ج.ر عدد 38 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 02 /ق. م. د/ ر م د/ مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور…………………………. 4 قرار رقم 03 /ق. م. د/ ر م د/ مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور……………………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 23-208 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الريّ…………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 23-209 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرّي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-210 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الريّ وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية…….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بمصالح وسيط الجمهورية……………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في بعض الولايات….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 3 6 يونيو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا………………………………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات……….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (استدراك)………………………………………………………………………………. 28 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي لمركز البحوث القانونية والقضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022 الذي يحدّد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

6 يونيو سنة 2023 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 02 /ق. م. د/ ر م د/ مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور. إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار برلماني تقدم به ثمانية وأربعون (48) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، برسالة مؤرخة في 13 أبريل سنة 2023، مودعة من قبل السيد أحمد صادوق، مندوب أصحاب الإخطار، بتاريخ 13 أبريل سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 16 أبريل سنة 2023 تحت رقم 19/23، قصد رقابة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116-5 و 190 و 193 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادتين 143 و 144 (الفقرة 2) من الدستور، – حيث أن الدستور، وفقا للمادتين 139 و 140، صنّف القوانين إلى نوعين : 1 / القوانين العضوية، ورد ذكرها على وجه الخصوص في المادة 140 من الدستور وشملت ستة (6) مجالات من بينها “تنظيم السلطات العمومية، وعملها”، تتم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة وتخضع قبل إصدارها لمراقبة مطابقتها للدستور من طرف المحكمة الدستورية، بناء على إخطار وجوبي من رئيس الجمهورية عملا بأحكام المادة 190 (الفقرة )5 من الدستور، ذلك أنّه لا يمكن إصدار القوانين العضوية إلاّ بعد خضوعها لرقابة مطابقتها للدستور لما لها من صلة وثيقة بهذا الأخير، إذ تمثل امتدادًا لأحكامه، 2 / القوانين، حصرتها المادة 139 من الدستور في ثلاثين (30) مجالا، وتخضع اختياريا لرقابة دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية بناء على إخطار من الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور. – حيث أنّ المؤسس الدّستوري حينما أقرّ للمعارضة البرلمانية وكذا لأربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة حقّ إخطار المحكمة الدستورية، بموجب المادتين 116-5 و 193 (الفقرة 2) من الدستور، فإنّه يهدف بذلك إلى تمكين البرلمانيين والمعارضة البرلمانية من الرّقابة الدّستورية، – حيث أنّ المؤسس الدستوري أقر خضوع القوانين العضوية لرقابة المطابقة وجوبا من قبل المحكمة الدستورية، – حيث أنّه يعود لرئيس الجمهورية الاختصاص الحصري في إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بشأن القوانين العضوية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بما لا يخول بالنتيجة لأي جهة أخرى أحقية الإخطار، – حيث أنّ هذا الإخطار جاء مخالفًا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار.

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م لهذه الأسباب تقرر ما يأتي : أولا : رفض الإخطار شكلا. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 10 و 12 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل و 2 مايو سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – جيلالي ميلودي، عضوا، – آمال الدين بولنوار، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. H قرار رقم 03 /ق. م. د/ ر م د/ مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتعلق برقابة مطابقة المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور. إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار برلماني تقدم به ثمانية وأربعون (48) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، برسالة مؤرخة في 13 أبريل سنة 2023، مودعة من قبل السيد عبد الوهاب يعقوبي، مندوب أصحاب الإخطار، بتاريخ 13 أبريل سنة 2023 والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 16 أبريل سنة 2023، تحت رقم 19/23، قصد رقابة مطابقة المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 5 – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116-5 و 148 (الفقرة )2 و 185 و 193 (الفقرة 2) و 194 و 196 و 197 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة 5) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، بادر بإيداع مشروعه الوزير الأول وعرضه على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وتم إيداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادتين 143 و 144 (الفقرة 2) من الدستور، – حيث أن صلب الإخطار البرلماني وموضوعه يخص بالأساس نص المادة 4 من القانون العضوي المتعلق الإعلام، التي جاءت صياغتها كما يأتي : “ تمارس أنشطة الإعلام من طرف وسائل الإعلام التابعة ل : – الهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، – الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها، – الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط. تكون الأسهم المذكورة في هذه المطة اسمية”. – حيث ينعي أصحاب الإخطار على المادة 4 أعلاه كونها تحرم الكفاءات الإعلامية الجزائرية من مزدوجي الجنسية من حق تأسيس أو امتلاك أو حتى المساهمة في رأسمال المؤسسات الإعلامية الجزائرية التابعة، وبحسب ما ورد في رسالة الإخطار فإن ذلك يتعارض مع أحكام واردة في الدستور بالمواد 35 و 37 و 67،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

– حيث أن إخطار البرلمانيين للمحكمة الدستورية عملاً بالمادة 116-5 والمادة 391(الفقرة 2) من الدستور، وإن عُدّ بمثابة إجراء جوازي الغرض منه المشاركة الفعلية للبرلمانيين في الحياة السياسية، غير أن المحكمة الدستورية تذكّر مرة أخرى أن ممارسة هذا الحق مقيد بجملة من الإجراءات ورد ذكرها في الدستور، – حيث أن الدستور في نص المادة 140 منه، جاء محددا وبشكل بيّن وواضح للإجراءات المتعلقة بالقوانين العضوية، وفرض بشأنها توافر نصاب الأغلبية المطلقة للنواب وأعضاء مجلس الأمة حتى يتسنى لرئيس الجمهورية مباشرة الإخطار الوجوبي للمحكمة الدستورية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، – حيث أنه من الثابت أن مسار العملية التشريعية الخاصة بالقانون العضوي، موضوع الإخطار، لم يكتمل بعد، طبقا للمقتضيات الدستورية، – حيث أنّ المؤسس الدستوري حينما أقرّ للمعارضة البرلمانية وكذا لأربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة حق إخطار المحكمة الدستورية، بموجب المادتين 116-5 و 193 (الفقرة 2) من الدستور، فإنه يهدف بذلك إلى تمكين البرلمانيين والمعارضة البرلمانية من الرقابة الدستورية، – حيث أنّ المؤسس الدستوري أقر خضوع القوانين العضوية لرقابة المطابقة وجوبا من قبل المحكمة الدستورية، – حيث أنّه يعود لرئيس الجمهورية الاختصاص الحصري في إخطار المحكمة الدستورية وجوبا بشأن القوانين العضوية طبقا للمادة 190 (الفقرة 5) من الدستور، بما لا يخول بالنتيجة لأي جهة أخرى أحقية الإخطار، مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-208 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الرّي.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الرّي، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، 6 يونيو سنة 2023 م – حيث أنّ هذا الإخطار جاء مخالفا لأحكام المادة 190 (الفقرة 5) من الدستور المذكورة أعلاه، مما يترتب عليه رفض الإخطار. لهذه الأسباب تقرر ما يأتي : أولا : رفض الإخطار شكلا. ثانيا : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 10 و 12 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل و 2 مايو سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – جيلالي ميلودي، عضوا، – آمال الدين بولنوار، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. تنظيمية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-135 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي،

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الرّي في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الرّي، ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدّم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل والحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة. المادة 2 : يمارس وزير الرّي صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنيّة في حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان الرّي. المادة 3 : يسهر وزير الريّ في مجال المقاييس والأنظمة التقنية والتراخيص ودفاتر الشروط، على الخصوص، على ما يأتي : – تطبيق التنظيم التقني والمقاييس، – تقييس منشآت حشد وتحويل وتخزين ومعالجة وتوزيع المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وجمع وتصفية المياه المستعملة، وقواعد تصميمها وبنائها وصيانتها، – جودة الدراسات والأشغال والمواد، – جودة المنشآت وصيانتها، – جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين، – حماية الأملاك العمومية للرّي، – احترام دفاتر الشروط، لا سيّما منها التعليمات المتعلقة بمنح الامتيازات قصد ضمان أمن وجودة الخدمة العمومية للماء. المادة 4 : يكلّف وزير الرّي، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بإعداد الاستراتيجية الوطنية في ميدان الرّي واقتراحها وتنفيذها، ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي : – إعداد المخططات الوطنية والجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية، – إعداد أدوات تخطيط النشاطات الخاصة بالموارد المائية على جميع الأصعدة من أجل التنمية المستدامة والسهر على تطبيقها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 – إعداد الدراسات المتعلقة بالتقييم المستمر كمّاً وكيفاً للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتحديدها وتحديد مواقع المنشآت اللازمة لتخزين هذه المياه ونقلها لأهداف المنفعة العامة، – إعداد البرامج في مجال تطوير القدرات الوطنية والدراسات والإنجاز في ميدان المنشآت القاعدية للرّي، – إعداد دراسات علم التربة الفلاحية وبرامج تطوير السقي وصرف المياه، – ضمان إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية، بما فيها إنتاج واستعمال مياه البحر المحلاة والمياه المالحة المنزوعة المعادن والمياه المستعملة المصفاة، – إنجاز واستغلال وصيانة منشآت الإمداد بالمياه الصالحة للشرب، – إنجاز واستغلال وصيانة أنظمة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة، – إنجاز واستغلال وصيانة منشآت السقي وصرف المياه، – المبادرة بسياسة تسعيرة المياه واقتراحها وتنفيذها، – السهر على الاستغلال العقلاني للموارد المائية وتحسين جودة الخدمة العمومية للماء، – السهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والبحيرات والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات التابعة لها وتنظيم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الملك العمومي للرّي، – إعداد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر والسهر على تنفيذه، – السهر على تنفيذ الأعمال الهادفة إلى عقلنة استعمال الماء والحماية النوعية وحفظ الموارد المائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – السهر على حماية الملك العمومي للرّي وصيانته والمحافظة عليه، – اقتراح قواعد وتدابير الحماية والوقاية من كل أشكال تلوّث المورد المائي، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية. وزيادة على ذلك، يكلّف وزير الرّي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص بما يأتي : – تنويع مصادر حشد الموارد المائية بما فيها توسيع استعمال الموارد المائية غير التقليدية، – السهر على تكوين وتسيير الاحتياطات الاستراتيجية للمياه،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

– وضع نظام وطني استراتيجي لليقظة والإنذار في مجال الموارد المائية والأمن المائي، – المبادرة بكل الأعمال والتدابير التي تعزّز الأمن المائي واقتراحها، والسهر على تنفيذها، – ضمان التوازن الإقليمي من حيث توافر المياه والوصول إليها، – مرافقة التنمية الاقتصادية بإتاحة كميات المياه لصالح القطاعات المعنية، – المبادرة بالبرامج وتطوير نشاطات التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال اقتصاد المياه، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين. المادة 5 : يشارك وزير الرّي مع القطاعات والهيئات المعنية : – في إعداد مشاريع النصوص التي تؤطر الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها، – في الأشغال المرتبطة بصلاحياته، في مجال التقييس، – في تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الرّي. وزيادة على ذلك، يقدم وزير الرّي مساهمته للدوائر الوزارية المعنية فيما يخص تنفيذ الأعمال المتعلقة بمكافحة : – الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، – الآثار المضرّة الناتجة عن التغيرات المناخية، لا سيّما منها الفيضانات والطمي والجفاف المتكرّر. المادة 6 : يقوم وزير الرّي بتسليم شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل، التي تدخل ضمن اختصاصه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يساهم وزير الرّي في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفّل بها، ويشجّع على نشر نتائج ذلك لدى المتعاملين المعنيّين. ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلميّة والتقنيّة المتعلقة بالنّشاطات التي تتبع اختصاصاته. ويشارك، أيضا، بالاتصال مع القطاعات المعنية في نشاطات البحث العلمي في مجال الرّي. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي : – المبادرة بالأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقييمها وتحديد مواقع السدود والمنشآت الأخرى للتخزين، 6 يونيو سنة 2023 م – المبادرة بالأبحاث الجيوفيزيائية والهيدرولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية ومعرفتها وتقييمها، – تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع منشآت الرّي، – تشجيع وتثمين الابتكارات في مجال الموارد المائية، – تطوير أنشطة الشراكة وريادة الأعمال ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الموارد المائية، – تنظيم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع. المادة 8 : يشارك وزير الرّي السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي : – يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفّذ فيما يخص قطاعه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، – يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، – يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الرّي. – يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته، – ينجز أيّ مهمة أخرى في إطار العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 9 : يسهر وزير الرّي على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلّف بها. ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه، لا سيّما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية. المادة 10 : يضع وزير الرّي أنظمة الإعلام المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه، ويحدد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام على جميع الأصعدة. المادة 11 : يبادر وزير الرّي بإقامة منظومة رقابة تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه، ويحدد أهدافها واستراتيجيتها وتنظيمها ويحدد وسائلها بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع الأصعدة.

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م المادة 12 : يسهر وزير الرّي على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 13 : يعدّ ويطوّر وزير الرّي استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة قصد ضمان تنفيذ صلاحياته وتجسيد الأهداف المسندة إليه. ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و/ أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–135 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-209 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرّي.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الريّ، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة وصلاحياتها وتنظيمها، المعدّل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-136 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية والأمن المائي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الرّي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشمل الإدارة المركزية لوزارة الرّي، الموضوعة تحت سلطة وزير الرّي، ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلّفون، على التوالي، بما يأتي : – تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والبرلمانية، – تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع هيئات الإعلام ومتابعة العرائض والشكاوى ونشاطات القطاع في الشبكات الاجتماعية، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية، – تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، – متابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي والرقمنة، – متابعة الملفات المتعلقة ببرامج الاستثمار للقطاع وبرامج حشد الموارد المائية غير التقليدية، – متابعة وتقييم نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية وكذا الشركات الموضوعة تحت إشراف الوزير. 3 – المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية : – المديرية العامة للرّي والخدمة العمومية للماء، – المديرية العامة لمصالح الدعم والموارد. المادة 2 : تكلّف المديرية العامة للرّي والخدمة العمومية للماء، على الخصوص، بما يأتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

– إعداد السياسة الوطنية في مجال الموارد المائية، والسهر على تنفيذها بالتشاور مع القطاعات المعنية، – إعداد مخططات وطنية وجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية، – تنسيق إعداد الدراسات المتعلقة بالتقييم المستمر كماً وكيفاً للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتحديدها وتحديد مواقع المنشآت اللازمة لتخزين هذه المياه ونقلها، – السهر على تكوين احتياطات استراتيجية مائية، ووضع نظام وطني للرصد والإنذار في مجال الموارد المائية، – تنسيق إعداد برامج تطوير السقي وصرف المياه وكذا البرامج المتعلقة بالتطهير والوقاية من الفيضانات، – السهر على تنويع مصادر حشد الموارد المائية، بإدراج استعمال الموارد المائية غير التقليدية، واقتراح كل الأعمال والإجراءات التي تساهم في الأمن المائي، والتأكد من تنفيذها، – مرافقة التنمية الاقتصادية بتوفير كميات المياه لفائدة القطاعات المعنية، – السهر على صيانة وحماية مجاري الوديان والبحيرات والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات المتواجدة في محيطها، وإعداد التنظيم الذي يحكم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الأملاك العمومية للرّي، – السهر على تسيير مدمج للموارد المائية، بالاتصال مع الأطراف المعنية، – اقتراح الإطار التنظيمي للتسيير المنتدب ولمنح الامتياز للخدمات العمومية للمياه، – ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات الهياكل الموضوعة تحت سلطتها، – إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم المديرية العامة للرّي والخدمة العمومية للماء، ست (6) مديريات : 1 – مديرية الموارد المائية التقليدية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال حشد المياه التقليدية، وضمان تنفيذها وتقييمها، – السهر على تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد وربط وتحويل الموارد المائية السطحية والجوفية، – اقتراح التنظيم التقني الخاص بالدراسات وإنجاز واستغلال منشآت حشد وتحويل الموارد السطحية والجوفية، والسهر على تطبيقه بالتشاور مع القطاعات المعنية، 6 يونيو سنة 2023 م – السهر على متابعة إنتاج المياه السطحية والجوفية، وتحيين بيانات الاحتياطات القابلة للاستغلال، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – ضمان حماية الأملاك العمومية للرّي والمحافظة عليها، – السهر على مسك جرد المنشآت القاعدية وهياكل الأملاك العمومية للرّي، – إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – .1 المديرية الفرعية للمياه السطحية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحضير برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد وربط وتحويل الموارد المائية السطحية، وضمان تنفيذها، – المشاركة مع الهياكل المعنية في تصميم برامج الدراسات والتقييم لإمكانيات الموارد المائية السطحية، – المشاركة في إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية، والسهر على تطبيقه، – السهر على المراقبة التقنية والصيانة والتأمين لمنشآت حشد وتحويل الموارد المائية السطحية، – السهر على الاستغلال الرشيد للموارد المائية السطحية والمحافظة عليها بما يتماشى مع ضرورات التنمية المستدامة، – المشاركة في ترقية وتطوير الأنشطة المتعلقة بالاستزراع السمكي والمياه الحموية واستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 1 – .2 المديرية الفرعية للمياه الجوفية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحضير برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد وربط وتحويل الموارد المائية الجوفية، وضمان تنفيذها، – المشاركة مع الهياكل المعنية في تصميم برامج الدراسات والتقييم لإمكانيات الموارد المائية الجوفية، – المشاركة في إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية، والسهر على تطبيقه،

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م – المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد وتحيين الدراسات الموجهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وإمكانيات استعمالها، – السهر على الاستغلال الرشيد للموارد المائية الجوفية والمحافظة عليها بما يتماشى مع ضرورات التنمية المستدامة، – المشاركة في حماية حقول جمع المياه، والسهر على احترام القواعد المتعلقة بأشغال التنقيب الموجهة لحشد المياه. 1 – .3 المديرية الفرعية لتسيير وحماية الأملاك العمومية للرّي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد جرد الممتلكات التابعة للأملاك العمومية للرّي والسهر على تحيينها بالاتصال مع الهياكل المعنية، – ضمان تنفيذ إجراءات تسجيل الممتلكات التابعة للأملاك العمومية للرّي، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الأعمال التي تهدف إلى الحماية والمحافظة النوعية والكمية للممتلكات التابعة للأملاك العمومية للرّي، والمساهمة في وضع محيطات لحماية الموارد المائية، – متابعة وتقييم تدخلات شرطة المياه، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – السهر على تبعية المنشآت القاعدية للحشد للأملاك العمومية للرّي من أجل إعداد المسح التابع له. 2 – مديرية المياه غير التقليدية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال حشد المياه غير التقليدية، وضمان تنفيذها وتقييمها، – إعداد البرنامج الوطني لتحلية المياه، والسهر على تنفيذه، – القيام بكل تفكير يرتبط بالتكنولوجيات الجديدة لتطوير وتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية المياه والمياه المستعملة المصفّاة، – تطوير المنشآت القاعدية للموارد المائية غير التقليدية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – اقتراح برامج دراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للموارد المائية غير التقليدية، والسهر على تنفيذها، – اقتراح كل التدابير الرّامية إلى السير الأمثل لمنشآت المياه غير التقليدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 – متابعة كل عمليات منح الامتياز للموارد المائية غير التقليدية ومراقبة تنفيذها، – إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 2 – .1 المديرية الفرعية لتحلية المياه، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة ببرنامج تطوير تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة في إطار التنمية المستدامة والقيام به وتنفيذه، – المبادرة بتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وضمان تطويرها وتنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية، – متابعة برامج دراسات وإنجاز منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، – متابعة الإنتاج الكمّي والنّوعي للمياه المحلاة والمنزوعة الأملاح والمعادن، – المشاركة في إعداد دفاتر شروط منح الامتياز لاستعمال مياه تحلية مياه البحر ونزع أملاح ومعادن المياه المالحة، – المساهمة في إعداد التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية لحشد تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، والسهر على تطبيقه، – إنشاء وتحيين نظام إعلامي يتعلق بمجال اختصاصها. 2 – .2 المديرية الفرعية لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال تثمين المنتجات الناتجة عن التصفية، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية، – اقتراح العناصر القانونية والتقييسية المتعلقة بإعادة استعمال وتثمين المواد الناتجة عن التصفية، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، – المبادرة ببرنامج تطوير إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، والقيام به وتنفيذه، – المشاركة في كل تفكير في مجال تطوير التكنولوجيات الجديدة المرتبطة بإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، – تنفيذ برامج تثمين المنتجات الفرعية الناتجة عن منشآت تصفية المياه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

– اقتراح المعايير والتنظيم التقني في مجال إعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة، والمساهمة في تحسينها بالاتصال مع القطاعات المعنية، – متابعة وتقييم برامج الدراسات والإنجاز المرتبطة بإعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة، – متابعة الإنتاج الكمّي والنوعّي للمياه المستعملة المصفاة، – المشاركة في تحيين دفاتر شروط منح الامتياز المرتبطة بإعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة، – إنشاء وتحيين نظام إعلامي يتعلق بمجال اختصاصها. 2 – .3 المديرية الفرعية لتسيير الامتيازات وإدارة المياه غير التقليدية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح وتحديد، بالاتصال مع القطاعات المعنية وحسب مختلف الاستعمالات، المقاييس والأنظمة التقنية وشروط منشآت تحويل وحشد وإنتاج المياه المحلاّة والمياه المالحة المنزوعة الأملاح والمعادن، وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة، – المبادرة بتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، وتنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية، – السهر على تبعية المنشآت القاعدية لتحويل وحشد وإنتاج مياه البحر المحلاة والمياه المالحة والمنزوعة المعادن، للأملاك العمومية للرّي وإعداد المسح المرتبط بذلك، – إعداد ومراقبة دفاتر شروط منح الامتياز على منشآت تحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة، – متابعة عمليات منح الامتياز ورخصة استعمال مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، ومراقبة تنفيذها مع المؤسسات تحت الوصاية، – متابعة وتقييم تنفيذ عقود منح الامتياز على المنشآت القاعدية لتحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفّاة، – إنشاء وتحيين نظام إعلامي يتعلق بمجال اختصاصها. 3 – مديرية التسيير المدمج للموارد المائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح ومتابعة إنجاز الدراسات العامة المتعلقة بإعداد وتقييم السياسة الوطنية للموارد المائية، على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وكذا المخططات التوجيهية لخدمات الماء والتطهير، بالاتصال مع الهيئات والقطاعات المعنية، 6 يونيو سنة 2023 م – تنسيق أشغال إعداد المخطط الوطني للمياه وتحيينه، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، – وضع ومتابعة برامج تنفيذ سياسة الامتياز وتفويض الخدمة العمومية للمياه والتطهير، – إعداد وتنفيذ دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح الامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه، – السهر على تطوير وتنسيق نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه على الصعيد الوطني، – السهر على ضمان جودة الخدمات المقدمة في إطار الامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه، – إعداد وتحيين البطاقية الوطنية لامتيازات الخدمة العمومية للمياه وتحيين الوثائق المتعلقة بها، – تحديد قواعد استغلال واستعمال الأملاك العمومية للرّي، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – اقتراح ومتابعة أدوات ومعايير التسعيرة المرتبطة بالماء والتطهير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – متابعة عمليات منح الامتياز والترخيص لاستعمال الموارد المائية السطحية والجوفية والمساهمة في مراقبتها وتنفيذها، – إعداد ووضع الأدوات التعاقدية التي تحدد تبعات الخدمة العمومية على أساس الأهداف ومستويات الأداء، – اقتراح الأدوات التقنية لإعداد الآلية التنظيمية المتعلقة بضبط الخدمات العمومية للمياه والتطهير، – القيام بكل تفكير يساعد على تنظيم فعال للمؤسسات العمومية للمياه، – توجيه وتنسيق ومراقبة نشاطات المتعاملين المكلفين بتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، – إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 3 – .1 المديرية الفرعية للتسيير المدمج للموارد المائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إعداد المخطط الوطني للمياه، والسهر على تحيينه دوريا، – المشاركة في وضع المخططات التوجيهية لخدمات المياه والتطهير، – السهر على إعداد الدراسات المرتبطة بتهيئة الأحواض الهيدروغرافية،

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م – السهر على السير الحسن للنظام المعلوماتي على مستوى الأحواض الهيدروغرافية، – صياغة كل الاقتراحات المرتبطة بإتاوة استعمال الموارد المائية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بحماية المورد المائي والمحافظة عليه في إطار التنمية المستدامة، والسهر على احترامه وتطبيقه، – المشاركة في كل تفكير يرمي إلى التعرف على طبقات المياه المتحجرة في الصحراء والاستغلال العقلاني لها والمحافظة عليها في إطار التنمية المدمجة والمستدامة، – إنشاء وتحيين نظام معلوماتي يتعلق بمجال اختصاصها. 3 – .2 المديرية الفرعية للامتيازات وتفويض الخدمات العمومية للماء، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد ومراقبة تنفيذ دفاتر الشروط المتعلقة بضبط ومنح الامتياز للخدمة العمومية للماء، – تنفيذ كل عمل يتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع الماء، – متابعة ومراقبة تسيير الخدمة العمومية للمياه من طرف المتعاملين، – القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بالتحقيقات المتعلقة بالامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للمياه، – المشاركة في تحديد الأهداف العملياتية الدورية لمختلف المؤسسات المكلّفة بالماء والتطهير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – المشاركة في إعداد وتنفيذ إجراءات وأدوات وطرق تقييم نشاط مختلف خدمات الماء، ذات العلاقة مع الأهداف المسطرة، – المبادرة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بأدوات ومعايير تسعيرة الماء والتطهير، – ضمان تنفيذ عمليات منح التراخيص والامتياز لاستعمال الموارد المائية، – المشاركة مع الهياكل المعنية في متابعة نشاط المؤسسات العمومية للماء وتقييمها الدوري، _ ضمان أمانة اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، – إنشاء وتحيين نظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها، لا سيما في مجال مؤشرات تسيير الخدمات العمومية للمياه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 4 – مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وضمان تنفيذها وتقييمها، – اقتراح العناصر التي تسمح بإعداد دراسات المخططات التوجيهية لتطوير الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، بالتشاور مع الهيئات المعنية، – إعداد برامج الدراسات وإنجاز وإعادة تأهيل هياكل وشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – السهر على حسن سير المنشآت القاعدية ومنشآت التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، – اقتراح التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – السهر على تطوير البحث التكنولوجي في مجال الموارد المائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – اقتراح التدابير التي تضمن اقتصاد المياه وجودتها، – تنسيق إعداد مخططات وبرامج توزيع المياه، – إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 4 – .1 المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للتزويد بالمياه، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في الدراسات المتعلقة بالاحتياجات المائية للاستخدام المنزلي والصناعي، – ضمان متابعة الدراسات المتعلقة ببرامج تطوير وإعادة تأهيل شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، – ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج إنجاز، وإعادة تأهيل وتجديد منشآت وشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، – اقتراح التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، والسهر على تطبيقه. 4 – .2 المديرية الفرعية لاستغلال ومراقبة التزويد بالمياه، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

– تنفيذ كل عمل يتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية وإنتاج وتوزيع المياه، – المشاركة في إعداد مخططات وبرامج توزيع المياه، – المساهمة في إعداد برامج إعادة تأهيل وتجديد شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، – السهر على المراقبة التقنية والصيانة والسلامة لمنشآت وهياكل توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، – تحديد برامج صيانة منشآت وشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات المكلفة بتسيير المياه، – إعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت والتجهيزات وهياكل وقنوات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية. 4 – .3 المديرية الفرعية لاقتصاد ونوعية المياه، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة بالتنسيق مع الهيئات المعنية، – السهر على السير الحسن لأنظمة مراقبة نوعية المياه وتطويرها، – ضمان التسيير الرشيد والتوزيع للموارد المائية على اختلاف الاستخدامات، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – المبادرة بكل التدابير والنشاطات الإعلامية والتحسيسية التي تهدف إلى ترشيد استخدام المياه الموجهة للاستهلاك البشري والصناعي، – اقتراح كل الأعمال المتعلقة بالبحث التكنولوجي في مجال اقتصاد الماء، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – اقتراح التنظيم التقني في مجال نوعية وتسيير الموارد المائية. 5 – مديرية التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، وضمان تنفيذها وتقييمها، – اقتراح العناصر التي تسمح بإعداد دراسات المخططات التوجيهية لتطوير الخدمة العمومية للتطهير، – إعداد مخططات الوقاية من مخاطر الفيضانات، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تنفيذ برامج تطهير تتكيف مع المناطق المتفرقة، – المبادرة بكل عمل يهدف إلى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، 6 يونيو سنة 2023 م – إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية للتطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – تحديد مقاييس صب المياه المستعملة المصفاة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، – السهر على السير الحسن للشبكات والمنشآت القاعدية وهياكل التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، – إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 5 – .1 المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للتطهير، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة ببرامج الدراسات والإنجاز وإعادة التأهيل والتجديد لشبكات ومنشآت التطهير ومحطات التصفية وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، – اقتراح التنظيم التقني المتعلق بالدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتطهير، والسهر على تطبيقه، – ترقية تطوير منشآت التطهير المناسبة للمناطق المتفرقة. 5 – .2 المديرية الفرعية للوقاية من مخاطر الفيضانات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ مخططات الوقاية من مخاطر الفيضانات (IRPP)، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، – إعداد وضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للوقاية من مخاطر الفيضانات، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – إعداد وتنفيذ جميع المعايير والتنظيمات المتعلقة بمعرفة وتقييم مخاطر الفيضانات والوقاية والحد منها، بالتشاور مع الهياكل المعنية. 5 – .3 المديرية الفرعية لاستغلال ومراقبة التطهير، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد برامج صيانة شبكات التطهير ومحطات تصفية المياه ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات المكلفة بتسيير التطهير، – السهر على المراقبة التقنية والصيانة والسلامة لمنشآت وهياكل التطهير، – اقتراح معايير استغلال منشآت وشبكات التطهير، والسهر على تطبيقها،

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م – إعداد المعايير التقنية في مجال صيانة المنشآت والتجهيزات والمعدات والقنوات المجمعة للتطهير، – تحديد معايير صب المياه المستعملة المصفّاة ونوعيتها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية. 6 – مديرية الماء للاستخدام الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال السقي وصرف المياه وضمان تنفيذها وتقييمها، – المشاركة مع الهياكل والقطاعات المعنية، في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تثمين المواد الناتجة عن التصفية، – اقتراح العناصر التي تسمح بإعداد دراسات المخططات التوجيهية لتطوير السقي وصرف المياه، – متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه وكذا استغلالها، – إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه، والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية، – السهر على السير الحسن للمنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه، – تحديد معايير استغلال وصيانة المنشآت والشبكات الموجهة للسقي وصرف المياه، – إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 6 – .1 المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للسقي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة ببرامج الدراسات و إعادة التأهيل وإنجاز مشاريع السقي وصرف المياه المصنفة على أنها محيطات كبرى وكذا المحيطات الصغرى والمتوسطة للرّي، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالتشاور مع القطاعات والهياكل المعنية، – السهر على المراقبة التقنية وصيانة وتأمين منشآت وهياكل السقي وصرف المياه، – اقتراح التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه، والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – المساهمة في تطوير وتعميم تقنيات السقي، بالاتصال مع القطاعات المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 6 – .2 المديرية الفرعية لاستغلال الرّي الفلاحي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – القيام بتصنيف محيطات السقي الكبرى طبقا للتنظيم المعمول به، – إعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال محيطات السقي الكبرى والمحيطات الصغرى والمتوسطة للرّي، والسهر على احترامها، – توجيه وتنشيط ومراقبة نشاطات المتعاملين المكلفين بتسيير المحيطات الكبرى للسقي والمحيطات الصغرى والمتوسطة للرّي، – إعداد أدوات تسعيرة الماء الموجه للاستعمال الفلاحي، بالاتصال مع الهياكل المعنية. المادة 3 : تكلّف المديرية العامة لمصالح الدعم والموارد، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد سياسة تطوير القطاع وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية، وميزانيات التجهيز، – السهر على إعداد سياسة عصرنة ورقمنة القطاع، – إعداد سياسة الموارد البشرية للقطاع ومتابعة تنفيذها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، – تحديد سياسة تثمين الموارد البشرية للمصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية والسهر على تنفيذ برامج التكوين، بالتعاون مع الهياكل الأخرى، – تحديد وضمان تنفيذ برامج التّعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ذات الصّلة بميدان الرّي، – السّهر على تنفيذ سياسة البحث التّطبيقي للقطاع ومنظومة التّقييس قصد تحسين نوعية الدّراسات والإنجازات، – المبادرة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل مشروع نص تشريعي وتنظيمي يخص القطاع، – السهر، بالتّنسيق مع الهياكل المعنية، على تطوير وترقية استعمال التّسيير الإلكتروني للوثائق، – السّهر على مسك ومتابعة جرد وتسيير الممتلكات العقّارية والمنقولة للمصالح المركزية ومتابعة جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع، – ضمان التنسيق ومتابعة نشاطات الهياكل الموضوعة تحت سلطتها،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

– السهر على إعداد النشرة الرسمية للوزارة، – إنشاء وتحيين بنك معطيات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم المديرية العامة لمصالح الدّعم والموارد ست (6) مديريات : 1 – مديرية التّخطيط، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع وتحديد استراتيجيات التطوير على المدى القصير والمتوسط والطويل، – ضمان الواجهة التفاعلية مع الوزارة المكلّفة بالمالية بخصوص كل المسائل المرتبطة بمشاريع الاستثمار، – تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية، – متابعة وضع واستهلاك اعتمادات الدّفع، – المبادرة بالدّراسات الاقتصادية والمالية التي تهم القطاع ومتابعة التّمويلات الخارجية، – المشاركة في إعداد مخططات العمل والمخططات التوجيهية للقطاع وضمان تحيينها، – ضمان وضع إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية للقطاع، – إعداد ونشر المعطيات الإحصائية للقطاع، – تقييم النّشاط السّنوي ووضع مؤشرات النّجاعة للتّجمعات الاقتصادية والمؤسّسات الملحقة بها والمؤسّسات الاقتصادية غير الملحقة والمؤسسات تحت الوصاية، – إعداد مخططات وبرامج التّنمية القطاعية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – ضبط برنامج الاستثمار الذي يتطلب تمويلا داخليا وخارجيا ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تطوير نهج استشرافي يتعلق بتطور القطاع، على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – إنشاء بنك معطيات تتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلّي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والدّيمغرافي والمناخي، بالاتصال مع الهيئات المعنية، – إنشاء وتحيين منظومة معلومات تتعلق بمجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – .1 المديرية الفرعية للتّخطيط والاستشراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : 6 يونيو سنة 2023 م – المبادرة وإعداد أدوات التّخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع، – تنسيق وإعداد ميزانيات الاستثمار التّقديرية للمنشآت الأساسية التّابعة للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – رصد التّمويلات الدّاخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية، – العمل على رصد التّمويلات الخارجية وتقييم استعمالها وإعداد الحصائل المالية، – المشاركة في إعداد الدّراسات والمخططات التّوجيهية القطاعية، – تحضير واقتراح برامج تطوير المنشآت الأساسية التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى، – المساهمة في الدراسات والأعمال الاقتصادية بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع، – المشاركة في جميع أعمال التخطيط، على المدى القصير والمتوسط والبعيد، الضرورية لتطوير القطاع، – المبادرة بالدّراسات الاستشرافية والتّقديرية حول تطور القطاع والقيام بها، – معالجة جميع المعلومات الضرورية للتفكير الاستشرافي والإحصائي في الميادين التابعة لاختصاصات القطاع، – المشاركة في إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي واجتماعي تخص القطاع، – المساهمة في تصميم ووضع جهاز للملاحظة والتحليل واليقظة يسمح بمتابعة تطور القطاع، مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية، – تحضير المقررات المتضمنة تفويض الاعتمادات المتعلقة ببرامج استثمار القطاع، – جمع ومعالجة المعطيات الضّرورية لإنشاء بنك معطيات يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي الخاصة بالقطاع. 1 – .2 المديرية الفرعية لمتابعة برامج الاستثمار والدّراسات الاقتصادية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة تنفيذ برامج الاستثمار للقطاع واستهلاك اعتمادات الدّفع، – المبادرة بالدّراسات ذات الطّابع الاقتصادي والمالي المرتبطة بنشاطات القطاع، – ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع، – إعداد الحصائل الدّورية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار وتحيين مدونّة العمليات المسجلة، – إعداد ونشر المصنّفات الإحصائية.

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م 1 – .3 المديرية الفرعية للمؤسسات العمومية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ الإجراءات والأدوات والمناهج التي تسمح بضمان متابعة تطور نشاط ونجاعة المؤسسات العمومية تحت الوصاية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – ضمان متابعة تنفيذ إجراءات ومخططات العمل التي تهدف إلى تأهيل وعصرنة المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتدعيم قدراتها التّقنية والخبراتية والتسييرية، – تحليل واستغلال جميع التقارير والحصائل والوثائق المتعلقة بنشاط ونجاعة المؤسسات العمومية تحت الوصاية وإعداد تقارير دورية مدعمة، – تشجيع ومتابعة تنفيذ المؤسسات العمومية تحت الوصاية للعمليات التي تهدف إلى تدعيم نقل التكنولوجيا والفعالية الاقتصادية، – المشاركة في إعداد البرنامج القطاعي لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل الموارد البشرية للمؤسسات العمومية تحت الوصاية وضمان متابعتها، – إنشاء وتحيين بنك معطيات في إطار النّظام المعلوماتي للقطاع. 2 – مديرية الميزانية والوسائل والممتلكات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضبط الاحتياجات من الاعتمادات الضرورية لسير المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – وضع الوسائل الضّرورية لسير المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التّابعة للقطاع، – ضمان الالتزام بنفقات الميزانية ومسك المحاسبة العمومية الخاصة بالقطاع، – السّهر على إعداد جرد الممتلكات العقارية للقطاع والمحافظة عليها، – السّهر، بالتّنسيق مع الهياكل المعنية، على عصرنة إجراءات وتقنيات متابعة وضعية الممتلكات العقارية للقطاع، – السّهر على تطبيق النّصوص التّشريعية والتّنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان الحفاظ على الأرشيف وتسييره، بالاتصال مع المصالح المركزية والسّلطة المكلفة بالأرشيف الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 – السّهر على نشر الوثائق في الميادين الاقتصادية والعلمية والتّقنية، – ضمان الأرشفة الإلكترونية للوثائق، – إنشاء بنوك معطيات تتعلق بالممتلكات والوثائق والأرشيف الخاص بالقطاع، وضمان متابعتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 2 – .1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – إعداد الميزانيات التّقديرية الضّرورية لتسيير مصالح القطاع، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – تحضير المقررات المتضمّنة تفويض الاعتمادات، – تنفيذ ميزانيات المصالح المركزية ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالدّفع، – متابعة الالتزامات بالنّفقات ومسك المحاسبة والسّجلات القانونية، – مراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك، – السّهر على السّير الحسن لإدارة النّفقات والإيرادات. 2 – .2 المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – تحديد احتياجات مصالح الوزارة من اللّوازم والوسائل والتّجهيزات، – تلبية احتياجات المصالح المركزية التابعة للقطاع من الوسائل الضرورية لسيرها، – السّهر على الاستعمال الرشيد لأملاك المصالح المركزية، – ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقّارية للمصالح المركزية للقطاع وكذا تطبيق كل إجراءات السّلامة المنصوص عليها في التّشريع والتّنظيم المعمول بهما، – ضمان تسيير حظيرة السيارات للمصالح المركزية وصيانتها، – ضمان التّنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتّنقلات الخاصة بالقطاع، – السّهر على تنفيذ التّدابير المقررة في إطار النشاط الاجتماعي، – إحصاء الممتلكات العقارية للقطاع وضمان تسييرها والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – مسك بطاقية الممتلكات العقارية للقطاع والقيام بتحيينها دوريا،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

– نشر النّصوص والأنظمة المتعلقة بالحفاظ على الأرشيف وتسييره، على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، والسّهر على تطبيقها، – ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع المصالح المركزية والسلطة المكلفة بالأرشيف الوطني، – ضمان الحفاظ على الأرشيف في دعامات ورقية ورقمية، – وضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق حيز الخدمة، – إنشاء رصيد وثائقي تقني وعلمي واقتصادي على مستوى القطاع. 3 – مديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في إعداد سياسة عصرنة ورقمنة القطاع ومتابعة تنفيذها، – إعداد المخطط التّوجيهي للإعلام الآلي للقطاع، والسّهر على مطابقة المخططات التّوجيهية للإعلام الآلي للمؤسسات تحت الوصاية، – المشاركة في كل تفكير استراتيجي وعملياتي حول تطور أنظمة المعلومات واستعمالات الرّقمنة التي يجب أن ترافق التّحول الرّقمي للوزارة، – تسيير المنشآت الأساسية للشّبكات ومراكز البيانات الضّرورية لاستعمال حلول الرقمنة، – ضمان التنسيق بين دعامة المستعمل وصيانة حظيرة الإعلام الآلي للمصالح المركزية للقطاع، – تصميم أنظمة المعلومات ومنظومات الرّقمنة المتعددة، والسهر على وضعها، – ضمان ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة وخدماتها، – اقتراح تدابير إزالة الطّابع المادي في الإجراءات الإدارية وأي تبادل للبيانات على مستوى القطاع، – تقييم جودة ونجاعة وأمن خدمات الرّقمنة للقطاع، – ضمان تدقيق أنظمة المعلومات على مستوى القطاع، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال نظام المعلومات، – إنشاء وتحيين منظومة معلومات تتعلق بمجال اختصاصها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 3 – .1 المديرية الفرعية لشبكات وسلامة أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد سياسة السّلامة القطاعية لاستعمال تكنولوجيات الرّقمنة وحماية أنظمة المعلومات التابعة للقطاع، وتنفيذها طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما، 6 يونيو سنة 2023 م – ضمان تركيب وحسن سير شبكات الإعلام الآلي وأرضيات الاتصال وتبادل المعلومات في القطاع، – توزيع وتركيب التّجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية، – تنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بالسّلامة من أجل حماية أنظمة المعلومات الخاصّة بالقطاع، والسّهر على مرونتها. 3 – .2 المديرية الفرعية لتطوير واستغلال أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد وتنفيذ مخطط تطوير رقمنة الوزارة، – ضبط احتياجات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي، – دراسة وتصميم وتطوير تطبيقات المهن التابعة للقطاع، – إعداد وتنفيذ أنظمة المعلومات الخاصة بالقطاع، – تصميم البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية للقطاع، وتطويرها وتسييرها والحفاظ عليها، وتقييم نوعية خدمات الرّقمنة المقدمة عبر هذه الأخيرة، – المبادرة بكل نشاط يهدف إلى إزالة الطابع المادي وإلى رقمنة القطاع، – تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع أعمال الإعلام الآلي للقطاع، – مرافقة تحضير وتنفيذ مشاريعها للإعلام الآلي مع الهياكل الداخلية والخارجية والتنسيق معها، – تحديد وتخطيط الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الرقمنة، – ضمان صيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي، – ضمان نجاعة البريد الإلكتروني المهني وفعاليته، والسّهر على الاستخدام الأمثل لوظائفه، – التحسيس باستخدام تكنولوجيات الرقمنة وتعميمها. 4 – مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح سياسة الموارد البشرية للمصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، بالتعاون مع الهياكل الأخرى، – السّهر على تطبيق التّشريع والتّنظيم في مجال تسيير مستخدمي المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري تحت الوصاية، – وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير مصالح القطاع،

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م – السّهر على رقمنة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين، – اقتراح سياسة التكوين لمصالح القطاع وضمان تنفيذها وتقييمها، بالتعاون مع الهياكل المعنية، – السّهر على تطوير مهن وحرف القطاع، – إنشاء وتحيين بنك معطيات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 4 – .1 المديرية الفرعية لمستخدمي المصالح المركزية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – توظيف وضمان تسيير مستخدمي المصالح المركزية، – إعداد المخططات التقديرية المتعددة السنوات لتسيير مستخدمي المصالح المركزية، – إعداد المخطط السّنوي لتسيير مستخدمي المصالح المركزية وتنفيذه، – تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لمستخدمي المصالح المركزية، – ضمان النظام والانضباط لمستخدمي المصالح المركزية، – المشاركة في إعداد مشاريع النّصوص التي تحكم المسار المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين، والسّهر على تنفيذها، – السّهر على حسن سير اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ولجان الخدمات الاجتماعية، – ضمان تسيير الإطارات الشاغلة للوظائف والمناصب العليا في القطاع، – إعداد البطاقية القطاعية للوظائف والمناصب العليا والسّهر على متابعتها، – اقتراح مؤشرات ومعايير تقييم أداء إطارات القطاع، – إعداد تقرير تقييمي لإطارات القطاع، بناء على طلب السّلطة السلّمية. 4 – .2 المديرية الفرعية لمستخدمي المصالح الخارجية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – ضمان متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية للقطاع، – إعداد المخططات التقديرية المتعددة السنوات لتسيير مستخدمي المصالح الخارجية للقطاع، – متابعة إعداد وتنفيذ المخططات السّنوية لتسيير مستخدمي المصالح الخارجية للقطاع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 – الإشراف على برمجة وتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لمستخدمي المصالح الخارجية للقطاع، – مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في تسيير ومتابعة المسارات المهنية لمستخدميها، – معالجة الشّكاوى والعرائض الصّادرة عن مستخدمي المصالح الخارجية للقطاع، ومتابعتها، – المشاركة في إعداد مشاريع النّصوص التي تحكم المسار المهني للموظفين والأعوان المتعاقدين، والسّهر على تطبيقها، – إنشاء وتحيين بنك معطيات لمستخدمي المصالح الخارجية للقطاع. 4 – .3 المديرية الفرعية للتّكوين وتحسين المستوى، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد عناصر سياسة تكوين الموارد البشرية للقطاع، حسب الأهداف المسطّرة، وتنفيذها، – إعداد مخططات وبرامج التّكوين وتحسين المستوى لمستخدمي المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة للقطاع، والسّهر على تنفيذها، – تحديد محتوى برامج التكوين التي تهم القطاع، مع المؤسسات المختصة، والسّهر على تنفيذها، – ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية الخاصة بالقطاع، – إنشاء وتحيين بنك معطيات لتعداد مستخدمي القطاع، قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وضمان تسييرها، – القيام بدراسات استشرافية حول تطور الاحتياجات في مجال المهن والكفاءات المتعلقة بالقطاع، – اقتراح وإعداد مرجعيات المهن والمسارات المهنية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تعميم وتقييس أدوات ومناهج وإجراءات تخطيط وتثمين الموارد البشرية، – متابعة وتثمين منتوج نظام التكوين في القطاع. 5 – مديرية التنظيم والمنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تنسيق الأعمال المرتبطة بإعداد مشاريع النّصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، – دراسة مشاريع النّصوص التّشريعية والتّنظيمية التي تخص و/ أو التي تهم القطاع ومتابعة تنفيذها،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

– السّهر على تطبيق التّنظيم المتعلق بالنّشاطات التّابعة للقطاع، – دراسة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع المطروحة لدى الجهات القضائية وأمام هيئات التحكيم ومتابعتها، – مساعدة هياكل ومصالح ومؤسسات القطاع في ممارسة مهامها في مجال التنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية، – مسك وتحيين البطاقيات المتعلقة بتأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز واعتماد مكاتب الدراسات، – إنشاء وتحيين منظومة معلومات تتعلق بمجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 5 – .1 المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة وتحضير وصياغة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسّهر على مطابقتها للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما، – ضمان تقنين النّصوص التي تهم القطاع، – مساعدة مصالح القطاع في مجال التنظيم، – دراسة وتحليل وصياغة رأي الوزارة فيما يخص مشاريع النّصوص التشريعية والتّنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – ضمان توزيع وتعميم النّصوص التّشريعية والتّنظيمية التي تهم القطاع، – القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع. 5 – .2 المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة قضايا المنازعات الخاصة بالمصالح المركزية ومساعدة وضمان متابعة القضايا المتعلقة بالمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان أمانة هيئات مراقبة إجراءات إبرام الصفقات وكذا لجنة تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية، – إنشاء وتحيين بطاقية الصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، – المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد دفاتر الشّروط للعمليات التي تهم المصالح المركزية للوزارة. 6 يونيو سنة 2023 م 5 – .3 المديرية الفرعية للتأهيل والتصنيف والاعتمادات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – المبادرة و/ أو المشاركة في إعداد التّنظيم المتعلق بممارسة نشاطات مكاتب الدّراسات ومؤسسات الإنجاز في ميدان الرّي، – دراسة ومتابعة طلبات اعتماد المهندسين ومكاتب الدّراسات والطلبات المتعلقة بتأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز، – إنشاء وتحيين مختلف البطاقيات التي لها صلة بنشاط الشّركات والمؤسسات ومكاتب الدّراسات العمومية والخاصّة التي تنشط في ميدان الريّ، – إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بنشاط اعتماد مكاتب الدّراسات وتأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز في ميدان الريّ، – ضمان أمانة لجان اعتماد مكاتب الدّراسات واللجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز. 6 – مديرية التعاون والبحث، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : _ تحديد برامج التّعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الخاصّة بالقطاع ووضعها حيز التنفيذ ومتابعتها وتقييمها، – ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدّولية التي تهم القطاع، – السّهر على مشاركة القطاع في اللقاءات الثّنائية والمتعددة الأطراف والجهوية التي تهم القطاع، – تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدّولية، – تحديد سياسة البحث التّطبيقي للقطاع، وتنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية، – ضبط الوسائل الضّرورية لإنجاز نشاطات البحث التطبيقي، – المبادرة بكل نشاطات المقاولاتية التي تهدف لتثمين الإبتكار من خلال مرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات النّاشئة، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال البحث التطبيقي على مستوى القطاع، – ترقية الأبحاث المرتبطة باستعمال المواد والمنتجات المحليّة، – تشجيع أي نشاط للتّعاون العلمي والتقني مع الجامعات ومراكز البحث،

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م – تحديد وتنفيذ منظومة التّقييس قصد تحسين نوعية الدّراسات والمواد والمنشآت وكل التجهيزات الأخرى التابعة للقطاع، – إنشاء وتحيين بنك معطيات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 6 – .1 المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد محاور ومجالات التّعاون مع الهيئات الدّولية والجهوية، – تحديد فرص التّمويل الخارجي، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – تقييم أعمال ومشاريع وبرامج التّعاون والتبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع، – اقتراح كل الأعمال وبرامج التّعاون الثنائي، – المبادرة، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث والحصول على التّمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصّة، – تمثيل القطاع في اللجان المشتركة وكذا لدى هيئات التعاون واللجان الثنائية، – تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف الخاصّة بالميادين التي تهم القطاع، – المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتّعاون الثّنائي وتقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع. 6 – .2 المديرية الفرعية للبحث والتّقييس، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – اقتراح عناصر السيّاسة القطاعية للبحث العلمي والتّطوير التكنولوجي، – اقتراح الوسائل الضّرورية لإنجاز نشاطات البحث التطبيقي التي تهم القطاع وأي إجراء يهدف لتعزيز وضع نشاطات البحث القطاعي حيّز التنفيذ، – تنفيذ توجيهات اللجنة القطاعية الدّائمة للبحث العلمي والتّطوير التّكنولوجي، – دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تعزيز التطوير التكنولوجي للقطاع والابتكار، – تعميم وتوزيع نتائج البحث العلمي التي تهم القطاع قصد التّثمين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21 – المبادرة بالأدوات الرامية إلى ترقية نشاطات التّقييس واقتراحها ووضعها وتنسيق تنفيذها، – إعداد البرنامج القطاعي للتّقييس، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسّهر على تنفيذه، – السّهر على تطبيق المقاييس، – ضمان اليقظة ذات الصّلة بالتقييس في المجالين العلمي والتقني، – المساهمة بالاتصال مع القطاعات المعنية في تنفيذ وتنسيق مخططات الوقاية من الكوارث الطّبيعية والأخطار الكبرى. المادة 4 : تمارس هياكل وزارة الرّي، كل فيما يخصها، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما. المادة 5 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الريّ في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الرّي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-136 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-210 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الريّ وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الرّي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-137 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير الرّي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرّي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الرّي وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش من أجل : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع، – السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الرّي، – السهر على التحقّق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية، – القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية. ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بأيّ عمل تصوري بناء على طلب الوزير. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة والتقييم يُعدّه المفتش العام ويعرضه لموافقة الوزير. ويمكنها، أيضا، التدخل بصفة فجائية والقيام بأي تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير. 6 يونيو سنة 2023 م المادة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير حيث يمكن من خلاله اقتراح توصيات أو كل تدبير من شأنه الحد من النقائص والاختلالات التي تمت معاينتها وكذا التصحيحات الضرورية لتحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادة 5 : يعد المفتش العام تقريرًا سنويًا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية ونوعية خدماتها. المادة 6 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون، على الخصوص، بتفتيش ومراقبة وتقييم ما يأتي : – المشاريع الخاصة بمنشآت الرّي، للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها، – المؤسسات العمومية تحت الوصاية، – المصالح غير الممركزة للقطاع، – هياكل الإدارة المركزية، – الخدمة العمومية للمياه، – السياسة الوطنية في مجال الأمن المائي. يكلّف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 7 : يتلقى المفتش العام تفويضا بالإمضاء في حدود صلاحياته، من الوزير. المادة 8 : يؤهل المفتشون للحصول على كل المعلومات والوثائق الضرورية التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم، ويجب تزويدهم بتكليف بمهمة. وبهذه الصفة، يُلزم المفتشون بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي يتولّون تسييرها ومتابعتها ومعرفتها. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-137 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية : – سفيان شكيب العايدي، بصفته مديرا عاما للمالية والوسائل، – وافية بلعمري، بصفتها مديرة للوسائل العامة، – وليد بلحداد، بصفته نائب مدير للتموين والدعم اللوجيستي. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد فاروق تركي، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، بناء على طلبه.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم أوشيش، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للغة العربية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء في المجلس الأعلى للغة العربية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 فرديّة 1 – الأعضاء المختارون اعتبارا لكفاءتهم : – دلال وشن، – عفاف فنوح، – محمد خان، – إسماعيل روينة، – ياسر أغا، – نوار عبيدي، – مليكة النوي، – علي تعوينات، – الجوهر مودر، – سمية محنش، – سعاد بسناسي، – عبد الرحمن خربوش، – رابح طبجون، – بشير محمودي، – العيد بوده، – حبيب مونسي، – صديق حاجي، – عبد المجيد سالمي، – جيلالي بن يشو، – بن يوسف تلمساني. 2 – الأعضاء الممثلون للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية :

  • بعنوان وزارة الدفاع الوطني : – محمود رغيس.
  • بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – حمزة حاج شريف.
  • بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – خالد خيالي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

  • بعنوان وزارة العدل : – فايزة جندي.
  • بعنوان وزارة المالية : – سوسن عورة.
  • بعنوان وزارة التربية الوطنية : – قاسم جهلان.
  • بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – زوبيدة الماحي.
  • بعنوان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني : – لخضر ماضي.
  • بعنوان وزارة الاتصال : – تسعديت حواسين.
  • بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري : – نور الدين بوعشة.
  • بعنوان المجمع الجزائري للغة العربية : – طاهر لوصيف.
  • بعنوان مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية : – غنية حمداني.
  • بعنوان جامعات الشرق : – ميلود خلف اللّه، – البشير مناعي.
  • بعنوان جامعات الوسط : – عبد القادر لباشي، – الطاهر ميلة.
  • بعنوان جامعات الغرب : – صفية مطهري، – محمد زمري.
  • بعنوان هيئات البحث العلمي : – مسعود بن غرابي، – عبد القادر قرماط، – زكريا بسباسي، – محمد العرابي. 6 يونيو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بمصالح وسيط الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بمصالح وسيط الجمهورية : – محمد موسي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – محمد بوزاد، نائب مدير. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية سعيدة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الهادي راس مال، مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية سعيدة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحكيم عليات، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج :

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م – أحمد بوبقرة، نائب مدير للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، – جمال طايبي، نائب مدير لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، – أحسن بومرار، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر، – محمد عليم، نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية، – إحسان الناعوق، نائب مدير لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، – فاروق كحايلية، نائب مدير لآسيا الشرقية، – مهدي رمعون، نائب مدير لحقوق الإنسان، – سامي بوكلية، نائب مدير للتعاون في ميدان التنمية المستدامة، – نزيم خالدي، نائب مدير للأمم المتحدة والمنظمات ما بين الجهوية، – كريم خامس، نائب مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، – توفيق رتاع، نائب مدير للهجرة، – نورة جعفري، نائبة مدير لحماية الجزائريين في الخارج، – سفيان مسعد، نائب مدير لتحليل وتسيير المعلومات، – عبد الحفيظ هاشم، نائب مدير لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، – بلقاسم تابعي، نائب مدير للوثائق والمنشورات، – أسماء بعبوش، نائبة مدير لإدارة الأزمات، – عبد الوهاب نصاب، نائب مدير لتسيير المستخدمين، – مختار لطرش، نائب مدير للأملاك، – حسين شلوش، نائب مدير لنظم المعلومات، – فيصل بلقاسمي، نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات الدبلوماسية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 25 – رفيق وطاس، – محمد عزري، – العدلي علوش، – حميد أفقير، – محمد لمين لدرع، – عبد اللّه بريان، – ريمة شيخي، – مولود هارون، – عبد اللّه حڤيڤة، – جيلالي مراح، – فيروز بن رحاب، – محمد أمين وناس، – صالح الدين بوكعباش، – جلال طويطو، – خير الدين لكحل، – سمير قدور، – رابح كروش، – كنزة حمودي، – خالد مروش، – يحي مازوني، – فوزية بونافع، – عفاف بن خيرة، – وردة سلطاني، – حورية لدرع، – سفيان عتيق، – مختار حبيب، – مدني بوعودة، – فايزة خميسات، – فريد بونيهي. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة : مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

– عبد الرحمان ساسي، مديرا للدراسات، – إيمان حريزي، رئيسة للدراسات، – علي شعباني، رئيسا للدراسات، – سمير أحمد عبد المالك، رئيسا للدراسات، – علاء الدين عشور، نائب مدير للاتصال، – حسين حني، نائب مدير لاستغلال الأنظمة المعلوماتية والتوثيق، – مريم هاجر بن سالم، نائبة مدير للمستخدمين وشؤون أعضاء المجلس، – نهاد أوسمعال، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نصر الدين بلعيد، في ولاية الأغواط، – سيف الدين جبلي، في ولاية بسكرة، – نصيرة سالم، في ولاية البويرة، – عبد القادر زاوي، في ولاية تامنغست، – رحمة مجاهد، في ولاية تلمسان، – حسان خليلي، في ولاية جيجل، – محمود ولد عامر، في ولاية سيدي بلعباس، – سعيدة تواتي، في ولاية عنابة، – ابراهيم زكور، في ولاية المدية، – نجاة بن سعيد زمعلاش واري، في ولاية مستغانم، – خديجة حابي، في ولاية إيليزي، – علي قاسي، في ولاية برج بوعريريج، – نصر الدين بادي، في ولاية تيسمسيلت، – يحي كامش، في ولاية خنشلة، – مناد زقان، في ولاية تيبازة، – محند صالح بن عبلة، في ولاية ميلة، – لخضر هبال، في ولاية النعامة، – ياسين تراب، في ولاية غرداية. 6 يونيو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – داود بن يعيش، في ولاية الأغواط، – محمد مغربي، في ولاية بشار، – محمد مداني، في ولاية البليدة، – خيرة خديدي، في ولاية معسكر، – محفوظ شاكري، في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد بناصر، في ولاية بشار، – زهير بن حالة، في ولاية جيجل، – فتحي بوصبع، في ولاية سطيف، – عبد القادر براكني، في ولاية سعيدة، – فاطمة بن تريدي، في ولاية بومرداس، – عمار صداد، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحميد ترغيني، بصفته مديرا للتهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي بالمديرية العامة للسياحة بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين عامين في الولايات الآتية : – رحمة مجاهد، في ولاية الشلف، – علي قاسي، في ولاية الأغواط، – ابراهيم زكور، في ولاية البليدة، – لخضر هبال، في ولاية البويرة، – عبد القادر زاوي، في ولاية تلمسان، – يحي كامش، في ولاية جيجل، – نجاة بن سعيد زمعلاش واري، في ولاية سطيف، – نصر الدين بادي، في ولاية سعيدة، – سعيدة تواتي، في ولاية سيدي بلعباس، – نصر الدين بلعيد، في ولاية عنابة، – مناد زقان، في ولاية المدية، – خديجة حابي، في ولاية مستغانم، – سيف الدين جبلي، في ولاية وهران، – نصيرة سالم، في ولاية برج بوعريريج، – محند صالح بن عبلة، في ولاية تيسمسيلت، – محمود ولد عامر، في ولاية تيبازة، – ياسين تراب، في ولاية ميلة، – حسان خليلي، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 27 – خيرة خديدي، في ولاية البليدة، – محفوظ شاكري، في ولاية سيدي بلعباس، – داود بن يعيش، في ولاية المدية، – محمد مداني، في ولاية معسكر، – محمد مغربي، في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد مداح سي علي، مديرا للتقنين والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – عبد القادر براكني، في ولاية بشار، – فتحي بوصبع، في ولاية تيزي وزو، – فاطمة بن تريدي، في ولاية جيجل، – زهير بن حالة، في ولاية قسنطينة، – عمار صداد، في ولاية البيض، – محمد بناصر، في ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحميد ترغيني، رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (استدراك).

الجريدة الرسميّة – العدد 31 الصادر في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة .2023 الصفحة 12 – العمود الثاني – السطر .14 – بعد : “كونفدرالية سويسرا،“ – يقرأ : “لإحالته على التقاعد“. ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………….. 6 يونيو سنة 2023 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (استدراك).

الجريدة الرسميّة – العدد 31 الصادر في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة .2023 الصفحة 13 – العمود الأوّل – السطر .9 – بعد : “المملكة العربية السعودية،“ – يقرأ : “لإحالته على التقاعد“. ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………….. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي لمركز البحوث القانونية والقضائية.

بموجب قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1444 الموافق 17 أبريل سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 06–338 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية، في المجلس العلمي لمركز البحوث القانونية والقضائية : 1 – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام : – مروك نصر الدين. 2 – بعنوان باحثي المركز : – سويسي فتيحة، – خلفي حسام الدين، – العيد ياسمينة، – سيدمو ياسين، – فكنوس لمين، – بوعيطة مليكة، – مزعاش اسمهان، – بن حاج حمو عبد القادر، – بلايلية معمر، – بوملة نظيرة. 3 – بعنوان الكفاءات المتخصصة : – أكرون ياقوت، أستاذة محاضرة، جامعة الجزائر، – خوري عمر، أستاذ محاضر، جامعة الجزائر، – بوسماحة نصر الدين، أستاذ محاضر، جامعة وهران، – غيتاوي عبد القادر، أستاذ محاضر، جامعة أدرار، – بهلول سمية، أستاذة محاضرة، جامعة سطيف. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022 الذي يحدّد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،

17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022 الذي يحدّد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر مايأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022 الذي يحدّد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الأساتذة الباحثين. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : يشمل التوظيف و/ أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد، قسم “ب”، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولية الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 29 1 – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. 2 – تقدير الشهادة ( من 0,5 إلى نقطة واحدة )(1) : – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. في حالة عدم تحديد تقدير الشهادة بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة معادلة لشهادة الدكتوراه، تحدد العلامة ب : 0,5 نقطة. 3 – تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى نقطتين )(2) : يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة ويتم تنقيطها على أساس 0,25 نقطة عن كل سنة (1)، في حدود نقطتين .(2) 4 – الأعمال العلمية المنجزة من طرف المترشح في شعبته و تخصصه قبل أو بعد حصوله على الشهادة المطلوبة (من 0 إلى 8 نقاط على الأكثر) : 4–1 – المنشورات العلمية ( 5 نقاط على الأكثر) : – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. • …………………….. (بدون تغيير) …………………………… • …………………….. (بدون تغيير) …………………………… • …………………….. (بدون تغيير) …………………………… • …………………….. (بدون تغيير) …………………………… • يتم تقييم ترتيب المؤلف المشارك في المقالات العلمية كما يأتي : أوّل مؤلف %100 من نقاط النشر، ثاني مؤلف 05%، ثالث مؤلف فأكثر %25 (باستثناء التخصصات التي تتبنى الترتيب الأبجدي، حيث يستفيد جميع المؤلفين بنسبة .)%100 • …………………….. (بدون تغيير) …………………………… 4–2 – المداخلات العلمية (من 0 إلى 3 نقاط على الأكثر). – 0,5 نقطة عن كل مداخلة دولية في حدود نقطتين. – ………………………… (بدون تغيير) …………………………..

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 ذو القعدة عام 1444 ه

5 – الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (من 0 إلى 3 نقاط على الأكثر). 5–1 – الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس (من 0 إلى 3 نقاط على الأكثر) : أ– الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بمؤسسات التعليم العالي : – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. • …………………….. (بدون تغيير) …………………………… ب– الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في مجال التدريس بالمؤسّسات التابعة لقطاعات النّشاط الأخرى بعد الحصول على الشهادة المطلوبة. – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. 5–2 – الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح بعد الحصول على الشهادة المطلوبة، بعنوان شغل مناصب تأطير على مستوى المؤسّسات والإدارات العمومية و/ أو المؤسّسات والهيئات العمومية أو الخاصة (من 0 إلى 1,5 نقطة على الأكثر) : – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. 6 – المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 4 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص (من 0 إلى نقطة واحدة (1))، – وضوح وسلاسة الخطاب (من 0 إلى نقطة واحدة (1))، – القدرة على التواصل (من 0 إلى نقطة واحدة (1))، – المهارات العلمية الخاصة (من 0 إلى نقطة واحدة .)(1) بالنسبة للمترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة بصرية أو إعاقة حركية)، يجب على المؤسسة الجامعية المعنية توفير التهييئات والتكييفات اللازمة لتمكينهم من تأدية المقابلة .“ المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 6 يونيو سنة 2023 م المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 5 من القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1443 الموافق 14 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 5 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط، عند إعلان النتائج النهائية للتوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق برتبة أستاذ مساعد، قسم “ب”، حسب الأولوية في المقاييس الآتية : – ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. – العلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار المقابلة مع لجنة الانتقاء، – العلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار الخبرة المهنية المكتسبة في مجال التدريس بمؤسسات التعليم العالي، – العلامة المتحصل عليها من طرف المترشح بعنوان معيار تاريخ الحصول على الشهادة. في حالة ما إذا تعذر الفصل بين المترشحين المتساوين في النقاط رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتية : – أصناف (الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّاً)، – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب) .“ المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1444 الموافق 29 مايو سنة .2023 كمال بداري رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة