مرسوم تنفيذي رقم 92-74 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 387
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302 051 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون وزير الاتصال أمرا بصرف هذا الحساب " .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-69 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 88-190
- مرسوم تنفيذي رقم 90-218
- مرسوم تنفيذي رقم 91-69
- مرسوم تنفيذي رقم 91-460
- مرسوم تنفيذي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-190
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.