قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 فبراير سنة عام 1993 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 18 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 92-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 يتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العدلاني بن الشيخ الحسين مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق، والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 فبراير سنة 1993 الساسي لعموري وبلاغات 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
- وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لاسيما المواد 44 و 47 ومن الى 117 منه .114 وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 يسن النظام التالي نصه.
حكم تمهيدي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام الى تحديد مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية والمشار اليها فيما يلي المؤسسات الخاضعة ، حسب مفهوم هذا النظام يقصد بالقواعد المحاسبية " المبادئ المحاسبية العامة وقواعد التقييم الخاصة.
القسم الأول — مخطط الحسابات المصرفي
المادة 2
فتح المادةيجب على المؤسسات الخاضعة أن تسجل عملياتها في المحاسبة طبقا لمخطط الحاسابات المصرفي الذي أرفقت قائمته بهذا النظام.
تخص إلزامية المطابقة الترميز والإسم ومضمون حسابات العمليات لا يمكن للمؤسسات الخاضعة أن تخرج مؤقتا عن إلزامية المطابقة إلا بترخيص خاص من بنك الجزائر.
القسم الثاني — مبادئ محاسبية عامة
المادة 3
فتح المادةباستثناء الحالات الخاصة ببعض الأنواع من العمليات المنصوص عليها صراحة عن طريق الأنظمة، تلزم المؤسسات الخاضعة بتسجيل عملياتها طبقا للمبادئ المحاسبية العامة المعرفة فيما يلي :
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون طرق تقييم وعرض الحسابات المستعملة متماثلة بين فترة محاسبية وأخرى.
في حالة تغيير طرق التقييم نتيجة ظروف استثنائية يجب تدوين مضمون ومدى هذا التغيير في وثيقة ملحقة بالكشوفات الملخصة التي تنشر.
المادة 5
فتح المادةتقيم الممتلكات المؤسسة الخاضعة من منظور استمرارية النشاط.
لا يتم تقييم الأصول والخصوم وخارج الميزانية على أساس القيمة التصفوية إلا إذا لم تؤمن استمرارية الاستعمال.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تلحق بالسنة المالية المصاريف والإيرادات المنبثقة عن العمليات المحققة خلالها .
المادة 7
فتح المادةتدرج الأصول في الحسابات بالوحدة النقدية ، تسجل الأصول المكتسبة بمقابل حسب سعر الاقتناء وتثبت بهذه التكلفة باستثناء حالة إعادة تقييم منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول
المادة 8
فتح المادةتسجل العمليات بدون تقاص سواء بين بنود الميزانية أو بنود خارج الميزانية أو بين بنود المصاريف والإيرادات.
المادة 9
فتح المادةباستثناء ما يرد في أحكام خاصة ينص التشريع والتنظيم الساري المفعول فإنه يجب تسجيل كل المصاريف حتى لو كانت محتملة ، وبالعكس لما تؤخذ الإيرادات بعين الاعتبار مالم تتحقق.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتطابق الميزانية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإفتتاحية لسنة مالية مع الميزانية الختامية للسنة المالية السابقة.
القسم الثالث — قواعد تقييم خاصة
المادة 11
فتح المادةتخضع بعض الأنواع من العمليات لاسيما على العملات الصعبة والأوراق المالية، إلى قواعد تقييم خاصة محددة عن طريق أنظمة.
القسم الرابع — أحكام نهائية
المادة 12
فتح المادةتطبق أحكام هذا النظام ابتداء من أول يناير سنة 1993.
المادة 13
فتح المادةيصدر بنك الجزائر، عند الاقتضاء تعليمات تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 عبد الوهاب كرمان ملحق بالنظام رقم 92-08 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 قائمة الحسابات الصنف 1 : حسابات عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك 10 صندوق
11 - بنوك مركزية - مراكز الصكوك البريدية
12 - حسابات عادية
13 - حسابات، قروض واقتراضات 14 15 قيم مستلمة على سبيل الامانة 15 قيم ممنوحة على سبيل الامانة / العدد 13 6 رمضان عام 1413 ه 16 قيم غير محملة ومبالغ أخرى مستحقة
17 - عمليات داخلية للشبكة
18 - مستحقات مشكوك في تحصيلها 19 – مؤونات المستحقات المشكوك في تحصيلها الصنف 2 : حسابات العمليات مع الزبائن
20 - قروض للزبائن
22 - حسابات للزبائن
23 - قروض واقتراضات
24 - قيم مستلمة على سبيل الامانة
25 - قيم ممنوحة على سبيل الامانة 26 قيم غير محملة ومبالغ أخرى مستحقة
28 - مستحقات مشكوك في تحصيلها
29 - مؤونات المستحقات المشكوك في تحصيلها الصنف 3 : حسابات محفظة الأوراق المالية وحسابات تسوية
30 - عمليات على الأوراق المالية
31 - أدوات شرطية
32 - قيم قيد التحصيل وحسابات مستحقة بعد القبض
33 - ديون ممثلة بأوراق مالية 34 مدينون و دائنون متنوعون
35 - استعمالات مختلفة
36 - حسابات انتقالية وحسابات تسوية
37 - حسابات ربط
38 - مستحقات مشكوك في تحصيلها
39 - مؤونات لمستحقات مشكوك في تحصيلها الصنف 4 : حسابات القيم الثابتة
40 - قروض مشروطة 6 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية 41 حصص في المؤسسات المرتبطة وأوراق مالية للمساهمة وأوراق مالية لنشاط محفظة الأوراق المالية
42 - أصول ثابتة
43 - قروض الايجار وعمليات مماثلة
44 - ايجار عاد
45 - مخصصات الفروع في الخارج
46 - مؤونات لانخفاض قيمة الاصول الثابتة
47 - اهلاكات
48 - مستحقات مشكوك في تحصيلها
49 - مؤونات لمستحقات مشكوك في تحصيلها الصنف 5 : : أموال خاصة ومماثلة 50 دعم وأموال عمومية مخصصة
51 - مؤونات للمخاطر والمصاريف
52 - مؤونات قانونية
53 - ديون مشروطة
54 - أموال للأخطار المصرفية العامة
55 - علاوات مرتبطة برأس المال والاحتياطات
56 - رأس المال
58 - نتيجة مرحلة الصنف 6 : حسابات المصاريف
60 - مصاريف الاستغلال المصرفي
62 - الخدمات
63 - نفقات المستخدمين
64 - ضرائب ورسوم 66 مصاريف مختلفة
67 - مخصصات للمؤونات والخسائر على مستحقات غير قابلة للاسترداد
68 - مخصصات للاهلاكات والمؤونات على الاصول الثابتة المادية وغير المادية
69 - مصاريف استثنائية الصنف 7 : حسابات الايرادات
70 - ايرادات الاستغلال المصرفي
76 - ايرادات مختلفة
77 - استرجاع المؤونات واستردادات على مستحقات مهلكة
79 - ايرادات استثنائية الصنف 8 : حسابات النتائج
80 - الايراد المصرفي الصافي
83 - نتيجة الاستغلال
84 - نتيجة استثنائية
88 - نتيجة السنة المالية الصنف 9 : حسابات خارج الميزانية
90 - التزامات التمويل
91 - التزامات الضمان
92 - التزامات على الأوراق المالية
93 - عمليات بالعملات الصعبة
94 - حسابات تسوية للعملات الصعبة خارج الميزانية
96 - التزامات أخرى
98 - التزامات مشكوك في تحقيقها الصنف 1 : عمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك تسجل حسابات هذا الصنف النقدية والقيم في الصندوق وعمليات الخزينة وعمليات ما بين البنوك.
تشتمل عمليات الخزينة خاصة على القروض والاقتراضات وعمليات الأمانة التي تتم في السوق النقدية.
إن العمليات ما بين البنوك هي تلك التي تتم مع 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البنوك المركزية والخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية والبنوك والمؤسسات المالية بما فيها المراسلون الاجانب وكذلك المؤسسات المالية الدولية والاقليمية.
الصنف 2 : عمليات مع الزبائن تشتمل حسابات هذا الصنف على مجموع القروض الموزعة على الزبائن وكذلك الودائع المسلمة من قبلهم.
تشتمل حسابات الزبائن ) حساب 20 ) على جميع القروض الممنوحة للزبائن بغض النظر عن أجالها.
تشتمل حسابات الزبائن ( حساب 22 ) على مجموع الموارد المقدمة من الزبائن ) ودائع تحت الطلب ودائع لأجل وسندات الصندوق ....) تدرج ضمن هذا الصنف أيضا القروض والاقتراضات المحققة مع الزبائن المالية وشركات الاستثمار وشركات التأمين والتقاعد وكذلك المؤسسات الاخرى المقبولة كمتدخل في سوق منظمة.
يستبعد من هذا الصنف الاستعمالات والموارد المجسدة بأوراق مالية.
الصنف 3 : محفظة الاوراق المالية وحسابات التسوية بالاضافة الى العمليات المتعلقة بمحفظة الاوراق المالية، تسجل حسابات هذا الصنف أيضا الديون المجسدة بأوراق مالية.
تشتمل محفظة الاوراق المالية على الاوراق المالية للمعاملات والاوراق المالية للتوظيف والاوراق المالية للاستثمار .
تقتني هذه الاوراق المالية قصد الحصول على ربح مال.
تشمل الديون المجسدة بأوراق مالية مجموع ديون المؤسسة الخاضعة والمجسدة بأوراق مالية : أوراق مالية المستحقات قابلة للتداول وسندات خاصة تلك الحاملة لقسائم قابلة للتحويل / العدد 13 6 رمضان عام 1413 ه تدرج ضمن هذا الصنف أيضا عمليات التحصيل والعمليات مع الغير والاستعمالات الاخرى وكذلك الحسابات الانتقالية وحسابات التسوية المتعلقة بمجموع عمليات المؤسسة الخاضعة.
الصنف 4 : القيم الثابتة تسجل حسابات هذا الصنف الاستعمالات المخصصة لخدمة نشاط المؤسسة الخاضعة وذلك بصفة مستمرة.
تدرج ضمن هذا الصنف القروض المشروطة والاصول الثابتة سواء كانت مالية أو مادية أو غير مادية بما فيها تلك الممنوحة كقرض إيجار أو إيجار عاد.
الصنف 5 : أموال خاصة ومماثلة تشتمل حسابات هذا الصنف على مجموع وسائل التمويل المقدمة أو الموضوعة تحت تصرف المؤسسة الخاضعة دوما أو باستمرار.
الصنف 6 : المصاريف تسجل حسابات هذا الصنف مجموع المصاريف التي تتحملها المؤسسة الخاضعة خلال السنة المالية.
بالاضافة الى مصاريف الاستغلال المصرفي المتعلقة بالنشاط المصرفي المحض، تشتمل بنود هذا الصنف على النفقات العامة وكذلك المخصصات للاهلاكات والمؤونات.
تدرج في هذا الصنف أيضا مخصصات الاموال للمخاطر المصرفية العامة.
تميز مصاريف الاستغلال المصرفي حسب نوعية العمليات وحسبما يتعلق الامر بالفوائد أو بالعمولات.
الصنف 7 : الايرادات تشتمل حسابات هذا الصنف على مجموع الايرادات المحققة من قبل المؤسسة الخاصة خلال السنة المالية.
بالاضافة إلى إرادات الاستغلال المصرفي المتعلقة بالنشاط المصرفي المحض، تشتمل بنود هذا الصنف على استرجاع المؤونات والايرادات الاستثنائية.
يسجل في هذا الصنف استرجاع الاموال للمخاطر المصرفية العامة.
كما هو الامر بالنسبة للمصاريف، تميز إرادات الاستغلال المصرفي حسب نوع العمليات وحسبما يتعلق الامر بالفوائد أو العمولات.
الصنف 8 : النتائج تضم حسابات هذا الصنف الارصدة الوسيطة للتسيير :
الايراد المصرفي الصافي ونتيجة الاستغلال والنتيجة الاستثنائية ونتيجة السنة المالية.
إن الايراد المصرفي الصافي مؤشر خاص بالنشاط المصرفي يبرز الفائض المتولد عن التشغيل نتيجة تطور مستوى النشاط والنسب.
تدرج ضمن هذا الصنف أيضا الضريبة على.
أرباح الشركات.
الصنف 9 : خارج الميزانية تسجل بنود هذا الصنف مجموع التزامات المؤسسة الخاضعة سواء كانت ممنوحة أو مستلمة.
تميز الالتزمات المختلفة حسب طبيعة الالتزام والعون المقابل.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع تخصص في هذا الصدد، حسابات ملائمة لالتزامات التمويل والتزامات الضمان والالتزامات على الاوراق المالية والالتزامات بالعملات الصعبة.
توافق التزامات التمويل تعهدات بمنح قروض لصالح المستفيد إن التزامات الضمان لاسيما تلك التي تتم في شكل كفالات هي عمليات تتعهد بموجبها المؤسسة الخاضعة لفائدة الغير بتأمين العبء المكتتب من قبل هذا الاخير إذا لم يف به بنفسه تدرج على الخصوص في بند " التزامات الضمان"، السندات بكفالة والالتزامات بالقبول.
يشتمل بند " التزامات على الاوراق المالية " على عمليات الشراء والبيع التي تتم لحساب المؤسسة الخاضعة لنفسها .
يدرج في هذا البند أيضا الالتزامات النهائية في عمليات الوساطة.
تشتمل الالتزامات على العملات الصعبة على :
عمليات الصرف نقدا طالما لم ينته الاجل المتعارف عليه عمليات الصرف لاجل عمليات شراء وبيع العملات الصعبة التي تقرر فيها الاطراف تأجيل التسوية لاسباب غير الاجل المتعارف عليه
– عمليات القروض والاقتراضات بالعملات الصعبة طالما لم تنقض أجال الموال الموضوعة تحت التصرف.
عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.