مرسوم تنفيذي رقم 98-375 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 المكاتب الجهوية للتنمية الغابية وأيلولة ممتلكاتها وحقوقها 5 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن حل ووسائلها. 7
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحدثة بموجب المراسيم التنفيذية رقم 90-313 909-314 و 31-90315-90 و 90-317 و 90-318 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد أيلولة ممتلكات المكاتب المحلة بموجب أحكام المادة الأولى أعلاه، وحقوقها ووسائلها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةيكون مجموع ديون المكاتب المحلة موضوع معالجة مناسبة من الخزينة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمراسيم التنفيذية رقم 90-313 و90-314 و 90-315 و 316-90 , 318-90317-90 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتعلق بأيلولة ممتلكات المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحلة وحقوقها ووسائلها 18
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.