مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-210 مؤرّ خ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعييّن عضو بالمحكمة الدستورية……… 4 مرسوم تنفيذي رقم 25–195 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث…………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 25–196 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة………… 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية - سابقا، في ولاية أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للطاقة بمقاطعتين إداريتين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية سكيكدة……………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الثقافة والفنون ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للري في بعض الولايات……………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للموارد المائية والبيئة بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………. 25
3 صفر عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 28 يوليو سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة……………………………………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………………………… 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة…………………………………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة……………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة……………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 والمتضمن إنشاء ملحقات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومخابر تحليل النوعية وقمع الغش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالوكالة الوطنية للمقاول الذاتي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-210 مؤرّ خ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين عضو بالمحكمة الدستورية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-7 و 92-1 و 186 و 188 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعييّن في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عباس عمار، عضوا بالمحكمة الدستورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 25–195 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاتصال، الجزائريّة / العدد 49 3 صفر عام 1447 ه 28 يوليو سنة 2025 م تنظيميّة – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23–14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى القانون رقم 08–04 المؤرخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 24–04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–181 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنة الاتصال المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
3 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 28 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد من 10 إلى 16 من القانون رقم 24–04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث. المادة 2 : يشكل الاتصال والإعلام والتكوين في مجال أخطار الكوارث، وكذا التعليم والبحث العلمي في هذا المجال، مسائل ذات أولوية يتعين التكفل بها عند إعداد السياسات العمومية. وفي هذا السياق، تضمن الدولة التغطية المالية للنفقات المترتبة عن إعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة ذات الصلة. المادة 3 : تنشأ لجنة وطنية تتولى اقتراح ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام وبرامج التكوين والتعليم والبحث العلمي في مجال أخطار الكوارث، تدعى في صلب النص ”اللجنة“. تتمثل مهام اللجنة، على وجه الخصوص، اقتراح ما يأتي : – عناصر الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام حول أخطار الكوارث وتقييمها، – برامج التكوين والتوعية في مجال أخطار الكوارث لفائدة الجماعات المحلية ومختلف المتدخلين والمجتمع المدني، – برامج تعليم أخطار الكوارث لمستويات التعليم الثلاثة: الإبتدائي والمتوسط والثانوي، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في إطار التنظيم المعمول به، – برامج البحث حول أخطار الكوارث التي تهدف إلى تحديد وتطوير، بشكل دائم، الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في إطار التنظيم المعمول به. المادة 4 : يرأس اللجنة الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتكون من ممثلي : – وزارة الدفاع الوطني، – الوزير المكلف بالمالية، – الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – الوزير المكلف بالشؤون الدينية، – الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – الوزير المكلف بالشباب، – الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – الوزير المكلف بالسكن، – الوزير المكلف بالاتصال، – الوزير المكلف بالري، – الوزير المكلف بالصحة، – الوزير المكلف بالبيئة، – رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، – قائد الدرك الوطني، – المدير العام للأمن الوطني، – المدير العام للحماية المدنية، – المندوب الوطني للأخطار الكبرى، – رئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين، – رئيس المجلس الوطني للبرامج، – المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – رئيس الشبكة الموضوعاتية للأخطار الكبرى، – رئيس المجلس الأعلى للشباب، – رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، – رئيس الهلال الأحمر الجزائري. كما تضم اللجنة خمسة (5) خبراء في المجالات الآتية : علم النفس التطبيقي وعلم الاجتماع التطبيقي وعلوم التربية، وعلوم الإعلام والاتصال، وأخطار الكوارث. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 5 : يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. المادة 6 : ينشأ على مستوى اللجنة، اللجان الفرعية الموضوعاتية الآتية : – اللجنة الفرعية للاتصال والإعلام، – اللجنة الفرعية للتكوين والتوعية، – اللجنة الفرعية للتعليم، – اللجنة الفرعية للبحث العلمي. المادة 7 : يرأس اللجنة الفرعية للاتصال والإعلام حول أخطار الكوارث ممثل الوزير المكلف بالاتصال وتتولى اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للاتصال والإعلام لا سيما كيفيات تنظيم الاتصال والإعلام وترقية ودعم أي حملة إعلامية مرتبطة بأخطار الكوارث، وتكلف هذه اللجنة على الخصوص بإعداد الاقتراحات المتعلقة بما يأتي : – الدعائم ووسائل الاتصال الملائمة للحالات المرتبطة بأخطار الكوارث والوقاية منها، – أساليب التعامل المعلوماتي مع الأحداث المرتبطة بأخطار الكوارث والوقاية منها، – الاحتياجات التقنية التي تضمن استمرارية خدمات البث الإعلامي السمعي البصري والمكتوب، – إجراءات نشر المعلومات الوقائية في جميع وسائل الإعلام، – استراتيجيات الرد على أي شكل من أشكال تضليل الرأي العام عند حدوث أخطار الكوارث، – برامج لتحسيس وتوعية وتوجيه المسؤولين ومنشطي قنوات الاتصال بشأن أهمية تدخلاتهم ووضوحها وانسجامها، – تنظيم تكوين لفائدة صانعي الأفلام الوثائقية ووضع الدعائم الإعلامية التعليمية المتعلقة بأخطار الكوارث، – نظام التنبيه باستخدام نظم الاتصال، كما تكلف هذه اللجنة بالتقييم الدوري لتأثير النشاطات الإعلامية المتعلقة بأخطار الكوارث. المادة 8 : يرأس اللجنة الفرعية للتكوين والتوعية ممثل الوزير المكلف بالداخلية، وتتولى اقتراح برامج التكوين والتوعية في مجال أخطار الكوارث لصالح الجماعات المحلية ومختلف المتدخلين والمجتمع المدني. وتكلف بهذه الصفة على الخصوص باقتراح : الجزائريّة / العدد 49 3 صفر عام 1447 ه 28 يوليو سنة 2025 م – برامج التكوين والتوعية التي تسمح بتعزيز نظام الوقاية والصمود للأقاليم، على مختلف المستويات، في مواجهة أخطار الكوارث، – دلائل عملية حول كيفيات التعامل مع مختلف حالات أخطار الكوارث وبشأن السلوكيات الجيدة المرتبطة بها، – برامج التكوين والتوعية لفائدة المواطنين ومختلف المتدخلين التي تهدف إلى خلق ثقافة الوقاية من أخطار الكوارث، – برامج لنشاطات التوعية تسمح بإشراك الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في عملية الوقاية والتدخل والتعافي من أخطار الكوارث. المادة 9 : يرأس اللجنة الفرعية للتعليم ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتتولى اقتراح البرامج وطرق التعليم حول أخطار الكوارث لمستويات التعليم الثلاثة (3) : الابتدائي والمتوسط والثانوي، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية وذلك في إطار التنظيم المعمول به. وتكلف بهذه الصفة باقتراح على الخصوص : – برامج التعليم التي تسمح بتوفير معلومات عامة عن أخطار الكوارث، – برامج تهدف إلى غرس ثقافة التعامل مع أخطار الكوارث من خلال معرفة المخاطر والهشاشة ووسائل الوقاية والتدخل والتعافي، – أدوات الدعم البيداغوجي للمعلمين في مجال أخطار الكوارث. المادة 10 : يرأس اللجنة الفرعية للبحث العلمي ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، وتتولى اقتراح برامج البحث حول أخطار الكوارث قصد تحديد وتطوير، بشكل دائم، الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية الملائمة والفعالة وبتكلفة اقتصادية مقبولة بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية، وذلك في إطار التنظيم المعمول به، وتتمحور هذه البرامج على الخصوص حول ما يأتي: – الإحصاء الشامل والمنتظم لأخطار الكوارث والمخاطر على مختلف المستويات الإقليمية، – تنفيذ وتطوير أساليب التحليل العلمي الفعلية لكل خطر الكارثة، – إنشاء وتطوير المنصات والوسائل الرقمية لمحاكاة وتحليل أخطار الكوارث والمخاطر، في الوقت الحقيقي، وجمع وتحديد استباقيا السيناريوهات المحتملة وتحليلها،
3 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 28 يوليو سنة 2025 م – تحديد المعايير والمؤشرات للمراقبة والتقييم الدائمين لتطور المخاطر و/أو الأخطار المعنية، – تطوير أفضل تقنيات ونظم لإثراء أنظمة وبرامج التكوين والاتصال والتوعية حول أخطار الكوارث، – خلق آليات التنسيق والتعاون مع اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتسجيل وتنفيذ مشاريع البحث ذات الصلة وتثمينها وتعميمها. المادة 11 : يتولى الوزير المعني إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تدخل ضمن اختصاصه، بناء على اقتراحات اللجنة الفرعية الموضوعاتية المختصة المذكورة في المادة 6 أعلاه. يجب على القطاعات المعنية باقتراح الاستراتيجيات والخطط والبرامج ضمن اللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا المرسوم، التشاور وتنسيق أعمالها، لا سيما من خلال تبادل المعلومات، مع ضمان مشاركة مختلف شرائح المجتمع. المادة 12 : يعرض الوزير المكلف بالداخلية على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، خطط وبرامج النشاطات المعدة، قصد إرسالها إلى القطاعات المعنية من أجل تنفيذها. المادة 13 : يقوم كل قطاع معني بتنفيذ الخطط وبرامج النشاطات، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بإرسال تقارير دورية إلى اللجنة حول تنفيذها. وبناء على هذه التقارير، يرسل الوزير المكلف بالداخلية إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تقريرا تقييميا عن تنفيذ هذه الخطط وبرامج النشاطات. المادة 14 : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتعد وتصادق على نظامها الداخلي بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين في أول اجتماع لها. المادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 04–181 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنة الاتصال المتعلقة بالمخاطر الطبيعية والتكنولوجية الكبرى. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي مرسوم تنفيذي رقم 25–196 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز العرض السينمائي، المعدل،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع “منظومة” وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري المنشأ بموجب المرسوم رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز العرض السينمائي، المعدل، وتغيير تسميته إلى “ المركز الوطني للسينما”، ويدعى في صلب النص “ المركز”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 5 : يمكن، عند الحاجة، إنشاء ملحقات للمركز، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. الجزائريّة / العدد 49 3 صفر عام 1447 ه 28 يوليو سنة 2025 م الفصل الثاني المهام المادة 6 : يتولى المركز مهمة السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة نشاطات الصناعة السينماتوغرافية. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : أولا - في مجال تنظيم الصناعة السينماتوغرافية : – دراسة كل الملفات المتعلقة بممارسة نشاطات الصناعة السينماتوغرافية التي تكلفه بها الوزارة الوصية، – مراقبة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، – جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات الصناعة السينماتوغرافية، لتسهيل العملية الإحصائية والأرشفة الإدارية، – تولي المراقبين والمفتشين السينمائيين المؤهلين التابعين للمركز معاينة مخالفات التشريع والتنظيم المتعلقين بالصناعة السينماتوغرافية، – اقتراح و/أو إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، – المساهمة في دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالإنتاج المشترك، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ضمان أمانة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومتابعة و/أو تنفيذ مداولاتها، – ضمان أمانة اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، ومتابعة و/أو تنفيذ مداولاتها، – وضع منصة رقمية للنشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية وتسييرها، – تلقي بيانات توزيع الأفلام ومتابعتها، – دراسة ومتابعة طلبات رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية وتأشيرات الاستغلال السينمائي والتأشيرات الثقافية وتسليمها، – تلقي التصاريح المتعلقة بممارسة النشاطات المتعلقة بالخدمات السينماتوغرافية وكذا نشاطات الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث في المنصات الرقمية، وإبداء الرأي بشأنها، – منح شهادة مطابقة شروط استغلال قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية،
3 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 28 يوليو سنة 2025 م – تسليم البطاقة المهنية للسينما، – مسك السجل العمومي للسينما، – مسك البطاقية الوطنية لمهنيي السينما وتحيينها. ثانيا - في مجال دعم الصناعة السينماتوغرافية : – تسيير الطلبات المتعلقة بالدعم المالي الذي تقدمه الدولة للنشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، ومتابعة مدى تنفيذ المشاريع السينمائية المستفيدة من الدعم،المذكور أعلاه، – تشجيع الاستثمار والشراكة في مجال الصناعة السينماتوغرافية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إقامة علاقات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ثالثا - في مجال ترقية ونشر الأعمال السينمائية : – متابعة عمليات بناء وترميم وتجهيز قاعات السينما التابعة للدولة، – إبداء الرأي التقني بخصوص بناء قاعات ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية من طرف المؤسسات العمومية والخاصة، – تحضير دفتر شروط استغلال قاعات السينما التابعة للدولة من طرف مستغلين عموميين وخواص، – ضمان بث وعرض الأفلام السينمائية غير التجارية، من خلال العرض الثابت أو المتنقل، باستعمال جميع الدعائم، – تشجيع العرض السينمائي للمبدعين، – دعم ومرافقة التظاهرات الوطنية والدولية كمهرجانات الأفلام أو أسابيع الأفلام، – ترقية الإنتاج السينمائي الوطني في الخارج من خلال المشاركة في التظاهرات والمهرجانات السينمائية الدولية، – المساهمة في وضع البرامج الوطنية للتوعية في مجال السينما، لاسيما في الوسط التربوي والجامعي أو في الأحياء. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 7 : يدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير عام. المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 9 : يرأس مجلس توجيه المركز ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل عن الديوان الوطني للثقافة والإعلام، – ممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يحضر المدير العام للمركز مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص بحكم كفاءته من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين للمدة المتبقية من العضوية. المادة 11 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : – مشروع النظام الداخلي، – مشروع التنظيم الداخلي، – مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – مشروع المخطط القصير والمتوسط المدى لتطوير المركز،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مشروع الميزانية، – الحساب الإداري، – العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات، – مشاريع إنشاء الملحقات، – قبول الهبات والوصايا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات وعقود الايجار، – البرامج السنوية لصيانة البنايات والتجهيزات، – التقرير السنوي عن النشاطات الذي يعده ويقدمه المدير العام، – كل مسألة تهدف إلى تحسين تنظيم المركز وسيره. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أومن ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. المادة 13 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من المدير العام، ويرسله إلى كل الأعضاء، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى من جديد في ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يوقع رئيس وأمين الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه التي تدون في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. المادة 15 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالثقافة، في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع للموافقة عليها، وتصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالثقافة إلا في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل. المادة 16 : يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. الجزائريّة / العدد 49 3 صفر عام 1447 ه 28 يوليو سنة 2025 م القسم الثاني المدير العام المادة 17 : يعيّ ن المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 18 : يتولى المدير العام السير الحسن للمركز. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – تمثيل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، – تنفيذ مداولات مجلس التوجيه، – إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي، – إعداد مشاريع الميزانيات التقديرية والحساب الإداري، – إبرام كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به، – ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين، – تعيين جميع المستخدمين باستثناء المستخدمين الذين حددت طريقة أخرى لتعيينهم، – إعداد التقرير السنوي عن نشاطات، ويرسله إلى السلطة الوصية، بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه. هو الآمر بصرف ميزانية المركز. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 19 : تشمل ميزانية المركز : في باب الإيرادات : – الإعانات التي تمنحها الدولة، – ناتج الجباية الموجه للمركز، – الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية، – الإيرادات الخاصة للمركز، – الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – باب نفقات المستخدمين، – باب نفقات تسيير المصالح، – باب نفقات الاستثمار، – باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء. تحدد مدونة ميزانية المركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
3 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 28 يوليو سنة 2025 م المادة 20 : يعد المدير العام للمركز مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة للوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 21 : تمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 22 : يتولى الرقابة المالية للمركز مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 23 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته، المعدّل والمتمّم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 09–04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى الأمر رقم 21–09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 24–02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، لا سيما المادة 35 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–277 المؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–196 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. الفصل الأول تشكيلة اللجنة المادة 2 : تتشكل اللجنة من تسعة (9) أعضاء، على النحو الآتي : – سبعة (7) أعضاء من بينهم الرئيس، يختارهم الوزير المكلف بالثقافة من بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية والخبراء والشخصيات المشهود لهم بالكفاءة في مجال السينما والتاريخ والفنون والآداب،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ممثل عن المديرية المركزية المكلفة بالسينما بالوزارة المكلفة بالثقافة، – ممثل عن المركز الوطني للسينما، يجوز للجنة أن تستعين أو تشرك في عملها أي شخص مختص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها. المادة 3 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. يعين أعضاء اللجنة لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الشروط والأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية. المادة 4 : يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة الذين يختارهم الوزير المكلف بالثقافة الشروط الآتية : – التمتع بالجنسية الجزائرية، – التمتع بالحقوق المدنية، – التمتع بخبرة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات في ميدان تخصصهم، – ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي لارتكابهم جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط. المادة 5 : يؤدي أعضاء اللجنة مهامهم بكل حياد واستقلالية ويلتزمون بالاحتفاظ بسرية مداولاتهم، ويجب ألا تكون بأي حال من الأحوال لهم علاقة عضوية أو مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع موزع الفيلم محل المشاهدة. المادة 6 : تفقد صفة العضوية في اللجنة، على الخصوص، في الحالات الآتية : – انقضاء العضوية، – الاستقالة، – الوفاة، – فقدان العضو للصفة التي عين بموجبها، – الحكم نهائيا على العضو لارتكابه جناية أو جنحة تتنافى مع طبيعة النشاط، – عدم الامتثال للنظام الداخلي للجنة. الجزائريّة / العدد 49 3 صفر عام 1447 ه 28 يوليو سنة 2025 م الفصل الثاني مهام اللجنة وكيفيات سيرها المادة 7 : تكلف اللجنة بما يأتي : – إبداء الرأي بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي، بالنسبة لكل فيلم موجه للاستغلال السينمائي في الجزائر مهما كانت الطرق والدعائم المستعملة لعرضه أو بثه العمومي أو بغرض الاستعمال الخاص للجمهور، – إبداء الرأي بخصوص منح التأشيرة الثقافية، لعرض الأفلام في المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي تنظم في الجزائر أو التي تقترحها الممثليات الدبلوماسية الأجنبية والمراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة، – تصنيف الأفلام لا سيما حسب المدة، النوع، الموضوع وفئات الجمهور الموجهة إليها. المادة 8 : يتولى رئيس اللجنة تنسيق نشاطاتها، ويكلف، بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي: – رئاسة جلسات اللجنة وضبط جدول أعمالها، – عرض الأفلام، السينمائية على أعضاء اللجنة قصد مشاهدتها، – عرض على اللجنة الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي عن نشاطات اللجنة قصد المصادقة عليها، – السهر على احترام النظام الداخلي للجنة، – تمثيل اللجنة أمام الجهات القضائية بتفويض من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 9 : تعد اللجنة تقريرا سنويا وتقريرا تقييميا عن نشاطاتها وتقدمه للوزير المكلف بالثقافة مرفقا بتوصياتها . المادة 10 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه. المادة 11 : يتولى المركز الوطني للسينما أمانة اللجنة. المادة 12 : تتولى أمانة اللجنة ضمان تسجيل طلبات الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي و/أو التأشيرة الثقافية وفق الترتيب الزمني لإيداعها. المادة 13 : تعرض أمانة اللجنة طلبات منح تأشيرة الاستغلال السينمائي و/أو التأشيرة الثقافية على اللجنة لدارستها وفقا للترتيب الزمني لإيداعها. كما تضع سجلا لاستقبال الطلبات في متناول اللجنة التي يمكنها الاطلاع عليه في أي وقت.
3 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13 28 يوليو سنة 2025 م المادة 14 : تدرس اللجنة طلبات منح تأشيرة الاستغلال السينمائي و/أو التأشيرة الثقافية مع مراعاة أحكام المادتين 4 و 5 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه. المادة 15 : تبدي اللجنة رأيها إما بالموافقة أو بالرفض المعلل، في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إيداع طلب منح تأشيرة الاستغلال السينمائي و/أو التأشيرة الثقافية حسب الحالة، بموجب محضر مداولات يوافق عليه رئيس اللجنة. يدون محضر مداولات اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويجب ألا يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات. المادة 16 : يرسل رئيس اللجنة محضر مداولات إلى المركز الوطني للسينما. الفصل الثالث تعويضات أعضاء اللجنة المادة 17 : يستفيد أعضاء اللجنة من تعويضات، تدفع على أساس محاضر مداولات، حسب السلم الآتي : – أربعة آلاف دينار ( 4000 دج) عن مشاهدة فيلم سينمائي طويل تفوق مدته ساعة (1) واحدة، – ألفا دينار ( 2000 دج) عن مشاهدة فيلم قصير لا تفوق مدته ساعة (1) واحدة. يستفيد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، من تعويض جزافي قدره ألف دينار ( 1000 دج) عن كل فيلم تمت مشاهدته. تحدد كيفيات منح هذه التعويضات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 18 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13–277 المؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وسيرها. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي مرسوم تنفيذي رقم 25–198 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 03–05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–02 المؤرخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، لا سيما المادة 62 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–196 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي ومهامها وسيرها. المادة 2 : هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، هيئة إدارية توضع لدى الوزير المكلف بالثقافة، وتدعى في صلب النص “الهيئة”. الفصل الثاني تشكيلة الهيئة المادة 3 : تتشكل الهيئة من ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا، كالآتي : – ثلاثة (3) أعضاء، من بينهم الرئيس، يختارهم الوزير المكلف بالثقافة من بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية والخبراء والشخصيات المعروفين بكفاءتهم في مجال السينما، – ممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – ممثل عن المجلس الوطني للفنون والآداب في مجال السينما، – عضوان (2) من لجنة دراسة طلبات تسليم البطاقة المهنية للسينما، – منتجان (2) سينمائيان ينتخبان من نظرائهما، – ممثلان (2) ينتخبان من نظرائهما عن جمعيات مهنيي الصناعة السينماتوغرافية، – مفتشان (2) سينمائيان. يمكن أن تستعين الهيئة في إطار مهامها، بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها. المادة 4 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. في حال انقطاع عضوية أحد أعضاء الهيئة، يتم استخلافه حسب الشروط والأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية. الجزائريّة / العدد 49 3 صفر عام 1447 ه 28 يوليو سنة 2025 م المادة 5 : يجب أن تتوفر في أعضاء الهيئة الذين يختارهم الوزير المكلف بالثقافة وكذا المنتجين السينمائيين والممثلين من جمعيات مهنيي الصناعة السينماتوغرافية، الشروط الآتية : – التمتع بالجنسية الجزائرية، – التمتع بالحقوق المدنية، – التمتع بخبرة في مجال الصناعة السينماتوغرافية لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات، – ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي في قضايا فساد أو لارتكابهم أفعالا مخلة بالشرف، – ألا يكون قد صدرت ضدهم عقوبة تأديبية لارتكابهم مخالفات تمس بقواعد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي. المادة 6 : يؤدي أعضاء الهيئة مهامهم بكل حياد واستقلالية. ويلتزمون بالحضور شخصيا لمداولات الهيئة وبعدم تفويض حقهم في التصويت للأعضاء الآخرين. المادة 7 : يلتزم أعضاء الهيئة بواجب التحفظ وبسرية المداولات والتصويت، ويجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة لهم. المادة 8 : في حالة إخلال أحد أعضاء الهيئة بواجباته المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه. وفي حالة غيابه دون مبرر مقبول عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية، يمكن لرئيس الهيئة اقتراح سحب العضوية منه وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة. المادة 9 : تفقد صفة العضوية في الهيئة في الحالات الآتية : – انتهاء العضوية، – الاستقالة، – الوفاة، – فقدان العضو للصفة التي عين بموجبها في الهيئة، – الحكم نهائيا على العضو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف أو جرائم الفساد، – صدور عقوبة تأديبية على العضو لارتكابه أفعالا جسيمة تمس بقواعد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، – سحب صفة العضوية طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه.
3 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 28 يوليو سنة 2025 م المادة 10 : يتولى رئيس الهيئة، في إطار ممارسة مهامه، ما يأتي : – رئاسة جلسات الهيئة وضبط جدول الأعمال، – عرض على الهيئة الآراء والتوصيات والبرامج وتقارير التقييم وكذا التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة قصد المصادقة عليها، – السهر على تنفيذ مداولات الهيئة، – السهر على احترام النظام الداخلي، – تمثيل الهيئة أمام العدالة بتفويض من الوزير المكلف بالثقافة. الفصل الثالث مهام الهيئة المادة 11 : تتولى الهيئة إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي والمصادقة عليه، وتسهر على احترامه وإجراء الوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية فيما يتعلق بخلافاتهم الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية. وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي : – السهر على تطبيق ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي في إطار احترام الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 24–07 المؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 4 منه، – تحديد العقوبات التأديبية في حالة الإخلال بقواعد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي وكيفيات التظلم فيها، – تقديم أراء استشارية بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة، – تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية في مجال آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي لفائدة مهنيي الصناعة السينماتوغرافية، – إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بتكليف من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 12 : يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، يمارس نشاطا متعلقا بالصناعة السينماتوغرافية، باحترام ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي. المادة 13 : تتوسط الهيئة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية، في الخلافات الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية، بناء على طلب أو شكوى صادرة أحدهم. المادة 14 : تفصل الهيئة في المسائل التأديبية المتعلقة بالإخلال بميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، أو شكوى صادرة من أي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري. المادة 15 : تعتبر القرارات التأديبية للهيئة ملزمة لمهنيي الصناعة السينماتوغرافية. المادة 16 : تعد الهيئة تقريرا سنويا عن نشاطاتها، وتقريرا تقييميا حول مسائل آداب وأخلاقيات النشاط السينمائي تقدمه للوزير المكلف بالثقافة مرفقا بتوصياتها. الفصل الرابع تنظيم وسير الهيئة المادة 17 : تجتمع الهيئة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها، كما يمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسها أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائها. المادة 18 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من الهيئة، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد دوراتها. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 19 : لا تصح اجتماعات الهيئة إلا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع الهيئة في جلسة جديدة بعد استدعاء ثان من رئيسها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي التاريخ المقرر للاجتماع المؤجل، وتصح مداولاتها في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 20 : تتخذ قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 21 : تدون مداولات الهيئة في محاضر يوقعها الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين وتسجل في سجل يرقم ويؤشر عليه رئيس الهيئة. المادة 22 : تعد الهيئة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول، وترسله إلى الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليه، وتنشره في موقعها الرسمي. المادة 23 : يتولى المركز الوطني للسينما، أمانة الهيئة.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الخامس أحكام مالية المادة 24 : تسجل الاعتمادات الضرورية لسير الهيئة في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالثقافة. المادة 25 : يستفيد أعضاء الهيئة من تعويضات عن حضورهم ومشاركتهم في أشغال الهيئة، يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25–199 مؤرّ خ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، الجزائريّة / العدد 49 3 صفر عام 1447 ه 28 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-376 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للفنان، لا سيما المادة 27 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 23-376 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي للفنان، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها، التي تدعى في صلب النص “التعاونية الفنية”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : التعاونية الفنية هي مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين يكون الانضمام إليها بصفة طوعية، وتهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشركائها. المادة 3 : تقوم التعاونية الفنية على أساس التضامن المهني بين الفنانين. المادة 4 : التعاونية الفنية شركة مدنية لها مستخدمون ورأسمال متغيران. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 5 : توضع التعاونية الفنية تحت سلطة الوزير المكلف بالثقافة. ويقوم الوزير المكلف بالثقافة، بهذه الصفة، بمتابعة تطورها ونشاطاتها. المادة 6 : يحدد هدف التعاونية الفنية أساسا بالاحتياجات المهنية لشركائها. وبهذه الصفة، يمكنها على الخصوص : – إنجاز و/أو تسهيل كل العمليات التي تتعلق بإنتاج منتوجات فنية لشركائها وتسويقها،
3 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17 28 يوليو سنة 2025 م – تخفيض تكلفة الانتاج الفني أو الخدمات المرتبطة بالنشاط الفني لفائدة شركائها، – تحسين وتوسيع شبكة التوزيع للإنتاج الفني الموجه للجمهور، وكذا التجهيزات التقنية، – القيام بصفة عامة ولحساب شركائها بكل العمليات التي تندرج عادة في إطار مهن النشاط الفني. المادة 7 : يحدد القانون الأساسي للتعاونية الفنية الأهداف الخاصة حسب طبيعة كل نشاط. الفصل الثاني تأسيس التعاونية الفنية الفرع الأول الإنشاء المادة 8 : تنشأ التعاونية الفنية بشكل حر من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون نشاطا فنيا. يجب أن تختص التعاونية الفنية في مجال فني واحد، أو عند الاقتضاء، في عدة مجالات فنية عندما يتعلق الأمر باتحاد تعاونيات فنية. المادة 9 : يجب أن تخضع التعاونية الفنية عند إنشائها للقواعد الآتية : – أن يكون عدد مؤسسيها خمسة (5) أشخاص، على الأقل، – يجب على مؤسسيها الالتزام بالتضامن، على الأقل لمدة خمس (5) سنوات، – يجب على مؤسسيها أن يكونوا حاملين لبطاقة الفنان. الشريك المؤسس للتعاونية الفنية هو فنان أو تقني أعمال فنية أو إداري أعمال فنية، الذي يشارك مع فنانين أو تقنيو أعمال فنية أو إداريو أعمال فنية آخرين في إنشاء التعاونية الفنية. المادة 10 : يلتزم الشركاء المؤسسون للتعاونية الفنية بالتكفل بالإجراءات الإدارية لإنشائها، لا سيما منها المتعلقة بتحضير وتنظيم الجمعية العامة التأسيسية، والتأكد لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة من أن التسمية التي يختارونها للتعاونية الفنية لم يتم تخصيصها سابقا لصالح تعاونية فنية أخرى. المادة 11 : يجب على الجمعية العامة التأسيسية للتعاونية الفنية أن تصادق على القانون الأساسي، وتنتخب أجهزة التسيير وتعين محافظ الحسابات، بحضور محضر قضائي. ويجب عليها أن تصدق أيضا على صحة قائمة الاكتتابات في الرأسمال الاجتماعي، تتبع الجمعية العامة التأسيسية قواعد الجمعيات العامة الاستثنائية. المادة 12 : الحصة الاجتماعية هي مساهمة الشريك في الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية، عملا أو عينا أو نقدا. المادة 13 : يثبت إنشاء التعاونية الفنية بموجب عقد موثق. المادة 14 : يجب أن يتضمن العقد الموثق للتعاونية الفنية، تحت طائلة البطلان كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به، على الخصوص، ما يأتي : – تسمية التعاونية الفنية التي يعتزم الشركاء المؤسسون إنشاءها، – تحديد المجال الفني موضوع التعاونية الفنية، وعند الاقتضاء، تمييز التعاونية الفنية بإضافة اسم مكان، أو إشارة تاريخية أو تسمية خاصة، – الموضوع والأهداف الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها، – المقر الاجتماعي، – عدد الحصص الاجتماعية التي تشكل الرأسمال الاجتماعي وطبيعتها وقيمتها الاسمية وتوزيعها، – كيفيات تسيير الرأسمال الاجتماعي، – حقوق وواجبات الشركاء، – نظام الانتخاب وحساب الأصوات، مع احترام مبدأ (شريك واحد = صوت واحد)، – طريقة التسيير المالي والمحاسبي، – القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي، – العقوبات المتعلقة بعدم احترام بنود القانون الأساسي. المادة 15 : يجب على رئيس التعاونية الفنية أن يودع لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، نسخة من القانون الأساسي ونسخة من العقد الموثق المتعلق بإنشاء التعاونية، وكذا نسخة من كل عقد معدل لهذا العقد إن وجد. المادة 16 : تخضع التعاونية الفنية، قبل شروعها في النشاط إلى تصريح يودع لدى المصالح المعنية الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون، لإبداء الرأي في أجل لا يتعدى 15 يوما، مقابل تسليم وصل إيداع. المادة 17 : يستحدث سجل وطني للتعاونيات الفنية لدى الوزير المكلف بالثقافة على مستوى المديرية المركزية المكلفة بالفنون. يعد السجل الوطني لهذه التعاونيات آلية تتبع مسار التعاونيات الفنية.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 18 : تلزم التعاونيات الفنية، بمجرد شروعها في النشاط، بالتسجيل في السجل الوطني للتعاونيات الفنية لجميع العقود والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطها على مستوى الإنتاج الفني والتوزيع والاستغلال والتمويل. المادة 19 : يمكن تعاونيتين فنيتين (2) أو أكثر إنشاء اتحاديات التعاونيات الفنية، قصد التسيير المشترك لمصالحها. المادة 20 : تخضع اتحاديات التعاونيات الفنية لنفس الأحكام المطبقة على التعاونية الفنية. المادة 21 : تعين الجمعيات العامة للتعاونيات الفنية المشكلة لاتحادية التعاونيات الفنية، ممثليها في أجهزة هذه الاتحادية. يجب أن يحدد القانون الأساسي لاتحاد التعاونيات الفنية كيفيات هذا الإجراء. المادة 22 : يتعين على التعاونيات الفنية واتحاديات التعاونيات الفنية وضع نفسها تحت تصرف الإدارة المكلفة بالثقافة، لأجل كل عملية مراقبة وتفتيش أو طلب معلومات وبيانات، كما يجب عليها أن تضع تحت تصرف هذه الإدارة كل الوثائق اللازمة. الفرع الثاني الشركاء والمرتفقون المادة 23 : تتشكل التعاونية الفنية من شركاء متساوين في الحقوق والواجبات، ومن مرتفقين، عند الاقتضاء. الشريك عضو في التعاونية الفنية يشارك بشكل فعال في حياة هذه الأخيرة، ويملك حصصا اجتماعية. المرتفق شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من خدمات التعاونية الفنية، دون أن يكون شريكا في رأسمالها الاجتماعي أو يساهم في تسييرها. المادة 24 : تمسك التعاونية الفنية وجوبا على مستوى مقرها، سجلا للشركاء يتضمن عدد الحصص المكتتبة لكل شريك وإمضاء المعني. يجب أن يكون السجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا. المادة 25 : يحق لشركاء التعاونية الفنية : • المشاركة في مداولات وانتخابات الجمعية العامة، • انتخاب أو إنهاء مهام رئيس التعاونية الفنية وكذا أعضاء مجلس تسيير التعاونية الفنية، الجزائريّة / العدد 49 3 صفر عام 1447 ه 28 يوليو سنة 2025 م • الترشح لكل هيئات التعاونية الفنية والحق في الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه الأخيرة، • الاستفادة من جميع الخدمات والتجهيزات والامتيازات الفردية أوالجماعية التي تقدمها التعاونية الفنية، • المصادقة على التعديلات في بنية الرأسمال الاجتماعي. المادة 26 : يجب على شركاء التعاونية الفنية : • المشاركة في تحقيق غرض التعاونية الفنية وأهدافها الخاصة وتعزيز وحدتها، • المساهمة في فعالية التعاونية الفنية وفي التفاهم داخل صفوفها، من خلال نزاهتهم ووفائهم وانضباطهم، • المحافظة على ممتلكات التعاونية الفنية ومصالحها المادية والمعنوية، • الاضطلاع بجميع الالتزامات في الأصول أو النشاطات، • الاستعانة بخدمات التعاونية الفنية في كل العمليات التي يمكن أن تؤديها مباشرة أو عن طريقها، طبقا للقانون الأساسي وقرارات الجمعية العامة، • المشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة وفي اجتماعات الأجهزة الأخرى للتعاونية الفنية، إذا كانوا أعضاء فيها، • الالتزام بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، وعند الاقتضاء، بالعقود التي قد يبرمونها مع التعاونية الفنية. المادة 27 : يمكن كل شريك الانسحاب من التعاونية الفنية التي ينتمي إليها، بعد استكمال المدة الدنيا لالتزامه والمقدرة بخمس (5) سنوات. تفقد صفة الشريك في حالة الاستقالة أو فقدان صفة الفنان أو تقني أعمال فنية أو إداري أعمال فنية أوالإقصاء أو الوفاة. وفي هذه الحالات، لا يحق للمعني أو ذوي حقوقه الاستفادة، على وجه التعويض، إلا من المبلغ الموافق للقيمة الاسمية للحصص في الرأسمال الاجتماعي المحرر، بعد اقتطاع ديون التعاونية الفنية، أو زيادتها، عند الاقتضاء، بمقدار الفوائض المستحقة. لا يدفع أي فائض مالي في حالة الإقصاء. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الأساسي للتعاونية الفنية. المادة 28 : يلزم كل شريك تنتهي عضويته في التعاونية الفنية، لأي سبب كان، تجاه باقي الشركاء أو الغير، وفي حدود حصته، بتسديد ديون التعاونية الموجودة إلى غاية فقدانه صفة الشريك.
3 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 28 يوليو سنة 2025 م المادة 29 : يمكن أن تسمح التعاونية الفنية بانضمام المرتفقين لها عندما ينص قانونها الأساسي على ذلك. يحدد القانون الأساسي للتعاونية الفنية العلاقات بينها وبين مرتفقيها، ويضبط حقوقهم وواجباتهم. المادة 30 : يجب ألا يتعدى عدد مرتفقي التعاونية الفنية ثلث ( 1/3 ) عدد الشركاء، وفي حدود خمسة وعشرين في المائة ( 25 )% من رقم أعمالها. الفرع الثالث الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية المادة 31 : يتشكل الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية من حصص اجتماعية اسمية غير قابلة للتجزئة مكتتبة من قبل كل شريك. يجب أن تكتتب الحصص الاجتماعية بالكامل عند إنشاء التعاونية الفنية أو عند انخراط شريك جديد فيها. المادة 32 : تكون الحصص الاجتماعية المكتتبة قابلة للتحويل عن طريق الميراث والتنازل بشرط أن تكون لفائدة فنانين، وبعد مصادقة الجمعية العامة، بالتسجيل في سجل الشركاء المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه. المادة 33 : يمكن أن يخضع الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية للزيادة أو النقصان، إما عند تغير عدد الحصص أو عندما يطرأ تغيير على القيمة الاسمية للحصص المتوفرة. وفي كل الأحوال، تحدد الجمعية العامة وجوبا كيف يتم اكتتاب الحصص الاجتماعية من قبل كل شريك، وتصادق على أي تعديل في الرأسمال الاجتماعي. المادة 34 : عند استحداث حصص اجتماعية جديدة عند الزيادة في الرأسمال الاجتماعي يجب أن تكتتب هذه الحصص بالتساوي من قبل كل شريك. المادة 35 : لا يمكن أن ينجر عن إلغاء الحصص الاجتماعية و تغيير قيمتها الاسمية، التقليص من الرأسمال الاجتماعي إلى أكثر من نصف ( 1/2 ) القيمة الأعلى منذ إنشاء التعاونية الفنية. المادة 36 : يتم تسديد الحصص الاجتماعية للشريك المنسحب من التعاونية الفنية خلال السنة المالية الموالية لانسحابه. غير أنه يمكن تأجيل هذا التسديد، عندما تقتضي الوضعية المالية للتعاونية الفنية ذلك، لمدة لا تتعدى خمس (5) سنوات، بعد اتفاق الطرفين. الفصل الثالث هياكل التعاونيات الفنية الفرع الأول الجمعية العامة المادة 37 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا للمداولة في التعاونية الفنية. وتتكون من كل الشركاء المكتتبين للحصص الاجتماعية. المادة 38 : تتولى الجمعية العامة في دورتها العادية المهام الآتية : – المصادقة على برنامج النشاط السنوي للتعاونية الفنية، – دراسة الحسابات والحصائل وتقارير نشاط التعاونية الفنية والمصادقة عليها، – الموافقة على تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية الفنية، – انتخاب رئيس التعاونية الفنية وأعضاء مجلس التسيير وإنهاء مهامهم، – تعيين محافظ الحسابات، – الموافقة على تعديلات الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية، – اتخاذ قرار تخصيص الفائض المالي، – اتخاذ قرار في كل نقل في ملكية العقارات، – الموافقة على قبول الشركاء وإقصائهم، – تحديد المبالغ الواجب اقتطاعها لتمويل صناديق التعاونية الفنية، – المداولة في أي مسألة ترتبط بتسيير التعاونية الفنية، – الموافقة على تعيين وعزل مدير التعاونية الفنية. المادة 39 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيس التعاونية الفنية، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيس التعاونية الفنية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) الشركاء على الأقل. المادة 40 : يعد رئيس التعاونية الفنية جدول أعمال كل اجتماع ويرسله إلى كل شريك، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الجمعية العامة في دورتها العادية ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 41 : لا يكون لكل شريك حاضر أو ممثل إلاّ صوت واحد في الجمعية العامة مهما يكن عدد حصصه المكتتبة. في حالة التصويت بالوكالة، لا يملك الشريك الوكيل، بالإضافة إلى صوته، إلاّ صوت شريك واحد. المادة 42 : تنعقد الجمعية العامة عندما يحضر ثلثا ( 2/3 ) عدد الشركاء أو ممثلوهم، على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعى الجمعية العامة من جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويجب أن تجتمع على الأقل بحضور نصف عدد الشركاء، ولا يفرض أي نصاب في الاستدعاء الثالث. المادة 43 : تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 44 : يمكن أن يحضر محافظ الحسابات اجتماعات الجمعيات العامة التي تبت في مسائل الحسابات. المادة 45 : يجب أن يتوج كل اجتماع للجمعية العامة بمحضر يدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس التعاونية الفنية. الفرع الثاني مجلس التسيير المادة 46 : يتكون مجلس تسيير التعاونية الفنية من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، منهم الرئيس، تنتخبهم الجمعية العامة من بين الشركاء الذين يتمتعون بكامل حقوقهم ويستوفون كل واجباتهم تجاه التعاونية الفنية. يوزع الرئيس المهام على أعضاء مجلس التسيير. المادة 47 : يتولى مجلس التسيير المهام الآتية : – إعداد مشروع النظام الداخلي، – إعداد مشروع برنامج النشاط السنوي للتعاونية الفنية، – اقتراح تعيين مدير التعاونية الفنية على الجمعية العامة وكذا مرتبه، – اقتراح عزل مدير التعاونية الفنية على الجمعية العامة، – تحضير اجتماعات الجمعية العامة ووضع جدول أعمالها، – تحديد مستوى هوامش الخدمات التي تقدمها التعاونية الفنية، بعد موافقة الجمعية العامة عليها، الجزائريّة / العدد 49 3 صفر عام 1447 ه 28 يوليو سنة 2025 م – إعداد التقارير الموجهة لمصادقة الجمعية العامة، لا سيما في مجال الحسابات والموافقة عليها، – تلقي الإعانات المحتملة والهبات والوصايا، على أن توافق عليها الجمعية العامة في دورتها الموالية، – دراسة اقتراحات إبرام أي صفقة وعقد واتفاقية والموافقة عليها، – البت في انسحاب أو إقصاء أحد الشركاء في التعاونية الفنية، وعرض المسألة على الجمعية العامة للتصديق عليها. المادة 48 : يجب على أعضاء مجلس التسيير : – أن يكونوا من جنسية جزائرية، – أن يبلغوا سن تسعة عشر ( 19 ) سنة كاملة، – أن يمتنعوا عن المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في نشاط ينافس نشاط التعاونية الفنية، – ألاّ يكونوا محل إدانة من أجل جناية أو جنحة أو مخالفة للتشريع ولقواعد ممارسة هذا النشاط. المادة 49 : يجتمع مجلس التسيير مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. يجب أن يحدد القانون الأساسي للتعاونية الفنية كيفيات استدعاء مجلس التسيير وسيره ومداولته. المادة 50 : يتوج كل اجتماع مجلس التسيير بمحضر يدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس التعاونية الفنية. المادة 51 : يكون مجلس التسيير مسؤولون، بشكل فردي أو تضامني، حسب الحالة، تجاه التعاونية الفنية وتجاه الغير، على كل خطأ يرتكب في إطار عملهم، وكل مخالفة للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المنظمة للنشاطات الفنية، وكل إخلال بقانونها الأساسي. الفرع الثالث رئيس التعاونية الفنية المادة 52 : ينتخب رئيس التعاونية الفنية، من بين الشركاء لمدة خمس (5) سنوات من طرف الجمعية العامة، قابلة للتجديد. وفي حالة شغور منصب رئيس التعاونية الفنية أو عدم قدرته على تأدية مهامه، تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية وجوبا لانتخاب رئيس جديد للتعاونية الفنية. المادة 53 : يرأس رئيس التعاونية الفنية جميع اجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير، ويسهر على تنفيذ قراراتهما.
3 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 28 يوليو سنة 2025 م المادة 54 : رئيس التعاونية الفنية هو الممثل القانوني للتعاونية الفنية أمام الغير ويتولى تسييرها، وبهذه الصفة: – يمثل التعاونية الفنية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، – يقترح برنامج النشاط السنوي ومشروع النظام الداخلي للدراسة، – يسيّر أشغال مجلس التسيير، – يحضّر تقارير النشاطات والحصائل والحسابات، – يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات التي ترتبط بأهداف التعاونية الفنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي التعاونية الفنية. الفرع الرابع مدير التعاونية الفنية المادة 55 : يمكن مجلس التسيير أن يعهد بإدارة التعاونية الفنية إلى مدير الذي يكون إما شخصا أجنبياً عن التعاونية الفنية أو عضوا شريكا فيها، على ألا يكون عضوا في هذا المجلس. المادة 56 : يمارس مدير التعاونية الفنية مهامه تحت سلطة مجلس التسيير الذي يمثله تجاه الغير في حدود السلطات الممنوحة له. يحضر مدير التعاونية الفنية اجتماعات مجلس التسيير حضورا استشاريا . المادة 57 : عندما يكون مدير التعاونية الفنية شخصا أجنبياً عن التعاونية، يخضع تعيينه ودفع مرتبه للتشريع المعمول به. المادة 58 : إذا كان مدير التعاونية الفنية شريكا، فإنه يتقاضى تعويضا يحدد مقداره مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة. المادة 59 : يمكن أن تعزل الجمعية العامة المدير، بسبب خطأ جسيم في التسيير. المادة 60 : يوقع مدير التعاونية الفنية، بالاشتراك مع رئيسها أو أي عضو آخر من مجلس التسيير عينه هذا الأخير، على كل الوثائق المالية. ويكلف، زيادة على ذلك، بأمانة اجتماعات الجمعية العامة ومجلس التسيير. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 61 : تفتتح السنة المالية للتعاونية الفنية في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. وتنطلق السنة المالية الأولى للتعاونية الفنية استثناء في نفس اليوم الذي تنعقد فيه الجمعية التأسيسية. المادة 62 : تمسك محاسبة التعاونية الفنية وفق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل. المادة 63 : يتشكل فائض الاستغلال من الفرق بين الفائض في منتوج الاستغلال وتكاليف الاستغلال. المادة 64 : تقتطع من فائض الاستغلال السنوي المبالغ الضرورية لتمويل صناديق التعاونية الفنية، وذلك حسب ترتيب الأولوية الآتي : – صندوق الاحتياط القانوني إلى أن يساوي الاحتياط قيمة الرأسمال الاجتماعي المكتتب، – صندوق الاستغلال، – صندوق الاستثمار. تقرر الجمعية العامة النسب المقتطعة من أجل تمويل الصناديق المذكورة أعلاه. ويوجه كل الباقي المحصل عليه، بعد تمويل الصناديق المذكورة أعلاه، وجوبا، إلى الرأسمال الاجتماعي للتعاونية الفنية. المادة 65 : يحول ناتج التنازل عن الأصول التابعة للتعاونية الفنية الذي تقرره الجمعية العامة، وجوبا، إلى صندوق الاستثمار. المادة 66 : تلزم التعاونية الفنية بتعيين محافظ حسابات تحدد مهامه ومرتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس الحل - التصفية المادة 67 : تحل التعاونية الفنية في الحالات الآتية : – عند انتهاء المدة المحددة لها، – بقرار من الجمعية العامة غير العادية في حالة خسارة أكثر من نصف ( 1/2 ) رأسمالها الاجتماعي، – في حالة انخفاض عدد شركائها إلى أقل من خمسة (5)، – حكم قضائي نهائي بحل التعاونية الفنية.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عندما تحل التعاونية الفنية، يجب على رئيسها إبلاغ مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة والفنون. المادة 68 : تحدد كيفيات حل التعاونية الفنية من قبل الجمعية العامة غير العادية التي تعين مصفيا واحدا أو أكثر. تحتفظ الجمعية العامة بصلاحياتها طيلة مدة التصفية. المادة 69 : طبقا للتشريع المعمول به يتمتع المصفي أو المصفون بجميع السلطات اللازمة لعملية تصفية التعاونية الفنية. ويقدمون للجمعية العامة تقريرا عن المهمة التي كلفوا بها، ويعرضون عليها حسابات التصفية للموافقة. المادة 70 : في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ الرأسمال الاجتماعي، يتحمل الشركاء هذه الخسائر في حدود الحصة الاجتماعية لكل واحد منهم. المادة 71 : في حالة ما إذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في الأصول، فإنه يؤول إلى الشركاء في حدود الحصة الاجتماعية لكل واحد منهم. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 72 : تمنح التعاونيات الفنية التي تنشط في المجال الثقافي والفني، عند تاريخ نشر هذا المرسوم مهلة سنة واحدة (1) للامتثال للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 73 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرّ خ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 49 3 صفر عام 1447 ه 28 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما الباب الثالث منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 و المتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ومراكز البحث
3 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 28 يوليو سنة 2025 م والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي و الدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 5 مكرر : يضمن المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية، الملحق بهذا المرسوم“. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي يضمنها المركز الوطني للرياضة والترفيه في تيكجدة المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز الوطني للرياضة والترفيه لتيكجدة والذي يدعى في صلب النص ”المركز“ وكذا شروط وكيفيات تنفيذها تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة. المادة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المركز في إطار تدعيم أعمال الدولة في مجالات الأنشطة الرياضية والتربوية والترفيهية والثقافية والتسلية، فيما يأتي : – تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تجرى على التراب الوطني واتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان حسن سيرها، – وضع تحت التصرف المنشآت والهياكل المكيفة مع مختلف أشكال الممارسات البدنية والرياضية لفائدة :
- رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية،
- الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
- الرياضيين التابعين للرياضة المدرسية والجامعية، – دعم التكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة. – التحضير المادي والتقني المرتبط بتنظيم التظاهرات الكبرى ذات الطابع الفني والثقافي والسياحي والترفيهي، – دعم أعمال التكوين وبرامج الدراسات والبحث المبادر بها المرتبطة بمهامه. المادة 3 : يتلقى المركز من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 4 : يرسل المركز، في نهاية كل سنة مالية، إلى وزير الرياضة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص له لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 5 : تحدد المساهمة المالية الضرورية لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية كل سنة بالاشتراك بين وزير المالية ووزير الرياضة. المادة 6 : تدفع المساهمة المالية المستحقة على الدولة سنويا مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يضمنها المركز لهذا الأخير طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يجب أن تكون المساهمة المالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، موضوع محاسبة منفصلة. المادة 8 : يتعين على المركز، عند نهاية كل سنة مالية، أن يرسل إلى وزير الرياضة ووزير المالية : – تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة، – نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض. المادة 9 : يلزم المركز بإرسال تقرير سنوي عن نشاطاته إلى وزير الرياضة.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 صفر عام 1447 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يعيّن السيد محمد بوطرفاس، مديراً عاماً للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية -سابقا، في ولاية أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيد ميلود كرزازي، بصفته مديرا للموارد المائية - سابقا في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للطاقة بمقاطعتين إداريتين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين منتدبين للطاقة بمقاطعتين إداريتين في الولايتين الآتيتين : – الطاهر حروز، بأفلو في ولاية الأغواط، – نور الدين بوعيشة، بعين وسارة في ولاية الجلفة. 28 يوليو سنة 2025 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية سكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يعين السيد فاتح بوعوينة، أمينا عاما لبلدية سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يعين السيد سيد علي إسلام بن رضوان، رئيسا لديوان وزير التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يعين السيد عبد العزيز صبرو، نائب مدير للإعلام الآلي بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يعين السيد محمد الطاهر تبون، مديرا منتدبا للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية لقصر الشلالة في ولاية تيارت.
3 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25 28 يوليو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، تعين السيدة سمية مصباح، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للري في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للري في الولايات الآتية : – الهواري بن عشور، في ولاية أدرار، – جلول بن سالم، في ولاية بشار، – العيد عيساني، في ولاية تيارت، – أحمد متان، في ولاية الجلفة، – مولود بودراوي، في ولاية المسيلة، – علي هراقمي، في ولاية سوق أهراس، – ميلود كرزازي، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للموارد المائية والبيئة بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1447 الموافق 21 يوليو سنة 2025، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للموارد المائية والبيئة بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – علي عابدي، ببريكة في ولاية باتنة، – يعقوب شرفاوي، بقصر الشلالة في ولاية تيارت، – إبراهيم بلعيد محبوبي، بمسعد في ولاية الجلفة، – لخضر بن عزوز جعفر، بعين وسارة في ولاية الجلفة، – خالد سليمان، ببوسعادة في ولاية المسيلة، – أمحمد محجوب، بالأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يجدد انتداب السيّد سفيان بوضياف، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول غشت سنة 2025 . قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يجدد انتداب السيّد محمد سديرة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول غشت سنة 2025 .
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يجدد انتداب السيّد نجيب سوير، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 31 يوليوسنة 2025 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يجدد انتداب السيد صادق فضل الله، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول غشت سنة 2025 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يجدد انتداب السيّد زهير بتشين، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول غشت سنة 2025 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يجدد انتداب الجزائريّة / العدد 49 3 صفر عام 1447 ه 28 يوليو سنة 2025 م السيّد عبد المطلب كرارشة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 31 يوليو سنة 2025 . H قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، ينهى ابتداء من 22 يونيو سنة 2025، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة التي ضمنها السيّد سفيان بوضياف، رئيس مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 والمتضمن إنشاء ملحقات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومخابر تحليل النوعية وقمع الغش. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
3 صفر عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 28 يوليو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 والمتضمن إنشاء ملحقات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومخابر تحليل النوعية وقمع الغش، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : تنشأ مخابر تحليل النوعية وقمع الغش، وتحدد قائمتها كما يأتي : – …. (بدون تغيير حتى) مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالمسيلة، – مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بعين الدفلى، – مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالطارف، – مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالبيض”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 . وزير التجارة الداخلية وزير المالية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلّف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.
إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم رقم 82–179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82–303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–196 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وتسييرها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية بالوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025 . نور الدين واضح مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة