قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للري والخدمة العمومية للماء ما يأتي : 1 – مديرية الموارد المائية التقليدية، وتنظم كما يأتي :
أ– المديرية الفرعية للمياه السطحية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب تنمية منشآت حشد المياه السطحية، 2 – مكتب مراقبة وصيانة منشآت حشد وتحويلات المياه السطحية، 3 – مكتب استغلال المياه السطحية.
ب– المديرية الفرعية للمياه الجوفية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد المياه الجوفية في الشمال، 2 – مكتب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية لحشد المياه الجوفية في الجنوب، 3 – مكتب تسيير واستغلال المياه الجوفية.
ج– المديرية الفرعية لتسيير وحماية الأملاك العمومية للري، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الملك العمومي ومسح الأراضي للري، 2 – مكتب متابعة التسيير وحماية الأملاك العمومية للري. 2 – مديرية المياه غير التقليدية، وتنظم كما يأتي :
أ– المديرية الفرعية لتحلية المياه، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة برامج التنمية لتحلية مياه البحر ونزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، 2 – مكتب متابعة إنتاج المياه المحلاة والمنزوعة الأملاح والمعادن.
ب– المديرية الفرعية لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة برامج التنمية لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، 2 – مكتب تثمين المواد الناتجة عن التصفية.
ج– المديرية الفرعية لتسيير الامتيازات وإدارة المياه غير التقليدية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة المقاييس، 2 – مكتب متابعة الامتيازات. 3 – مديرية التسيير المدمج للموارد المائية، وتنظم كما يأتي :
أ– المديرية الفرعية للتسيير المدمج للموارد المائية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب مخططات تنمية المياه، 2 – مكتب حماية الموارد المائية.
ب–المديرية الفرعية للامتيازات وتفويض الخدمات العمومية للماء، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب متابعة تسيير الخدمة العمومية للماء ومنح التراخيص، 2 – مكتب المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع. 4 – مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، وتنظم كما يأتي :
أ– المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للتزويد بالمياه، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب دراسات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصناعية، 2 – مكتب إنجاز المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه، 3 – مكتب التنظيم التقني للمياه الصالحة للشرب والصناعية.
ب– المديرية الفرعية لاستغلال ومراقبة التزويد بالمياه، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الخدمة العمومية للمياه، 2 – مكتب المراقبة التقنية واستغلال منشآت المياه.
ج– المديرية الفرعية لاقتصاد ونوعية المياه، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب اقتصاد المياه، 2 – مكتب نوعية المياه. 5 – مديرية التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، وتنظم كما يأتي :
أ– المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للتطهير، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب دراسات المنشآت القاعدية للتطهير، 2 – مكتب متابعة إنجاز المنشآت القاعدية للتطهير، 3 – مكتب التنظيم التقني للتطهير.
ب– المديرية الفرعية للوقاية من مخاطر الفيضانات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب الوقاية من مخاطر الفيضانات، 2 – مكتب تقييم برامج الوقاية من مخاطر الفيضانات.
ج– المديرية الفرعية لاستغلال ومراقبة التطهير، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب استغلال الهياكل والمنشآت القاعدية للتطهير، 2 – مكتب المراقبة والتنظيم التقني للمنشآت القاعدية للتطهير. 6 – مديرية الماء للاستخدام الفلاحي، وتنظم كما يأتي :
أ– المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للسقي، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب المحيطات المسقية الكبرى، 2 – مكتب الري الصغير والمتوسط.
ب– المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 –مكتب استغلال منشآت الري الفلاحي، 2 – مكتب تقييم الموارد المائية للاستعمال الفلاحي، 3 – مكتب امتيازات منشآت الري الفلاحي.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامة لمصالح الدعم والموارد ما يأتي : 1 – مديرية التخطيط، وتنظم كما يأتي :
أ– المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب التخطيط والبرمجة، 2 – مكتب متابعة التمويلات، 3 – مكتب الاستشراف. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب– المديرية الفرعية لمتابعة برامج الاستثمار والدراسات الاقتصادية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة برامج الاستثمار، 2 – مكتب الإحصائيات، 3 – مكتب الدراسات الاقتصادية.
ج– المديرية الفرعية للمؤسسات العمومية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب المتابعة والدعم للمؤسسات العمومية، 2 – مكتب تحليل الأداء لقدرات المؤسسات العمومية تحت الوصاية. 2 – مديرية الميزانية والوسائل والممتلكات، وتنظم كما يأتي :
أ– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الميزانية، 2 – مكتب المحاسبة، 3 – مكتب متابعة الميزانية للمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
ب– المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والأرشيف، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : 1 – مكتب الوسائل، 2 – مكتب التموين، 3 – مكتب الممتلكات والصيانة، 4 – مكتب الوثائق والأرشيف. 3 – مديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، وتنظم كما يأتي :
أ– المديرية الفرعية لشبكات وسلامة أنظمة المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب تسيير شبكات الإعلام الآلي، 2 – مكتب سلامة أنظمة المعلومات.
ب– المديرية الفرعية لتطوير واستغلال أنظمة المعلومات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الرقمنة، 2 – مكتب قاعدة البيانات، 3 – مكتب الدعم المعلوماتي. 4 – مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتنظم كما يأتي :
أ– المديرية الفرعية لمستخدمي المصالح المركزية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب المستخدمين الإداريين والتقنيين، 2 – مكتب الإطارات.
ب– المديرية الفرعية لمستخدمي المصالح الخارجية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 –مكتب مستخدمي المصالح الخارجية، 2 – مكتب المناصب العليا للمصالح الخارجية.
ج– المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب برامج التكوين وتحسين المستوى، 2 – مكتب تنفيذ برامج التكوين. 5 – مديرية التنظيم والمنازعات، وتنظم كما يأتي :
أ– المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التنظيم، 2 – مكتب الدراسات القانونية.
ب– المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب : 1 – مكتب المنازعات العامة، 2 – مكتب منازعات الصفقات العمومية، 3 – مكتب الصفقات العمومية.
ج– المديرية الفرعية للتأهيل والتصنيف والاعتمادات، وتتكون من مكتبين (2) 1 – مكتب تأهيل وتصنيف مؤسسات الإنجاز، 2 – مكتب اعتماد المهندسين ومكاتب الدراسات. 6 – مديرية التعاون والبحث، وتنظم كما يأتي :
أ– المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التعاون الثنائي، 2 – مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
ب– المديرية الفرعية للبحث والتقييس، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب البحث، 2 – مكتب التقييس.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية في مكاتب.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024 .
وزير الري وزير المالية طه دربال لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.