قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتحلية المياه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 23–103 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتحلية المياه.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتحلية المياه، تحت سلطة المدير العام :
– أمانة عامة،
– خمس (5) مديريات مركزية،
– ثلاث (3) خلايا.
المادة 3
فتح المادةيسير الأمانة العامة أمين عام يكلف بتنسيق نشاطات هياكل الوكالة التي يلحق بها مديرا (2) دراسات وتلخيص يكلفان بالمراقبة الاستراتيجية، ومساعد (1) الصحة والأمن والبيئة.
المادة 4
فتح المادةيسير المديريات المركزية، مديرون تحدد مهامهم كما يأتي : 1 – مديرية التطوير والمشاريع، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه،
– إنجاز محطات تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك بالقيام بكل الإجراءات والعمليات المساهمة لهذا الغرض،
– السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية والتصميم والبناء وتهيئة منشآت تحلية المياه والتجهيزات المرتبطة بها،
– ترقية اللجوء إلى الإنتاج الوطني، في إطار إنجاز محطات تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها،
– التنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بخصوص جميع الخطوات اللازمة في إنجاز ومتابعة مشاريع تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها،
– تخطيط وإعداد وتسيير الميزانيات وإعداد مخططات مالية لمشاريع الوكالة،
– تقديم تحاليل مالية ضرورية لاتخاذ القرار وتسيير المشاريع،
– تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية.
تضم مديرية التطوير والمشاريع أربع (4) دوائر :
– دائرة الدراسات،
– دائرة إنجاز المشاريع،
– دائرة التخطيط،
– دائرة الصفقات. 2 – مديرية الاستغلال والصيانة والبحث، وتكل ف، على الخصوص، بما يأتي :
– تحيين وضعية أحجام المياه المنتجة، والسهر على احترام جودتها،
– السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لاستغلال منشآت تحلية المياه والتجهيزات المرتبطة بها،
– وضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه،
– ضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك بالقيام بكل الإجراءات والعمليات اللازمة من أجل تحقيق ذلك،
– تشجيع البحث العلمي لفرع التحلية في إطار استغلال محطات تحلية المياه، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– تشجيع اللجوء إلى الإنتاج الوطني في إطار استغلال وصيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها،
– توفير للغير الخدمات والخبرات والاستشارات في مجال تد خلها.
تضم مديرية الاستغلال والصيانة والبحث، ثلاث (3) دوائر :
– دائرة الاستغلال والفوترة،
– دائرة صيانة المنشآت التقنية،
– دائرة البحث والتطوير. 3 – مديرية المالية والمحاسبة، وتكل ف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد ومتابعة ميزانية الوكالة،
– مسك المحاسبة وإعداد التقارير المالية،
– تسيير التمويل اللازم من أجل السير الحسن للوكالة، والسهر على توفره،
– تسيير الموارد والديون والاستثمارات والالتزامات المالية، وضمان الاستخدام السليم للموارد المالية للوكالة، والسهر على الاستغلال الأمثل لاستثماراتها.
تضم مديرية المالية والمحاسبة ثلاث (3) دوائر :
– دائرة المالية والميزانية،
– دائرة المحاسبة،
– دائرة التحصيل. 4 – مديرية الإدارة والوسائل، وتكل ف، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير موارد الوكالة،
– تحديد احتياجات الوكالة في مجال الموارد البشرية،
– ضمان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لموظفي الوكالة،
– ضمان صيانة المباني والتجهيزات والعقار المنقول،
– ضمان تسيير اللوازم العادية والمواد الاستهلاكية للوكالة،
– السهر على تلبية احتياجات الهياكل من الوسائل،
– إعداد مخططات الأمن الداخلي للوكالة، وضمان تنفيذها،
– ضمان تسيير الأرشيف والتوثيق للوكالة.
تضم مديرية الإدارة والوسائل، ثلاث (3) دوائر :
– دائرة الموارد البشرية والتكوين،
– دائرة الوسائل العامة،
– دائرة الممتلكات. 5 – مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، وتكل ف، على الخصوص بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات وتوفير الأجهزة المعلوماتية الضرورية للسير الحسن للوكالة،
– إدارة وضمان الحماية والأمن للأنظمة المعلوماتية ومعطيات الوكالة،
– جمع ومعالجة وحفظ المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطبيعة الإحصائية والعلمية والتقنية والاقتصادية المتعلقة بموضوعها.
تضم مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، ثلاث (3) دوائر :
– دائرة الدعم،
– دائرة أنظمة المعلومات،
– دائرة أمن الشبكات والتجهيزات.
المادة 5
فتح المادةيسيّر الخلايا رؤساء خلايا تحدد مهامهم كما يأتي : 1 – خلية الشؤون القانونية، وتكل ف، على الخصوص، بما يأتي :
– تقديم الاستشارات القانونية ومساعدة هياكل الوكالة في مجال التنظيم،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الوكالة،
– تسيير شؤون المنازعات للوكالة،
– السهر على مطابقة العقود مع التشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 – خلية التدقيق، وتكل ف، على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بمهام التدقيق على أساس برنامج محدد من طرف الوكالة،
– تقييم الأخطار المالية والعملياتية للوكالة، والتأكد من أن عملية المراقبة الداخلية التي تم وضعها تضمن موثوقية المعلومات المالية للوكالة،
– تقييم نتائج التدقيق وصياغة التوصيات لتحسين عملية المراقبة الداخلية للوكالة. 3 – خلية الاتصال، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد استراتيجية الاتصال للوكالة، والسهر على تنفيذها،
– تسيير الاتصال الداخلي والخارجي للوكالة.
المادة 6
فتح المادةتنشأ الوحدات العملياتية بموجب مقرر من المدير العام للوكالة.
يحدد مقرر الإنشاء تنظيم هذه الوحدات العملياتية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 10 مارس سنة 2024 م
المادة 7
فتح المادةيصنف الأمين العام والمديرون المركزيون ومديرو الوحدات العملياتية في فئة الإطارات المسيّرة للوكالة.
يصنف رؤساء الخلايا ومديرو الدراسات والتلخيص ومساعد الصحة والأمن والبيئة ورؤساء الدوائر في فئة الإطارات السامية للوكالة.
المادة 8
فتح المادةيعين الأمين العام والمديرون المركزيون ومديرو الوحدات العملياتية بموجب مقرر من المدير العام للوكالة بعد موافقة الوزير المكلف بالري.
يعين رؤساء الخلايا ومديرو الدراسات والتلخيص ومساعد الصحة والأمن والبيئة ورؤساء الدوائر بموجب مقرر من المدير العام للوكالة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024 .
طه دربال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.