قرارات مؤرخة في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 22 نوفمبر سنة 1992 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2310
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد المهدي القاسمي الحسني نائب مدير النشاط الثقافي، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 محرم عام 1402، الموافق اول نوفمبر سنة 1981، المتضمن تعيين السيد الخير العلوي نائب مدير الملتقيات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الخير العلوي نائب مدير الملتقيات الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الممتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406، الموافق اول ابريل سنة 1986، المتضمن تعيين السيد محمد الطاهر قريقة نائب مدير الشعائر الدينية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الطاهر قريقة نائب مدير الشعائر الدينية الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه. 2312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407، الموافق اول ابريل سنة 1987، المتضمن تعيين السيد موسى بعوش نائب مدير الموظفين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد موسى بعوش نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 .
الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408، الموافق اول ديسمبر سنة 1987 المتضمن تعيين السيد بلقاسم مخزومي نائب مدير التكوين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلقاسم مخزومي نائب مدير التكوين الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية 25 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 رمضان عام 1408، الموافق 2 مايو سنة 1988 المتضمن تعيين السيد محمد بن بلقاسم نائب مدير التخطيط.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن بلقاسم نائب مدير التخطيط الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409، الموافق اول يوليو سنة 1989، المتضمن تعيين السيد بلقاسم بودوح نائب مدير لشؤون الحج، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلقاسم بودوح نائب مدير شؤون الحج الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411، الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد محمود زواي نائب مدير الوسائل العامة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود زواي نائب مدير الوسائل العامة الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
ساسي العموري وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.