مرسوم تنفيذي رقم 24-111 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها.
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : ”الماد ة 4 مكرر : تتولى الوكالة، بعنوان المهام المنصوص عليها في القانون رقم 23–17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
– منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل،
– تحويل الامتياز إلى تنازل بناء على طلب صاحب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تسيير وترقية العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة من أجل منح الامتياز عليه،
– البت، في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات العمومية المختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– تحديد، الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصية النشاطات المطورة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي في إطار الأهداف المسطرة، بالتشاور مع الولاة،
– مسك وتحيين بطاقية العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري،
– وضع كل المعلومات عن الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين، عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر،
– المساهمة في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار،
– اكتساب، كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري، لحساب الدولة، ممارسة حق الشفعة باسم الدولة، على كل الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة القابلة لاحتضان مشروع استثماري“.
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المواد 7 و 14 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من :
– ممثل الوزير الأول، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة ....(الباقي بدون تغيير)...“. ”الماد ة 14 : يعد المدير العام تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر، بالإضافة إلى التقرير السنوي، حول جميع أعمال الوكالة.....................(الباقي بدون تغيير).........................“. ”الماد ة 20 : يجمع الشباك الوحيد في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة ممثلين عن :
– .................................(بدون تغيير)..............................،
– .................................(بدون تغيير)..............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير)..............................،
– إدارة أملاك الدولة، .............................(الباقي بدون تغيير).........................“.
المادة 4
فتح المادةتعدل النقطة 9 من المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”الماد ة 26 : .........................................(بدون تغيير حتى) 9 – يكلف ممثل إدارة أملاك الدولة بمتابعة إجراءات إعداد عقود الامتياز وعقود التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية. .........................(الباقي بدون تغيير).............................“.
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، في آخرها بمطة تحرر كما يأتي : ”الماد ة 28 : ..........................................(بدون تغيير حتى)
– السماح للمستثمر بالتسجيل الحصري لطلبه للحصول على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية“.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 22-298
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.