مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-150 مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-133 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 26-134 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده…………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 26-136 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 26-138 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 13-385 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01 ………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 26-139 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 26-140 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قضاة…………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للنقل في ولايتين…………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1447 الموافق 2 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية ورقلة…………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال…………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات- سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
24 شوّال عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 12 أبريل سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للنقل في ولايتين………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1447 الموافق 2 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بصفة مؤقتة………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، بصفة مؤقتة………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة……………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشباب…………… 24 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الرياضة……….. 25 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………….. 26
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-150 مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
إنّ رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، – بناءً على الدستور، لا سيما المادتان 91 (7) و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، على النحو الآتي : – السيد محمد عرقاب، وزير دولة، وزيرا للمحروقات، – السيد مراد حنيفي، وزيرا للمناجم والصناعة المنجمية، – السيدة كريمة بكير، كاتبة دولة لدى وزير المناجم والصناعة المنجمية، مُكلّفة بالمناجم. المادة 2 : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحقّقي الشرطة.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 27 24 شوّال عام 1447 ه 12 أبريل سنة 2026 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومي ة، زيادة على مهمتها الرئيسية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-323 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني،
24 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 12 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفاظ ومحققي الشرطة، التي تدعى في صلب النص “ المدرسة”. المادة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية وتحت سلطة المدير العام للأمن الوطني. المادة 3 : تنشأ المدرسة ويحدد مقرها بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالداخلية. يمكن أن تزود المدرسة، عند الحاجة، بملحقات تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني المهام والتنظيم والسير القسم الأول المهام المادة 4 : تكلف المدرسة بضمان التكوين الخاص بالرتب المنتمية للأسلاك الآتية : – سلك أعوان الشرطة، – سلك حفاظ الشرطة، – سلك محققي الشرطة. المادة 5 : تضطلع المدرسة، على الخصوص، بما يأتي : – التكوين المتخصص من أجل التوظيف في الرتب المنتمية للأسلاك المذكورة في المادة 4 أعلاه، – التكوين للترقية إلى رتبة أعلى في الأسلاك المعنية، – التكوين لنيل صفة ضابط الشرطة القضائية، عند الاقتضاء، – التكوين الخاص لتولي مناصب الشغل المتخصصة للأسلاك المعنية، – تنظيم دورات لتحسين المستوى، – التكوين والتدريب في مختلف مجالات الأمن الوطني، – التكوين في مجال الشرطة العلمية والاتصالات الرقمية والتأهيل التقني، – التكوين في مجال الفروسية وترويض الكلاب. المادة 6 : يمكن المدرسة في إطار مهامها المحددة في المادة 5 أعلاه، القيام بما يأتي : – المشاركة في تعميم التقنيات الحديثة لهندسة التكوين، – تنظيم الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف الخارجي، – إعداد وتطوير نشاطات البحث والدراسات والاستشراف والاستشارة المرتبطة بالمقتضيات البيداغوجية ونشرها، – إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات الوطنية والهيئات الأجنبية المماثلة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تكوين المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني، – تنظيم مؤتمرات وملتقيات ومنتديات وأيام دراسية وتظاهرات ثقافية ورياضية ذات الصلة بنشاطها. يمكن المدرسة، عند الحاجة، تنظيم التكوين لفائدة أسلاك أخرى من الأمن الوطني، بناء على موافقة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يمكن المدرسة تقديم خدمات التكوين في مجال اختصاصها لمختلف المؤسسات والهيئات، بناء على اتفاقية. كما يمكنها تكوين المتربصين الأجانب في المجال الشرطي، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، حسب كيفيات تحدد بموجب اتفاقيات أو اتفاقات في إطار التعاون الدولي.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الثاني التنظيم والسير المادة 8 : يدير المدرسة مجلس إدارة، ويسيرها مدير يدعى “ قائد المدرسة “، وتزود بمجلس بيداغوجي. الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي : – مشروع الميزانية والحساب الإداري، – مشاريع العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات، – التقرير السنوي عن النشاطات، – مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى والتعاون، – مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها وتجهيزها، – مشاريع تهيئة الملحقات وتجهيزها وكذا توسيعها، – قبول الهبات والوصايا، – أي مسألة أخرى مرتبطة بمهام المدرسة. يمكن مجلس الإدارة اقتراح أي تدبير كفيل بضمان حسن سير المدرسة وتحقيق أهدافها. المادة 10 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام للأمن الوطني أو ممثله، من : – ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – مكونين (2) في المدرسة ينتخبهما نظراؤهما، – ممثلين (2) لمستخدمي المدرسة ينتخبهما نظراؤهما. يشارك مدير المدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص ذي كفاءة، من شأنه أن يفيده في أعماله. المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انتهاء مدة العضوية. الجزائريّة / العدد 27 24 شوّال عام 1447 ه 12 أبريل سنة 2026 م المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة. ترسل الاستدعاءات في ظرف مضمون، مصحوبة بجدول الأعمال إلى كل عضو، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها رئيس المجلس، وتسجل في سجل خاص موقّع ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس ومدير المدرسة. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ الإرسال، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة. لا تكون المداولات في المسائل المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري ومشاريع برامج التجهيز وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي ومشاريع التعاون الدولي، نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية. الفرع الثاني مدير المدرسة المادة 15 : يعيّن مدير المدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من المدير العام للأمن الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : يكلف المدير بتسيير المدرسة واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تكفل السير الحسن لهياكلها. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة، طبقا للنظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة 27 أدناه،
24 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 12 أبريل سنة 2026 م – إبرام الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، – إعداد مشروع ميزانية المدرسة وتنفيذها، – تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المهنية والمدنية، – السهر على الأمن والنظام داخل المدرسة، – اقتراح برامج أنشطة المدرسة على المجلس البيداغوجي والسهر على تنفيذها، – متابعة ومراقبة مختلف نشاطات الملحقات وتقييمها، – تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ قراراته، – تحضير اجتماعات المجلس البيداغوجي، – إعداد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات وإرسالهما إلى السلطة الوصية، – المساهمة في إعداد وإثراء مخططات التكوين والتدريب، وكذا في مشاريع التعاون والتبادل في مجال التكوين، – ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين، – تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به. مدير المدرسة هو الآمر بصرف الميزانية. المادة 17 : يساعد مدير المدرسة في مهامه مدير مساعد يدعى “ القائد المساعد .” المادة 18 : يكلف المدير المساعد بالتنشيط وبالتنسيق بين هياكل ومصالح المدرسة، كما يتولى جميع المهام التي يسندها إليه مدير المدرسة. الفرع الثالث المجلس البيداغوجي المادة 19 : يبدي المجلس البيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات حول المسائل ذات الطابع البيداغوجي للمدرسة وملحقاتها، على الخصوص، فيما يأتي : – مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى وكذا برامج التربصات التطبيقية والتدريب، – مشاريع برامج تنظيم التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية، – التنظيم التقني والبيداغوجي لأنماط التكوين المبرمجة، – تقييم برامج الدراسات والتقييم البيداغوجي للمتربصين، – مشاريع تحديث برامج الدراسات وكيفيات تقييم دورات التكوين ومراقبة المعارف وتشكيل لجان المسابقات والامتحانات، – مشاريع التعاون والتبادل في مجال التكوين مع الهيئات الوطنية والأجنبية، – تحديد الاحتياجات فيما يخص مستخدمي التدريس والاستعانة بالخبراء في مجال التكوين، – أي مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي تتصل بمهام المدرسة. المادة 20 : يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المدرسة، من : – المدير المساعد، – المديرين الفرعيين، – رؤساء الملحقات، – أربعة (4) مكونين ينتخبهم نظراؤهم في المدرسة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، – ممثلين (2) عن الطلبة في طور التكوين، ينتخبهما نظراؤهما في المدرسة، – ممثل المديرية المكلفة بالتكوين بالمديرية العامة للأمن الوطني. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس البيداغوجي، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. يمكن أن يستعين المجلس البيداغوجي بأي شخص ذي كفاءة من شأنه إفادته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب مقرر من مدير المدرسة. المادة 21 : يجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه، أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. لا يمكن أن يجتمع المجلس البيداغوجي إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى المجلس البيداغوجي للاجتماع من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، و يمكنه الاجتماع، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 22 : يعد المجلس البيداغوجي عند نهاية كل دورة محضرا يوقّعه رئيس المجلس تدوّن فيه آراؤه حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ويعرضه على مدير المدرسة. ويعد زيادة على ذلك، تقريرا سنويا علميا تقييميا مرفقا بتوصياته وملاحظاته، يرسله إلى مجلس الإدارة.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفرع الرابع التنظيم الإداري للمدرسة المادة 23 : تشمل المدرسة الهياكل الآتية : – المديرية الفرعية للدراسات والبيداغوجية، – المديرية الفرعية للتدريب، – المديرية الفرعية للإدارة العامة والمستخدمين. المادة 24 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات والبيداغوجية، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم مختلف العمليات التكوينية وتأطيرها ومتابعتها وتقييمها، – تنظيم دورات تحسين المستوى، – تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، – القيام بكل نشاط تطبيقي في المجال الشرطي، – تنظيم دورات التكوين للتحضير لمناصب الشغل المتخصصة وتحسين الكفاءات والتكييف المهني والتحضير لتولي مهام جديدة، – جمع وإعداد الوثائق المتعلقة بالتكوين الشرطي وتصنيفها، – اقتراح برامج التبادل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة، – تسيير ومتابعة طاقم التكوين. المادة 25 : تكلف المديرية الفرعية للتدريب، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم التربصات الميدانية ومتابعتها وتقييمها، – تنظيم ومتابعة تنفيذ خطط تدريب المتربصين وتأطيرهم، – السهر على تطبيق قواعد الانضباط العام بالمدرسة واحترام النظام الداخلي من قبل المتربصين، – المشاركة في تقييم المتربصين، – تنفيذ برامج التدريب شبه العسكري، – وضع برامج التمارين التطبيقية والمناورات ومتابعة تنفيذها. المادة 26 : تكلف المديرية الفرعية للإدارة العامة والمستخدمين، على الخصوص، بما يأتي : – تسيير ميزانية المدرسة، – تسيير الموارد البشرية والوسائل الخاصة بالمدرسة، – ضمان الدعم اللوجيستي والتقني وصيانة العتاد والوسائل والمنشآت القاعدية للمدرسة، – التكفل بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والاجتماعية للمتربصين والمستخدمين بالمدرسة، الجزائريّة / العدد 27 24 شوّال عام 1447 ه 12 أبريل سنة 2026 م – إنشاء قاعدة بيانات مرجعية ومنصات رقمية لفائدة المكونين والمتربصين، والسهر على تحيينها، – تسيير المكتبة وأرشيف المدرسة. المادة 27 : يحدد النظام الداخلي النموذجي للمدرسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 28 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث نظام التكوين المادة 29 : تحدد شروط الالتحاق بالمدرسة وكيفيات تنظيم التكوين ومدته وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 30 : يشمل التكوين بالمدرسة، ما يأتي : – تكوين شبه عسكري، – دروس ومحاضرات وملتقيات، – أعمال موجهة، – تربصات تطبيقية، – زيارات ميدانية، – تكوين عن طريق الانغماس، – تحضير بدني ورياضي، – تكوين على الأسلحة والرماية. المادة 31 : يتوج التكوين بشهادة نجاح. المادة 32 : يتولى التكوين في المدرسة، مكونون شرطيون ومستخدمون شبيهون تابعون للمديرية العامة للأمن الوطني. يمكن المدرسة، طبقا للتنظيم المعمول به، الاستعانة لأغراض التكوين، بأساتذة جامعيين ومستخدمين مؤهلين جزائريين وأجانب، وكذا أعوان الدولة الذين يشغلون أو شغلوا وظائف أو مناصب عليا في الدولة. المادة 33 : يخضع المستخدمون و المتربصون للواجبات، ويتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولأحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمدرسة. المادة 34 : يخضع المتربص لقواعد الانضباط المطبقة على موظفي الأمن الوطني، كما يلزم بواجب التحفظ والمحافظة على السر المهني حتى بعد المغادرة النهائية للمدرسة. المادة 35 : يستفيد المتربص من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية المقررة قانونا لموظفي الأمن الوطني. كما يستفيد من الخدمات الاجتماعية، على غرار موظفي الشرطة.
24 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 12 أبريل سنة 2026 م المادة 36 : تكفل الدولة حماية المتربص مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو سب أو شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كان، طيلة فترة التكوين، وتحل محله في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 37 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : – الإعانات التي تمنحها الدولة، – المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، – الاعتمادات والإعانات التي قد تمنح بعنوان التعاون الدولي، – المداخيل المحصلة عن الخدمات التي تقدمها المدرسة لفائدة مؤسسات أخرى وعن عقود البحث أو الخبرة، – الهبات والوصايا، – الرصيد المتبقي المحتمل، – الإيرادات الأخرى المحتملة المرتبطة بنشاط المدرسة. في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – نفقات التحويل، عند الاقتضاء. المادة 38 : تمسك محاسبة المدرسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 39 : تخضع المدرسة إلى الرقابة الميزانياتية وفقا للتنظيم المعمول به. الفصل الخامس أحكام خاصة وختامية المادة 40 : تحدد قائمة مدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب الملحق قائمة مدارس أعوان وحفاظ ومحققي الشرطة الرقم المدرسة 1 مدرسة أعوان وحفاظ ومحقّقي الشرطة المقر / البليدة بلدية الصومعة 2 مدرسة أعوان وحفاظ ومحقّقي الشرطة / سيدي بلعباس بلدية سيدي بلعباس 3 مدرسة أعوان وحفاظ ومحقّقي الشرطة / عنابة بلدية عنابة 4 مدرسة أعوان وحفاظ ومحقّقي الشرطة / تامنغست بلدية تامنغست 5 مدرسة أعوان وحفاظ ومحقّقي الشرطة 6 مدرسة أعوان وحفاظ ومحقّقي الشرطة / وهران بلدية قديل / ورقلة بلدية ورقلة
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 24 شوّال عام 1447 ه مرسوم تنفيذي رقم 26-133 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، لا سيما المادة 28 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة، 12 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 الذي يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : يحدد عدد المحاكم التجارية المتخصصة بخمس وعشرين ( 25 ) محكمة عبر كامل التراب الوطني، تحدد دوائر اختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم“. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-53 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 مكرر : تنصب المحاكم التجارية المتخصصة الجديدة تدريجيا، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها“. ”المادة 2 مكرر 1 : يمتد الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة المنصبة قبل صدور هذا المرسوم، إلى دائرة الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة الجديدة إلى حين تنصيب هذه الأخيرة“. ”المادة 2 مكرر 2 : تبقى الإجراءات القائمة أمام المحاكم التجارية المتخصصة المختصة قبل صدور هذا المرسوم، من اختصاص نفس هذه الجهة القضائية دون تحويلها إلى المحكمة التجارية المتخصصة الجديدة، المختصة إقليميا“. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب الملحق دوائر الاختصاص الإقليمي المحكمة التجارية المتخصصة للمحاكم التجارية المتخصصة الاختصاص الإقليمي (المجالس القضائية) 1 - أدرار أدرار - تيميمون - إن صالح 2 - الشلف الشلف - عين الدفلى 3 - باتنة باتنة - بسكرة - أولاد جلال
24 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 12 أبريل سنة 2026 م المحكمة التجارية المتخصصة 4 - بجاية 5 - بشار 6 - البليدة 7 - تامنغست 8 - تبسة 9 - تلمسان 10 - تيارت 11 - الجزائر 12 - الجلفة 13 - سطيف 14 - سعيدة 15 - عنابة 16 - قالمة 17 - قسنطينة 18 - مستغانم 19 - ورقلة 20 - وهران 21 - البيض 22 - إيليزي 23 - بومرداس 24 - الوادي 25 - غرداية الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي (المجالس القضائية) بجاية - جيجل بشار - تندوف - بني عباس البليدة - المدية - تيبازة تامنغست - برج باجي مختار - إن قزام تبسة - خنشلة - أم البواقي تلمسان - عين تموشنت تيارت - تيسمسيلت الجزائر الجلفة - الأغواط سطيف - المسيلة - برج بوعريريج سعيدة - سيدي بلعباس - معسكر عنابة - الطارف قالمة - سوق أهراس قسنطينة - سكيكدة - ميلة مستغانم - غليزان ورقلة - توقرت وهران البيض - النعامة إيليزي - جانت بومرداس - البويرة - تيزي وزو الوادي - المغير غرداية - المنيعة
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-134 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-109 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، الجزائريّة / العدد 27 24 شوّال عام 1447 ه 12 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-231 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحوّل المدرسة العليا للفنون الجميلة إلى مدرسة وطنية عليا للفنون الجميلة، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. يمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها. المادة 4 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالثقافة. المادة 5 : زيادة على المهام المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تكلف المدرسة، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان التكوين العالي النظري والتطبيقي في الطورين الأول والثاني والبحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي في ميدان الفنون البصرية والتصميم، – ضمان التكوين العالي النظري والتطبيقي في الطور الثالث في ميدان الفنون البصرية والتصميم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان البحث التطبيقي في الميدان وفي مخابر البحث لترقية التقنيات في ميدان الفنون البصرية والتصميم وتطويرها،
24 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13 12 أبريل سنة 2026 م – المساهمة في تطوير وإثراء المعارف الفنية بالتنسيق مع المؤسسات العمومية ذات الصلة. المادة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والنقل، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة وتعيين حدوده.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-02 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 يناير سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 النقاط الإحداثيات (س) 1 698640.00 2 698751.00 3 698869.00 4 698979.00 5 699057.00 6 699077.00 الجزائريّة / العدد 27 24 شوّال عام 1447 ه 12 أبريل سنة 2026 م والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، ي سمّى “ قصر الصفيصيفة”. المادة 2 : يعد قصر الصفيصيفة مجمعا ريفيا ومركزا تاريخيا يرتبط بهوية المنطقة وأصالتها، والذي يعود الفضل في تشييده إلى “الش ريف مولاي محمد بن زيان الإدريسي” خلال القرن الثامن الميلادي، يتميز بثلاثة أنماط معمارية، وهي العمارة الدينية المُتمث لة في المسجد وتمركزه في قلب القصر والمدرسة القرآنية والزاوية، والعمارة المدنية المُتمث لة في المساكن والدكاكين والساحة العمومية، والعمارة العسكرية المُتمث لة في الأبراج المُشيّدة بالمداخل الرئيسية للقصر وكذا بمحيطه الخارجي. كما يزخر القصر بثروة طبيعية تتمثل في البساتين ومنابع المياه، ويشكل شاهدا ماديا على تاريخ وتراث المنطقة ومدى ذكاء و براعة أسلافنا الذين تمكنوا من مواجهة الصعوبات التي فرضتها عليهم البيئة المحيطة بهم. المادة 3 : تعيّ ن حدود القطاع المحفوظ ل “قصر الصفيصيفة“ الذي تبلغ مساحته سبعة وثلاثين هكتارا وسبعين آرا ( 37 ه و 70 آ)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : – الشمال : الطريق الولائي رقم 05، و‘’جبل راس الواد’’، وحي “ إيزداغ “، – الجنوب : تكملة واد ”فيض الشالي“، وواد ”آيت أوفرة“، – الجنوب الشرقي : مجرى مائي “شعبة تاغيلاست”، – الجنوب الغربي : واد ”فيض الشالي“، وواد “آيت أوفرة”، – الشرق : مجرى مائي “شعبة تاغيلاست”، و”تاوريرت تامزينت”، ومدينة الصفيصيفة، – الغرب : مقبرة “سيدي الحاج”، وادي “فيض الشالي”، وأرض شاغرة “تاوريرت تاموقرنت”، وجبل “بورديم”. المادة 4 : تحدد الإحداثيات التربيعية للقطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة بنظام تحديد المواقع العالمي، طبقا للجدول الآتي : الإحداثيات (ع) 3624919.00 3624751.00 3624625.00 3624593.00 3624565.00 3624553.00
24 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 12 أبريل سنة 2026 م الجدول (تابع) النقاط الإحداثيات (س) 7 699102.00 8 699133.00 9 699183.00 10 699243.00 11 699286.00 12 699317.00 13 699330.00 14 699357.00 15 699429.00 16 699469.00 17 699566.00 18 699613.00 19 699784.00 20 699811.00 21 699826.00 22 699821.00 23 699789.00 24 699798.00 25 699825.00 26 699866.00 27 699858.00 28 699842.00 29 699876.00 30 699811.00 31 699760.00 32 699670.00 33 699690.00 34 699716.00 35 699747.00 36 699782.00 الجزائريّة / العدد 27 15 الإحداثيات (ع) 3624540.00 3624516.00 3624475.00 3624403.00 3624334.00 3624270.00 3624217.00 3624036.00 3623863.00 3623779.00 3623623.00 3623577.00 3623578.00 3623548.00 3623514.00 3623491.00 3623438.00 3623411.00 3623386.00 3623362.00 3623350.00 3623334.00 3623303.00 3623238.00 3623216.00 3623200.00 3623152.00 3623095.00 3623055.00 3623027.00
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) النقاط الإحداثيات (س) 37 699819.00 38 699933.00 39 700060.00 40 700087.00 41 700115.00 42 700116.00 43 700105.00 44 699933.00 45 699956.00 46 699879.00 47 699855.00 48 699793.00 49 699746.00 50 699691.00 51 699626.00 52 699414.00 53 699395.00 54 699533.00 55 699545.00 56 699509.00 57 699496.00 58 699465.00 59 699456.00 60 699449.00 61 699411.00 62 699346.00 63 699310.00 64 699302.00 65 699304.00 66 699273.00 67 699266.00 / العدد 27 24 شوّال عام 1447 ه 12 أبريل سنة 2026 م الإحداثيات (ع) 3623012.00 3623000.00 3622999.00 3622922.00 3622876.00 3622865.00 3622859.00 3622872.00 3622875.00 3622906.00 3622916.00 3622956.00 3622974.00 3622972.00 3622991.00 3623237.00 3623299.00 3623475.00 3623499.00 3623599.00 3623611.00 3623623.00 3623646.00 3623742.00 3623832.00 3623793.00 3623829.00 3623859.00 3623931.00 3623981.00 3624022.00
24 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 12 أبريل سنة 2026 م الجدول (تابع) النقاط الإحداثيات (س) 68 699260.00 69 699283.00 70 699274.00 71 699186.00 72 699145.00 73 699143.00 74 699130.00 75 699087.00 76 699063.00 77 699977.00 78 699904.00 79 698891.00 80 698914.00 81 698873.00 82 698789.00 83 698775.00 84 698712.00 85 698688.00 86 698607.00 87 698545.00 88 698523.00 89 698506.00 90 698542.00 الجزائريّة / العدد 27 17 الإحداثيات (ع) 3624091.00 3624176.00 3624218.00 3624286.00 3624337.00 3624412.00 3624446.00 3624478.00 3624512.00 3624560.00 3624561.00 3624524.00 3624497.00 3624480.00 3624508.00 3624548.00 3624601.00 3624657.00 3624720.00 3624740.00 3624737.00 3624779.00 3624857.00 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 26-136 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى القانون رقم 23-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-221 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، – وبعد رأي السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 23-20 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي. المادة 2 : يدفع المقابل المالي للحصول على رخصة إنشاء أي خدمة بث تلفزي أو خدمة بث إذاعي تبث عبر الساتل والهيرتز والكابل، سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : يحدد المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي، كما يأتي : – عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة البث التلفزي، – خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) بالنسبة لرخصة إنشاء خدمة البث الإذاعي. المادة 4 : يجب أن يدفع المقابل المالي قبل تسليم رخصة إنشاء خدمة بث تلفزي أو خدمة بث إذاعي. الجزائريّة / العدد 27 24 شوّال عام 1447 ه 12 أبريل سنة 2026 م المادة 5 : يتم دفع المقابل المالي بالدينار الجزائري في حساب السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بعد موافقة الوزارة المكلفة بالاتصال على طلب منح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي. المادة 6 : يترتب على تجديد الرخصة المذكورة في هذا المرسوم، دفع المقابل المالي نفسه المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-221 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-137 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، لا سيما المادة 58 منه، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 56 المعدلة والمتممة، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
24 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 12 أبريل سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 58 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استفادة المتمهن من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني المعنية. المادة 2 : يمكن المتمهن أن يستفيد من الإيواء إما على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم أو على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني المعنية حسب فترات تطبيق برنامج التكوين وفي حدود قدرات الاستيعاب المتاحة. المادة 3 : يستفيد من الإيواء على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم كل متمهن قدم طلبا لهذا الأخير وقوبل بالموافقة، شريطة عدم استفادته من الإيواء على مستوى الإقامة التابعة للمؤسسة العمومية للتكوين المهني. ويجب أن تستجيب هياكل الإيواء المذكورة في الفقرة أعلاه للمعايير المعمول بها في هذا الشأن. المادة 4 : تتم عملية إيواء المتمهن على مستوى هياكل الإيواء التابعة للمستخدم في إطار اتفاقية تبرم بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني التابع لها المتمهن وهذا المستخدم. المادة 5 : تحسب نفقات المستخدم المتعلقة بإيواء المتمهن ضمن الجهد الذي يبذله في مجال التمهين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يستفيد من الإيواء على مستوى الإقامات التابعة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني، بموجب مقرر، المتمهن الذي يبعد مقر سكنه عن المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعنية ب 50 كلم على الأقل بالنسبة للذكور و 30 كلم، على الأقل، بالنسبة للإناث. يحدد الوزير المكلف بالتكوين المهني نموذج مقرر الاستفادة من الإيواء. المادة 7 : يقدم المتمهن أو الولي الشرعي للمتمهن القاصر طلب الإيواء لإدارة المؤسسة العمومية للتكوين المهني خلال الأسبوع الأول من بداية التكوين التي تقوم بدراسته والبت فيه مع تبليغه بالرد في أجل لا يتجاوز أسبوعا، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب. يمكن المتمهن أو الولي الشرعي للمتمهن القاصر أن يقدم في حالة الرفض طعنا لدى المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تبليغ الرفض. يقوم المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني بالرد في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديم الطعن. المادة 8 : يلزم المتمهن المستفيد من الإيواء سواء على مستوى الهياكل التابعة للمستخدم أو على مستوى إقامات المؤسسات العمومية للتكوين المهني باحترام النظام الداخلي المعمول به على مستواها. وفي حالة عدم احترام المتمهن النظام الداخلي للمستخدم، يقوم هذا الأخير بإعداد تقرير يرسله إلى مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني التابع لها. المادة 9 : يلزم المتمهن المستفيد من الإيواء على مستوى الإقامة التابعة للمؤسسة العمومية للتكوين المهني بالمساهمة المالية في مصاريف الإيواء التي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية. يستثنى المتمهن من ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع هذه المساهمة المالية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب H مرسوم تنفيذي رقم 26-138 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 13-385 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01 .
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-385 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-385 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01 . المادة 2 : تعدل أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-385 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها أربعة وعشرون ( 24 ) هكتارا وستون ( 60 ) آرا في أقاليم بلديات القبة وجسر قسنطينة وبئر خادم والسحاولة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. “المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان إتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01، كما يأتي : – الخط الرئيسي : 7٫8 كيلومترا، – المقطع الجانبي : مسلكان 2X2 + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، بعرض إجمالي قدره 22 مترا، – عدد المنشآت الفنية : ثلاثة (3) .“ المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب الجزائريّة / العدد 27 24 شوّال عام 1447 ه 12 أبريل سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-139 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتم م، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتم م، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411
24 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21 12 أبريل سنة 2026 م الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، وذلك نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر. المادة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارين (2) في إقليم ولاية الجزائر، بلدية الشراقة، في المكان المسمى ”القرية“، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، ما يأتي : • الجزء المغطى : – الطول : 41 مترا، – العرض : 10 أمتار ب 1x2 مسلكا، – الرصيف : 0,5 مترا. • الجزء المفتوح شرقا وغربا : – الطول : 249 مترا، – العرض الاجمالي : 10 أمتار ب 1x2 مسلكا، – الرصيف : 0,5 مترا. • مسالك الدخول الجانبية : – الطول الإجمالي : 1,335 مترا طوليا، – العرض : مسار واحد (1) بطول 6,5 مترا طوليا، – الرصيف : 1,5 مترا. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب مرسوم تنفيذي رقم 26-140 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزيرة البيئة وجودة الحياة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه. المادة 2 : تستبدل عبارة ”الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة“ الواردة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، بعبارة ”الوزير المكلف بالبيئة“. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 3 : يعد التقرير التقني ونظام تهيئة وتسيير الساحل، المذكوران في المادة 2 أعلاه، على أساس دراسة يبادر بها الوزير المكلف بالبيئة وتسند إلى مكاتب
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 24 شوّال عام 1447 ه الدراسات أو إلى كل مركز بحث متخصص في مجالي البيئة والتهيئة العمرانية“. ‘’الماد ة 5 : ………………………….. (بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالسياحة، – الولاة المعنيين أو ممثليهم، – …………………. (بدون تغيير) ………………….، – ممثل المصلحة الوطنية لحرس السواحل، – ممثل الدرك الوطني“. ‘’الماد ة 7 : ……………………. (بدون تغيير) …………………….. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة أمانة أشغال اللجنة. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .“…………………… ‘’الماد ة 8 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – يوسف قادري، – جميلة لوصيف، – مليكة دويب، – خالد حمال، – بوشرة ميهوب، – محمد سراج، – رشيدة موات، – شهلة باشا، – وريدة مقسم، – حسان نوي، – عبد العزيز عياد، – أحمد بن دلاع، – مراد بن دريس، – سعيد شايب، – موسى عجول، – محمد صالح شبيرة، – يسمينة بن نعمان، – رتيبة فارسي، – عبد القادر سعدون، – محمد شريف بوحميدي، – رشيد فارح، – نور الدين شراع، – محمد رقاز. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيد 12 أبريل سنة 2026 م المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه بالأشكال نفسها“. المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-114 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 8 مكرر : تعد اللجنة نظامها الداخلي وترسله إلى الوزير المكلف بالبيئة للموافقة عليه“. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . سيفي غريّب فرديّة مراد حنيفي، بصفته رئيسا للّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للنقل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الحفيظ العايب، في ولاية سطيف، – عبد الكريم زروال، في ولاية توقرت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1447 الموافق 2 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1447 الموافق 2 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد جمال الدين بوسعد، بصفته مديرا للصناعة في ولاية ورقلة.
24 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23 12 أبريل سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، تنهى ابتداء من 25 فبراير سنة 2026، مهام السيّد عبد الحميد خلفة، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – إسماعيل عبد الوهاب بوخاري، بصفته مديرا للدراسات لدى الأمين العام، – لزهر طراش، بصفته مديرا للإدارة العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيدة آسيا أمينة بلباهي، بصفتها نائبة مدير للموارد البشرية بوزارة الرقمنة والإحصائيات - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية : – أحمد حڤوڤ، في ولاية عين تموشنت، – فوزي حمدي، في ولاية غليزان، – عبد الحميد برزيڤ، في ولاية تيميمون، – محمد قطار، في ولاية برج باجي مختار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوّال عام 1447 الموافق 29 مارس سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للنقل في الولايتين الآتيتين : – عبد الحفيظ العايب، في ولاية الأغواط، – عبد الكريم زروال، في ولاية سطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1447 الموافق 2 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1447 الموافق 2 أبريل سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية : – عمر عثمان، في ولاية الأغواط، – عادل خليلي، في ولاية سيدي بلعباس، – إسماعيل مختاري، في ولاية المسيلة، – عبد القادر مبروكي، في ولاية برج باجي مختار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة العلاقات مع البرلمان : – لزهر طراش، رئيسا للديوان، – إسماعيل عبد الوهاب بوخاري، رئيسا لقسم التعاون والدراسات، – آسيا أمينة بلباهي، مديرة للإدارة العامة.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 24 شوّال عام 1447 ه 12 أبريل سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يكلّف السيّد رضوان لبعيلي، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من أوّل أبريل سنة 2026، طبقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم. H قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يكلّف السيّد عبد الرحمان العز، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 29 مارس سنة 2026، طبقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم. H قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يكلّف السيّد محمد مبروك، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، بضمان، بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 12 أبريل سنة 2026، طبقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدّل والمتمّم. وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشباب. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الشباب، مكلف بالمجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-74 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، تحدث نشرة رسمية لوزارة الشباب. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات التابعة لوزارة الشباب.
24 شوّال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25 12 أبريل سنة 2026 م المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسمية، خصوصا، على ما يأتي : – المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الشباب، – المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة المركزية لوزارة الشباب وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية مرة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تكون النشرة الرسمية لوزارة الشباب في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالشباب. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من محفظة برامج وزارة الشباب. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026 . وزير الشباب، المكلف وزير المالية بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الرياضة. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، تحدث نشرة رسمية لوزارة الرياضة. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات التابعة لوزارة الرياضة. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسمية، خصوصا، على ما يأتي : – المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الرياضة، – المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة المركزية لوزارة الرياضة وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية كل سنة باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 24 شوّال عام 1447 ه المادة 5 : تكون النشرة الرسمية لوزارة الرياضة في شكل مصنف، يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من وزير الرياضة. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من محفظة البرامج لوزارة الرياضة. 12 أبريل سنة 2026 م المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026 . وزير الرياضة وزير المالية وليد صادي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون
- المتصرفون، - السعيد سكفالي
- المترجمون - التراجمة،
- المهندسون في الإعلام الآلي، - خالد شبلي رقم 1 - الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- مساعدوالمهندسينفيالإعلام - أميرة زيطاري الآلي،
- مساعدو المتصرفين.
- ملحقو الإدارة، - نبيلة عبد السلام
- التقنيون في الإعلام الآلي، (ز) بركات
- كتّاب المديرية الرئيسيون، رقم 2 - المحاسبون الإداريون
- آمال حوفاني (ز) الرئيسيون، ناجي
- كتّاب المديرية،
- المحاسبون الإداريون،
- كهينة بن براهيم
- أعوان الإدارة الرئيسيون.
- أعوان الإدارة، - نور الدين
- الكتّاب، برميلة
- أعوان المكتب، رقم 3
- أعوان حفظ البيانات، - نسرين
- العمال المهنيون، بن مكرلوف
- سائقو السيارات،
- الحجّاب. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
- بشير مكي - فريدة محي الدين - الربيع قواس
- لمياء شلغوم - نورة عقون - رابح معمري
- سهام مقطيف - شريفة لدرع (ز) - شهرزاد بن بولعيد بودودة (ز) بن ضيف االله
- فاطيمة طيبي - فريدة محي الدين - عبد الكريم باشا
- إيمان زحنون (ز) - وسام قرين - هواري صادق ملواني
- جويدة خراف (ز) - بشير مكي
- أمينة عوري (ز) تمشيشات الحاج خلوف
- هاني جمال - فريدة محي الدين - سهام بلقاسم
- سعدية عميري - فاروق خليف - لطفي خضراوي ترأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء السيدة فريدة محي الدين، مديرة دراسات. في حالة وقوع مانع لرئيس اللجنة، تعيّن السلطة المعنية موظفا من بين ممثلي الإدارة الدائمين في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية لاستخلافه. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة