قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية. 2310
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سي احمد اسماعيل مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات بإستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
ساسي العموري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.