000.000 93-36 اعانة للمعهد الوطني للاراضي المسقية وصرف المياه. 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.000.000
990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 90-218 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن انشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81-4 و 116 الفقرة 2 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم الفن والصناعة السينماتوغرافية المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1973 المتعلق بحق المؤلف
- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المتعلق بالاعلام
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه يدرس المجلس الملفات، ويقوم بدراسات وتحقيقات وبعد القرارات المتعلقة ، بالاختيار، والتحكيم والاقتراحات التي تخص الجوانب المختلفة لتنمية النشاط السمعي البصري. يقترح المجلس الاحكام التنظيمية التي تحكم العلاقات التعاقدية القائمة بين الدولة والهيئات العمومية للقطاع السمعي | البصري والعلاقات التعاقدية الموجودة بين هذه الهيئات ومختلف المتعاملين المعنيين، ويسهر على تطبيق هذه الاحكام. المادة 4 : يكلف المجلس، في اطار اختصاصاته، على الخصوص بما يلي :
- اقتراح تدابير جبائية وجمركية ومالية وتجارية . واجتماعية تسمح بالاستثمارات وتسهلها في مختلف فروع القطاع السمعي البصري.
- اعداد النصوص المتعلقة بالمعايير التقنية والمهنية في ميادين انتاج المواد والبرامج السمعية البصرية وبثها واستغلالها وتوزيعها، والسهر على تطبيق هذه النصوص من طرف المتعاملين المعنيين.
- تسيير الأموال العامة المخصصة لدعم الانتاج السمعي في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 | البصري وتشجيعه وترقيته وتوزيعه… والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ ، لدى رئيس الحكومة، مجلس وطني للسمعيات والبصريات يدعى في صلب النص “ المجلس “ ويسير وفق احكام هذا المرسوم. المادة 2 : يكلف المجلس باعداد الخطوط العامة لنشاطات الابداع في ميدان الفنون السمعية والبصرية وكذا الخطوط العامة لتطوير هياكل ووسائل الصناعة السمعية والبصرية ووسائلها، كما يكلف باقتراح هذه الخطوط العامة وتنفيذها . المادة 3 : يقترح المجلس على رئيس الحكومة في ميدان المعايير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاطات الانتاج والبث التلفزيوني والتوزيع والاستغلال السمعي البصري.
- المشاركة، بالتشاور مع المصالح العمومية المعنية، في اعداد اتفاقات وبرامج التعاون الدولي في ميدان التبادل والانتاج المشترك السمعي البصري.
- سن قواعد اخلاقيات المهن السمعية - البصرية وواجباتها. المادة 5 : يضم المجلس الوطني للسمعيات والبصريات اثنا عشر (12) عضوا يعينهم رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي ويتوزعون على النحو التالي :
- أربعة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، من ضمنهم رئيس | المجلس.
- خمسة أعضاء ينتخبهم نظراؤهم من ضمن المخرجين ويمثلون مهن الابداع الفني السمعي البصري.
- عضو واحد ينتخبه نظراؤه يمثل المهن التقنية والفنية ولاسيما مدراء التصوير ورؤساء التركيب.
- عضو واحد، ينتخبه نظراؤه من ضمن المهندسين والاطارات التقنية ذات المستوى العالي في البث التلفزي وأجهزة السمعيات والبصريات …
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 991
- عضو واحد ينتخبه نظراؤه من ضمن اطارات البث الاذاعي، ومخرجي الحصص أو المنتخبين الفنيين الاذاعيين تنظم انتخابات مختلف الاعضاء على شكل هيئات للناخبين كل هيئة على حدة حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم. المادة 6 : يمكن اختيار الاعضاء الذين يعينهم رئيس الحكومة من ضمن الشخصيات ذات الشهرة التي ساهمت . في الانتاج السمعي البصري أو من ضمن الموظفين العاملين أو المتقاعدين المصنفين في رتبة تساوي على الأقل وظيفة عالية أو الذين ينتسبون الى الاسلاك الكبرى للدولة ولديهم على الأقل عشرة (10) سنوات من الخدمة ونظرا لنشاطهم في ميادين الثقافة والاتصال والاذاعة والتلفزيون وتسيير الشؤون القانونية أو الميزانية أو الاقتصادية. المادة 7 : يشترط في المرشحين لوظائف أعضاء منتخبين في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات ما يلي : 1 - الجنسية الجزائرية 2- الاقامة في الجزائر 3 - التمتع بكافة الحقوق المدنية -4 عدم المحاكمة بسبب احداث مخالفة للاستقامة أو الاخلاق 5 - ممارسة نشاط مهني تؤيده بأعمال ابداع سمعي بصري، والتمتع بكفاءات في نشاط أو عدة نشاطات في الميدان السمعي البصري وعلى معارف تقنية ذات مستوى عال فيما يخص الهياكل والوسائل والمناهج المرتبطة بوسائل الاتصال السمعي البصري والتكنولوجيا الخاصة به. المادة 8 : يلتزم المرشحين لوظائف أعضاء منتخبين في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بما يلي : 1 - حضور جلسات المجلس بناء على استدعاء من رئيسه، وجلسات اللجان المختصة التي هم أعضاء فيها الا في حالة عذر مقبول. ب - الامتناع، في حالة دراسة المجلس للقضايا التي تكون لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.. ج - احترام سرية مداولات المجلس. د - رفض كل مرتب ما عدا الرواتب التي تدفعها الدولة. ه - ابلاغ رئيس المجلس عن كل تعديل في نشاطهم المهني وكل تغيير في ممارسته وكذا التوقف عن نشاطهم. المادة 9 : يودع المرشحون لوظائف الأعضاء المنتخبين في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات لدى المصالح المعنية لرئيس الحكومة طلبا مشفوعا بتصريح من ثلاث نسخ، يثبت أنهم يستوفون الشروط التي تحددها المادة 7 أعلاه، ويشتمل على التعهد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 التي يلحق نموذج منها بالنص الاصلي لهذا المرسوم. المادة 10 : ترسل المصالح المختصة لدى رئيس | الحكومة الى هيئات الناخبين الخاصة بكل مهنة من المهن السمعية - البصرية، بملاحظاتها المستخلصة من مهمتها في مجال مراقبة مدى صحة طلبات المعنيين، لاسيما فيما يخص النشاط الابداعي للمرشحين وكفاءاتهم ومعارفهم التقنية. وتكلف المصالح المختصة باعداد قائمة المرشحين المؤهلين للانتخاب وبالتنظيم المادي للانتخابات في مختلف هيئات الناخبين. المادة 11 : لا يجوز الجمع بين وظائف العضوية في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وكل مهمة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني آخر. ومراعاة لاحكام الامر رقم 73-14 المتعلق بحق المؤلف، لا يمكن أعضاء المجلس فيما يخص الملكية الأدبية والفنية، أن يمارسوا وظائف ويقبضوا أتعابا ويمتلكوا حصصا في مؤسسة تابعة للسمعيات والبصريات أو السينما. أو النشر، أو الصحافة، أو الاشهار، أو الاتصال، غير أنه اذا كان أحد أعضاء المجلس يملك حصصا في مؤسسة من هذه المؤسسات فيمنح مهلة شهرين اثنين للتقيد بأحكام هذا المرسوم التنفيذي. وينجر عن عدم احترام أحكام المقطع السابق عندما يتبين بأن التصريح مزور أو احتيال، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات. يعد العضو المنتخب في المجلس والذي مارس نشاطا أو قبل وظيفة أو مهمة انتخابية تتعارض مع صفته كعضو، أو أخل بالواجبات التي يحددها هذا المرسوم، موقوفا تلقائيا من المجلس الذي يصدر الحكم بأغلبية أعضائه. ويعلم المجلس رئيس الحكومة بذلك فورا. يتعين على أعضاء المجلس أثناء تقلدهم مهامهم وطوال سنتين اثنتين ابتداء من تاريخ انتهاء هذه المهام أن يمتنعوا عن الادلاء بأي موقف عمومي في القضايا التي أطلع عليها المجلس أو عليه أن يطلع عليها أو التي قد تعرض عليه في أداء مهمته. يخضع أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بعد انتهاء مهامهم لأحكام المادة 301 من قانون العقوبات. المادة 12 : تحدد مدة مهمة أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بثلاث سنوات، وفي حال شغور منصب أحد الاعضاء فان الخلف الذي يشغل هذا المنصب وفق الطرق والكيفيات نفسها لا يمارس مهامه الاخلال المدة | المتبقية الى غاية تجديد المجلس كله.
992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 13 : يسرى مفعول مهمة أعضاء المجلس ابتداء من تاريخ انعقاد أول اجتماع لهذا المجلس المنصب أو المجدد تطبيقا لهذا المرسوم التنفيذي، وينتهي مفعول هذه المهمة في اليوم نفسه بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات. المادة 14 : يتقاضى رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وأعضائه راتبا يعادل الراتب المخصص للأصناف العليا من وظائف الدولة المصنفة خارج سلم الرواتب. ويستمر أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات بعد انتهاء مهمتهم في تقاضي رواتبهم خلال مدة أقصاها سنة واحدة. غير أن الراتب ينقطع اذا ما استأنف المعنيون نشاطات مدفوعة الأجر، أو حصلوا على التقاعد، أو أعيد ادماجهم في وظائفهم بالنسبة للموظفين والقضاة. يمكن لعضو واحد في كل مرة الحصول بموجب مقرر من المجلس الوطني للسمعيات والبصريات الاحالة على الاستيداع الممارسة نشاط ابداعي في الميدان | السمعي - البصري ويفقد بذلك حق الانتفاع بالراتب. المادة 15 : يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه. ولا تصح مداولاته الا بحضور تسعة (9) أعضاء على الأقل. وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي (2/3) أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 16 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه. المادة 17 : يمكن المجلس أن يدعو كل شخص اعتبارا الى معارفه أو بحكم الاهتمام الذي يوليه للفن والثقافة لمساعدة المجلس في أعماله. المادة 18 : يعد المجلس تقريرا سنويا حول وضعية قطاع السمعيات والبصريات ويرسله الى رئيس الحكومة المادة 19 : للمجلس أمانة دائمة تابعة لسلطة رئيس المجلس ويحدد عملها وتنظيمها وصلاحياتها عن طريق التنظيم. المادة 20 : يخول لرئيس المجلس التوقيع على جميع المستندات والمقررات قصد ممارسة مهامه في مجال تنشيط / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه المادة 21 : تفرد الاعتمادات الضرورية لسير المجلس وأمانته الدائمة وتسجل في ميزانية خدمات رئيس الحكومة. ويكون رئيس المجلس أمرا بالصرف. المادة 22 : تتألف هيئات الناخبين لمختلف المهن السمعية – البصرية مما يأتي : ا - يحق الانتخاب لتعيين ممثلي المحترفين الذين يساهمون في نشاط ابداعي واضح في السينما أو التلفزيون، للمخرجين ومساعدي المخرجين وكاتبات وكتاب المخرجين الحائزين على شهادة صادرة عن معهد للدراسات السينماتوغرافية أو أي مؤسسة أخرى مماثلة، أو أولئك الذين يمكنهم الاستشهاد بانتاج سينمائي تؤيده سلطة مختصة. ب - يحق الانتخاب لتعيين ممثل عن مدراء التصوير ورؤساء التركيب بمدراء التصوير والمصورين وضباط الصورة والمهندسين وملتقطي الصوت والعاملين في التركيب ورؤساء الديكور ورؤساء المكياج الذين يمكنهم الاستشهاد بانتاج سينمائي تؤيده سلطة مختصة. ج - يحق الانتخاب لتعيين ممثل عن المهندسين والاطارات التقنية العليا في البث التلفزيوني، لمهندسي الدولة ومهندسي التطبيق والحائزين على شهادة تقني سام. د - يحق الانتخاب لتعيين ممثل عن مخرجي الحصص الاذاعية والمنتجين الفنيين للمخرجين ومساعد المخرجين والمنتجين الفنيين في البث الاذاعي الصوتي. المادة 23 : يؤهل لان ينتخب في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات أعضاء المهن المذكورة في المادة 22 حسب الشروط الآتية : 1 - ينبغي على المرشحين، فيما يخص هيئة المخرجين في السينما أو التلفزيون، أن يثبتوا أقدمية عشرة (10) سنوات من الخبرة المهنية ومشاركتهم في تصوير شريطين طويلين خيالين أو وثائقين على الاقل، أو ستة (6) أشرطة قصيرة خيالية أو وثائقية، ومساهمتهم في اخراج هذه الأشرطة. ب – ينبغي على المرشحين، فيما يخص هيئة مدراء التصوير ورؤساء التركيب أن يثبتوا أقدمية عشر (10) سنوات من الخبرة المهنية ومشاركتهم في اعداد خمسة (5). الهيكل التابع لسلطته وتسييره. ويمكنه أن يفوض الامضاء | أشرطة طويلة خيالية أو وثائقية، أو في عشرة (10) حصص للمسؤولين الموضوعين تحت سلطته ضمن الشروط التي ينص | عليها التنظيم الجاري به العمل. درامية تلفزيونية أو في عشرة (10) أشرطة قصيرة خيالية أو وثائقية.
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 993 ج – ينبغي على المرشحين، فيما يخص هيئة مهندسي البث التلفزيوني أن يستظهروا بشهادة مهندس وعشرة (10) سنوات من الخبرة المهنية. د – ينبغي على المرشحين، فيما يخص هيئة المخرجين | والمنتخبين في البث الاذاعي الصوتي أن يثبتوا أقدمية عشر (10) سنوات من الخبرة المهنية. المادة 24 : يعين رئيس الحكومة أعضاء المجلس | الوطني للسمعيات والبصريات المهمة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء، وذلك بصفة انتقالية ريثما يتم وضع هيئات الناخبين الخاصة بمختلف المهن المذكورة في المادة 22. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-219 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي. : إن رئيس الحكومة، بناء تقرير الوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81 - (4) و 116 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، لاسيما المادة 22 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن القانون الاساسي النموجي للجامعة. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة تتويج التكوين العالي ذي الامد القصير بمؤسسات التعليم العالي، تدعى “ شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “. المادة 2 : تمنح شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، مع الاشارة الى الاختصاص. المادة 3 : تحدد مدة التكوين للحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بثلاث (3) سنوات. المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الضرورة بقرار من الوزير المنتدب للجامعات. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-220 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن احداث جامعة تلمسان إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للجامعات وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 81 - (4) و 116 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-138 المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن احداث جامعة تلمسان
994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ } في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي / العدد 30 3 محرم عام 1411
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1987 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 24 يوليو سنة 1987 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم | 1987-1988 ، رقم 89-138 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، بالفقرة التالية :
- معهد العلوم الدقيقة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-221 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد مبلغ حدود الربح واتاوى التدخل واداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسمي 1990-1991 1991-1992 ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد ، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (3 و 4) و 116 منه
- وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستمر العمل بأحكام المرسوم رقم 87-165 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 24 يوليو سنة 1987 الذي يحدد مبلغ حدود الربح و أتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987-1988 بالنسبة الى موسمي 1990-1991 و 1992-1991 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-222 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد اسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسم 1990-1991 1992-1991 ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد ، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (3 و 4) و 116 (2) منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب،
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 995 وبمقتضى الأمر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الواسعة وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق ، بالأسعار وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 3 رجب عام 1405 الموافق 25 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي المصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب | والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن تغيير إسم معهد تنمية الزراعات الواسعة الى “ المعهد التقني للزراعات الواسعة “ وتعديل قانونه الاساسي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع إنتاج الحبوب وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين في الفترة ما بين أول غشت سنة 1988 و 31 يوليو 1990 سنة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989، الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-221 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد مبلغ حدود الربح و أتاوى التدخل و أداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسمي 1990-1991 و 1991-1992 . يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة تتعلق بالانتاج الفصل الاول يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر | أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 88-153 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي | 1 - محصول سنة 1990 الحبوب القمح الصلب . … 420 دج القمح اللين 280 دج
- الشعير. 230 دج الخرطال 260 دج الذرة. 260 دج الارز . 420 دج التريتيكال . 200 دج المادة الأولى : تجدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من محصول سنتي 1990 و 1991 وفقا للجدول أدناه : الخضر اليابسة العدس 780 دج اللوبيا 780 دج الحمص. 780 دج الفول … 340 دج الفويلات 300 دج الجلبان المستدير اليابس 370 دج
996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 محرم عام 1411 ب - محصول سنة 1991 . > الحبوب القمح الصلب. 460 دج القمح اللين 320 دج الشعير.. 230 دج الخرطال 260 دج الذرة. 260 دج الارز 420 دج التريتيكال 200 دج الخضر اليابسة العدس . … 870 دج اللوبيا . 870 دج الحمص 870 دج الفول .. 350 دج الفويلات 300 دج الجلبان المستدير اليابس 400 دج تخصم من هذه الاسعار أتاوة التدخل وتسدد للمنتجين حين التسليم. المادة 2 : تخصص مكافأة حافزة للمنتجين عن كل قنطار يسلم للهيئات الخازنة، في اطار تطبيق تدابير تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة خلال محصول سنتي 1990 و ويحدد مبلغ هذه المكافأة عن كل قنطار وكل نوع الحبوب القمح الصلب . 80 دج القمح اللين 50 دج الذرة. 60 دج الارز . 80 دج التريتيكال 50 دج العدس . 120 دج تخصص المكافأة الحافزة من موارد حساب الخزينة | الخاص رقم 302-041 الذي عنوانه “صندوق تعويض الاسعار”. وتدفع الهيئات الخازنة هذه المكافأة للمنتجين حين تسوية السعر الادنى المضمون عند الانتاج ويستفيد المكتب الجزائري المهني للحبوب تسبيقا ماليا لهذا الغرض من صندوق | تعويض الاسعار على أساس جدول تقديري للمحصول. 1991 وتنشيطه وجمعه. بالنسبة لهذين المحصولين، كما يأتي : الخضر اليابسة اللوبيا 120 دج الحمص 120 دج الفول 50 دج الفويلات . 50 دج i الجلبان المستدير اليابس … 50 دج المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه. وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم المذكور. المادة 4 : اذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة ويجب ان تتم تسوية التسبيق المالي في تاريخ اقصاه | بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات 30 سبتمبر بالنسبة الى الحبوب، و 30 نوفمبر بالنسبة الى الذرة، و 31 ديسمبر بالنسبة الى الارز والخضر اليابسة من الموسم على أساس الكميات المجموعة بالفعل. المادة 3 : تشمل الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الأولى أعلاه المنتوجات ذات المميزات المحددة في | بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشتري والبائع. وفي حالة الاختلاف يحسم النزاعات المكتب الجزائري المهني للحبوب على أساس القبول الذي يجريه المعهد التقني للزراعات الواسعة.
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 997 المادة 5 : تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة ما يأتي : 1 - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الأولى أعلاه ب - مبلغ الاتاوة الموضوعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 6,00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-221 المؤرخ في 29 ذى الحجة الموافق 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. 1 - محصول سنة 1990 جيل 1 الى جيل 4 قمح صلب. 504 دج قمح لين …… 336 دج شعير.. 276 دج خرطال. 351 دج …….. 312 دج ارز 504 دج تريتيكال. 240 دج عدس . 874 دج لوبيا. 874 دج حمص .. 874 دج …………. 381 دج فويلات. 336 دج جلبان مستدير ………….. 414 دج الفصل الثاني اسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر المادة 6 : يحدد السعر الذي يدفع عند الانتاج بالنسبة لكل قنطار من بذور محصول سنتي 1990 و 1991 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، كما يأتي : البذور رقم 1 رقم 2 - رقم 3 483 دج 462 دج 322 دج 308 دج 264 دج 253 دج 325 دج 312 دج 299 دج 286 دج 483 دج 462 دج 230 دج 220 دج 858 دج 842 دج 858 دج 842 دج- 858 دج 842 دج 374 دج 367 دج 330 دج 324 دج 407 دج 400 دج تخصم الاتاوة التي يتحملها المنتجون من هذه الاسعار. ب - محصول سنة 1991 جيل 1 الى جيل 4 قمح صلب. 552 دج قمح لمين…. 384 دج شعير…. 276 دج خرطال. 351 دج …….. 312 دج ارز 504 دج تريتيكال. 240 دج عدس . 974 دج لوبيا. 974 دج حمص. 974 دج …… 392 دج فويلات. 336 دج جلبان مستدير. 448 دج البذور رقم 1 رقم 2 - رقم 3 529 دج 506 دج 368 دج 352 دج 264 دج 253 دج 325 دج 312 دج 299 دج 286 دج 483 دج 462 دج 230 دج 220 دج 957 دج 940 دج 957 دج 940 دج 957 دج 940 دج 385 دج 378 دج 330 دج 324 دج 440 دج 432 دج
998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تخصم الاتاوة التي يتحملها المنتجون من هذه الاسعار. المادة 7 : تخصص المكافآت الحافزة المحددة في المادة 2 أعلاه للمنتجين عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبدر من محصول سنتي 1990 و 1991 المسلمة للهيئات الخازنة. المادة 8 : تشتمل الاسعار المحددة في المادة 6 أعلاه على حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور التي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلي : 1 (1) الحبوب (باستثناء الخرطال) جيل 1 الى جيل 4 : 20% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 1 : 15% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 2 و رقم 3 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى. ب الخرطال :
- جيل 1 الى جيل 4 : 35% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 1 : 25% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 2 ورقم 3 : 20% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى. ج (ج) القطانيات الغذائية والعلفية :
- جيل 1 الى جيل 4 : 12% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 1 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 2 ورقم 3 : 8% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى أعلاه. / العدد 30 3 محرم عام 1411 المادة 9 : المراد بأسعار البذور عند الانتاج المحددة في المادة 6 أعلاه، هي البذور التي استفادت من شهادة القبول النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعات الواسعة. وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه. . المادة 10 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب في اطار تدابير تشجيع على انتاج الزراعات الكبرى ودعمها المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-221 المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى تدخل وأداء الخدمات المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة، تمام هذا المبلغ. المادة 11 : تساوى النقاوة النوعية للبذور المشهود لها بشهادة قبول نهائية من المعهد التقني للزراعات الكبرى ما يأتي على الاقل : 9990/00 بالنسبة الى البذور ذات الاساس جيل 1 الى جيل 4. 9970/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الاولى رقم 1. 9900/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الثانية رقم 2. 9700/00 بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الثالثة رقم 3 . الفصل الثالث أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر وكيفيات ذلك المادة 12 : تحدد أسعار اعادة بيع البذور القانونية المراقبة والمفروزة من الحبوب والخضر اليابسة التي تطبقها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة في موسمي 1990 – 1991 و 1991 – 1992 عن كل قنطار كما يأتي :
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 999
- موسم 1990 1991 الحبوب القمح الصلب . 399 دج القمح اللين 273 دج الشعير 224 دج الخرطال 253 دج الذرة 253 دج الارز 409 دج التريتيكال 195 دج ب – موسم 1991-1992 الحبوب القمح الصلب .437 دج القمح اللين. 312 دج الشعير . . 2.24 دج الخضر اليابسة | العدس 741 دج | اللوبيا 741 دج | الحمص. 741 دج | الفول 331 دج | الفويلات 292 دج | الجلبان المستدير اليابس 361 دج الخضر اليابسة | العدس 827 دج | اللوبيا 827 دج الحمص … ………. 827 دج الخرطال 253 دج | الفول. 341 دج الذرة .253 دج | الفويلات … 292 دج الارز 409 دج | التريتيكال . 195 دج المادة 13 : تعد الاسعار المحددة في المادة 12 السابقة، أسعارا قصوى لبيع قنطار من الحبوب والخضر اليابسة والارز المخصصة للبذر بعد أن يعبئها البائع في أكياس ويشحنها على وسائل اخلاء أمام باب مخزن التوزيع. المادة 14 : يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب في اطار تدابير التشجيع على انتاج الزراعات الكبرى ودعمها المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-221 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990، الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنتي 1990-1991 و1991 – 1992، حدود الربح والاتاوى الآتية : 1 (1) الاتاوة التي يتحملها المنتجون المحددة ب 6,00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز ب حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 00, 4 دج بالنسبة الى الحبوب و 00, 10 دج بالنسبة الى الخضر اليابسة والارز الجلبان المستدير اليابس 390 دج ج) حد الربح عن الخزن الذي يتحمله المنتفعون والمحدد ب 80, 0 دج للقنطار الواحد بالنسبة الى الحبوب د) حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافات التمويل والخزن بالتساوى المحدد ب 00, 10 دج للقنطار الواحد بالنسبة الى الخضر اليابسة والارز، ه) حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مصاريف النقل بالتساوى المحدد ب 1200 دج للقنطار الواحد، و) يحدد الفرق بين السعر الأدنى المضمون عند الانتاج وسعر اعادة بيع القنطار الواحد من الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر كما يأتي :
- 5 بالنسبة للقمح الصلب والعدس واللوبيا والحمص.
- %25 %25 بالنسبة للقمح اللين والشعير والخرطال والفول والفويلات والجلبان والتريتيكال والارز والذرة.
1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يتولى المكتب الجزائرى المهني للحبوب تسديد مصاريف تكييف الحبوب والخضر اليابسة والارز المخصصة / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه ج البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لأغذية الانعام وصانعي أغذية للبذر ومعالجتها وتعبئتها، لتعاونيات الحبوب والخضر | المواشي : اليابسة المعنية بعد اطلاعه على الملفات الثبوتية. الباب الثاني اسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك وكيفيات ذلك الفصل الاول حبوب الاستهلاك الفترة من أول غشت سنة 1990 الى 31 يوليو سنة 1992 ( المادة 15 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلي : 1 (1) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، والبيع فيما بين الهيئات الخازنة : القمح الصلب. ……………. 7741 دج القمح اللين الصلب …………… 77,41 دج القمح اللين … 77,83 دج الشعير. 236,00 دج الخرطال …… 266,00 دج الذرة .. ………… 127,00 دج ب البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات انتاج الصناعات الغذائية (الرياض) : القمح الصلب . .. 94,21.. دج القمح اللين الصلب ..94,21 دج القمح اللين …..94,63 دج يمكن أن يعدل أسعار الحد الادني المضمون لاعادة بيع القمح الى مؤسسات (الرياض) المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يأتي :
- جداول أسعار العلاوات والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للاستلام الحاصل كل نصف شهر بمعدل 45 0 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين. الشعير . …… 254,80 دج الخرطال …… 284,00 دج الذرة …… 145,00 دج تكون الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة لكافة أنحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كلغ من الحبوب التي يسلمها البائع ضمن أكياس أو دون أكياس والموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من مخازن الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد. ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى. د البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالنسبة للشعير والذرة) والى التجار المعتمدين : القمح الصلب … 80 296,80 دج القمح اللين الصلب. 296,80 دج القمح اللين . 244,30 دج الشعير . 254,80 دج
- الخرطال … 284,00 دج الذرة 145,00 دج تطبق الاسعار المحددة أعلاه، في مجموع التراب الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كلغ من الحبوب بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل النقل والمبيعة قرب مخزن التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والتجار المعتمدين. ه) بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها : القمح الصلب …………………….308,80 دج القمح اللين . ……. 256,30 دج الشعير . 272,80 دج الخرطال … 0,00 دج الذرة … 170,00 دج
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 1001 وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه في كل أنحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب التي سلمها البائع ضمن أكياس أو بدونها والموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين أو التاجر المعتمد. ويتحمل المشترى تقديم الاكياس ويجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على الشعر. وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان الكيس أو عدم ارجاعه ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15 %15 من قيمته. المادة 16 : تشتمل أسعار البيع القصوى المحددة في الفقرات ج وه من المادة 15 السابقة على ما يأتي : 1 (1) علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار من : القمح الصلب ………………….. 4,00 دج القمح اللين . …………………….. 1,50 دج المنتوجات العدس اللوبيا . الحمص. الفول . الفويلات الجلبان المستدير . الجلبان المكسر . الارز المقشر ب البيع الذي تقوم به الهيئات الخازنة الى : التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب مؤسسات توزيع المواد الغذائية
- القائمين بالتعبئة في الاكياس : الشعير . 2,00 دج الخرطال …………. 1.2 دج الذرة …………. 2.0 دج ب يتحمل المستعمل الحد الاقصى من الربح لاعادة البيع وحد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مصاريف النقل بالتساوى المحددين على التوالي ب 4 دج و 12 دج عن كل قنطار، بالنسبة للشعير والخرطال، باستثناء ما كان معدا منه للبذر. الفصل الثاني الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة (1992) المادة 17 : تحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر بالجزاف في مراحل التوزيع كما يلي : 1 (1) البيع الذى يقوم به المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة والبيع فيما بين الهيئات الخازنة : سعر القنطار 558 دج 558 دج 558 دج 358 دج 288 دج 388 دج . 588 دج 508 دج ومشتقاتها ( الرياض)،
1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 محرم عام 1411 المنتوجات العدس اللوبيا . الحمص . الفول . الفويلات الجلبان المستدير. الجلبان المكسر . الارز المقشر ج) البيع الى التجار بالتجزئة والجماعات وتعاونيات الهيئات الخازنة التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين
- مؤسسات توزيع المواد الغذائية : المنتوجات العدس اللوبيا . الحمص . الفول . الفويلات الجلبان المستدير الجلبان المكسر . الارز المقشر د البيع الذي تقوم به وحدات مؤسسات التوزيع المنتوجات العدس اللوبيا . الحمص …….. الفويلات الجلبان المستدير اليابس الجلبان المكسر . الارز المقشر . سعر القنطار 580 دج 580 دج 580 دج 380 دج 310 دج 410 دج 610 دج 530 دج الاستهلاك التي تقوم بها : سعر القنطار 605 دج 605 دج 605 دج 405 دج 335 دج 435 دج 635 دج 555 دج فى الاروقة والاسواق وتجار التجزئة للمستهلكين : . السعر بالكلغ 6,50 دج 6,50 دج 6,50 دج 4,50 دج 3,80 دج 4,80 دج 6,80 دج 6,00 دج
3 محرم عام 1411ه الجريدة سعر بيع الفترة من أول المادة 18 : تحدد أسعار بيع الخضر 1 (1) البيع من القائمين بالتعبئة الى : مؤسسات توزيع المواد الغذائية تجار الجملة. المنتوجات العدس واللوبيا والحمص الفول …. الجلبان المستدير . الجلبان المكسر . الارز الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 1003 الفصل الثالث الخضر اليابسة والارز المقشر المعبا غشت 1990 الى 31 يوليو سنة (1992) اليابسة والارز المقشر المعبأ في مختلف مراحل التوزيع كما يلي : 1 كلغ 2 كلغ 6,25 دج 12,40 دج 4,25 دج 8,40 دج 4,55 دج 9,00 دج 6,55 دج 13,00 دج 5,75 دج 11,40 دج ب البيع الذي تقوم به مؤسسات توزيع المواد الغذائية وتجار الجملة الى : تجار التجزئة تعاونيات الاستهلاك والجماعات. المنتوجات العدس واللوبيا والحمص الفول. الجلبان المستدير . الجلبان المكسر. الارز ج البيع للمستهلكين : المنتوجات العدس واللوبيا والحمص الفول. الجلبان المستدير . الجلبان المكسر. الارز 1 كلغ 2 كلغ 6,50 دج 12,90 دج 4,50 دج . 8,90 دج 4,80 دج 9,50 دج 6,80 دج 13,50 دج 6,00 دج 11,90 دج 1 كلغ 2 كلغ 7،00 دج 1380 دج 5،00 دج 9.80 دج 5،25 دج 10،40 دج 7،25 دج 14،40 دج 6،50 دج 12.80 دج
1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 محرم عام 1411 المادة 19 : يتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا غير أنه يمكن المكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه، عندما تقتضي ذلك ضرورات التموين. الباب الثالث حدود الربح المطبقة على اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة الفترة من اول غشت سنة 1990 الى 31 يوليو سنة 1992 ( المادة 20 : تحدد حدود الربح لاعادة البيع التي تقبضها الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة كما يلي : 1 (1) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :
- 4.00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة 10،00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز ب الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك :
- 4،00 دج عن القنطار من القمح والصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة
- 10،00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز. يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم. المادة 21 : يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تدخل للهيئات الخازنة المسلمة حسب الاختصاص انطلاقا من مخزوناتها أو استيراد الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك ولهيئات خازنة أخرى، ويحدد التعويض كما يلي :
- (1) الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :
- 400 دج عن كل قنطار من حبوب البذر،
- 10،00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المعدة للبذر. ب الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك :
- 400 دج عن كل قنطار من الحبوب 8،00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 4،00 | دج، 15،00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 10،00 دج يخصص المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويض تفاضل للهيئات الخازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية والتي تسلم المنتفعين حبوبا وخضرا يابسة معدة للبذر أو للاستهلاك انطلاقا من مخزوناتها أو من الاستيراد ويحدد كما يلي : 4،00 دج للحبوب،
- 5،00 دج للخضر اليابسة والارز. المادة 22 : تحدد حدود الربح بتوزيع الحبوب المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها في القنطار الواحد، كما يلي : 12،00 دج للقمح الصلب والقمح اللين 16،00 دج للخرطال 18،00 دج للشعير 25،00 دج للذرة. المادة 23 : تحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يلي :
- (1) بيع المنتوجات جزافا :
- حد الربح للتوزيع بالجملة 00, 25 دج للقنطار،
- حد الربح للتوزيع بالتجزئة 45,00 دج للقنطار، ب بيع المنتوجات المعبأة :
- حد ربح التعبئة لكيس وزنه 1 كلغ 45, 0 دج،
- حد ربح التعبئة لكيس وزنه 2 كلغ 80, 0 دج، حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 1 كلغ : العدس واللوبيا، والحمص والفول، والارز 50, 0 دج الجلبان المستدير، والجلبان المكسر 45, 0 دج. . - حد الربح في التوزيع بالتجزئة لكيس وزنه 2 كلغ من
- 10،00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة | الخضر اليابسة والارز 90, 0 دج، والارز. وترفع هذه التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين “ ا “ و “ ب “ اعلاه لفائدة الهيئات الخازنة التي تعمل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، تباعا الى :
- حد ربح الجرش للقنطار 86, 14 دج
- حد ربح التوزيع بالتجزئة لكل منتوج مكيف وزنه 2 كلغ 90, 0 دج،
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 1005 المادة 24 : تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالتجزئة البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل | مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج. وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة، تقسم حدود الربح الخاصة بالتوزيع بين المعبيء والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة الجزافية للحزم. الباب الرابع علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992 المادة 25 : تحدد بشكل موحد معدلات الزيادات نصف الشهرية للاسعار المعدة لتغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بحفظ الحبوب، ب 45 0 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة. المادة 26 : يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين والديوان الوطني لأغذية الانعام أو صناعي أغذية الماشية تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة | عشرة يوما، وذلك لجعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال مدة الموسم كله في مجموع التراب الوطني. المادة 27 : يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادي والكارغو أو المقشر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر علاوة تمويل وخزن يحدد مبلغها ب 0.80 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز. المادة 28 : يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن الخزن تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل 15 واليوم الاخير من كل شهر، والزائد على قدرتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائري المهني للحبوب في بداية الموسم. ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر تفوق قدرة التفتيت في نصفي شهر. يحول الدقيق والسميد اللذان تحوزهما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصها القانوني. يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار كما يلي : 1 (1) 0,043 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والمخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر. ب) 0,086 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والمخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفي شهر. المادة 29 : تحدد الزيادة نصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق خلال المدة كلها ب 5,175 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين. ومراعاة للفقرة السابقة ولكي تؤمن لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها التغطية العادية لمصاريف الخزن والتمويل مخزونها من القمح بأنواعه، يتلقى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن الفترة المقصودة أو يؤدى عن كل قنطار من القمح تستعمله وحدات الانتاج المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط القانونية الاتاوى والتعويضات المبينة في الجدول التالي :
1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفترات من أول الى 15 غشت من 16 الى 31 غشت من أول الى 15 سبتمبر من 16 الى 30 سبتمبر من أول الى 15 أكتوبر من 16 إلى 31 أكتوبر من أول الى 15 نوفمبر من 16 الى 30 نوفمبر من أول الى 15 ديسمبر من 16 الى 31 ديسمبر من أول الى 15 يناير من 16 إلى 31 يناير من أول إلى 15 فبراير من 16 الى 28 فبراير من أول الى 15 مارس من 16 إلى 31 مارس } من أول الى 15 أبريل من 16 الى 30 أبريل من أول الى 15 مايو من 16 الى 31 مايو من أول الى 15 يونيو من 16 الى 30 يونيو من أول الى 15 يوليو من 16 الى 31 يوليو المادة 30 : تمنح علاوات التمويل والخزن المنصوص / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه القمح الصلب والقمح اللين الاتاوى / دج التعويضات / دج 5,175 4,725 4,275 3,825 3,375 2,925 2,475 2,025 1,575 1,125 0,675 0,225 0,225 0,675 1,125 1,575 2,025 2,475 2,925 3,375 3,825 4,275 4,725 5,175 عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم كما يأتي :
- ابتداء من 16 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس ابتداء من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة ابتداء من 16 نوفمبر بالنسبة للارز. المادة 31 : يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم من ايرادات ربح الخزن المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 90-221 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1990. المادة 32 : يدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين الصلب والقمح اللين مستلم من انتاج محصول سنتي 1990 و 1991، التعويضات التالية الى الهيئات الخازنة المعنية :
3 محرم عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 1007
- تعويض ناتج عن الفرق في الاسعار. المنتوجات القمح الصلب . القمح اللين الصلب القمح اللين ب علاوة تعويضية بعنوان المنحة التشجيعية لمحصول بالنسبة للانواع التالية : الحبوب 1990 1991 348,59 دج 388,59 دج 348,59 دج 388,59 دج 2017 دج 248,17 دج سنتي 1990 و 1991 عن كل قنطار مستلم من الانتاج الوطني الخضر اليابسة القمح الصلب …….. 80 دج | العدس 120 دج القمح اللين الصلب …….80 دج | اللوبيا … 120 دج القمح اللين . .50 دج الحمص. … 120 دج الذرة …60 دج | الارز …..80 دج | التريتيكال . ….50 دج | الفول 50 دج الفويلات ……………… الجلبان المستدير اليابس …… 50 دج المادة 33 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين من محصول 1990 و 1991 الذي تبيعه هذه الهيئات ويكون معدا للبذر، أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي : المنتوجات القمح الصلب القمح اللين الصلب القمح اللين ……….. 1990 1991 348,59 دج 388,59 دج 348,59 دج 388,59 دج 2017 دج 248,17 دج المادة 34 : تدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار تبيعه من القمح الصلب والقمح اللين المعد للاستهلاك باستثناء ما تبيعه المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، أتاوة تعويضية تحدد كما يأتي : المنتوجات القمح الصلب القمح اللين الصلب القمح اللين ………. المادة 35 : يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن 1990 و1991 يتلقاه من الانتاج الوطني الذي تبيعه الهيئات محصول 1990 1991 348,59 دج 388,59 دج 348,59 دج 388,59 دج 2017 دج 24817 دج كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من محصول موسمي الخازنة لهيئات خازنة أخرى ولوحدات الديوان الوطني لأغذية الانعام، والمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أو لصانعي أغذية الماشية ( بالنسبة للشعير والذرة فقط ) أو لكي يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلي :
. 1008. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 محرم عام 1411 المنتوجات القمح الصلب. القمح اللين الصلب القمح اللين
- الذرة.
- اللوبيا …
- الحمص
- العدس . الفول الفويلات …….. الجلبان المستدير .. المادة 36 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الموسم 1990 1991 150,00 د.ج 190,00 د.ج 150,00 د.ج 190,00 د.ج 60,00 د.ج 100,00 د.ج 139,80 د.ج 139,80 د.ج 238,00 د.ج 328,00 د.ج 238,00 د.ج 328,00 د.ج 238,00 د.ج 328,00 د.ج 8,00 د.ج 28,00 د.ج 28,00 د.ج 28,00 د.ج الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الفول والجلبان المستدير والارز من محصول 1990 و 1991 المستلم من الانتاج الوطني والذي تبيعه الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية تحدد كما يأتي : المنتوجات
- الارز . الفول الجلبان . المادة 37 : يجب على الهيئات الخازنة أن المعدة للبذر من المحاصيل السابقة التي تحوزها غشت سنة 1991. موسم 1990م موسم 1991م 72 د.ج 72 د.ج 2 د.ج 2 د.ج تصرح حسب الشروط التنظيمية عن المخزونات من الحبوب والخضر اليابسة ، بحسب الانواع على الساعة الصفر من يوم أول غشت سنة 1990 وأول وتسوى المخزونات بعنوان الزيادة في الاسعار على النحو التالي : يدفع الحائزون أتاوة تعويضية عن كل المنتوجات القمح الصلب …. …. القمح اللين الشعير.. الخرطال
- اللوبيا
- الحمص
- العدس . الفويلات
- الجلبان المستدير. قنطار يتم تحديدها كما يلي : الى يوم اول غشت 1990 الى يوم اول غشت 1991 100 د.ج 40 د.ج 30 د.ج 40 د.ج 40 د.ج 80 د.ج 60 د.ج 90 د.ج 60 د.ج 90 د.ج 60 د.ج 90 د.ج 15 د.ج 10 د.ج 20 د.ج 30 د.ج
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 1009 المادة 38 : يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح حسب الشروط التنظيمية بما يأتي : 1 ) المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك من محصول سنوات 1989 و1990 و1991 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول غشت. ب ) المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك من محاصيل 1990 و 1991 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول اكتوبر. ج ) المخزونات من الارز المعد للبذر والاستهلاك من محاصيل 1990 و 1991 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول نوفمبر. وتسوى المخزونات المصرح بها على هذه الكيفية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار كما يلي : يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك والبذر من موسم 1988-1989 والمرحلة الى موسم 1989-1990 ومن موسم 1989-1990 إلى موسم 1990 1991، علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 80, 10 د.ج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة “ تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى مبلغها في القنطار الواحد الزيادة نصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والارز والذرة من محصول سنتي 1990 و 1991 التي أعيد بيعها قبل أول غشت 1990 و 1991 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، وقبل أول أكتوبر سنة 1990 و 1991 بالنسبة للذرة، وقبل أول نوفمبر سنة 1990 و 1991 بالنسبة للارز “ . وتتلقى الهيئات الخازنة ماعدا اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزونات الحبوب من محصول سنتي 1990 و 1991 التي تحوزها يوم 15 من الشهر واخر يوم من الشهر على الساعة الصفر :
- كل نصف شهر وحتى 31 يوليو بدخول الغاية تعويضا قدره 45 0 د.ج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال – كل نصف شهر وحتى سبتمبر بدخول الغاية تعويضا قدره 45 0 د.ج عن القنطار من الذرة
- كل نصف شهر وحتى 31 أكتوبر بدخول الغاية تعويضا قدره 45 0 د.ج عن القنطار من الارز. المادة 39 : يجب على وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح حسب الشروط القانونية المخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى حبوب والتي تحوزها في الساعة الصفر من تاريخ أول غشت. تسوى المخزونات بعنوان زيادات الاسعار نصف الشهرية عن طريق استلام وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها علاوة تعويضية تحدد بمعدل 35, 10 د.ج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير وبمعدل 55 8 د.ج عن كل قنطار من الذرة. الباب السادس اجراءات تسوية اسعار الحبوب والخضر اليابسة من محصول سنتي 1988 و 1989 تعدل الاحكام التي تتضمنها المواد من 41 الى 47 من المرسوم رقم 88-153 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 التي تطبق الفترة من أول غشت سنة 1988 الى 31 يوليو سنة 1990، وتستبدل، بالمواد من 40 الى 48 أدناه : المادة 40 : يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة مستلم من محصول سنتي 1988 و 1989 من الانتاج الوطني، التعويضات | التالية الى الهيئات الخازنة : 1 ) علاوة تعويضية ناتجة عن الفرق في الاسعار. المنتوجات محصول 1988 محصول 1989 القمح الصلب. 194,18 دج 248,59 د.ج القمح اللين.. 142,22 د.ج 178,17 دج
1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 محرم عام 1411 ب ) علاوة تعويضية بعنوان المنحة التشجيعية ( محصول سنة 1989 ). المنتوجات القمح الصلب. القمح اللين الشعير… الخرطال الذرة. التريتيكال الارز .
- اللوبيا
- الحمص
- العدس . الفول
- الفويلات الجلبان المستدير .. المبلغ ( بالدينار ) 80 د.ج 50 د.ج 40 د.ج 40 د.ج 60 د.ج 50 د.ج 80 د.ج 120 د.ج 120 د.ج 120 د.ج 50 د.ج 50 د.ج 50 د.ج المادة 41 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين من محاصيل 1987 و 1988 و 1989 الذي باعته هذه الهيئات المنتوجات
- القمح الصلب . القمح اللين المادة 42 : تدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار بمراعته من المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى المكتب وكان معدا للبذر، أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي : من أول غشت 1988 من أول غشت 1989 الى 31 يوليو 1989 الى 31 يوليو 1990 194,18 دج 248,59 د.ج 142,22 د.ج 178,17 دج القمح الصلب والقمح اللين المعد للاستهلاك باستثناء ما بيع الجزائري المهني للحبوب اتاوة تعويضية تحدد كما يلي : المنتوجات من اول غشت 1988 من اول غشت 1989 القمح الصلب . القمح اللين المادة 43 : يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل الى 31 يوليو 1989 الى 31 يوليو 1990 194,10 دج 248,59 د.ج 142,22 دج 178,17 دج قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من محصول موسمي 1988 و 1989 يتلقاه من الانتاج الوطني الذي باعته الهيئات الخازنة لهيئات خازنة أخرى، أو لوحدات الديوان الوطني لأغذية الأنعام أو المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، أو لصانعي أغذية الماشية ) بالنسبة للشعير والذرة فقط ) أو لكي يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلي :
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 1011 المنتوجات
- القمح الصلب.
- القمح اللين
- الشعير.
- الخرطال
- الذرة .
- اللوبيا
- الحمص العدس … الفويلات المادة 44 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الفول والجلبان المستدير والارز من محصول سنتي 1988 و 1989 المستلم من الانتاج الوطني والذي باعته الهيئات الخازنة، أتاوة تعويضية تحدد كما يلي :
- …………. …………
- الجلبان المستدير . …22 د.ج الارز…………..72 د.ج ( ابتداء من أول نوفمبر سنة 1989 ) المادة 45 : يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح حسب الشروط القانونية بما يأتي : 1 1 ) المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك من محصول سنوات 1987 و 1988 و 1989 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول غشت. ب ) المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك من محصول سنوات 1987 و 1988 و 1989 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول أكتوبر. ج ) المخزونات من الارز المعد للبذر والاستهلاك من محصول سنوات 1987 و 1988 و 1989 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول نوفمبر. وتسوى المخزونات المصرح بها على هذه الكيفية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار كما يلي : المبلغ ( بالدينار ) 50 د.ج 30 د.ج 62,90 د.ج 20 د.ج 139,80 د.ج 178 د.ج 178 د.ج 178 د.ج 28 د.ج
- يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك والبذر من محاصيل موسمي 1987-1988 و 1988 – 1989 المرحلة تباعا الى موسمي 1988 – 1989 و 1989-1990، علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 80, 10 د.ج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة والارز
- تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى مبلغها في القنطار الواحد الزيادة نصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من محصول سنتي 1988 و 1989 التي أعيد بيعها قبل أول غشت سنة 1988 وأول غشت سنة 1989 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، وقبل أول أكتوبر سنة 1988 و أول أكتوبر سنة 1989 بالنسبة للذرة، وقبل أول | نوفمبر سنة 1988 وأول نوفمبر سنة 1989 بالنسبة للارز. وتتلقى الهيئات الخازنة ماعدا اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزونات الحبوب من محصول سنتي 1988 و 1989 في 15 وأول يوم من الشهر على الساعة الصفر.
- كل نصف شهر وحتى 31 يوليو بدخول الغاية تعويضا قدره 45 0 د.ج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال
- كل نصف شهر وحتى 30 سبتمبر بدخول الغاية تعويضا قدره 45, 0 د.ج عن القنطار من الذرة
-
- كل نصف شهر وحتى 31 أكتوبر بدخول الغاية تعويضا قدره 45 , 0 د.ج عن القنطار من الارز.
1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 محرم عام 1411 المادة 46 : يجب على وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح حسب الشروط القانونية بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى حبوب والتي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول غشت. تسوى المخزونات بعنوان زيادات الاسعار نصف الشهرية عن طريق استلام وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها علاوة تعويضية تحدد بمعدل 35 10 د.ج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير وبمعدل 8,55 د.ج عن كل قنطار من الذرة. المادة 47 : يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح حسب الشروط القانونية بالمخزونات التي تحوزها : حبوب الاستهلاك : المنتوجات القمح الصلب. القمح اللين الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر المنتوجات القمح الصلب. القمح اللين
- الفول
- الجلبان المستدير اليابس ………… ب ) يدفع الحائزون أتاوة تعويضية تحدد عن كل المنتوجات القمح الصلب .
- القمح اللين
- الشعير.
- الخرطال الارز.
- العدس .
- اللوبيا
- الحمص
- الفويلات
- في يوم أول غشت سنة 1989 على الساعة | الصفر : بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة
- في يوم أول أكتوبر سنة 1989 على الساعة الصفر : بالنسبة للذرة
- في يوم أول نوفمبر سنة 1989 على الساعة | الصفر : بالنسبة للارز. تسوى هذه المخزونات بعنوان تغيير أسعار اعادة البيع كما يلي : 1 (1) يتلقى الحائزون أتاوة تعويضية تحدد عن كل قنطار، كما يلي :
- المصدر : انتاج وطني المصدر : استيراد 4,41 د.ج 5,21 دج 5,95 د.ج 6,75 د.ج المصدر : انتاج وطني المصدر : استيراد 4,41 د.ج 5,95 د.ج - 14,00 د.ج 8,00 د.ج 14,00 د.ج 8,00 د.ج 88,00 د.ج 98,00 د.ج قنطار، كما يأتي : المصدر : انتاج وطني المصدر : استيراد 45 د.ج 24 د.ج 10 د.ج 16 د.ج 10 د.ج 16 د.ج 18 د.ج 24 د.ج 80 د.ج 86 د.ج 80 د.ج 86 د.ج 80 د.ج 86 د.ج 12 د.ج 18 دج
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 1013 المادة 48 : يجب على وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح حسب الشروط القانونية بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى حبوب التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول غشت 1989 سنة يدفع الحائزون على المخزونات في اطار تسوية مخزوناتهم أتاوة تعويضية بعنوان تغيير أسعار اعادة البيع تحدد كما يلي : القمح الصلب….. ……………. 4,41 د.ج القمح اللين الصلب ……………………4,41 د.ج القمح اللين ………… 5,95 د.ج الباب السابع احكام مختلفة المادة 49 : يتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب الاتي : تلحق بالحساب المفتوح في القيود الحسابية التابعة لمحاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد توزيع مصاريف النقل وسعر الحبوب والخضر اليابسة بالتساوى في الايرادات :
- اتاوى التدخل المعدة لضبط معدلات مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. في النفقات : تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمصاريف التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والخضر اليابسة. المادة 50 : تقيد ايرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوي لتكاليف الهيئات الخازنة أتاوى التدخل المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-221 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 51 : تقيد في حساب “ دعم الاسعار “ المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب لحساب الخزينة ما يلي :
- تعويضات التدخل على الحبوب والخضر اليابسة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم. الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن الفرق بين الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المبينة في المواد 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 من هذا المرسوم. يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب الى صندوق | التعويض الفرق بين السعر الداخلي وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذر المستوردة اذا كان سعر الاستيراد اقل من الاسعار الداخلية لاعادة البيع. المادة 52 : يقيد مبلغ حدود الربح المنصوص عليه في المواد 8 و 14 و 15 من هذا المرسوم، والمتعلقة بالبذور في حساب “ تشجيع انتاج الزراعات الواسعة “ المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 53 : تقيد الزيادات نصف الشهرية للتمويل والخزن التي تشملها اسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة في الحساب الذي عنوانه “ العمليات التي يغطيها حد الربح عن الخزن “ . المادة 54 : يتولى المكتب الجزائري المهني للحبوب قبض حدود الربح واتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذا تصفية العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم وصرفها. المادة 55 ؛ يجوز لوزير الفلاحة ان يقرر بناء على تقرير مشترك بين المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشري أو الحيواني. ويترتب على الغاء التصنيف المذكور اداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين اسعار المنتوجات المعنية. ويقيد هذا التعويض في حساب “ تشجيع انتاج الزراعات الواسعة “. المادة 56 : يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشري أو الحيواني بأسعار منخفضة في بعض الحالات. ويحدد وزير الفلاحة عند الاقتضاء، معدلات التخفيض الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب ان تباع بسعر منخفض، كما يحدد مناطق واصناف الاشخاص أو المستعملين المستفدين وكذلك كيفيات تحمل التخفيضات الواجب تطبيقها.
1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 محرم عام 1411 المادة 57 : اذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص المعهد التقني للزراعات الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية عند التسليم وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية. المادة 58 : اذا لم يحضر المشتري ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع ان يحل بحكم القانون محل ويخول هؤلاء الاعوان لهذا الغرض، حق الاطلاع على جميع الوثائق والقيام بجميع المراقبات والفحوص وحجز جميع العينات واقتطاعها .. المادة 62 : تعاين مخالفات الاحكام التي يخضع لها تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، ويحقق فيها بمحاضر تعد حسب القواعد | الخاصة بكل مصلحة تحرر محاضر المخالفات، أو في حالة المشتري المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل | عدم وجودها حسب الاجراءات المعمول بها الملائمة في هذا احداها الى المعهد التقني للزراعات الواسعة لأجل التحليل. وفي هذه الحالة، لا يحق للمشتري المتغيب ان يثير اي اعتراض، ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض. المادة 59 : يجب على كل المتدخلين في السوق أن يعدوا تصريحات ووضعيات يحدد نموذجها المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك قصد ضمان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق الحبوب والخضر اليابسة ومشتقاتها . تتولى مصالح الضرائب المختصة فحص هذه التصريحات والوضعيات وتصديقها. المادة 60 : يمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب. ويمارس المتابعات عند الاقتضاء لتحصيل حدود الربح هذه والاتاوى قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب. ويترتب على التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون، تحصيل غرامة عن تخلف تحدد ب 10 % من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في أجال استحقاقها . وتطبق هذه الغرامة في اليوم الأول الذي يلي تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوى. المادة 61 : يمارس مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وسيرها، كل أعوان الدولة المكلفين والمؤهلين قانونا، ومع أعوان المصالح المتخصصة في الضرائب وأعوان المكتب الجزائري المهني للحبوب زيادة على ذلك. المجال. المادة 63 : يعاقب على المخالفات للاحكام التي تهم الحبوب والخضر اليابسة المقننة والموضوعة تحت رقابة المكتب الجزائري المهني للحبوب، والاحكام المتعلقة بانتاجها وشرائها وبيعها ونقلها واستيرادها وتصديرها والتي تكون نتيجتها اما تحويل هذه المواد عن دائرتها المقننة أو الاضرار بحسن سير السوق أو تمكين المكلفين من الافلات افلاتا كليا أو جزئيا من اساس حدود الربح والاتاوى وتصفيتها ودفعها، أو مساعدتهم على ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الحالات في التنظيم المعمول به، لاسيما القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 المذكور اعلاه وقانون الضرائب غير المباشرة. ويعاقب على كل نسيان أو تصريح مزور يرتكب بمناسبة القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المنتوجات المقننة حسب الاحوال نفسها .. المادة 64 : يستمر العمل باجبارية التصريح بالحقول المزروعة والانتاج الذي يسير بموجب المرسوم رقم 88-153 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه لاسيما المواد 16 و 17 و 18 منه، بعد هذه التصريحات صاحب التصريح ويوقع عليها في استمارات خاصة يضعها المكتب الجزائري المهني للحبوب لهذا الغرض تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية. ويسلم المجلس الشعبي البلدي نسخة من كل تصريح بعد التأشير عليها الى صاحب التصريح الذي يتعين عليه الاستظهار بهذه الوثيقة في كل تحقيق تقوم به الاجهزة المختصة. المادة 65 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مولود حمروش
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 1015 مرسوم تنفيذي رقم 90-223 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسمي 1990-1991 1991-1992 ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ) 3 و 4 ) و 116 (2) منه
- وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 | والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري | للحبوب،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-150 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1988 – 1989 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام | للمؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1410 الموافق 6 مايو سنة 1990 تنهى مهام السيد كمال بلقاسم بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 | يوليو سنة 1990 يتضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.- ان رئيس الجمهورية الذي يحدد اسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين في الفترة ما بين أول غشت سنة 1990 و 31 يوليو سنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يستمر العمل بأحكام المرسوم رقم 88-150 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1988-1989 الى موسمي 1990 – 1991 و 1991-1992 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 مولود حمروش فردية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 69 و 74 (6) و 145 و 148 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي للقضاء لاسيما المادة 63 منه . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يتشكل المجلس الاعلى للقضاء على النحو التالي وذلك زيادة عن الاعضاء المعينين بحكم القانون وحسب مفتهم، المنصوص عليهم في المادة 63 من القانون رقم 89 21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه :
1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 محرم عام 1411 أولا - الاعضاء المعينون من قبل رئيس الجمهورية : عبد الله ركيبي، أحمد درار
- محمد العساكر. ثانيا - الاعضاء المنتخبون : 1 - قضاة المجالس القضائية : 1 - قضاة الحكم : محمد الهادي بريم محمد زيتوني حسين بلبشير سعيد بوحلاس. 2 - قضاة النيابة :
- محمد العموري
- محمد العروسي، محمد أدامي. ب قضاة المحاكم : 1 - قضاة الحكم : محمد العربي بكاي
- شعبان رايس
- أحمد مجاتي، عبد القادر كرارشه العربي داود،
- ابراهيم شاوش.
- قضاة النيابة : بشير حفناوي
- كمال مريمش
- كمال أحمد حيمر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للتخطيط والاحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد لونيس بوراس، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للتخطيط والاحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد ادريس بكوش بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني الزراعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد صالح خوري، بصفته مديرا للمعهد الوطني الزراعي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني العالي لاصول الدين في الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد الشريف قاهر بصفته مديرا للمعهد الوطني العالي لاصول الدين في الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الري بتلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد القادر بن جديد بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الري بتلمسان.
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 1017 مرسوم تنفييذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الثقافة الشعبية بتلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الحميد حاجيات بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الثقافة الشعبية بتلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد بوبكر بصفته مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالحراش. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بتيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد | حسين جاجوة بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في اللغة والآداب العربية بتيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للبيطرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد الاخضر بن الموفق بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للبيطرة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد سليمان بدراني بصفته مديرا لمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالبليدة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد بورغدة بصفته مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالبليدة. 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد يوسف بوربيع بصفته مديرا للمدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتقنين والوثائق بوزارة التعليم العالي سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد عمر بن عبو بصفته مديرا للدراسات القانونية والتقنين والوثائق بوزارة التعليم العالي سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التعليم العالي سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد الصادق بوعلام نوار، بصفته نائب مدير الخدمات العلمية والتقنية بوزارة التعليم العالي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد جمعي بصفته نائب مدير لتنشيط التبادل بين الجامعات لتكليفه بوظيفته أخرى.
1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في تنهى مهام 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 مهام السيد جمال فروخي بصفته نائب مدير لبرمجة البحث العلمي وتقويمه وتطويره بوزارة التعليم العالي سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يوينو سنة 1990 تنهى مهام السيد قاضي بوارباق بصفته نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي بوزارة التعليم العالي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يوينو سنة 1990 تنهى مهام السيد يوسف يدوغي بصفته نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة التعليم العالي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد بوعلام عدور بصفته نائب مدير للمنح بوزارة التعليم العالي سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد | المدني رحيل بصفته نائب مدير للوسائل التربوية والتكوين بوزارة التعليم العالي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد اسماعيل بلمان بصفته نائب مدير لضبط مقاييس الانجازات الجامعية ومتابعتها ومراقبتها بوزارة التعليم العالي سابقا وذلك لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يوينو سنة 1990 تنهى مهام السيد حمزة حافظ بصفته نائب مدير للنشاطات الرياضية والثقافية بوزارة التعليم العالي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام الانسة | حسينة مطاعي بصفتها نائبة مدير للاعمال الاجتماعية بوزارة التعليم العالي سابقا لتكليفها بوظيفة أخرى. / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الحميد عطيف، بصفته نائب مدير الميزانية التجهيز والعمليات المالية بوزارة التعليم العالي، سابقا، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يوينو سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد تومي بصفته نائب مدير الميزانية التسيير بوزارة التعليم العالي سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد سي محمد لفقي، مفتشا لدى الوزير المنتدب للجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للاساتذة في التعليم التقني بسكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد صالح العلمي، مديرا للمدرسة العليا للاساتذة في التعليم التقني بسكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الاجتماعية لبئر الجير (وهران). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد عبد القادر عمار، مديرا لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بئر الجير (وهران). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 تعين السيدة الزهراء بومعزة زوجة دردوري، مديرة عامة للمعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي.
3 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 1019 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق | اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد رشيد رضا تريكي يمني، مديرا للمدرسة الوطنية للطب البيطري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المدرسة | الوطنية العليا للري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد السعيد قراين، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المدرسة | المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد مصطفى بوضياف، مديرا للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد بلقاسم | عزوط، مديرا للمعهد الوطني للفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الارض بمدينة تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد مهدي قالة | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتمضن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أوليوليو سنة 1990 يعين السيد حمة زريدة مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بمدينة تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الطبيعة ببجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد بلقاسم سعدون، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الطبيعة ببجاية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد عمر بن عبو مديرا لادارة الوسائل لدى الوزير المنتدب للجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتقنين والعلاقات بين القطاعات لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد يوسف يدوغي مديرا للدراسات القانونية والتقنين والعلاقات بين القطاعات لدى الوزير المنتدب للجامعات. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد حمزة مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في علوم الارض بمدينة - حافظ نائب مدير لترقية الانشطة الثقافية لدى الوزير المنتدب تبسة. للجامعات .
1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 محرم عام 1411 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد أحمد تومي نائب مدير الميزانية التجهيز لدى الوزير المنتدب للجامعات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد جمال فروخي نائب مدير للبحث العلمي لدى الوزير المنتدب للجامعات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد الصادق بوعلام نوار نائب مدير للتعاون العلمي والتقني لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في يعين السيد اسماعيل بلمان نائب مدير لضبط مقاييس الانجازات الجامعية لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام | 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد المدني رحيل نائب مدير للتكوين المستمر والتداريب في الاوساط المهنية لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد بوعلام عدور نائب مدير للمنح والرواتب المسبقة لدى الوزير المنتدب للجامعات . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد قاضي بولر باق نائب مدير للتوجيه والاحصاء لدى الوزير المنتدب للجامعات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد محمد جمعي نائب مدير للتبادل الوطني بين الجامعات لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يدين السيد فريد علاوات نائب مدير للدراسات العليا لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 دي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 تعين الآنسة حسينة مطاعي نائبة مدير التنسيق الخدمات الاجتماعية الجامعية لدى الوزير المنتدب للجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 تعين الآنسة قمرة ،دومانجي، نائبة مدير لتعليم العلوم الاجتماعية والانسانية لدى الوزير المنتدب للجامعات. عبد القادر بن مبارك - الجزائر -