ج.ر عدد 72 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (64)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-386 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 23-387 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 23-388 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 23-389 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 23-390 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية……………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي رقم 23-391 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي رقم 23-398 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها… 15 مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 23-402 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 23-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين كتّاب عامين في بعض الولايات… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز التطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيميمون……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 3 14 نوفمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة باتنة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في ولاية أدرار……………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية برج باجي مختار………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة الجهوية للتجارة بعنابة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بوزارة الأشغال العمومية – سابقا………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………… 24

30 ربيع الثاني عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 14 نوفمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بسطيف……………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بعين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة متابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بسعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………

مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الريّ……………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الريّ. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى الناحية العسكرية الثانية……………………………………………………….. 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب رئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى الناحية العسكرية الثانية……………………………………………………………………… 27

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 14 نوفمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة المالية والمحاسبة……… 28 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 11 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات…………….. 28 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2023، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات مقرّر مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

14 نوفمبر سنة 2023 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-386 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الطاقة والمناجم، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، ووزير التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير الشباب والرياضة، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير الري، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزير النقل، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، ووزير الصحة، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن الجدول محفظة البرامج/ البرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار والبرامج الفرعية اعتمادات رخص الالتزام الدفع وزارة الداخلية والجماعات 000 000 191 000 000 121 المحلية والتهيئة العمرانية البرنامج : دعم الجماعات المحلية البرنامج الفرعي : دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وسبعة ملايير وتسعة ملايين وخمسمائة واثنان وخمسون ألفا وخمسة وسبعون دينار 107.009.552.075( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسون ملياراً ومائة وتسعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعون دينار 50.139.741.890( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وسبعة ملايير وتسعة ملايين وخمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وخمسة وسبعون دينار 107.009.552.075( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسون ملياراً ومائة وتسعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعون دينار 50.139.741.890( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محافظ برامج الوزارات، وتوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويلات المجموع اعتمادات اعتمادات رخص الالتزام الدفع رخص الالتزام الدفع 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 191 4 000 000 121 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4 000 000 000 4

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 نوفمبر سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) الجزائريّة / العدد 72 7 بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويلات المجموع محفظة البرامج/ البرامج اعتمادات والبرامج الفرعية رخص الالتزام الدفع رخص الالتزام البرنامج : الأمن الوطني 000 000 46 000 000 46 البرنامج الفرعي : الأمن، النظام 000 000 46 000 000 46 العام، الوقاية والتدخل البرنامج : الحماية المدنية 000 000 145 000 000 75 البرنامج الفرعي : التدخل 000 000 145 000 000 75 وزارة العدل 000 000 235 000 000 100 البرنامج : النشاط القضائي 000 000 235 000 000 100 البرنامج الفرعي : النشاط القضائي 000 000 235 000 000 100 العادي والإداري وزارة المالية 000 000 95 000 000 30 البرنامج : أملاك الدولة 000 000 95 000 000 30 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 000 000 95 000 000 30 وزارة الطاقة والمناجم 000 747 000 8 400 149 600 1 البرنامج : الكهرباء والغاز 000 747 000 8 400 149 600 1 والطاقات الجديدة البرنامج الفرعي : الكهربة 000 747 538 4 400 749 907 البرنامج الفرعي : التوزيع 000 000 462 3 000 400 692 العمومي للغاز وزارة المجاهدين وذوي الحقوق 000 300 220 000 300 200 البرنامج : التراث التاريخي 000 300 130 000 300 130 والثقافي البرنامج الفرعي : حماية الرموز 000 300 130 000 300 130 والمآثر التاريخية البرنامج : الحماية الاجتماعية 000 000 90 000 000 70 البرنامج الفرعي : صحة المجاهدين 000 000 90 000 000 70 وذوي الحقوق اعتمادات اعتمادات الدفع رخص الالتزام الدفع 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 145 000 000 75 000 000 145 000 000 75 000 000 235 000 000 100 000 000 235 000 000 100 000 000 235 000 000 100 000 000 95 000 000 30 000 000 95 000 000 30 000 000 95 000 000 30 000 747 000 8 400 149 600 1 000 747 000 8 400 149 600 1 000 747 538 4 400 749 907 000 000 462 3 000 400 692 000 300 220 000 300 200 000 300 130 000 300 130 000 300 130 000 300 130 000 000 90 000 000 70 000 000 90 000 000 70

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 72 14 نوفمبر سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) محفظة البرامج/ البرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار اعتمادات والبرامج الفرعية رخص الالتزام الدفع وزارة التربية الوطنية 000 000 326 7 000 000 326 البرنامج : التعليم القاعدي 000 000 961 6 000 000 961 البرنامج الفرعي : التربية 000 000 610 6 000 000 610 التحضيرية والابتدائية البرنامج الفرعي : التعليم 000 000 351 000 000 351 المتوسط العادي والمتخصص البرنامج : التعليم الثانوي 000 000 365 000 000 365 البرنامج الفرعي : التعليم 000 000 365 000 000 365 الثانوي العادي والمتخصص وزارة التعليم العالي والبحث 000 000 100 000 000 100 العلمي البرنامج : التعليم والتكوين 000 000 100 000 000 100 العاليان البرنامج الفرعي : الطور الأول 000 000 100 000 000 100 والثاني للتعليم وزارة التكوين والتعليم المهنيين 000 000 566 000 000 396 البرنامج : التكوين المهني 000 000 519 000 000 349 البرنامج الفرعي : التكوين 000 000 519 000 000 349 المهني الأولي البرنامج : التعليم المهني 000 000 47 000 000 47 البرنامج الفرعي : التعليم المهني 000 000 47 000 000 47 وزارة الثقافة والفنون 000 000 460 000 000 160 البرنامج : الفنون والآداب 000 000 360 000 000 110 البرنامج الفرعي : الكتاب 000 000 240 000 000 60 والمطالعة العمومية البرنامج الفرعي : الابتكار ونشر 000 000 120 000 000 50 المنتوج الثقافي والفني البرنامج : التراث الثقافي 000 000 100 000 000 50 البرنامج الفرعي : ترميم التراث 000 000 100 000 000 50 الثقافي بالدينار الباب 4 : نفقات التحويلات المجموع اعتمادات اعتمادات رخص الالتزام الدفع رخص الالتزام الدفع 7 000 000 326 7 000 000 326 7 6 000 000 961 6 000 000 961 6 6 000 000 610 6 000 000 610 6 000 000 351 000 000 351 000 000 365 000 000 365 000 000 365 000 000 365 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 566 000 000 396 000 000 519 000 000 349 000 000 519 000 000 349 000 000 47 000 000 47 000 000 47 000 000 47 000 000 460 000 000 160 000 000 360 000 000 110 000 000 240 000 000 60 000 000 120 000 000 50 000 000 100 000 000 50 000 000 100 000 000 50

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 نوفمبر سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) الجزائريّة / العدد 72 9 بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويلات المجموع محفظة البرامج/ البرامج والبرامج الفرعية اعتمادات رخص الالتزام الدفع رخص الالتزام وزارة الشباب والرياضة 000 000 784 4 000 000 019 2 البرنامج : الشباب 000 000 282 000 000 167 البرنامج الفرعي : الشراكة 000 000 282 000 000 167 ومؤسسات الشباب البرنامج : الرياضة 000 000 502 4 00 000 852 1 البرنامج الفرعي : المواهب 000 000 233 2 000 000 703 الشابة، رياضيو النخبة والمستوى العالي البرنامج الفرعي : ترقية 000 000 237 2 000 000 117 1 الرياضة للجميع في الأوساط التربوية والمتخصصة البرنامج الفرعي : الحياة النقابية 000 000 32 000 000 32 والمؤسسات الرياضية وزارة البريد والمواصلات 000 000 82 السلكية واللاسلكية البرنامج : تطوير الخدمة 000 000 82 البريدية البرنامج الفرعي : تطوير 000 000 82 النشاطات البريدية وزارةالتضامن الوطني والأسرة 000 000 124 000 000 124 وقضايا المرأة البرنامج : الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة 000 000 84 000 000 84 البرنامج الفرعي : التربية والتعليم المتخصص للأشخاص 000 000 84 000 000 84 ذوي الاحتياجات الخاصة البرنامج : الأسرة وقضايا المرأة 000 000 40 000 000 40 البرنامج الفرعي : الأسرة 000 000 40 000 000 40 وزارة الصناعة والإنتاج 000 000 925 1 000 750 288 الصيدلاني البرنامج : المنافسة والتطوير 000 000 925 1 000 750 288 الصناعيان البرنامج الفرعي : التطوير 000 000 925 1 000 750 288 الصناعي اعتمادات اعتمادات رخص الالتزام الدفع الدفع 000 000 784 4 000 000 019 2 000 000 282 000 000 167 000 000 282 000 000 167 000 000 502 4 000 000 852 1 000 000 233 2 000 000 703 000 000 237 2 000 000 117 1 000 000 32 000 000 32 000 000 42 000 000 82 000 000 42 000 000 42 000 000 82 000 000 42 000 000 42 000 000 82 000 000 42 000 000 124 000 000 124 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 925 1 000 750 288 000 000 925 1 000 750 288 000 000 925 1 000 750 288

10 الجريدة الرسميّة 30 ربيع الثاني عام 1445 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 14 نوفمبر سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويلات المجموع محفظة البرامج/ البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 000 000 680 1 البرنامج : الفلاحة والتنمية 000 000 680 1 الريفية البرنامج الفرعي : تنمية الفلاحة 000 000 680 1 وزارة السكن والعمران والمدينة 000 000 060 18 البرنامج : السكن 000 000 000 16 البرنامج الفرعي : السكن 000 000 000 16 العمومي الإيجاري البرنامج الفرعي : إعانات السكن البرنامج : التعمير والتهيئة 000 000 050 2 البرنامج الفرعي : تهيئة العقار 000 000 050 2 البرنامج : الإدارة العامة 000 000 10 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 000 000 10 وزارة الأشغال العمومية 075 205 089 30 والمنشآت القاعدية البرنامج : المنشآت الأساسية 075 205 834 29 للطرق والطرق السيارة البرنامج الفرعي : تطوير 000 000 610 9 المنشآت الأساسية للطرق البرنامج الفرعي : صيانة الطرق 075 205 224 20 البرنامج : المنشآت المطارية 000 000 255 البرنامج الفرعي : تطوير 000 000 255 المنشآت المطارية وزارة النقل 000 000 645 البرنامج : الحركة واللوجيستيك 000 000 645 البرنامج الفرعي : النقل عبر 000 000 645 الطرق واللوجيستيك وزارة الري 000 000 320 5 البرنامج : حشد الموارد المائية 000 000 900 1 والأمن المائي البرنامج الفرعي : التنقيبات 000 000 900 1 اعتمادات اعتمادات اعتمادات رخص الالتزام رخص الالتزام الدفع الدفع الدفع 000 000 880 000 000 680 1 000 000 880 000 000 880 000 000 680 1 000 000 880 000 000 880 000 000 680 1 000 000 880 000 000 560 4 000 000 500 10 000 000 300 6 000 000 560 28 000 000 860 10 000 000 000 4 000 000 500 10 000 000 300 6 000 000 500 26 000 000 300 10 000 000 000 4 000 000 000 16 000 000 000 4 000 000 500 10 000 000 300 6 000 000 500 10 000 000 300 6 000 000 550 000 000 050 2 000 000 550 000 000 550 000 000 050 2 000 000 550 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 490 242 124 17 075 205 089 30 490 242 124 17 490 242 074 17 075 205 834 29 490 242 074 17 000 000 400 5 000 000 610 9 000 000 400 5 490 242 674 11 075 205 224 20 490 242 674 11 000 000 255 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 255 000 000 50 000 000 175 000 000 645 000 000 175 000 000 175 000 000 645 000 000 175 000 000 175 000 000 645 000 000 175 000 000 610 1 000 000 320 5 000 000 610 1 000 000 590 000 000 900 1 000 000 590 000 000 590 000 000 900 1 000 000 590

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 11 14 نوفمبر سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) محفظة البرامج/ البرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار اعتمادات والبرامج الفرعية رخص الالتزام الدفع البرنامج : التزويد بالمياه 000 000 300 3 000 000 900 الصالحة للشرب والمياه الصناعية البرنامج الفرعي : التوصيل 000 000 400 1 000 000 400 للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية البرنامج الفرعي : شبكات 000 000 900 1 000 000 500 التوزيع البرنامج : الري الفلاحي 000 000 40 000 000 40 البرنامج الفرعي : الري الصغير 000 000 40 000 000 40 والمتوسط البرنامج : التطهير وحماية 000 000 80 000 000 80 البيئة الطبيعية البرنامج الفرعي : محطات 000 000 80 000 000 80 تصفية مياه الصرف الصحي وزارة السياحة والصناعة 000 300 31 000 300 31 التقليدية البرنامج : السياحة 000 000 15 000 000 15 البرنامج الفرعي : دعم المشاريع 000 000 15 000 000 15 السياحية البرنامج : الصناعة التقليدية 000 300 16 000 300 16 والحرف البرنامج الفرعي : توجيه وتأطير 000 300 16 000 300 16 تطوير الصناعة التقليدية والحرف وزارة الصحة 000 000 975 10 000 000 875 2 البرنامج : الوقاية والعلاج 000 000 975 10 000 000 875 2 البرنامج الفرعي : الوقاية 000 000 975 10 000 000 875 2 والعلاج وزارة البيئة والطاقات 000 000 600 1 000 000 77 المتجددة البرنامج : البيئة والتنمية 000 000 600 1 000 000 77 المستدامة البرنامج الفرعي : البيئة 000 000 600 1 000 000 77 الحضرية والصناعية مجموع الاعتمادات المفتوحة 075 552 427 92 890 741 797 39 بالدينار الباب 4 : نفقات التحويلات المجموع اعتمادات اعتمادات رخص الالتزام رخص الالتزام الدفع الدفع 000 000 300 3 000 000 900 000 000 400 1 000 000 400 000 000 900 1 000 000 500 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 000 80 000 300 31 000 300 31 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 300 16 000 300 16 000 300 16 000 300 16 000 000 975 10 000 000 875 2 000 000 975 10 000 000 875 2 000 000 975 10 000 000 875 2 000 000 600 1 000 000 77 000 000 600 1 000 000 77 000 000 600 1 000 000 77 000 000 582 14 000 000 342 10 075 552 009 107 890 741 139 50

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

مرسوم رئاسي رقم 23-387 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص’’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائتا مليون دينار 200.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 14 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-388 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليوناً ومائة وتسعة وثمانون ألف دينار 338.189.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 13 14 نوفمبر سنة 2023 م المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائة وتسعة وثمانون ألف دينار 338.189.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 1 : نفقات المستخدمين المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الإدارة العامة 000 189 338 تسيير الوزارة 000 250 41 الدعم الإداري 000 939 296 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 189 338 مرسوم رئاسي رقم 23-389 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، 000 189 338 000 189 338 000 189 338 000 250 41 000 250 41 000 250 41 000 939 296 000 939 296 000 939 296 000 189 338 000 189 338 000 189 338 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليارا دينار 2.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليارا دينار 2.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة المالية، في البرنامج : ‘’الميزانية’’، البرنامج الفرعي : ‘’الدعم الإداري’’، على مستوى الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

مرسوم رئاسي رقم 23-390 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجدول عنوان البرنامج والبرامج الفرعية التعليم القاعدي التربية التحضيرية والابتدائية التعليم المتوسط العادي والمتخصص التعليم الثانوي التعليم الثانوي العادي والمتخصص مجموع الاعتمادات المفتوحة 14 نوفمبر سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-16 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وتسعون مليون دينار 1.090.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وتسعون مليون دينار 1.090.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، يوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 044 1 000 000 044 1 000 000 772 000 000 772 000 000 272 000 000 272 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 090 1 000 000 090 1

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-391 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-20 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الرياضة’’ – البرنامج الفرعي ‘’الحياة النقابية والمؤسسات الرياضية’’، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، في محفظة البرامج لوزارة الشباب والرياضة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 15 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-398 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-05 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالأنشطة النووية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تعدل أحكام المواد 4 و 9 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

‘’المادّة 4 : المحافظة أداة تضع وتطبق السياسة الوطنية لترقية الطاقة والتقنيات النووية، وتنميتها. وبهذه الصفة، تتمثل مهامها فيما يأتي : – دراسة واقتراح عناصر استراتيجية وطنية في ميدان الطاقة الذرية طبقا للتوجيهات والأولويات والقرارات التي تحددها السلطة الوصية، – دراسة وتحديد استراتيجية التطبيق والكيفيات والوسائل الضرورية لتشجيع تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية وكذا ترقية استعمال الطاقة الذرية وتطبيقاتها في كل القطاعات، لا سيما في ميادين العلوم والطاقة والصناعة والصحة والزراعة والري والأشغال العمومية والتهيئة العمرانية والبيئة، – إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج المقررة وضمان متابعتها وتقييمها، – ضمان التحكم، بالاتصال مع المقاولين العموميين، في الشغل لكل نظام طاقوي نووي، لا سيما إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، – المساهمة في أي نشاط يهدف إلى دفع وتشجيع نشاطات التنقيب عن المواد الأولية والمواد النووية واستكشافها واستغلالها ومعالجتها وتحويلها وتثمينها وتسييرها وتخزينها، – ترقية التنمية التكنولوجية الضرورية لضبط الأجهزة والعتاد والمركبات والمنتوجات وتطوير تطبيقاتها، – إنجاز برامج البحث والتطوير في ميدان الطاقة الذرية ومتابعتها ومراقبة تنفيذها وضمان تقييمها وتثمينها عن طريق هياكلها الخاصة وتلك المشتركة معها، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المساهمة في تطوير تطبيقات التقنيات النووية ضمن الوحدات التابعة لمؤسسات أخرى ولهيئات وطنية، – المساهمة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد المقاييس التقنية للأمان والأمن المتعلقة بمجال نشاطها، والمقاييس التقنية العامة للأمان النووي والفيزيائي والإشعاعي التي تخص المنشآت النووية والإشعاعية ومنشآت تسيير النفايات المشعة، – المشاركة مع القطاعات المعنية في إعداد أي مشروع ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يندرج ضمن مجال نشاطها، – اقتراح التدابير التنظيمية الملائمة والوسائل المناسبة التي تهدف إلى ترقية الباحثين والخبراء الوطنيين في مجال الطاقة النووية، – ضمان تكوين الموظفين الضروريين لتحقيق مهامها، لا سيما داخل الهياكل الملحقة بها، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 14 نوفمبر سنة 2023 م – ضمان جمع المعلومات العلمية والتقنية وكل معلومة أخرى تتعلق بمجال الطاقة الذرية وحفظها ونشرها، طبقا للتنظيم المعمول به، – إعداد وضمان تطبيق ومتابعة برامج ونشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال نشاطها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – ضمان تطبيق التعهدات الناجمة عن التزامات الدولة فيما يتعلق بالاتفاقات الجهوية والدولية ذات الصلة بمجال نشاطها ومتابعتها وتقييمها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية’’. ‘’المادّة 9 : يعيّن رئيس مجلس إدارة المحافظة بموجب مرسوم رئاسي. ويتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير الطاقة والمناجم، – ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل الوزير المكلف بالري، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي مؤهل من شأنه أن يساعده في أشغاله’’. ‘’المادّة 11 : يكلف مجلس الإدارة بما يأتي : – ………………………………(بدون تغيير)……………………………….. – …………………………….(بدون تغيير)……………………………… – ……………………………..(بدون تغيير)………………………………. – يقيّم نتائج مجموع الأعمال المنجزة من طرف المحافظة، …………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..’’. المادّة 3 : تلغى أحكام المادة 4 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها، المعدل والمتمم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل، لا سيما المواد 5 و 38 و 53 منه، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-370 المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تنظيم لجنة الهندسة المعمارية والتعمير والبيئة المبنية في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-27 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 53 وطبقا للمادتين 5 و 38 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بدفاتر التعليمات المعمارية الخاصة، الإطار المرجعي للمبنى المدمج مع محيطه الثقافي ومنظره الطبيعي. المادة 3 : تهدف دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة إلى ضمان إنتاج معماري وعمراني منسجم مع محيطه. المادة 4 : توجه دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة لكل المتدخلين في التسيير والترقية والإنتاج المعماري والحضري.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

المادة 5 : تطبق دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة على مستوى الجماعات المحلية التي تتضمن أقاليمها خصوصيات معمارية. الفصل الثاني كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة المادة 6 : يتم إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة من طرف الجماعات المحلية واللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني. المادة 7 : يتم إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة، بعد تحديد محيط دراسة الأقاليم التي تتضمن خصوصيات معمارية، بموجب قرار من : – الوالي المختص إقليميا، – الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والعمران عندما يغطي الإقليم أكثر من ولاية. المادة 8 : يتم إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة على مرحلتين (2) : المرحلة الأولى : التشخيص، ويتضمن : – تحديد الخصائص التراثية والإمكانيات المعمارية والعمرانية والمناظر الطبيعية، – تحديد العناصر غير المتناسقة في تشكيلة المبنى والعمران والمنظر الطبيعي. المرحلة 2 : إعداد الدليل المرجعي، ويتضمن : – توجيهات تتكفل بالخصائص التراثية والإمكانيات المعمارية والعمرانية والمناظر الطبيعية التي تم تشخيصها، – اقتراحات حلول مناسبة لعدم التناسق المشخص، قصد تحقيق انسجام وظيفي فعال وناجع. المادة 9 : يتم إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة في شكل ورقي ورقمي، وتتضمن الوثائق الآتية : – وثائق بيانية على مقياس يمكن قراءته حسب مستوى التفاصيل المطلوبة، – وثائق مكتوبة في شكل تقارير. المادة 10 : ترسل اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني دفاتر التعليمات المعمارية 14 نوفمبر سنة 2023 م الخاصة إلى المصالح التقنية المعنية لإبداء الرأي في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامها. المادة 11 : تتم الموافقة على دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة من طرف اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني، بعد إبداء رأي المصالح التقنية المستشارة، وترسلها إلى السلطات المعنية قصد الموافقة، حسب الحالة، بموجب : – قرار من الوالي المختص إقليميا، عندما يغطي الإقليم ولاية واحدة، – قرار من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والعمران، عندما يغطي الإقليم أكثر من ولاية. المادة 12 : تبلّغ دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة الموافق عليها إلى : – الوالي المختص أو الولاة المختصين إقليميا، في حالة ما إذا كانت الموافقة على دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة من اختصاص الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والعمران، – المصالح المعنية على مستوى الولاية أو الولايات، – المجالس المحلية المعنية لنقابة المهندسين المعماريين. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-402 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادّة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بمقر ولايات : ………………………………(بدون تغيير حتى) غليزان وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19 مرسوم تنفيذي رقم 23-405 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم.

إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 112 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. المادّة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادّة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوّض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادّة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوّض أو مهام المفوّض إليه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

مراسيم مراسيم رئاسية مؤرّخة في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – رابح مراد يزة، في ولاية البويرة، – بوحجر معطلي، في ولاية تبسة، – مبروك أولاد عبد النبي، في ولاية سيدي بلعباس، – مسعود بولعراس، في ولاية المدية، – رابح علي، في ولاية الوادي، – عبد الفتاح بن قرقورة، في ولاية أولاد جلال، – كمال حاجي، في ولاية المغير. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّاباً عامين في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – بوجمعة صيلع، في ولاية الجلفة، – عبد الوهاب عزوز، في ولاية معسكر، – عبد القادر مولاي، في ولاية تيسمسيلت، – عبد المالك عيساوي، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين : – رشيد بلحرازم، في ولاية عين الدفلى، – حسان لباد، في ولاية غرداية. 14 نوفمبر سنة 2023 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية بجاية : – بشير منون، بدائرة تازمالت. ولاية تلمسان : – محمد طنفار، بدائرة صبرة. ولاية تيارت : – رياض معاوي، بدائرة السوڤر. ولاية تيزي وزو : – طاهر شتيح، بدائرة تيزي غنيف. ولاية سطيف : – جمال بوجزة، بدائرة سطيف، – أمين قريمس، بدائرة العلمة. ولاية سيدي بلعباس : – عبد المالك مخلوفي، بدائرة سيدي بلعباس. ولاية قسنطينة : – جلول شبوي، بدائرة قسنطينة. ولاية بومرداس : – باديس مختار، بدائرة بودواو. ولاية عين الدفلى : – عبد القادر عامري، بدائرة الخميس.

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين كتّاب عامين في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تعين السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، كتّاباً عامين في الولايات الآتية : – كمال حاجي، في ولاية البليدة، – فيصل بن سعيدي، في ولاية البويرة، – أحسن مدوري، في ولاية تبسة، – رابح مراد يزة، في ولاية تيارت، – عبد القادر عامري، في ولاية الجلفة، – عبد الفتاح بن قرقورة، في ولاية سطيف، – رياض معاوي، في ولاية سيدي بلعباس، – مبروك أولاد عبد النبي، في ولاية قالمة، – باديس مختار، في ولاية المدية، – عبد المالك مخلوفي، في ولاية معسكر، – طاهر شتيح، في ولاية ورقلة، – جمال بوجزة، في ولاية بومرداس، – عبد القادر سعدي، في ولاية تيسمسيلت، – أمين قريمس، في ولاية الوادي، – رابح علي، في ولاية خنشلة، – نادية نابي، في ولاية عين الدفلى، – مسعود بولعراس، في ولاية النعامة، – جلول شبوي، في ولاية غرداية، – محمد طنفار، في ولاية أولاد جلال، – بوحجر معطلي، في ولاية إن صالح، – نصر الدين قدوري، في ولاية المغير، – بشير منون، في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز التطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي حساني، بصفته مديرا لمركز التطبيقات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين عامين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – أحسن مدوري، في ولاية تيزي وزو، – عبد القادر سعدي، في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد نصر الدين قدوري، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد فيصل بن سعيدي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية تيميمون، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحفيظ حاج صدوق، بصفته مديرا للتعليم المتخصص والتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد بشير بخدة، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نسيلة كواجي، بصفتها نائبة مدير للتعليم الخاص بوزارة التربية الوطنية، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية البيض.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي مراح، بصفته مديرا للتربية في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بجامعة الجزائر 2، بناء على طلبيهما : – آسيا قاصد، نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – كمال بومنير، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد نور الدين بن دردوش، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة مستغانم، بناء على طلبه. 14 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة باتنة .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مراد بريوة، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة باتنة .2 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد بوعزيز، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة الجزائر 1، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايتين الآتيتين : – حليمة مزياني، في ولاية البليدة، – عبد القادر طويل، في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في ولاية أدرار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد كينة كينة، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى.

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية برج باجي مختار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد بن حمزة، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية برج باجي مختار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نادية رباح، بصفتها نائبة مدير لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية والوصول إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – سليم مراد، في ولاية بسكرة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – عمر درورو، في ولاية معسكر. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد علي مودع، في ولاية باتنة، – جمال بن شامة، في ولاية عين الدفلى، – نجيب بوحاله، في ولاية أولاد جلال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة منيرة معروف، بصفتها مديرة للمصالح الفلاحية في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فايزة بن جامع، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين : – رجاء شريفي، في ولاية بجاية، – نور الدين بوباشيش، في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد سليم رڤاد، بصفته مديرا لمتابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة الجهوية للتجارة بعنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فراح مقيدش، بصفتها مديرة جهوية للتجارة بعنابة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 8 مايو سنة 2023، مهام السيّد مصطفى حميمي، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة الأشغال العمومية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بوزارة الأشغال العمومية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة صونية أدافير، بصفتها مديرة للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بوزارة الأشغال العمومية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تيارت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد حميد بوعزغي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. 14 نوفمبر سنة 2023 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد بوعلي، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد بلعيد مزركت، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – إلياس حابس، في ولاية سعيدة، – توفيق جدي، في ولاية سكيكدة، – أمين بوعام، في ولاية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – سهيلة بوتفنوشات، نائبة مدير لتثمين قدرات ونشاط مؤسسات القطاع في مديرية متابعة مؤسسات القطاع، – نجية بوعام، نائبة مدير لتثمين استعمال المياه الحموية في المديرية العامة للسياحة.

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بسطيف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد بن جدو، بصفته مديرا للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بعين تموشنت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد توفيق عمار سراي، بصفته مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بعين تموشنت، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سعاد موفق، بصفتها مديرة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحفيظ حاج صدوق، مفتشا بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين : – علي مراح، في ولاية البويرة، – عبد الباسط قريشي، في ولاية البيض.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد لخضر بركاتي، مديرا للتربية في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد نور الدين تشوار، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد ساسي، نائب مدير للتكوين في مهن الرياضة بوزارة الشباب والرياضة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الولايتين الآتيتين : – محمد بن حمزة، في ولاية أدرار، – كينة كينة، في ولاية برج باجي مختار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : – جمال بن شامة، في ولاية قسنطينة، – نجيب بوحاله، في ولاية بومرداس، – محمد علي مودع، في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة متابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة فراح مقيدش، مديرة لمتابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات. 14 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بسعيدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد سليم رڤاد، مديرا جهويا للتجارة بسعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكّلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة صونية أدافير، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد حميد بوعزغي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدة نعيمة كويسي، مديرة للأشغال العمومية في ولاية برج بوعريريج.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد حبيب سمغوني، مديرا للأشغال العمومية في ولاية غليزان.

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الري : – سهيلة بوتفنوشات، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – نجية بوعام، مفتشة، – عبد الرؤوف بوخالفة، مفتشا، – بلعيد مزركت، مديرا للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الري.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد نذير حامة، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد بوعلي، مديرا للموارد المائية في ولاية بسكرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنقل في الولايات الآتية : – إلياس حابس، في ولاية جيجل، – أمين بوعام، في ولاية سكيكدة، – توفيق جدي، في ولاية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد بن جدو، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية بشار. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى الناحية العسكرية الثانية.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، تنهى، ابتداء من 31 غشت سنة 2023، مهام السيّد هشام عبد الحميد قرادة صافة، بصفته نائبا لرئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى الناحية العسكرية الثانية. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب رئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى الناحية العسكرية الثانية.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد محمد عرابي، نائبا لرئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها لدى الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2023

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة المالية والمحاسبة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّدة مليكة أوقنون، مديرة للمالية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة مليكة أوقنون، مديرة المالية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما في ذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار الأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات. 14 نوفمبر سنة 2023 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة .2023 ابراهيم مراد وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 11 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات.

بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 11 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة وترقية الصادرات، كما يأتي : –“ الأعضاء الدائمون : …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – السيّد هشام قلمامن، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيّدة كريمة جبار، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. – الأعضاء المستخلفون : …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – السيّدة نوال عربان، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2023 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2023، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة. – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 29 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-357 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تحويل “الصندوق الوطني للسكن” من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية اقتصادية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2023، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة .2023 محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الأول من سنة 2023 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر الأشغال الكبرى سنة .2020 التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج جانفي 2023 1038 1056 فبراير 2023 1038 1056 مارس 2023 1038 1056 1046 1034 1055 1046 1034 1055 1046 1035 1055 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2020 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) الحالات الآتية : 14 نوفمبر سنة 2023 م للمعامل ”K” للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب .1 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : III / الأرقام الاستدلالية للمواد 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحان 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 4 Apf HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 5 At للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد )P.A.F( 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 0,5148 = K معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1,180 1020 1007 1007 1,109 1517 1517 1517 1,000 1000 1000 1000 1,001 1842 1873 1881 1,084 1453 1466 1521 0,957 1231 1231 1231 1,000 1273 1273 1283 0,934 1381 1362 1362 1,232 1248 1248 1248 1,000 1000 1000 1000 0,914 932 999 936 1,000 1011 1011 1015 1,258 1562 1534 1454 معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1,157 1803 1810 1894 0,955 1137 1137 1137 1,210 1073 1073 1073 1,051 929 929 929 1,000 1000 1000 1000

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 نوفمبر سنة 2023 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Gr حصى مكسر 0,883 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 1,058 3 Grr حصى مستدير 1,000 4 Moe حجارة 0,996 5 Pme غبار الرخام 1,000 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 1,068 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 1,306 8 Tuf فليس (تافسة) 1,000 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bpe خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 1,085 2 Chc الجير المائي 1,123 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,220 II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع 1,000 I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع 1,000 III CEM 6 Pl جبس 1,352 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 0,958 2 Adjh ممسك الماء 1,005 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 0,899 4 Apl ملدن الخرسانة 0,983 الجزائريّة / العدد 72 31 جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1010 1010 1010 915 915 915 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 956 956 956 938 938 938 1095 1095 1095 جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1014 1002 1003 1000 1000 1000 995 996 996 1023 1023 1047 1306 1290 1291 1004 1004 1004 جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1458 1458 1458 1263 1263 1263 1069 1069 1069 1061 1061 1061

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou جسم مجوف ( الهوردي) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 Mf رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 14 نوفمبر سنة 2023 م معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 0,804 1003 1002 1003 1,197 1000 1000 990 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 992 992 992 1,740 1013 1013 1013 1,000 1000 1000 1064 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 0,913 976 976 979 1,000 1000 1000 1000 1,400 1000 1000 1000 0,775 1050 1038 1050 0,839 985 985 985 معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1,239 1192 1192 1192 2,086 1000 1000 1000 1,686 1479 1479 1479 1,210 1782 1782 1782 1,100 1395 1395 1395 1,630 1528 1528 1528 1,763 1414 1414 1414 1,220 1694 1694 1694

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 33 14 نوفمبر سنة 2023 م 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1,000 1040 1040 1040 1,546 1504 1504 1504 1,372 1248 1236 1225 1,278 1877 1877 1877 1,000 1000 1000 1000 1,000 1045 1045 1045 1,000 1000 1000 1000 1,103 1093 1093 1093 1,000 1000 1000 1000 1,115 1025 1025 1025 1,000 1000 1000 1000 0,935 1110 1110 1110 1,000 1000 1000 1000 1,000 1141 1141 1141 1,046 1067 1067 1067 1,000 1000 1000 1000 1,312 1305 1305 1305 معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1,103 1058 1058 1058 1,000 1749 1749 1601 1,050 1253 1253 1253 1,195 1207 1283 1280 1,250 1303 1433 1433 1,146 1218 1218 1218

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس عادي 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )4 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )1 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )3 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 14 نوفمبر سنة 2023 م معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1,240 1048 1048 1048 1,027 1000 1000 1000 1,101 1482 1482 1482 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1,000 1039 1039 1039 1,000 1167 1167 1167 1,170 1077 1077 1077 1,000 1402 1402 1402 1,157 1382 1382 1382 1,000 1178 1178 1178 1,000 1028 1028 1028 1,000 1297 1297 1297 1,179 1384 1384 1384 1,195 1845 1845 1845 1,194 1626 1626 1626 1,144 1378 1378 1378 1,069 1038 1038 1038 1,210 1127 1127 1127 1,283 1285 1285 1285 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1119 1119 1119

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 نوفمبر سنة 2023 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 1,000 20 Lum مصباح بالزئبق 1,000 21 Lus مصباح بالصوديوم 1,000 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000 23 Pqt وتد أرضي 1,000 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 1,142 25 Rf عاكس 1,000 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 1,000 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 1,000 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 1,000 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 1,000 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 1,000 2 Grc مشبك لمجرى الماء 1,295 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 1,000 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 1,292 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 1,000 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Ado ملطف نصف آلي 0,902 2 Aer مسخن بالهواء 1,000 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 1,000 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 1,014 5 Bai حوض حمام من السيراميك 1,029 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 1,283 7 Bru مشعل الغاز 1,000 الجزائريّة / العدد 72 35 جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1140 1140 1140 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1021 1021 1021 1360 1360 1360 1136 1136 1136 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1281 1281 1281 1000 1000 1000 1000 1000 1000 جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1000 1000 1000 1034 1034 1034 1000 1000 1000 1272 1272 1272 1201 1201 1201 جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1062 1062 1062 1000 1000 1000 978 978 978 1035 1035 1035

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 - الترصيص (تابع) الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه 14 نوفمبر سنة 2023 م الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر )laiton( المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 1,042 1000 1000 1000 1,338 958 958 958 1,363 1196 1196 1196 1,048 1326 1326 1326 1,000 1059 1059 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1081 1081 1156 1,435 1028 1028 1108 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1031 1031 1048 1,377 1100 1100 1100 1,000 1000 1000 1000 1,000 1012 1012 1012 1,050 1000 1090 1090 1,189 1325 1325 1325 0,939 1293 1293 1293 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1200 1200 1200 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 14 نوفمبر سنة 2023 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bio الزفت المؤكسد 1,399 2 Chb غطاء مرن مزفت 0,941 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم 1,379 )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 1,005 5 Etm مساكة من غشاء 1,000 6 Fei لباد مشرب 1,148 7 Fli دهان الفلينتكوت 1,084 8 Gc مرزاب وشبكة 1,000 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 1,065 10 Pk ورق كرافت 1,000 11 Pol بوليستيرين 1,079 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tpa نقل جوي 1,000 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 1,000 3 Tpm نقل بحري 1,000 4 Tpr نقل بري 0,883 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Aty أسيتيلان 1,105 2 Ea بنزين السيارات 1,869 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 1,000 4 Eel استهلاك الكهرباء 0,991 5 Ex متفجرات 1,000 6 Got مازوت مباع في البر 1,586 7 Oxy أوكسيجين 1,107 الجزائريّة / العدد 72 37 جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1263 1452 1452 1121 1121 1121 1219 1219 1225 1106 1106 1106 1037 1037 1037 1375 1375 1375 1190 1190 1190 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1659 1932 1821 جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1000 1000 1000 1022 1112 1105 1000 1000 1000 1000 1000 1000 جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1000 1000 1000 1124 1124 1124 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1166 1166 1166 1263 1263 1263 1000 1000 1000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 30 ربيع الثاني عام 1445 ه

18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ 4 Pehd ماسورة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua ماسورة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتو إلكتريك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 14 نوفمبر سنة 2023 م معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1,000 953 953 953 1,000 1009 1009 1009 1,000 1000 1000 1000 1,000 918 912 924 1,000 1000 1000 1000 1,000 1221 1221 1221 معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1,044 1034 1034 1034 1,452 974 974 974 1,050 1608 1608 1608 1,000 1000 1000 1000 1,051 1464 1545 1456 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1013 1013 1013 معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 1,274 1444 1392 1392 1,212 1631 1591 1591 1,269 1521 1487 1487 1,046 1511 1511 1511 1,000 1000 1000 1000 1,481 1549 1549 1549 معامل الارتباط جانفي 2023 فبراير 2023 مارس 2023 2,063 1675 1675 1675 1,000 1000 1000 1000 1,338 1022 1022 1022 1,198 997 997 997 1,096 1426 1426 1426 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000

30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2023 م المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات مقرّر مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

إنّ رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، – وبمقتضى القانون رقم 20-01 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 39 – وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادتان 3 و 21 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-133 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023 الذي يحدّد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، تنشأ لدى المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 محمد الطاهر عبادلية رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة