قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1446 الموافق 8 فبراير سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مصطفى بويحياوي، نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 9 شعبان عام 1446 الموافق 8 فبراير سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.