قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الري، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محددالمدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 28 41 عون خدمة من المستوى الأول 3 – حارس 28 – سائق سيارة من المستوى الأول 7 – عامل مهني من المستوى الثاني 3 – عون وقاية من المستوى الأول 47 – عون وقاية من المستوى الثاني 7 – المجموع العام 123 41 عقد محدد المدة التعداد
(2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 69
– – 3 1 400
– – 28
– – 7 2 419
– – 3 3 440
– – 47 5 488
– – 7 7 548
– – 164
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 .
وزير الري وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه طه دربال لعزيز فايد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.