قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1 2 عون خدمة من المستوى الأول 136 – حارس 174 – سائق سيارة من المستوى الأول 73 – سائق سيارة من المستوى الثاني 5 – عون وقاية من المستوى الأول 101 – عون وقاية من المستوى الثاني 6 – المجموع العام 496 2 عقد محدد المدة
(2) التعداد الصنف الرقم ( 2+1 ) التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 3
– – 136 1 400
– – 174
– – 73 2 419
– – 5 3 440
– – 101 5 488
– – 6 7 548
– – 498
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين الوطنية لتطوير الاستثمار، المعدل.
في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1446 الموافق 2 فبراير سنة 2025 .
عن الوزير الأول وزير المالية رئيس ديوان الوزير الأول بشير بن بوزيد لعزيز فايد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.