مرسوم تنفيذي رقم 22-117 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف 1
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : ........................ (بدون تغيير) .........................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سطيف 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية العلوم،
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية الطب،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض،
– معهد البصريات وميكانيك الدقة،
– معهد علوم وتقنيات المواد''.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجةعام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : ....................... (بدون تغيير) ..........................
يتكون مجلس إدارة جامعة سطيف 1، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة''. 20 مارس سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 89-140
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 89-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.