مرسوم تنفيذي رقم 23-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوّض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوّض أو مهام المفوّض إليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- + 78 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (84)
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الحياة الجمعوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1447 الموافق 20 غشت سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير التكوين
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل الأساسية والتجهيز
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1446 الموافق 20 مارس سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1446 الموافق 24 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1446 الموافق 26 مايو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1446 الموافق 13 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1446 الموافق 8 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والمنشآت القاعدية وعمليات الميزانية بالمديرية العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1446 الموافق 16 يونيو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.