مرسوم تنفيذي رقم 23-210 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الريّ وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الرّي وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش من أجل :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
– السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الرّي،
– السهر على التحقّق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية،
– القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بأيّ عمل تصوري بناء على طلب الوزير.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة والتقييم يُعدّه المفتش العام ويعرضه لموافقة الوزير.
ويمكنها، أيضا، التدخل بصفة فجائية والقيام بأي تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير. 6 يونيو سنة 2023 م
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير حيث يمكن من خلاله اقتراح توصيات أو كل تدبير من شأنه الحد من النقائص والاختلالات التي تمت معاينتها وكذا التصحيحات الضرورية لتحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادة 5
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرًا سنويًا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية ونوعية خدماتها.
المادة 6
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون، على الخصوص، بتفتيش ومراقبة وتقييم ما يأتي :
– المشاريع الخاصة بمنشآت الرّي، للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها،
– المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– المصالح غير الممركزة للقطاع،
– هياكل الإدارة المركزية،
– الخدمة العمومية للمياه،
– السياسة الوطنية في مجال الأمن المائي.
يكلّف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 7
فتح المادةيتلقى المفتش العام تفويضا بالإمضاء في حدود صلاحياته، من الوزير.
المادة 8
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على كل المعلومات والوثائق الضرورية التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم، ويجب تزويدهم بتكليف بمهمة.
وبهذه الصفة، يُلزم المفتشون بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي يتولّون تسييرها ومتابعتها ومعرفتها.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-137 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.