مرسوم رقم 82-108 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مدرسة للتكوين التقنى لصيادي البحر بمستغانم 600
المادة 4
فتح المادةتكلف المدرسة في اطار مهمتها، يتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل وظائف دائمة في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الصيد البحرى ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 io الشاذلي بن جديد لا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بمستغانم .
المادة 2
فتح المادةتخضع مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر بمستغانم الاحكام المرسوم رقم 81 272- المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 وسير مدارس التكوين التقنى لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمدرسة في اطار التنظيم المعمول به بقرار طبقا للتنظيم الداخلى النموذجي لمدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.
المادة 4
فتح المادةتكلف المدرسة في اطار مهمتها، بتكوين وتحسين مستوى الموظفين التقنيين المؤهلين لشغل وظائف دائمة فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة في المادة الأولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه والتابعين للاسلاك المتخصصة في ميادين الصيد البحرى .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك -- الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-168
« تلغى احكام المرسوم رقم 82-108 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-168
مرسوم تنفيذي رقم 90 - - 168 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في مستغانم ونقل . الوصاية عليها . 782
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.