قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية 20
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية كما يأتي :
1 ) المتصرفون الرئيسيّون ومهندسو الدولة والمتصرفون الإداريون ومهندسو التطبيق والمترجمون والتراجمة،
2 ) المساعدون الإداريون الرئيسيون، والتقنيون السامون في الإعلام الآلي والمساعدون الإداريون والمحاسبون الرئيسيون، وكتاب المديرية الرئيسيون والتقنيون في الإعلام ، الآلي 3 (3) المساعدون الإداريون والمحاسبون الإداريون والمساعدون التقنيون، و الكتاب الإداريون
4 ) الأعوان الإداريون، والمحاسبون المساعدون والمحاسبون والأعوان التقنيون في الوثائق والأرشيف وأعوان المكاتب
5 ) الكتاب الراقنون والأعوان الراقنون وأعوان التلكس
6) سائقو المسافة المتوسطة وسائقو الوزن الخفيف والثقيل،
7 ) العمال المهنيون خارج السلم، والعمال المهنيون من الصنف : الأول والثاني والثالث وأعوان الاستقبال
المادة 2
فتح المادةيحدّد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية كما يأتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- المتصرفون الرئيسيون مهندسو الدولة
- المتصرفون الإداريون 3 مهندسو التطبيق
- المترجمون والتراجمة 3 3 3 الجدول (تابع) 53 25 ربيع الثاني عام 1416 ه ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون المساعدون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- المساعدون الإداريون 3 المحاسبون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الإداريون
- المحاسبون الإداريون 3 المساعدون التقنيون
- الكتاب الإداريون الأعوان الإداريون المحاسبون المساعدون والمحاسبون 3 الأعوان التقنيون في الوثائق والأرشيف
- أعوان المكاتب
- الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون 3
- أعوان التلكس
- سائقو المسافة المتوسطة ، 2 سائقو الوزن الخفيف والثقيل
- العمال المهنيون خارج السلم، العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني 2 والثالث، أعوان الاستقبال الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994.
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 الساسي لعموري نوفمبر سنة 1994، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.