قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد صالح لعبني، رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم 9 رمضان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 9 مارس سنة 2025 م وزير المالية، على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة والعمليات الخاصة بالدّيْن العمومي والعمليات الخاصة بتحصيل إيرادات الميزانية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.