مرسوم رقم 88-182 مؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية . بمدينة سطيف. 1347
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مدينة سطيف معهد وطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بمدينة سطيف من القطاعات الرئيسية | المستخدمة الآتي ذكرها :
- ممثل وزير الصناعات الثقيلة ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1409 الموافق 27 سبتمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد -(())-
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-140
« تلغى المراسيم رقم 84-243 و 84-244 84-245 و84-246 و84-247 و84-248 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-182 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1988 وكذلك جميع الاحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-140
مرسوم تنفيذي رقم 89-140 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سطيف. 835
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.