مرسوم تنفيذي رقم 91-69 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية والبصرية ." . 384
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 المذكور أعلاه، كالتالي :
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 302 051 في كتابات امين الخزينة الرئيسي. ويكون رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات هو الأمر بالصرف لهذا الحساب".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-74
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-69 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 88-190
- مرسوم تنفيذي رقم 90-218
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-74
مرسوم تنفيذي رقم 92-74 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 387
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-190
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.