قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22–298 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”.
المادة 2
فتح المادةيساعد المدير العام في ممارسة مهامه، مديران .(2)
المادة 3
فتح المادةيضمن الأمين العام، تحت سلطة المدير العام، التسيير الإداري والمالي للوكالة.
تلحق بالأمين العام المديريات الفرعية الآتية :
– المديرية الفرعية للموارد البشرية،
– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
– المديرية الفرعية للوسائل العامة،
– المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف.
وتنظم كل مديرية فرعية في مكتبين .(2)
المادة 4
فتح المادةيحدّد عدد مديري الدراسات بستة (6) :
– مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون،
– مدير الدراسات المكلّف بالمرافقة والتسهيلات وتبسيط الإجراءات،
– مدير الدراسات المكلّف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر،
– مدير الدراسات المكلّف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية،
– مدير الدراسات المكلّف بالتدقيق ومتابعة الشبابيك الوحيدة،
– مدير الدراسات المكلّف بالشؤون القانونية والمنازعات.
يساعد كل مدير دراسات مديران (2) وأربعة (4) رؤساء دراسات.
المادة 5
فتح المادةيساعد مدير الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، رئيسا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء مكاتب.
المادة 6
فتح المادةيساعد مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي أربعة
(4) رؤساء مكاتب.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة .2022 عن الوزير الأول وزير المالية رئيس ديوان الوزير الأول محمد سفيان حاج صدوق ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.