قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 2135
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد درار، مدير الديوان الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992.
ساسي العموري وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.