قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1447 الموافق 20 غشت سنة 2025، تتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد عبد الكريم محتالي، رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة وبالعمليات الخاصة بالدّيْن العمومي والعمليات الخاصة بتحصيل إيرادات الميزانية.
المادة 2
فتح المادةيُنشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1447 الموافق 20 غشت سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.