أمر رقم 76-16

أمر رقم 76-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 - فبراير سنة 1976 يتضمن الانضمام الى ميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية المعد في 17 أكتوبر سنة 1966 بموناكو . 362

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1976 النشر JO 1976 n° 25 JO 1976 n° 25 1976 إعادة النشر JO 1976 n° 25 JO 1976 n° 25
أمر رقم 76-16

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-198

    مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.