قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد حسان بودالي، رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.