أمر رقم 76-16
أمر رقم 76-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 - فبراير سنة 1976 يتضمن الانضمام الى ميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية المعد في 17 أكتوبر سنة 1966 بموناكو . 362
امر رقم 76-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
أمر رقم 76-16
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-198
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.