قرار

قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1447 الموافق 20 غشت سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.