مرسوم رئاسي رقم 88-248 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1748
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد المرسوم.
للجمهورية الجزائرية 1749 البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا قدره خمسة وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والبيئة دينار ( 45.455.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 11 جمادي الأولى عام 1409 الموافق خمسة وأربعون مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألف 20 ديسمبر سنة 1988 دينار ( 45.455.000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الجدول (1) رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع.
مجموع القسم السابع.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) 39.615.000 39.615.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة .
وزارة الداخلية والبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع 39.615.000 الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة.
مجموع القسم الرابع.
القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية المصاريف المختلفة. 03-37 الادارة المركزية - الحالة المدنية.
مجموع القسم السابع. 3.100.000 1.400.000 4.500.000 480.000 860.000 . 1.340.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية والبيئة .
المجموع العام للاعتمادات الملغاة 5.840.000 .................. 45.455.000 1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول " ب " "
رقم الابواب العناوين السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والبيئة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات.
مجموع القسم السابع.
مجموع العنوان الثالث ....
مجموع الفرع الاول..
الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 للدولة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات . 37.355.000 مجموع القسم السابع.
مجموع العنوان الثالث.....
مجموع الفرع الثاني. 37.355.000 37.355.000 37.355.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية والبيئة . 45.455.000 السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة ( بآلاف الدنانير ) الولاية 37-12 ادرار 418 الشلف 815 الاغواط 514 أم البواقي 748 باتنة 1.176 بجاية 1.043 بسكرة 694 بشار 483 البليدة 861 البويرة 861 تا منغست 248 تبسة 938 تلمسان 1.032 تيارت 1.048 تيزي وزو 1.588 الجزائر 1.957 الجلفة 854 جيجل 727 سطيف 1.454 سعيدة 398 سكيكدة 742 سيدي بلعباس 720 عنابة 581
- قالمة 792 المجموع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 للمصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب كل باب وولاية بآلاف الدنانير) الولاية 37-12 قسنطينة 1.085 المدية ... 1.068 مستغانم 811 المسيلة 1.200 معسكر 952 ورقلة 498 وهران 1.065 البيض 403 ايليزي 440 برج بوعريريج 703 بومرداس 887 الطارف 482 تيندوف 90 تيسمسيلت 394 الوادي 932 خنشلة 610 سوق أهراس 573 تيبازة 855 ميلة 931 عين الدفلى 658 النعامة 269 عين تموشنت 587 غرداية 360 غليزان 810 37.355 1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 87-290
- مرسوم
- مرسوم رئاسي رقم 88-237
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-140
مرسوم تنفيذي رقم 89-140 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء جامعة سطيف. 835
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.