مرسوم تنفيذي رقم 22-299 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 14 و 18 و 19 و 25 و 32 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار.
الفصل الأول — تسجيل الاستثمارات
المادة 2
فتح المادةتسجيل الاستثمار هو الإجراء الذي يعبر عن طريقه المستثمر عن إرادته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج سلع و/ أو خدمات. 18 سبتمبر سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةيجب على المستثمر، من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، و/أو الخدمات المقدمة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، القيام بتسجيل استثماره القابل للاستفادة من المزايا قبل بداية إنجازه.
يتم تسجيل الاستثمار لدى الشبّاك الوحيد للوكالة أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، عن طريق تقديم طلب وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم، مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يجب أن يتم تسجيل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف ممثله، على أساس وكالة تُعدّ وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيتم تسجيل استثمارات المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية لدى الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
يقصد بما يأتي :
– “المشاريع الكبرى” : الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها ملياري (2) دينار جزائري .000.000.000( 2 دج)،
– ”الاستثمارات الأجنبية” : الاستثمارات التي يمتلك رأسمالها كلّيا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب، وتستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه.
المادة 5
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 9 أدناه، يجسد تسجيل الاستثمار بموجب شهادة تسجيل تعد وفق الأشكال المحددة في الملحق الرابع بهذا المرسوم، وتسلّم فورًا من طرف الشبّاك الوحيد المختص.
تلزم الإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ آثار شهادة تسجيل الاستثمار وقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا المؤشرة من طرف الشبّاك الوحيد للوكالة.
المادة 6
فتح المادةيخضع تسجيل استثمارات الإنشاء لتقديم بطاقة تعريف المستثمر أو ممثله المفوّض قانونا، وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه.
بالنسبة لتسجيل استثمارات التوسعة و/ أو إعادة التأهيل، بالإضافة إلى بطاقة التعريف، يتعيّن تقديم نسخ من مستخرج السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وكذا الميزانية الجبائية للسنة المالية الأخيرة المغلقة. 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م
المادة 7
فتح المادةيخضع تسجيل الاستثمارات المهيكلة إلى تقديم المستثمر دراسة تقنية اقتصادية تبرز معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.
المادة 8
فتح المادةيتم تسجيل الاستثمارات التي تدخل في إطار نقل النشاط انطلاقا من الخارج، على أساس ملف يتضمن ما يأتي :
– نسخة من القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الأجنبي المحوّلة والشركة المنشأة بموجب القانون الجزائري لهذا الغرض،
– بطاقة تقنية للاستثمار المزمع نقله،
– تقرير تقييمي لمحافظ الحصص المعيّن من طرف المحكمة المختصة إقليميا الذي تم إعداده، على الأكثر، ستة
(6) أشهر قبل تاريخ طلب التسجيل،
– شهادة تجديد سلع التجهيز تعدها هيئة تفتيش ورقابة معتمدة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون كل رفض لتسجيل أي استثمار مبررا وصريحا من طرف الوكالة.
في حالات السهو أو القصور أو الأخطاء المعاينة في طلب التسجيل، يطلب الشبّاك الوحيد من المستثمر القيام بالتعديلات المطلوبة. ويمكن التكفل بالتصحيحات، فوراً، من طرف الشبّاك الوحيد بعد موافقة المستثمر.
المادة 10
فتح المادةالإنجازات المادية لها الأسبقية على الإنجازات المالية. وبهذه الصفة، فإن التجاوزات في المبالغ، مقارنة بتلك الواردة في شهادة التسجيل، لا تؤثر، بأي شكل من الأشكال، على حقوق المستثمر في المزايا المنصوص عليها تطبيقا للقانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتؤشر قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية التي أعدّها المستثمر، بتأشيرة يضعها الشبّاك الوحيد، على الفور، على جميع الصفحات.
يمكن أن تكون هذه القائمة موضوع رقابة لاحقة من طرف الشبّاك الوحيد، للتأكد من مطابقة السلع والخدمات مع طبيعة النشاط، وسحب، عند الاقتضاء، تلك غير القابلة للاستفادة من المزايا مع استرجاع الحقوق إذا كانت المزايا قد استهلكت.
المادة 12
فتح المادةتكون السلع الجديدة التي تدخل ضمن حصص عينية من أجل المساهمة في رأس المال الاجتماعي للشركة، موضوع قائمة يعدّها المستثمر وفق النموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيخضع الاستهلاك الفعلي للمزايا للتسجيل في السجل التجاري وإعداد رقم التعريف الجبائي.
يتم إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة من طرف الوكالة في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة، بناء على تقديم المستثمر الفاتورة الشكلية للسلع المزمع اقتناؤها.
لا يطلب تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة من أجل الاستفادة الفعلية من المزايا المرتبطة بالسلع المستوردة الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا.
الفصل الثاني — تعديل شهادة التسجيل وقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تكون شهادة تسجيل الاستثمار موضوع تعديل بناء على طلب من المستثمر يعدّه وفق النموذج المحدّد في الملحق السادس بهذا المرسوم، لأخذ في الاعتبار التغييرات التي طرأت على الاستثمار قبل انقضاء مرحلة الإنجاز.
يتجسد التعديل بشهادة معدلة يتم إعدادها وفق النموذج المحدد في الملحق السابع بهذا المرسوم.
لا يقبل تغيير النشاط إلاّ خلال فترة إنجاز المشروع.
يؤدي تغيير النشاط إلى إرجاع المستثمر المزايا المستهلكة بعنوان المعدات المقتناة التي تدخل حصريا في النشاط الأولي.
يرفق طلب تعديل شهادة التسجيل بالوثائق المبررة.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تكون آجال إنجاز الاستثمار المحددة في شهادة التسجيل، موضوع تمديد باثني عشر (12) شهرا إذا كان تقدم إنجاز الاستثمار يتعدى نسبة عشرين بالمائة 20( )% من مبلغ الاستثمار المذكور في شهادة التسجيل.
ويمكن تمديد هذا الأجل، استثناء، لمدة اثني عشر (12) شهرا إضافية في حالة تسجيل نسبة تقدم تفوق خمسين بالمائة 50( .)% يؤدي الدخول الجزئي في الاستغلال للاستثمار مع الاستفادة الفورية من المزايا المرتبطة بهذه المرحلة، حسب الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول، إلى فقدان إمكانية تمديد آجال الإنجاز.
المادة 16
فتح المادةيقدم طلب تمديد أجل الإنجاز من طرف المستثمر، على الأقل، ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية آجال الإنجاز، وعلى الأكثر، ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية هذا الأجل.
في حالة تمديد الأجل، تدرج الأشهر الثلاثة (3) الممنوحة بعد انتهاء فترة الإنجاز، في احتساب أجل الاثني عشر (12) شهرا الخاص بتمديد فترة الإنجاز.
المادة 17
فتح المادةبعد انقضاء آجال الإنجاز وآجال إيداع طلب التمديد، يجب على المستثمر الشروع في إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وإلاّ تقوم الوكالة بإلغاء المزايا المستهلكة.
المادة 18
فتح المادةيمكن تعديل القوائم المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه، بناءً على طلب من المستثمر، وفق النموذج المحدّد في الملحق الثامن بهذا المرسوم.
يتم تعديل القوائم وفق نفس الإجراءات التي أدت إلى إصدارها الأول.
ينجرّ عن تعديل القوائم إصدار قوائم معدلة، وفق النموذج المحدّد في الملحق التاسع بهذا المرسوم.
لا يشكل الاستغلال الجزئي للاستثمار عائقا أمام إصدار قوائم معدلة طالما يحتفظ المستثمر بالاستفادة من مزايا الإنجاز.
الفصل الثالث — التنازل عن الاستثمار أو تحويله
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تكون السلع والخدمات التي استفادت من المزايا المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتلك الممنوحة بموجب نصوص سابقة، موضوع تنازل بناء على ترخيص من الوكالة بطلب من المستثمر.
المادة 20
فتح المادةيؤدي التنازل عن سلعة أو عدة سلع، خلال فترة الاهتلاك، إلى استرداد المزايا الممنوحة.
يحسب المبلغ الواجب استرداده بالتناسب مع فترة الاهتلاك المتبقية. 18 سبتمبر سنة 2022 م يمثل التنازل، دون ترخيص من الوكالة، عن السلع والخدمات المقتناة مع الاستفادة من المزايا، إخلالاً من المستثمر بالالتزامات المكتتبة، ويؤدي إلى إلغاء المزايا الممنوحة دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
تتوقف المطالبة بالترخيص فور الاهتلاك الكلي للسلع المقتناة بالاستفادة من المزايا.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تكون السلع والخدمات المتعلقة بالاستثمار المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتلك الممنوحة بموجب نصوص سابقة، موضوع تحويل بناء على ترخيص من الوكالة بطلب من المستثمر.
يقصد بتحويل الاستثمار، التنازل الكلّي عن الاستثمار، بما في ذلك التنازل عن الرأسمال الاجتماعي لفائدة المتنازل له.
يلتزم المتنازل له بالوفاء بجميع الالتزامات التي يتحملها المستثمر المتنازل، باكتتاب تعهد لدى الوكالة وفق النموذج المرفق بالملحق العاشر بهذا المرسوم.
يؤدي كل تنازل دون ترخيص من الوكالة إلى إلغاء المزايا الممنوحة وتسديد المستثمر المتنازل مجموع المزايا الممنوحة، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الفصل الرابع — الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
المادة 22
فتح المادةتحصّل الوكالة إتاوة بعنوان معالجة ملفات الاستثمار.
المادة 23
فتح المادةيحدد مبلغ الإتاوة على النحو الآتي : 1 – فيما يخص مشاريع الاستثمار التي يقل مبلغها عن ملياري (2) موضوع الطلب شهادة تسجيل الاستثمار
– تعديل شهادة التسجيل،
– إلغاء التسجيل بطلب من المستثمر،
– تعديل قوائم السلع والخدمات،
– نسخة طبق الأصل من القائمة أو من شهادة التسجيل،
– إعداد محضر معاينة الدخول حيز الاستغلال.
دينار جزائري 2.000.000.000( دج) :
المبلغ (دج) 60.000 40.000 2 – فيما يخص مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها أو يفوق ملياري (2) دينار جزائري 2.000.000.000( دج) والاستثمارات الأجنبية :
موضوع الطلب شهادة تسجيل الاستثمار
– تعديل شهادة التسجيل،
– إلغاء التسجيل بطلب من المستثمر،
– تعديل قوائم السلع والخدمات،
– نسخة طبق الأصل من القائمة أو من شهادة التسجيل،
– إعداد محضر معاينة الدخول حيز الاستغلال.
المبلغ (دج) 400.000 100.000
المادة 24
فتح المادةيُعفى المستثمر من دفع الإتاوة عند كل إجراء تم اتخاذه من طرف الوكالة لتصحيح خطأ أو إغفال لا يُنسب إلى المستثمر.
المادة 25
فتح المادةتُدفع الإتاوة من طرف المستثمر لدى الوكالة لفائدة الخزينة العمومية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ..................
طلب تسجيل الاستثمار تاريخ ................................................
أنا الموقّع أدناه .........................................، المولود (ة) بتاريخ .........................................، ب. ......................................، المقيم ب. ....................................، الحامل لبطاقة التعريف / جواز السفر رقم ......................، الصادر(ة) في ...........................، من طرف ............................، المتصرف بصفتي ...............................، لحساب ..........................، المقيد في السجل التجاري تحت رقم ...............................، بتاريخ ......................................، والحامل لرقم التعريف الجبائي رقم ....................................، أطلب تسجيل الاستثمار في نشاط ...................................، موضوع الرموز ................................................، بين المساهمين / الشركاء الآتي ذكرهم : * اللقب والاسم ..................................................................................................................................................
– الجنسية ....................................................................................................................................................
– العنوان ...................................................................................................................................................... * اللقب والاسم ..................................................................................................................................................
– الجنسية ....................................................................................................................................................
– العنوان ...................................................................................................................................................... * اللقب والاسم .................................................................................................................................................
– الجنسية ....................................................................................................................................................
– العنوان ...................................................................................................................................................... 1 – نوع الاستثمار :
الإنشاء :
التوسع :
إعادة التأهيل : 2 – وصف المشروع : ................................................................................................................................. 3 – مكان تواجد المشروع :
– مقر الشركة : .........................................................................................................................................
– مواقع النشاطات : ................................................................................................................................ 4 – المنتوجات و/ أو الخدمات المزمعة : ............................................................................................... 5 – القدرات التقديرية للإنتاج و/ أو تقديم الخدمات : ........................................................................... 6 – مدة الإنجاز : .......................... (بالشهر) 7 – مناصب العمل المباشرة المتوقّعة (بالإضافة إلى المناصب المتوفرة احتمالا) :.................، منها :
التأطير ...........................................، التحكم .....................................، التنفيذ ..............................................
في حالة التوسعة، إعادة التأهيل : * مناصب العمل الموجودة : ......................................................................................................................... * مبلغ الاستثمارات الإجمالية الواردة في آخر ميزانية مالية (كيلو دينار) : ............................................
الملحق الأول (تابع) 8 – المبلغ التقديري للاستثمار بالكيلو دينار : ............................................................................... * منها :
بالدينار : ....................................................................................................................................
بالعملة الصعبة : ........................................... المعادلة ..................................................... (بالكيلو دينار). * منها السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية (بالكيلو دينار) : ................................................. * السلع والخدمات غير المستفيدة من المزايا الجبائية (بالكيلو دينار) : .................................................. * المبلغ المحتمل للحصص العينية (1) (بالكيلو دينار) : ........................................................................... 9 – مبلغ الحصص بالأموال الخاصة (بالكيلو دينار) : .............................................................، منها :
– بالأعداد : * بالدينار : ................................................................................................................................................. * بالعملة الصعبة : ............................................. المعادلة (بالكيلو دينار) : .................................................
– عينية (بالكيلو دينار) : ..............................................................................................................................
ألتمس تسجيل استثماري للاستفادة من :
الخدمات المقدمة من طرف الوكالة، المزايا المنصوص عليها في أحكام المادة ................. (2) من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار.
أصرح بأنني :
لم استفد من قبل من مزايا، سواء بالنسبة للاستثمار موضوع طلب التسجيل، أو بالنسبة لاستثمار آخر، لقد استفدت من المزايا، بالنسبة :
• للاستثمار موضوع طلب التسجيل رقم ...................................................... بتاريخ ................................................ و/أو مقرر منح المزايا رقم ........................ بتاريخ ............................................. الذي نسبة تقدمه : %...............................................
• بالنسبة لاستثمار آخر (نشاطات أخرى)، موضوع التسجيل رقم ........................ بتاريخ .............................. و/أو مقرر منح المزايا رقم ...................... بتاريخ ...........................................................................
أصرح، تحت طائلة عقوبات القانون، بأن المعلومات الواردة في هذا التصريح بالاستثمار صحيحة وصادقة.
أتعهد تحت طائلة القانون ب :
– ألاّ أتنازل، إلى غاية الاهتلاك الكلّي، عن العتاد المقتنى بموجب المزايا، وكذا العتاد الموجود لدى مؤسستي قبل التوسع، إلاّ بترخيص من الوكالة،
– أن أقدم للوكالة الكشف السنوي لتقدم مشروعي،
– أن أعلم الوكالة بكل التعديلات الخاصة باستثماري، طبقاً للتنظيم الساري المفعول،
– أن أطلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال في آجل أقصاه انقضاء آجال الإنجاز الممنوحة لي.
إمضاء المستثمر أو ممثله
(1) بالنسبة للاستثمارات التي تدخل في إطار نقل النشاط انطلاقا من الخارج، إرفاق :
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
- البطاقة التقنية للاستثمار المزمع نقله،
- تقرير تقييمي لمحافظ الحسابات للحصص، معين من طرف المحكمة المختصة إقليميا،
- شهادة تجديد سلع التجهيز تعد من طرف هيئة تفتيش ورقابة معتمدة وفقا للتنظيم المعمول به.
(2) بالنسبة للاستثمارات المهيكلة، إرفاق دراسة تقنية اقتصادية تبرز معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ...............
قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا رقم .................... المؤرخ في .........................................
شهادة تسجيل رقم ........................ المؤرخة في .........................................
المستثمر : ...................................................................................................
عنوان الموطن الجبائي : ..............................................................................
الهاتف : .................................. البريد الإلكتروني .......................................
التعيين الكمّية أنا الموقّع (ة) أدناه ...................................................................... أتصرف لحساب ................................................................
بصفة ................................................
أصرّح بأن السلع المدرجة في هذه القائمة، موجهة لإنجاز الاستثمار موضوع التسجيل رقم .................................. المؤرخة في ..............................................................، غير مستثناة صراحة من المزايا طبقاً للتنظيم المعمول به.
أتعهد، تحت طائلة القانون، بالحفاظ على وجهتها المصرح بها إلى غاية انقضاء الفترة القانونية للاهتلاك.
إمضاء المستثمر إطار مخصص للوكالة اسم ولقب الموقّع ............................................. .............................................
الإمضاء والختم الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وكالة (إتمام الإجراءات في إطار القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار) أنا الموقّع أدناه السيّد (ة) : ....................................................................................................................
المتصرف بصفتي : ...................................................................................................................................
لحساب ................................... التي يوجد مقرها الاجتماعي أو العنوان، يقع ...............................................، المقيدة في السجل التجاري تحت رقم ............................... المؤرخ في ....................................................
يمنح بموجب هذه الوكالة إلى .............................................................................................
الحامل بطاقة التعريف/ جواز السفر رقم ..........................................................................
الصادر(ة) بتاريخ .......................................... من طرف ....................................................
التصرف في مقامي ومكاني ...............................................................................................
حرّرت لاستعمالها فيما يسمح به القانون.
ب .................................... في ...........................................................
توقيع مصادق عليه الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ........................
شهادة تسجيل الاستثمار رقم ....................... تاريخ ................................................
أنا الموقّع أدناه، مدير الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية/ الشبّاك الوحيد اللامركزي ل ...................، أشهد أني قمت بتسجيل الاستثمار المذكور أدناه، الموصوف بناء على طلب ................................... المولود (ة) بتاريخ ................................ ب ......................... الساكن (ة) ب ........................... الحامل (ة) بطاقة التعريف الوطنية/ جواز السفر رقم ....................... الصادرة (ة) في ..................... من طرف ........................... المتصرف (ة) بصفة .............................................
لحساب ..........................، المتوطن (ة) ................................... المقيّد في السجل التجاري تحت رقم ..........................................
بتاريخ .................................. والحامل (ة) لرقم التعريف الجبائي رقم ................................. المؤرخ في ....................................
المنشأة لممارسة نشاط ..................... أو أنشطة موضوع الرموز ........................................... بين المساهمين / الشركاء الآتي ذكرهم : * اللقب والاسم ..............................................................................................................................................
– الجنسية ................................................................................................................................................
– العنوان ................................................................................................................................................... * اللقب والاسم ..............................................................................................................................................
– الجنسية .................................................................................................................................................
– العنوان ................................................................................................................................................... * اللقب والاسم ..............................................................................................................................................
– الجنسية .................................................................................................................................................
– العنوان .................................................................................................................................................... 1 – نوع الاستثمار :
لإنشاء التوسع إعادة التأهيل 2 – وصف المشروع : ..................................................................................................................................... 3 – مكان تواجد المشروع :
– المقر الاجتماعي : ......................................................................................................................................
– مواقع النشاطات : ..................................................................................................................................... 4 – المنتوجات و/ أو الخدمات المزمعة : .................................................................................................... 5 – القدرات التوقعية للإنتاج و/ أو الخدمات : ...........................................................................................
الملحق الرابع (تابع) 6 – مدة الإنجاز (بالشهر) ....................................: 7 – مناصب العمل المباشرة المتوقّعة (بالإضافة إلى المناصب المتوفرة احتمالا) :........................................، منها :
التأطير ..........................................، التحكم ............................................، التنفيذ .............................................
في حالة التوسعة، إعادة التأهيل : * مناصب العمل الموجودة ........................................................................................................................... * مبلغ الاستثمارات الإجمالية الواردة في آخر ميزانية مالية (كيلو دينار)............................................... 8 – المبلغ التقديري للاستثمار (بالكيلو دينار) .........................................................................................
منها :
بالدينار (بالكيلو دينار)....................................................................................................................................
بالعملة الصعبة : .............................................. المعادلة .......................................... (بالكيلو دينار).
– منها السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية (بالكيلو دينار) ...................................................:
– السلع والخدمات غير المستفيدة من المزايا الجبائية (بالكيلو دينار) ...................................................:
– المبلغ المحتمل للحصص العينية (بالكيلو دينار) ................................................................................: 9 – مبلغ الأموال الخاصة (بالكيلو دينار) :.......................................................................................، منها :
بالدينار (بالكيلو دينار) ........................................................................................................................................:
بالعملة الصعبة (بالكيلو دينار) ....................................................................................................................:
بالحصص العينية (بالكيلو دينار) ................................................................................................................:
آثار هذا التسجيل :
يخوّل تسجيل هذا الاستثمار القابلية الآلية وبقوة القانون للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، زيادة على مزايا القانون العام، وهي (مرجع مواد القانون) : ......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................
يخضع الاستهلاك الفعلي للمزايا للتسجيل في السجل التجاري وإعداد رقم التعريف الجبائي.
مدير الشبّاك ....................... ........................
إمضاء وختم ...............................
الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد .........................
قائمة السلع المشكلّة للحصص العينية قائمة معدة بموجب التسجيل رقم ................................ المؤرخ في .........................................................
المستثمر ...................................................................................................................................................:
التعيين الكمّية المبلغ (كيلو د ج) المبلغ الإجمالي (كيلو د ج) تشكل هذه القائمة الحصص العينية المقدمة لفائدة الشركة / المؤسسة .............................................................................
من طرف السيّد/ السيّدة .................................... المتصرف بصفته .................................... الموجهة لإنجاز الاستثمار موضوع شهادة التسجيل رقم ............................ المؤرخة في ..................................................
إمضاء المستثمر إطار مخصص للوكالة قرئ وصودق عليه اسم ولقب الموقّع ............................... ...............................
الإمضاء والختم الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ........................
طلب تعديل شهادة تسجيل الاستثمار رقم ....................... تاريخ ................................................
(المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار) أنا الموقّع أدناه ....................................................................................................................................................................
المتصرف بصفة ............................ لحساب ................................. المستفيد من شهادة التسجيل رقم .................................
بتاريخ ...............................................................................................................................
ألتمس : 1 – تعديل الشهادة للأسباب الآتية :
– التغيير :
التسمية التجارية .............................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي .....................................................................................
مكان تواجد المشروع الاستثماري ....................................................................
رقم التسجيل في السجل التجاري ....................................................................
الشكل القانوني للشركة .....................................................................................
النشاط ...............................................................................................................
المسيّر ...............................................................................................................
– إدخال شريك جديد أو مساهم ....................................................................................
– تحويل أو تنازل عن الاستثمار ...................................................................................
– غيرها (للتحديد) .........................................................................................................
أرفق، لهذا الغرض، المستندات الداعمة الآتية :
– .....................................................................................................................................
– ..................................................................................................................................... 2 – تمديد آجال إنجاز الاستثمار من أجل : ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................
تاريخ وإمضاء المستثمر الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ..................
شهادة معدلة رقم ......... مؤرخة في ................... لشهادة التسجيل رقم .............. المؤرخة في ..............................
(المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار) يشهد مدير الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية/ الشبّاك الوحيد اللامركزي ل ..................................
على تعديل شهادة التسجيل رقم ........... المؤرخة في .................................. بناء على الطلب :
– المقدم في : ...............................................................
– من طرف السيّد / السيّدة : .....................................
– المتصرف بصفة ....................................................
– لحساب ...................................................................
تعديل الشهادة يتعلق ب : )1 التغيير : ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................. ............................................................................. )2 تمديد آجال الإنجاز إلى /.... /.... ...
مدير الشبّاك الإمضاء والختم .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................
الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد .................
طلب تعديل قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا (المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار) أنا الموقّع (ة) أدناه : ...................................................................................................................................
المولود(ة) في ..................................................................... ب .........................................................................
المتصرف باسم بصفة ....................................................................................................................................
لحساب ............................................................................................................................................................
مستفيد من شهادة التسجيل رقم ...................................................المؤرخة في............................................
المستفيد من قوائم السلع والخدمات الآتية :
– رقم .............................. المؤرخة في ...................................
– رقم .............................. المؤرخة في ...................................
ألتمس : 1 – سحب السلع والخدمات المبيّنة أدناه :
الرقم التسلسلي التعيين الكمية مرجع القائمة 1 2 3 2 – إدخال السلع والخدمات المبيّنة أدناه :
الرقم التسلسلي التعيين الكمية 1 2 3 4 التعديلات الملتمسة مبررة بالأسباب الآتية .......................................................................................
وتشهد عليها الوثائق الآتية :
– ................................................................................
– ................................................................................
– .................................................................................
إطار مخصص للوكالة إمضاء المستثمر رقم : ...............................
تاريخ : ...............................
الإمضاء والختم الملحق التاسع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد....................
القائمة التعديلية للسلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا رقم ............................................. المؤرخة في ..........................................
شهادة تسجيل الاستثمار رقم ..................... المؤرخة في .........................................................
المستثمر : ..................................................................................................................
العنوان : ......................................................................................................................
الهاتف ................................................. البريد الإلكتروني .........................................
طلب تعديل رقم ............................ مؤرخ في .............................................................. 1 – قائمة السلع والخدمات موضوع السحب :
الرقم التسلسلي التعيين الكمّية مرجع القائمة 1 2 3 ...... 2 – قائمة السلع والخدمات المدخلة :
الرقم التسلسلي التعيين الكمّية 1 2 3 4 ......
الشبّاك الوحيد الإمضاء والختم ................................................ .................................................
الملحق العاشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد............
التزام المتنازل له في إطار تحويل الاستثمار أنا الموقّع أدناه : ..........................................................................................
المولود في : ....................................................................................................
المتصرف بصفتي * : .................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ................................................................................
رقم السجل التجاري : ....................................................................................
ألتزم لدى الوكالة بوفائي بجميع الواجبات التي تعهد بها المستثمر الأول :
– الاسم واللقب أو التسمية الاجتماعية : ......................................................
– شهادة التسجيل رقم : ...................... المؤرخة في : ......................................
حرّر في ................................ ب ................................
إمضاء مصادق من المتنازل له )*( الممثل القانوني للمؤسسة أو مستغل المؤسسة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-303
مرسوم تنفيذي رقم 22-303 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-302
مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-301
مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.