قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-340 المؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، والتي تدعى في صلب النص "اللجنة التقنية".
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة التقنية التي يرأسها السيد نصر الدين بوجملين، ممثل الوزير المكلف بالري، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
السيدتان والسادة :
– رؤوف حاج عيسى، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– مصطفى سالمي، ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
– بوعلام محمدي، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
– أحمد بادر، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
– لطفي قرفي، ممثل الدرك الوطني،
– غنية بن حبيلس، ممثلة المديرية العامة للحماية المدنية،
– العربي كيوس، ممثل المدير العام للغابات،
– صبيحة أقنيني، ممثلة المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 4
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة التقنية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 5
فتح المادةيتم التصويت على مداولات اللجنة التقنية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 6
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة التقنية في محضر، يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة التقنية الحاضرون، ويسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه.
المادة 7
فتح المادةترسل محاضر اجتماعات اللجنة التقنية إلى وزير الري، في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةيمكن اللجنة التقنية الاستعانة بأي شخص مؤهل يمكن أن يساعدها في أشغالها.
المادة 9
فتح المادةتتولى مصالح مديرية الموارد المائية التقليدية أمانة اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 .
طه دربال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.