مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-296 مؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 22-297 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-299 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار……………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 22-300 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل……………………………. 28 مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم…………………………………………………………………………….. 43 مرسوم تنفيذي رقم 22-303 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة…………………………………………………………………………….. 57 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………………. 62 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية…………………………………………… 62 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمنان التعيين بالمرصد الوطني للمجتمع المدني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 18 سبتمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مراقبة عامة للمالية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول…. 63 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………………… 63 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها… 63 قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………………. 64 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال…………………………………………………….. 64
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-296 مؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-166 المؤرخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، المنصوص عليها في أحكام المادة 11 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 2 : اللجنة هيئة عليا تكلف بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين الذين يروا أنهم قد غبنوا، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار. المادّة 3 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل رئاسة الجمهورية، رئيسا، – قاضٍ من المحكمة العليا وقاضٍ من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء، – قاض من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة، – ثلاثة (3) خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين، يعيّنهم رئيس الجمهورية. يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص بحكم كفاءته الخاصة، من شأنه مساعدة أعضائها. 18 سبتمبر سنة 2022 م تنظيمية المادّة 4 : يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. يمنح أعضاء اللجنة تعويضاً عن الحضور والمشاركة، يحدد مبلغه وكيفيات منحه بموجب مرسوم تنفيذي. المادّة 5 : تزود اللجنة بأمانة. تصادق اللجنة على نظامها الداخلي أثناء اجتماعها الأول. المادّة 6 : تخطر اللجنة من طرف المستثمر عن كل نزاع يتعلق بالاستثمار، لا سيما في حالة : – سحب أو رفض منح المزايا، – رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخيص من طرف الإدارات والهيئات المعنية. يرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المتظلم فيه كما هو محدّد في المادة 7 أدناه. المادّة 7 : يجب على المستثمر، مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، أن يقدم تظلّما مسبقا أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأي وسيلة، في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم فيه. ويجب أن يفصل المدير العام للوكالة في التظلم المسبق في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلّمه. المادّة 8 : يجب أن يكون الطعن فرديًا وموقّعًا، ويتضمن على الخصوص لقب واسم وعنوان وصفة العارض أو ممثله المفوّض قانونا ومذكرة تستعرض الوقائع والوسائل. يجب أن يكون الطعن المرسل مباشرة إلى اللجنة أو عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر، مصحوبًا بكل الوثائق والمستندات الثبوتية. المادّة 9 : تجتمع اللجنة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتفصل في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ إخطارها. المادّة 10 : تدعو اللجنة ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المعنية بموضوع الطعن وكذا المستثمر لغرض الاستماع إليهم. المادّة 11 : يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهيئة المعنية التي يجب عليها أن ترد عليه بشأن النقاط التي اعترض عليها المستثمر، خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الملف.
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م تخوّل اللجنة سلطة الاطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية موضوع النزاع. المادّة 12 : لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. تتم المصادقة على قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادّة 13 : يبلّغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ النطق به، ويكون القرار نافذاً. المادّة 14 : ترفع اللجنة إلى رئيس الجمهورية، كل ستة (6) أشهر، تقريرا عن نشاطها وعلى المشاكل المتكررة التي تواجهها الاستثمارات، وتقدم، عند الاقتضاء، توصيات لمعالجتها. المادّة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-166 المؤرخ في 29 مايو سنة 2019 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 22-297 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 37 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-355 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 17 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. المادّة 2 : يكلف المجلس باقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها وذلك طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار. يعد المجلس الوطني للاستثمار تقريرا تقييميا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. المادّة 3 : يوضع المجلس تحت سلطة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الذي يتولى رئاسته، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – الوزير المكلف بالمالية، – الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – الوزير المكلف بالصناعة، – الوزير المكلف بالاستثمار، – الوزير المكلف بالتجارة، – الوزير المكلف بالفلاحة، – الوزير المكلف بالسياحة، – الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، – الوزير المكلف بالبيئة، – الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
يشارك الوزراء المعنيون بجدول الأعمال في اجتماعات المجلس. يحضر رئيس مجلس الإدارة وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كملاحظين في اجتماعات المجلس. يمكن أن يستعين المجلس، عند الحاجة، بكل شخص نظرا لكفاءاته أو خبرته في مجال الاستثمار. المادّة 4 : يجتمع المجلس مرة واحدة، على الأقل، في كل سداسي، ويمكن أن يجتمع، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسه. تتوج أشغال المجلس بآراء وتوصيات. المادّة 5 : يتولى الوزير المكلف بالاستثمار أمانة المجلس. ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي : – ضبط جدول أعمال الجلسات، – تبليغ أعضاء المجلس والإدارات المعنية بآراء وتوصيات المجلس، – وضع تحت تصرف المجلس كل المعلومات والتقارير حول الاستثمار. المادّة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-355 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، 18 سبتمبر سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، لا سيما المادة 37 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 23 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها. الباب الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الفصل الأول التسمية – الوصاية – المقر المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تستبدل تسمية “الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار“ ب “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير الأول. المادة 3 : يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. للوكالة هياكل لامركزية تنظم طبقا لأحكام المواد من 19 إلى 21 أدناه.
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م الفصل الثاني المهام المادة 4 : تتولى الوكالة، بعنوان المهام المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ما يأتي : 1 – في مجال الإعلام : – ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في جميع المجالات الضرورية للاستثمار، – جمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة، – وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم، – وضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي، – وضع قاعدة بيانات، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، عن توفر العقار الموجه للاستثمار. 2 – في مجال التسهيل : – وضع المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها، – تقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تحسينه، – تقديم جميع المعلومات اللازمة، لا سيما حول فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري، والحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار، وكذا الإجراءات ذات الصلة. 3 – في مجال ترقية الاستثمار : – المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر، – إعداد واقتراح مخطط لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي، وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها، – ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة، – إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها. 4 – في مجال مرافقة المستثمر : – تنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 – وضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الحاجة، – مرافقة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى. 5 – في مجال تسيير الامتيازات : – إعداد شهادات تسجيل الاستثمارات والقيام بتعديلها، عند الاقتضاء، – تحديد المشاريع المهيكلة، استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به، وإبرام الاتفاقيات المقررة في المادة 31 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، – التحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات المسجلة، – التأشير على قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، المقدمة من طرف المستثمر، – إصدار قرارات سحب المزايا، – تحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحديد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة للاستثمار، – القيام، وفقا للتنظيم المعمول به، بتسيير عمليات التنازل و/ أو تحويل السلع والخدمات التي استفادت من المزايا، – إعداد شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. 6 – في مجال المتابعة : – التأكد، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون، – معالجة عرائض وشكاوى المستثمرين، – تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لفائدة الاستثمارات المسجلة. الباب الثاني التنظيم – التسيير – السير المادة 5 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيّرها مدير عام. المادة 6 : يُحدَّد التنظيم الداخلي للوكالة وشبابيكها الوحيدة الذي يقترحه المدير العام ويصادق عليه مجلس الإدارة بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. تحدد المناصب الضرورية لسير الوكالة، غير تلك المذكورة في المادة 17 أدناه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
يستفيد مستخدمو الوكالة من نفس النظام التعويضي المطبق في مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من : – ممثل الوزير الأول، رئيسا، – ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – ممثل الوزير المكلّف بالاستثمار، – ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، – ممثل بنك الجزائر. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص تكون خبرته أو مساهمته ضرورية لأعمال المجلس. يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس. المادة 8 : يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من السلطة الوصية على الوكالة، بناءً على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة. المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة استدعاء يحدد جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يومًا، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 18 سبتمبر سنة 2022 م المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثانٍ، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحًا. المادة 11 : يترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر مسجلة في دفتر خاص، يوقّعها رئيس مجلس الإدارة. تبلغ المحاضر لجميع أعضاء مجلس الإدارة وللسلطة الوصية، خلال الخمسة عشر (15) يومًا التي تلي المداولات. المادة 12 : يتداول مجلس إدارة الوكالة، على الخصوص، فيما يأتي : – مشروع نظامها الداخلي، – المصادقة على التنظيم الداخلي للوكالة، – المصادقة على برنامج نشاطات الوكالة، – مشروع ميزانية الوكالة، – قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، – الموافقة على تقرير النشاط السنوي وتنفيذ الميزانية، – أي مسألة يقوم المدير العام للوكالة بعرضها عليه. الفصل الثاني المدير العام المادة 13 : المدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ويمارس إدارة جميع مصالح الوكالة، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعيّن في كل مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. ويكلّف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. المادة 14 : يعد المدير العام تقريرا كل ستة (6) أشهر حول جميع أعمال الوكالة، ويرسله إلى السلطة الوصية ومجلس الإدارة. كما يعد، بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية وبالاتصال مع الممثليات
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م الدبلوماسية والقنصلية، تقريراً كل ستة (6) أشهر يوجّه إلى المجلس الوطني للاستثمار حول أنشطة ترقية الاستثمار، وكذا عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. المادة 15 : المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقوم بهذه الصفة بما يأتي : أ) يعدّ مشاريع ميزانية الوكالة، ب) يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة، ج) يمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته. المادة 16 : للمدير العام صلاحية تشكيل أي مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين وتعزيز نشاط الوكالة. ويمكنه أن يستعين، عند الحاجة، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة، بخدمات مستشارين وخبراء وفقا للتنظيم المعمول به. ويتخذ جميع التدابير التي تسمح بحسن سير الشبابيك الوحيدة المذكورة في المادة 18 أدناه، ولا سيما تلك الموجهة لتسهيل استكمال المستثمر الإجراءات الشكلية والحصول على الوثائق المطلوبة في الآجال القانونية. المادة 17 : يساعد المدير العام في تسيير الوكالة أمين عام. ويساعده في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دراسات. الفصل الثالث الشبابيك الوحيدة المادة 18 : تنشأ لدى الوكالة شبابيك وحيدة على النحو الآتي : – الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، – الشبابيك الوحيدة اللامركزية. يتمتع الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية باختصاص وطني. تتمتع الشبابيك الوحيدة اللامركزية باختصاص محلي بخصوص الاستثمارات غير تلك التي تدخل في اختصاص الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 توضع الشبابيك الوحيدة من طرف الوكالة، عند الحاجة، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد رأي مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية. المادة 19 : تضطلع الشبابيك الوحيدة بمهمة المُحاور الوحيد للمستثمر. وتكلّف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : – استقبال المستثمر، – تسجيل الاستثمارات، – تسيير ومتابعة ملفات الاستثمار، – مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية. المادة 20 : يجمع الشبّاك الوحيد، في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة، ممثلين عن : – إدارة الضرائب، – إدارة الجمارك، – المركز الوطني للسجل التجاري، – مصالح التعمير، – الهيئات المكلّفة بالعقار الموجه للاستثمار، – مصالح البيئة، – الهيئات المكلّفة بالعمل والتشغيل، – صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء. ويجمع، عند الحاجة، ممثلين عن الإدارات والهيئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار والمكلّفة بتنفيذ الإجراءات المتصلة بما يأتي : – تجسيد المشاريع الاستثمارية، – إصدار المقررات والتراخيص وكل وثيقة مرتبطة بممارسة النشاط المتعلق بالمشروع الاستثماري، – الحصول على العقار الموجه للاستثمار، – متابعة الالتزامات التي تعهد بها المستثمر. المادة 21 : بغض النظر عن أي أحكام مخالفة، يؤهل ممثلو الإدارات والهيئات الممثلة في الشبّاك الوحيد للقيام، في الآجال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، بتسليم جميع القرارات والوثائق والتراخيص المرتبطة بإنجاز الاستثمار واستغلاله. ويلزمون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى إداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها المستثمرون.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
المادة 22 : الوثائق التي يسلّمها ممثلو الإدارات والهيئات المعنية في الشبّاك الوحيد ملزمة إزاء الإدارات والهيئات المعنية. المادة 23 : توضع الشبابيك الوحيدة تحت سلطة مديريها. المادة 24 : يمارس مديرو الشبابيك الوحيدة، كل فيما يخصه، السلطة السلّمية على جميع الأعوان التابعين مباشرة للوكالة والسلطة الوظيفية على باقي الأعوان. المادة 25 : يستفيد ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشبابيك الوحيدة، من النظام التعويضي المعمول به في الوكالة عندما يكون هذا النظام أفضل من النظام الساري المفعول في الإدارات والهيئات التي يتبعونها. المادة 26 : يكلّف ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشبابيك الوحيدة بجميع الأعمال ذات الصلة بمهامهم، على النحو الآتي : 1 – يقوم ممثل الوكالة بتسجيل الاستثمارات ويُبلّغ شهادات التسجيل، ويكلّف بما يأتي : – معالجة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار، – تقديم الخدمات المتصلة بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات وبإنجاز المشاريع الاستثمارية، – التأشير، خلال الجلسة، على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، وعند الاقتضاء، على مستخرج القائمة التي تشكل المساهمة العينية، – ضمان معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة أعلاه، – الترخيص بالتنازل عن الاستثمار وتحويل المزايا، – مباشرة سحب المزايا بالنسبة للاستثمارات التابعة لاختصاصه، بناء على اقتراح من ممثل إدارة الضرائب، – تحديد مدة مزايا الاستغلال من خلال شبكة التقييم. 2 – يكلّف ممثل إدارة الضرائب بما يأتي : – إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع والخدمات الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا، – إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، بالتنسيق مع مصالح الضرائب المختصة إقليمياً، – توجيه إعذارات للمستثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم كشف تقدم مشروع الاستثمار و/ أو إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، – إعداد، كل ستة (6) أشهر، كشفا للمقاربة بين الاستثمارات التي حلّت آجال آثار تسجيلها ومحاضر معاينة الدخول في الاستغلال المستلمة. 18 سبتمبر سنة 2022 م 3 – يكلّف ممثل إدارة الجمارك، على الخصوص، بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بإنجاز استثماره واستغلاله، ومعالجة طلبات رفع عدم القابلية للتنازل عن السلع المقتناة في ظل شروط تفضيلية. 4 – يكلّف ممثل المركز الوطني للسجل التجاري بتسليم، على الفور، شهادة عدم سبق التسمية وبمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري. 5 – يكلّف ممثل مصالح التعمير بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء. ويتسلّم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته، ويتولى متابعتها حتى انتهائها. 6 – يكلّف ممثل مصالح البيئة بمساعدة المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة. ويتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته، ويتولى متابعتها حتى انتهائها. 7 – يكلّف ممثلو المصالح المكلّفة بالعمل والتشغيل بإعلام المستثمرين بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والتشغيل، وتسليم، في الآجال القانونية، تراخيص العمل وكل وثيقة ذات صلة مطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يكلّفون بجمع عروض العمل المقدمة من المستثمرين، ويقدمون لهم المترشحين للمناصب المقترحة. 8 – يكلّف ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي بتسليم، على الفور، شهادات المستخدم وتغيّر عدد المستخدمين والتحيين وتسجيل المستخدمين والأجراء، وكذا كل وثيقة أخرى تخضع لاختصاصهم. 9 – يكلّف ممثلو الهيئات المكلّفة بمنح العقار الموجه للاستثمار، على الخصوص، بإعلام المستثمرين بتوفير الأوعية العقارية ومرافقتهم لدى إداراتهم الأصلية لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على العقار. 10 – يجمع ممثلو المصالح المكلّفة بإصدار القرارات والتراخيص والوثائق المتعلقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري غير تلك المذكورة في هذه المادة، كل فيما يخصه، الطلبات المتعلقة بهذه الوثائق والتراخيص، مع ضمان إحالتها إلى الهياكل المعنية ومتابعة معالجتها إلى حين اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م الباب الثالث المنصة الرقمية للمستثمر المادة 27 : المنصة الرقمية للمستثمر هي الأداة الإلكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها. وهي تضمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الإنترنت وتسمح بتكييف الإجراءات الواجب اتباعها حسب نوع الاستثمار ونوع الطلبات. وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإدارات ذات العلاقة مع فعل الاستثمار. المادة 28 : تهدف المنصة الرقمية إلى ما يأتي : – التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها، – تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية، – ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين، – الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية، – السماح للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد، – تحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد ومردودية الأعوان وجودة الخدمة المقدمة، – تحسين أداء المرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين، – تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار، – السماح بالتبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات والهيئات المعنية. الباب الرابع أحكام مالية المادة 29 : يعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام، بعد مصادقة مجلس الإدارة، على السلطة الوصية وعلى الوزير المكلّف بالمالية ليوافقا عليه. المادة 30 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات : – المخصصات التي تمنحها الدولة، – الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 2 – في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز. المادة 31 : يوافق مجلس الإدراة على الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات، الخاصين بالسنة المنصرمة، ثم يرسلان إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلّف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة. المادة 32 : يقوم المدير العام للوكالة، بصفته الآمر بالصرف، بالالتزام بالنفقات وتحرير الإذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة، ويعد سندات إيرادات الوكالة. المادة 33 : يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى عون محاسب يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية، ويمارس هذا المحاسب وظيفته وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 34 : تمسك محاسبة الوكالة وفق قواعد المحاسبة العمومية. المادة 35 : تمارس مراقبة نفقات الوكالة حسب الشروط المحدّدة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 36 : تُسيّر حافظة الاستثمارات المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ صدور القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، من طرف الوكالة طبقا للتشريعات والتنظيمات التي تم بموجبها إدراج هذه الاستثمارات. المادة 37 : في انتظار إنشاء الشبابيك الوحيدة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، فإن أحكام هذا المرسوم وكذلك الآثار الناجمة عن الفترة الانتقالية يتم التكفل بها من طرف الشبّاك الوحيد اللامركزي الذي تم إنشاؤه بموجب المادة 22 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة .2001 المادة 38 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي رقم 22-299 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 14 و 18 و 19 و 25 و 32 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار. الفصل الأول تسجيل الاستثمارات المادة 2 : تسجيل الاستثمار هو الإجراء الذي يعبر عن طريقه المستثمر عن إرادته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج سلع و/ أو خدمات. 18 سبتمبر سنة 2022 م المادة 3 : يجب على المستثمر، من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، و/أو الخدمات المقدمة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، القيام بتسجيل استثماره القابل للاستفادة من المزايا قبل بداية إنجازه. يتم تسجيل الاستثمار لدى الشبّاك الوحيد للوكالة أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر، عن طريق تقديم طلب وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم، مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم. يجب أن يتم تسجيل الاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف ممثله، على أساس وكالة تُعدّ وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم. المادة 4 : يتم تسجيل استثمارات المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية لدى الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. يقصد بما يأتي : – “المشاريع الكبرى” : الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها ملياري (2) دينار جزائري .000.000.000( 2 دج)، – ”الاستثمارات الأجنبية” : الاستثمارات التي يمتلك رأسمالها كلّيا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب، وتستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه. المادة 5 : دون المساس بأحكام المادة 9 أدناه، يجسد تسجيل الاستثمار بموجب شهادة تسجيل تعد وفق الأشكال المحددة في الملحق الرابع بهذا المرسوم، وتسلّم فورًا من طرف الشبّاك الوحيد المختص. تلزم الإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ آثار شهادة تسجيل الاستثمار وقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا المؤشرة من طرف الشبّاك الوحيد للوكالة. المادة 6 : يخضع تسجيل استثمارات الإنشاء لتقديم بطاقة تعريف المستثمر أو ممثله المفوّض قانونا، وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 3 أعلاه. بالنسبة لتسجيل استثمارات التوسعة و/ أو إعادة التأهيل، بالإضافة إلى بطاقة التعريف، يتعيّن تقديم نسخ من مستخرج السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي وكذا الميزانية الجبائية للسنة المالية الأخيرة المغلقة.
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م المادة 7 : يخضع تسجيل الاستثمارات المهيكلة إلى تقديم المستثمر دراسة تقنية اقتصادية تبرز معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم. المادة 8 : يتم تسجيل الاستثمارات التي تدخل في إطار نقل النشاط انطلاقا من الخارج، على أساس ملف يتضمن ما يأتي : – نسخة من القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الأجنبي المحوّلة والشركة المنشأة بموجب القانون الجزائري لهذا الغرض، – بطاقة تقنية للاستثمار المزمع نقله، – تقرير تقييمي لمحافظ الحصص المعيّن من طرف المحكمة المختصة إقليميا الذي تم إعداده، على الأكثر، ستة (6) أشهر قبل تاريخ طلب التسجيل، – شهادة تجديد سلع التجهيز تعدها هيئة تفتيش ورقابة معتمدة وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : يجب أن يكون كل رفض لتسجيل أي استثمار مبررا وصريحا من طرف الوكالة. في حالات السهو أو القصور أو الأخطاء المعاينة في طلب التسجيل، يطلب الشبّاك الوحيد من المستثمر القيام بالتعديلات المطلوبة. ويمكن التكفل بالتصحيحات، فوراً، من طرف الشبّاك الوحيد بعد موافقة المستثمر. المادة 10 : الإنجازات المادية لها الأسبقية على الإنجازات المالية. وبهذه الصفة، فإن التجاوزات في المبالغ، مقارنة بتلك الواردة في شهادة التسجيل، لا تؤثر، بأي شكل من الأشكال، على حقوق المستثمر في المزايا المنصوص عليها تطبيقا للقانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 11 : تؤشر قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية التي أعدّها المستثمر، بتأشيرة يضعها الشبّاك الوحيد، على الفور، على جميع الصفحات. يمكن أن تكون هذه القائمة موضوع رقابة لاحقة من طرف الشبّاك الوحيد، للتأكد من مطابقة السلع والخدمات مع طبيعة النشاط، وسحب، عند الاقتضاء، تلك غير القابلة للاستفادة من المزايا مع استرجاع الحقوق إذا كانت المزايا قد استهلكت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 المادة 12 : تكون السلع الجديدة التي تدخل ضمن حصص عينية من أجل المساهمة في رأس المال الاجتماعي للشركة، موضوع قائمة يعدّها المستثمر وفق النموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم. المادة 13 : يخضع الاستهلاك الفعلي للمزايا للتسجيل في السجل التجاري وإعداد رقم التعريف الجبائي. يتم إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة من طرف الوكالة في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة، بناء على تقديم المستثمر الفاتورة الشكلية للسلع المزمع اقتناؤها. لا يطلب تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة من أجل الاستفادة الفعلية من المزايا المرتبطة بالسلع المستوردة الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا. الفصل الثاني تعديل شهادة التسجيل وقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا المادة 14 : يمكن أن تكون شهادة تسجيل الاستثمار موضوع تعديل بناء على طلب من المستثمر يعدّه وفق النموذج المحدّد في الملحق السادس بهذا المرسوم، لأخذ في الاعتبار التغييرات التي طرأت على الاستثمار قبل انقضاء مرحلة الإنجاز. يتجسد التعديل بشهادة معدلة يتم إعدادها وفق النموذج المحدد في الملحق السابع بهذا المرسوم. لا يقبل تغيير النشاط إلاّ خلال فترة إنجاز المشروع. يؤدي تغيير النشاط إلى إرجاع المستثمر المزايا المستهلكة بعنوان المعدات المقتناة التي تدخل حصريا في النشاط الأولي. يرفق طلب تعديل شهادة التسجيل بالوثائق المبررة. المادة 15 : يمكن أن تكون آجال إنجاز الاستثمار المحددة في شهادة التسجيل، موضوع تمديد باثني عشر (12) شهرا إذا كان تقدم إنجاز الاستثمار يتعدى نسبة عشرين بالمائة 20( )% من مبلغ الاستثمار المذكور في شهادة التسجيل. ويمكن تمديد هذا الأجل، استثناء، لمدة اثني عشر (12) شهرا إضافية في حالة تسجيل نسبة تقدم تفوق خمسين بالمائة 50( .)%
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
يؤدي الدخول الجزئي في الاستغلال للاستثمار مع الاستفادة الفورية من المزايا المرتبطة بهذه المرحلة، حسب الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول، إلى فقدان إمكانية تمديد آجال الإنجاز. المادة 16 : يقدم طلب تمديد أجل الإنجاز من طرف المستثمر، على الأقل، ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية آجال الإنجاز، وعلى الأكثر، ثلاثة (3) أشهر بعد نهاية هذا الأجل. في حالة تمديد الأجل، تدرج الأشهر الثلاثة (3) الممنوحة بعد انتهاء فترة الإنجاز، في احتساب أجل الاثني عشر (12) شهرا الخاص بتمديد فترة الإنجاز. المادة 17 : بعد انقضاء آجال الإنجاز وآجال إيداع طلب التمديد، يجب على المستثمر الشروع في إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وإلاّ تقوم الوكالة بإلغاء المزايا المستهلكة. المادة 18 : يمكن تعديل القوائم المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه، بناءً على طلب من المستثمر، وفق النموذج المحدّد في الملحق الثامن بهذا المرسوم. يتم تعديل القوائم وفق نفس الإجراءات التي أدت إلى إصدارها الأول. ينجرّ عن تعديل القوائم إصدار قوائم معدلة، وفق النموذج المحدّد في الملحق التاسع بهذا المرسوم. لا يشكل الاستغلال الجزئي للاستثمار عائقا أمام إصدار قوائم معدلة طالما يحتفظ المستثمر بالاستفادة من مزايا الإنجاز. الفصل الثالث التنازل عن الاستثمار أو تحويله المادة 19 : يمكن أن تكون السلع والخدمات التي استفادت من المزايا المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتلك الممنوحة بموجب نصوص سابقة، موضوع تنازل بناء على ترخيص من الوكالة بطلب من المستثمر. المادة 20 : يؤدي التنازل عن سلعة أو عدة سلع، خلال فترة الاهتلاك، إلى استرداد المزايا الممنوحة. يحسب المبلغ الواجب استرداده بالتناسب مع فترة الاهتلاك المتبقية. 18 سبتمبر سنة 2022 م يمثل التنازل، دون ترخيص من الوكالة، عن السلع والخدمات المقتناة مع الاستفادة من المزايا، إخلالاً من المستثمر بالالتزامات المكتتبة، ويؤدي إلى إلغاء المزايا الممنوحة دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. تتوقف المطالبة بالترخيص فور الاهتلاك الكلي للسلع المقتناة بالاستفادة من المزايا. المادة 21 : يمكن أن تكون السلع والخدمات المتعلقة بالاستثمار المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتلك الممنوحة بموجب نصوص سابقة، موضوع تحويل بناء على ترخيص من الوكالة بطلب من المستثمر. يقصد بتحويل الاستثمار، التنازل الكلّي عن الاستثمار، بما في ذلك التنازل عن الرأسمال الاجتماعي لفائدة المتنازل له. يلتزم المتنازل له بالوفاء بجميع الالتزامات التي يتحملها المستثمر المتنازل، باكتتاب تعهد لدى الوكالة وفق النموذج المرفق بالملحق العاشر بهذا المرسوم. يؤدي كل تنازل دون ترخيص من الوكالة إلى إلغاء المزايا الممنوحة وتسديد المستثمر المتنازل مجموع المزايا الممنوحة، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الفصل الرابع الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار المادة 22 : تحصّل الوكالة إتاوة بعنوان معالجة ملفات الاستثمار. المادة 23 : يحدد مبلغ الإتاوة على النحو الآتي :
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 18 سبتمبر سنة 2022 م 1 – فيما يخص مشاريع الاستثمار التي يقل مبلغها عن ملياري (2) موضوع الطلب شهادة تسجيل الاستثمار – تعديل شهادة التسجيل، – إلغاء التسجيل بطلب من المستثمر، – تعديل قوائم السلع والخدمات، – نسخة طبق الأصل من القائمة أو من شهادة التسجيل، – إعداد محضر معاينة الدخول حيز الاستغلال. دينار جزائري 2.000.000.000( دج) : المبلغ (دج) 60.000 40.000 2 – فيما يخص مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها أو يفوق ملياري (2) دينار جزائري 2.000.000.000( دج) والاستثمارات الأجنبية : موضوع الطلب شهادة تسجيل الاستثمار – تعديل شهادة التسجيل، – إلغاء التسجيل بطلب من المستثمر، – تعديل قوائم السلع والخدمات، – نسخة طبق الأصل من القائمة أو من شهادة التسجيل، – إعداد محضر معاينة الدخول حيز الاستغلال. المبلغ (دج) 400.000 100.000 المادة 24 : يُعفى المستثمر من دفع الإتاوة عند كل إجراء تم اتخاذه من طرف الوكالة لتصحيح خطأ أو إغفال لا يُنسب إلى المستثمر. المادة 25 : تُدفع الإتاوة من طرف المستثمر لدى الوكالة لفائدة الخزينة العمومية. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ……………… طلب تسجيل الاستثمار تاريخ ………………………………………… أنا الموقّع أدناه …………………………………..، المولود (ة) بتاريخ …………………………………..، ب. ………………………………..، المقيم ب. ………………………………، الحامل لبطاقة التعريف / جواز السفر رقم ………………….، الصادر(ة) في ………………………، من طرف ……………………….، المتصرف بصفتي ………………………….، لحساب ……………………..، المقيد في السجل التجاري تحت رقم ………………………….، بتاريخ ………………………………..، والحامل لرقم التعريف الجبائي رقم ………………………………، أطلب تسجيل الاستثمار في نشاط ……………………………..، موضوع الرموز …………………………………………، بين المساهمين / الشركاء الآتي ذكرهم :
- اللقب والاسم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. – الجنسية …………………………………………………………………………………………………………………………………. – العنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………
- اللقب والاسم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. – الجنسية …………………………………………………………………………………………………………………………………. – العنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………
- اللقب والاسم ………………………………………………………………………………………………………………………………. – الجنسية …………………………………………………………………………………………………………………………………. – العنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 – نوع الاستثمار : الإنشاء : التوسع : إعادة التأهيل : 2 – وصف المشروع : ………………………………………………………………………………………………………………… 3 – مكان تواجد المشروع : – مقر الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………………….. – مواقع النشاطات : ……………………………………………………………………………………………………………….. 4 – المنتوجات و/ أو الخدمات المزمعة : ………………………………………………………………………………….. 5 – القدرات التقديرية للإنتاج و/ أو تقديم الخدمات : ………………………………………………………………… 6 – مدة الإنجاز : …………………….. (بالشهر) 7 – مناصب العمل المباشرة المتوقّعة (بالإضافة إلى المناصب المتوفرة احتمالا) :……………..، منها : التأطير …………………………………….، التحكم ……………………………….، التنفيذ ………………………………………. في حالة التوسعة، إعادة التأهيل :
- مناصب العمل الموجودة : ………………………………………………………………………………………………………….
- مبلغ الاستثمارات الإجمالية الواردة في آخر ميزانية مالية (كيلو دينار) : ……………………………………..
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) 8 – المبلغ التقديري للاستثمار بالكيلو دينار : …………………………………………………………………….
- منها : بالدينار : …………………………………………………………………………………………………………………… بالعملة الصعبة : ……………………………………. المعادلة …………………………………………….. (بالكيلو دينار).
- منها السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية (بالكيلو دينار) : ………………………………………….
- السلع والخدمات غير المستفيدة من المزايا الجبائية (بالكيلو دينار) : …………………………………………..
- المبلغ المحتمل للحصص العينية (1) (بالكيلو دينار) : ………………………………………………………………… 9 – مبلغ الحصص بالأموال الخاصة (بالكيلو دينار) : …………………………………………………….، منها : – بالأعداد :
- بالدينار : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
- بالعملة الصعبة : ……………………………………… المعادلة (بالكيلو دينار) : …………………………………………. – عينية (بالكيلو دينار) : ……………………………………………………………………………………………………………… ألتمس تسجيل استثماري للاستفادة من : الخدمات المقدمة من طرف الوكالة، المزايا المنصوص عليها في أحكام المادة …………….. (2) من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار. أصرح بأنني : لم استفد من قبل من مزايا، سواء بالنسبة للاستثمار موضوع طلب التسجيل، أو بالنسبة لاستثمار آخر، لقد استفدت من المزايا، بالنسبة : • للاستثمار موضوع طلب التسجيل رقم ……………………………………………… بتاريخ ………………………………………… و/أو مقرر منح المزايا رقم …………………… بتاريخ ……………………………………… الذي نسبة تقدمه : %……………………………………….. • بالنسبة لاستثمار آخر (نشاطات أخرى)، موضوع التسجيل رقم …………………… بتاريخ ………………………… و/أو مقرر منح المزايا رقم …………………. بتاريخ ………………………………………………………………… أصرح، تحت طائلة عقوبات القانون، بأن المعلومات الواردة في هذا التصريح بالاستثمار صحيحة وصادقة. أتعهد تحت طائلة القانون ب : – ألاّ أتنازل، إلى غاية الاهتلاك الكلّي، عن العتاد المقتنى بموجب المزايا، وكذا العتاد الموجود لدى مؤسستي قبل التوسع، إلاّ بترخيص من الوكالة، – أن أقدم للوكالة الكشف السنوي لتقدم مشروعي، – أن أعلم الوكالة بكل التعديلات الخاصة باستثماري، طبقاً للتنظيم الساري المفعول، – أن أطلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال في آجل أقصاه انقضاء آجال الإنجاز الممنوحة لي. إمضاء المستثمر أو ممثله (1) بالنسبة للاستثمارات التي تدخل في إطار نقل النشاط انطلاقا من الخارج، إرفاق :
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
- البطاقة التقنية للاستثمار المزمع نقله،
- تقرير تقييمي لمحافظ الحسابات للحصص، معين من طرف المحكمة المختصة إقليميا،
- شهادة تجديد سلع التجهيز تعد من طرف هيئة تفتيش ورقابة معتمدة وفقا للتنظيم المعمول به. (2) بالنسبة للاستثمارات المهيكلة، إرفاق دراسة تقنية اقتصادية تبرز معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد …………… قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا رقم ……………….. المؤرخ في ………………………………….. شهادة تسجيل رقم …………………… المؤرخة في ………………………………….. المستثمر : ……………………………………………………………………………………… عنوان الموطن الجبائي : …………………………………………………………………… الهاتف : ……………………………. البريد الإلكتروني ………………………………… التعيين الكمّية أنا الموقّع (ة) أدناه ……………………………………………………………. أتصرف لحساب ………………………………………………………. بصفة ………………………………………… أصرّح بأن السلع المدرجة في هذه القائمة، موجهة لإنجاز الاستثمار موضوع التسجيل رقم ……………………………. المؤرخة في ……………………………………………………..، غير مستثناة صراحة من المزايا طبقاً للتنظيم المعمول به. أتعهد، تحت طائلة القانون، بالحفاظ على وجهتها المصرح بها إلى غاية انقضاء الفترة القانونية للاهتلاك. إمضاء المستثمر إطار مخصص للوكالة اسم ولقب الموقّع ……………………………………… ……………………………………… الإمضاء والختم
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وكالة (إتمام الإجراءات في إطار القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار) أنا الموقّع أدناه السيّد (ة) : …………………………………………………………………………………………………….. المتصرف بصفتي : ………………………………………………………………………………………………………………….. لحساب …………………………….. التي يوجد مقرها الاجتماعي أو العنوان، يقع ………………………………………..، المقيدة في السجل التجاري تحت رقم …………………………. المؤرخ في ……………………………………………. يمنح بموجب هذه الوكالة إلى ………………………………………………………………………………… الحامل بطاقة التعريف/ جواز السفر رقم ……………………………………………………………….. الصادر(ة) بتاريخ …………………………………… من طرف ……………………………………………. التصرف في مقامي ومكاني ………………………………………………………………………………….. حرّرت لاستعمالها فيما يسمح به القانون. ب ……………………………… في ………………………………………………….. توقيع مصادق عليه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد …………………… شهادة تسجيل الاستثمار رقم ………………….. تاريخ ………………………………………… أنا الموقّع أدناه، مدير الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية/ الشبّاك الوحيد اللامركزي ل ……………….، أشهد أني قمت بتسجيل الاستثمار المذكور أدناه، الموصوف بناء على طلب …………………………….. المولود (ة) بتاريخ ………………………….. ب ……………………. الساكن (ة) ب ……………………… الحامل (ة) بطاقة التعريف الوطنية/ جواز السفر رقم ………………….. الصادرة (ة) في ………………… من طرف ……………………… المتصرف (ة) بصفة ……………………………………… لحساب ……………………..، المتوطن (ة) …………………………….. المقيّد في السجل التجاري تحت رقم …………………………………… بتاريخ ……………………………. والحامل (ة) لرقم التعريف الجبائي رقم …………………………… المؤرخ في ……………………………… المنشأة لممارسة نشاط ………………… أو أنشطة موضوع الرموز ……………………………………. بين المساهمين / الشركاء الآتي ذكرهم :
- اللقب والاسم ……………………………………………………………………………………………………………………………. – الجنسية ……………………………………………………………………………………………………………………………… – العنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………
- اللقب والاسم ……………………………………………………………………………………………………………………………. – الجنسية ………………………………………………………………………………………………………………………………. – العنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………
- اللقب والاسم ……………………………………………………………………………………………………………………………. – الجنسية ………………………………………………………………………………………………………………………………. – العنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 – نوع الاستثمار : لإنشاء التوسع إعادة التأهيل 2 – وصف المشروع : ……………………………………………………………………………………………………………………. 3 – مكان تواجد المشروع : – المقر الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………….. – مواقع النشاطات : ……………………………………………………………………………………………………………………. 4 – المنتوجات و/ أو الخدمات المزمعة : ………………………………………………………………………………………. 5 – القدرات التوقعية للإنتاج و/ أو الخدمات : ……………………………………………………………………………….
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الرابع (تابع) 6 – مدة الإنجاز (بالشهر) ………………………………: 7 – مناصب العمل المباشرة المتوقّعة (بالإضافة إلى المناصب المتوفرة احتمالا) :………………………………….، منها : التأطير ……………………………………، التحكم ……………………………………..، التنفيذ ……………………………………… في حالة التوسعة، إعادة التأهيل :
- مناصب العمل الموجودة ……………………………………………………………………………………………………………
- مبلغ الاستثمارات الإجمالية الواردة في آخر ميزانية مالية (كيلو دينار)……………………………………….. 8 – المبلغ التقديري للاستثمار (بالكيلو دينار) …………………………………………………………………………….. منها : بالدينار (بالكيلو دينار)…………………………………………………………………………………………………………………… بالعملة الصعبة : ………………………………………. المعادلة …………………………………… (بالكيلو دينار). – منها السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية (بالكيلو دينار) ……………………………………………: – السلع والخدمات غير المستفيدة من المزايا الجبائية (بالكيلو دينار) ……………………………………………: – المبلغ المحتمل للحصص العينية (بالكيلو دينار) ……………………………………………………………………..: 9 – مبلغ الأموال الخاصة (بالكيلو دينار) :……………………………………………………………………………، منها : بالدينار (بالكيلو دينار) ……………………………………………………………………………………………………………………….: بالعملة الصعبة (بالكيلو دينار) ……………………………………………………………………………………………………..: بالحصص العينية (بالكيلو دينار) ………………………………………………………………………………………………….: آثار هذا التسجيل : يخوّل تسجيل هذا الاستثمار القابلية الآلية وبقوة القانون للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، زيادة على مزايا القانون العام، وهي (مرجع مواد القانون) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. يخضع الاستهلاك الفعلي للمزايا للتسجيل في السجل التجاري وإعداد رقم التعريف الجبائي. مدير الشبّاك ………………….. …………………… إمضاء وختم ………………………….
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ……………………. قائمة السلع المشكلّة للحصص العينية قائمة معدة بموجب التسجيل رقم ………………………….. المؤرخ في ………………………………………………… المستثمر …………………………………………………………………………………………………………………………………: التعيين الكمّية المبلغ (كيلو د ج) المبلغ الإجمالي (كيلو د ج) تشكل هذه القائمة الحصص العينية المقدمة لفائدة الشركة / المؤسسة ………………………………………………………………….. من طرف السيّد/ السيّدة ……………………………… المتصرف بصفته ……………………………… الموجهة لإنجاز الاستثمار موضوع شهادة التسجيل رقم ………………………. المؤرخة في ………………………………………….. إمضاء المستثمر إطار مخصص للوكالة قرئ وصودق عليه اسم ولقب الموقّع …………………………. …………………………. الإمضاء والختم
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد …………………… طلب تعديل شهادة تسجيل الاستثمار رقم ………………….. تاريخ ………………………………………… (المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار) أنا الموقّع أدناه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المتصرف بصفة ………………………. لحساب …………………………… المستفيد من شهادة التسجيل رقم …………………………… بتاريخ ………………………………………………………………………………………………………………. ألتمس : 1 – تعديل الشهادة للأسباب الآتية : – التغيير : التسمية التجارية ………………………………………………………………………………… عنوان المقر الاجتماعي …………………………………………………………………………. مكان تواجد المشروع الاستثماري ………………………………………………………….. رقم التسجيل في السجل التجاري ………………………………………………………….. الشكل القانوني للشركة …………………………………………………………………………. النشاط ………………………………………………………………………………………………… المسيّر ………………………………………………………………………………………………… – إدخال شريك جديد أو مساهم ………………………………………………………………………… – تحويل أو تنازل عن الاستثمار ……………………………………………………………………….. – غيرها (للتحديد) …………………………………………………………………………………………… أرفق، لهذا الغرض، المستندات الداعمة الآتية : – ……………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………. 2 – تمديد آجال إنجاز الاستثمار من أجل : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ وإمضاء المستثمر
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ……………… شهادة معدلة رقم ……… مؤرخة في ………………. لشهادة التسجيل رقم ………….. المؤرخة في ………………………… (المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار) يشهد مدير الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية/ الشبّاك الوحيد اللامركزي ل ……………………………. على تعديل شهادة التسجيل رقم ……….. المؤرخة في ……………………………. بناء على الطلب : – المقدم في : ……………………………………………………… – من طرف السيّد / السيّدة : ………………………………. – المتصرف بصفة ……………………………………………. – لحساب …………………………………………………………. تعديل الشهادة يتعلق ب : )1 التغيير : …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. )2 تمديد آجال الإنجاز إلى /…. /…. … مدير الشبّاك الإمضاء والختم …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 25 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد …………….. طلب تعديل قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا (المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار) أنا الموقّع (ة) أدناه : ………………………………………………………………………………………………………………….. المولود(ة) في …………………………………………………………… ب ………………………………………………………………. المتصرف باسم بصفة …………………………………………………………………………………………………………………… لحساب ………………………………………………………………………………………………………………………………………… مستفيد من شهادة التسجيل رقم ……………………………………………المؤرخة في…………………………………….. المستفيد من قوائم السلع والخدمات الآتية : – رقم ………………………… المؤرخة في …………………………….. – رقم ………………………… المؤرخة في …………………………….. ألتمس : 1 – سحب السلع والخدمات المبيّنة أدناه : الرقم التسلسلي التعيين الكمية مرجع القائمة
2 – إدخال السلع والخدمات المبيّنة أدناه : الرقم التسلسلي التعيين الكمية
التعديلات الملتمسة مبررة بالأسباب الآتية …………………………………………………………………………… وتشهد عليها الوثائق الآتية : – …………………………………………………………………….. – …………………………………………………………………….. – ……………………………………………………………………… إطار مخصص للوكالة إمضاء المستثمر رقم : …………………………. تاريخ : …………………………. الإمضاء والختم
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق التاسع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد……………….. القائمة التعديلية للسلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا رقم ……………………………………… المؤرخة في …………………………………… شهادة تسجيل الاستثمار رقم ………………… المؤرخة في ………………………………………………… المستثمر : …………………………………………………………………………………………………… العنوان : ………………………………………………………………………………………………………. الهاتف …………………………………………. البريد الإلكتروني ………………………………….. طلب تعديل رقم ………………………. مؤرخ في …………………………………………………….. 1 – قائمة السلع والخدمات موضوع السحب : الرقم التسلسلي التعيين الكمّية مرجع القائمة
…… 2 – قائمة السلع والخدمات المدخلة : الرقم التسلسلي التعيين الكمّية
…… الشبّاك الوحيد الإمضاء والختم ………………………………………… ………………………………………….
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق العاشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد………… التزام المتنازل له في إطار تحويل الاستثمار أنا الموقّع أدناه : ……………………………………………………………………………… المولود في : ………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفتي : ……………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري : ………………………………………………………………………… ألتزم لدى الوكالة بوفائي بجميع الواجبات التي تعهد بها المستثمر الأول : – الاسم واللقب أو التسمية الاجتماعية : ……………………………………………… – شهادة التسجيل رقم : …………………. المؤرخة في : ……………………………….. حرّر في ………………………….. ب ………………………….. إمضاء مصادق من المتنازل له )( الممثل القانوني للمؤسسة أو مستغل المؤسسة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي رقم 22-300 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-249 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 8 و 25 و 26 و 29 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز الاستثمار ما يأتي : أ – كل سلعة، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير مادية، مقتناة أو مستحدثة، موجهة للاستعمال المستدام 18 سبتمبر سنة 2022 م بنفس الشكل، بغرض تكوين أو تطوير أو إعادة تأهيل النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية، ب – كل خدمة مرتبطة باقتناء أو استحداث السلع الموجهة للنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية. الفصل الثاني قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا المادّة 3 : تكون غير قابلة للاستفادة من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في المادتين 26 و 28 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه : أ– النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا “نظام المناطق” الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، ب– بالإضافة إلى النشاطات الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم، النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا “نظام القطاعات” الواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا المرسوم، ج – النشاطات الممارسة تحت نظام جبائي غير النظام الحقيقي، د – النشاطات غير الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، إلاّ في حالة ممارسة هذه النشاطات وفق صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري. المادّة 4 : تستثنى أيضا من الأنظمة التحفيزية، النشاطات التي : أ – تقع، بموجب تشريعات خاصة، خارج مجال تطبيق القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ب – لا يمكنها، بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي، الاستفادة من مزايا جبائية، ج – تتوفر على نظام مزايا خاص بها. المادّة 5 : تستثنى من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه : أ – كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي، غير تلك المدرجة في حسابات باب التثبيتات، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ب – السلع المدرجة في حسابات باب التثبيتات والواردة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الثالث بهذا المرسوم. المادّة 6 : تستثنى من الأنظمة التحفيزية، سلع التجهيز المستعملة، بما فيها خطوط وتجهيزات الإنتاج.
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م غير أنها، تستفيد من الأنظمة التحفيزية، إذا لم تقيد في قائمة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، سلع التجهيز المجدّدة والمستوردة التي تشكل حصصا عينية خارجية والتي تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : لا تخص الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، المشاريع التابعة لنظام “الاستثمارات المهيكلة” المذكورة في المادة 30 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل المادّة 8 : يحدّد الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 29 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، من أجل الاستفادة من ضمان التحويل، المحتسب على أساس حصة التمويل ذات المصدر الخارجي التي تقع على عاتق المستثمرين في التكلفة الإجمالية للاستثمار، ب %25 من مبلغ الاستثمار. لا يحول عدم توفر مبلغ الحد الأدنى المحدد أعلاه دون الاستفادة من المزايا، غير أنه يحرم الاستثمار من حق ضمان التحويل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الأول قائمة النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام المناطق (حسب مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري) الرمز التسمية الباب الأوّل الإنتاج الملاحظات 217-104 صناعة أعواد الثقاب ( الكبريت) مستخرج إنتاج حديد التسليح 102-106 101-107 الطحانة 201-107 إنتاج الحليب ومشتقاته (ملبنة) باستثناء المنتوجات الناتجة عن استعمال الحليب الطازج (انطلاقا من جمع الحليب) 505-107 إنتاج المياه المعدنية ومياه الينابيع 510-107 صناعة المواد التبغية (نشاط منظم) 511-107 إنتاج المشروبات المختلفة باستثناء العصير المنتج انطلاقا من الفواكه الطازجة المحلية مستخرج الإنتاج الصناعي للإسمنت الرمادي (مصنع 101-109 الإسمنت) مستخرج مصنع الآجر 107-109 ما عدا بموافقة من وزارة الصناعة حسب العرض المحلي 218-109 مؤسسة الترقية العقارية 225-109 بناء تجهيز وتركيب المسابح 226-109 بناء وتجهيز وتركيب الصونة والحمامات 301-111 صناعة الأمينت
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
الملحق الأول (تابع) الرمز التسمية الفصل الثاني الصناعة التقليدية والحرف كل أشكال النشاطات الحرفية الممارسة بالتجوال أو بالتنقل أو في المنازل وكذا الحرف التقليدية والفنون بمفهوم المادة 6 من الأمر رقم 96–01 المؤرخ في 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف. الفصل الثالث التجارة بالجملة الفصل الرابع تجارة التجزئة الفصل الخامس الاستيراد كل أشكال الاستيراد الفصل السادس الخدمات 407-202 مخبزة وحلويات تقليدية 408-202 مخبزة غير صناعية 119-501 عشابي 202-501 حلويات 110-601 مرقد 201-601 إطعام كامل (مطعم) 202-601 إطعام سريع (فاست فود) 203-601 مطعم، مقهى (محطات الطرق) 204-601 مقشدة، تحضير المثلجات وشراب عصير الفواكه والقشدة المثلجة 205-601 مشوى 206-601 كشك المشروبات، الفطائر والمثلجات 207-601 مقهى ومطعم 208-601 مطعم 301-601 مقهى 302-601 محلات استهلاك المشروبات الكحولية 303-601 قاعة شاي 304-601 استغلال الموزعات الآلية للقهوة والمشروبات 305-601 مقهى أدبي 306-601 استغلال الموزعات الآلية للمواد الغذائية وغير الغذائية 402-601 محضر الطعام 403-601 امتياز (تموين) 18 سبتمبر سنة 2022 م الملاحظات كل الفصل كل الفصل كل الفصل غير الصناعية غير الصناعية ما عدا سلسلة أو مطعم ذي نجوم ما عدا سلسلة أو مطعم ذي نجوم ما عدا سلسلة أو مطعم ذي نجوم
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الرمز التسمية 101-602 صيدلية 104-602 خدمات خاصة لسيارات الإسعاف 109-602 خدمات جنائزية 201-602 ترويض وتنظيف الحيوانات الأليفة والكلاب 203-602 تدريب الحيوانات للسباقات 001-603 مرائب 002-603 مساحة توقف مهيأة ( موقف) 003-603 استغلال قاعة الحفلات 004-603 كراء السيارات مع أو بدون سائق 005-603 كراء سفن النزهة والقوارب 007-603 كراء معدات وأدوات للبناء والأشغال العمومية 008-603 كراء تجهيزات الإعلام الآلي والمكتب 009-603 كراء الماكنات والآلات والتجهيزات المختلفة 010-603 كراء عتاد الوزن 011-603 كراء الدراجات والدراجات النارية 012-603 كراء عتاد وتجهيز التخييم 013-603 كراء عتاد خاص بالحفلات والاستعراضات 102-604 نقل الأشخاص 103-604 مؤسسة سيارات الأجرة 107-604 مؤسسة التموين بالتجهيزات والمعدات والمواد الغذائية والمقاهي والمطاعم والجماعات 601-604 ترحيل في كل الاتجاهات ( مؤسسة) 604-604 تخزين السلع 605-604 مخازن عامة (تخزين واقع تحت النظام الجمركي) 606-604 تسيير هياكل النقل البري 609-604 استئجار وسائل نقل البضائع والمسافرين 612-604 مدرسة تعليم السياقة 613-604 مدارس السياقة 614-604 وسيط الشحن 615-604 السمسرة البحرية، مودع السفن والحمولات 617-604 وكيل معتمد لدى الجمارك الجزائريّة / العدد 60 31 الملاحظات ما عدا ولايات الجنوب الكبير ما عدا ولايات الجنوب الكبير ما عدا لفائدة شركات الفنادق ما عدا لفائدة الفنادق ذات نجوم باستثناء المستودعات الواقعة تحت النظام الجمركي التي تم إنشاؤها على مستوى الشركات
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الرمز التسمية الملاحظات 618-604 محطات الوقود 619-604 مضخات وصهاريج 620-604 تزويد البواخر والطائرات بالوقود 622-604 محطة الغسل 626-604 محطة تشحيم متحركة 627-604 خدمات الجر والرأب المتنقل 628-604 إيداع الأمتعة وغيرها 631-604 تحضير طلاء لكل الاستعمالات 632-604 مجمع الغسيل 001-605 وكالة الاشهار 002-605 وكالات التصوير 005-605 توزيع الأفلام 014-605 مؤسسة الرهانات الرياضية واليناصيب (خاصة بالدولة) 015-605 منشأة رياضية 016-605 مؤسسة الرياضات المائية ( لغرض الربح) 019-605 قاعة ألعاب 020-605 استديو التصوير 023-605 إحياء الحفلات (ديسك جوكي) 024-605 عرض كل المنتوجات، المعدات والتجهيزات (قاعة عرض) 025-605 استغلال الملهى 026-605 استغلال الحانة الليلية (النادي الليلي) 027-605 استغلال المرقص (الدسكوتيك) 003-607 مؤسسة ائتمان مالي 004-607 مكتب الاستشارة القانونية 005-607 إدارة مؤسسات كل قطاعات النشاط (شركة تسيير مؤسسات الدولة ش ت م) مكتب الدراسات في التنظيم، دراسات الأسواق 006-607 واستقصاءات 007-607 مكتب الهندسة والدراسات التقنية ما عدا ولايات الجنوب والجنوب الكبير والهضاب العليا
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 33 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الرمز التسمية الملاحظات 008-607 مؤسسة المحاسبة 010-607 مكتب المساحية والمتارين 011-607 هيئة خاصة لتنصيب العمال 012-607 مؤسسة الحراسة والأمن 015-607 شركة الخبرة التقنية ومفوضية معاينة التلف 016-607 المؤسسة الصيدلانية للترقية والإعلام الطبي والعلمي حول المنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية مكتب استشارة، دراسات ومساعدة في 017-607 الاستثمار مؤسسة تنظيم التظاهرات الثقافية 018-607 والاقتصادية والعلمية 022-607 مؤسسة توزيع المنتجات البترولية 026-607 سيبر مقهى (المقهى الإلكتروني) 028-607 استشارة ومساعدة المؤسسات الوطنية والدولية في مجال الصناعة والطاقة 031-607 مكتب الدراسات في الأرشيف والوثائقية والمعلومات 032-607 استشارة وتقديم خدمات ذات طابع فني 036-607 التقييمات المالية 043-607 دراسة واستشارة ومساعدة في ميدان الأمن 044-607 استغلال قاعة الفيديو 045-607 استغلال المكتبة الإعلامية ( الميدياتيك) 047-607 الشركة القابضة 061-607 استشارة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية 068-607 إنشاء واستغلال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التفاعلية ذات تسعير إضافي بما فيها خدمات الأديوتكس 001-608 توضيب وتغليف المنتجات والمواد الغذائية 002-608 توضيب وتغليف المواد الأولية للأنسجة 003-608 توضيب وتغليف المنتجات الكميائية والأسمدة 004-608 توضيب المنتجات المختلفة الأخرى (غ مفم أ) (باستثناء المنتجات المقننة)
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) الرمز التسمية الملاحظات 001-609 مؤسسة أعمال السكريتاريا والاستشارة الإدارية 002-609 سحب المخططات والاستنساخات المختلفة 003-609 صنع الأختام وطوابع الإمضاءات 002-610 مؤسسة صحفية 005-610 هاتف عمومي (طاكسي فون) 006-610 تسيير الصناديق البريدية (سيدكس) 009-610 إنشاء واستغلال مراكز النداء 004-611 وكالة عقارية 006-611 إدارة الأملاك العقارية 102-612 مؤسسة مالية 103-612 بنك 104-612 صندوق التوفير والاحتياط 105-612 مؤسسة التأمين 107-612 وسطاء في عمليات البورصة 202-612 وكيل الصرف 203-612 وسيط تأمينات أو شركة وساطة للتأمين 204-612 وكيل عام للتأمينات 205-612 مكتب أعمال 206-612 وكيل تجاري 132-613 تجهيز وتركيب لواحق السيارات ما عدا السلاسل التصليح الميكانيكي للسيارات، التصليح 204-613 المتخصص لأقسام وقطع ميكانيكية لكل ما عدا السلاسل السيارات 001-614 الحلاقة والعلاج الجمالي 002-614 حمام وصونة 003-614 مرشات 004-614 الصباغة أو منظف الكي بالبخار 001-615 تمثيل أو وكالة تجارية للدول والجماعات الأجنبية 002-615 تمثيل أو وكالة تجارية للمؤسسات العمومية الأجنبية 015-615 مؤسسة إيداع السندات 005-616 رسام الطبيعة
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 35 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثاني قائمة النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام القطاعات (حسب مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة رمز النشاط تسمية النشاط المستثنى من المزايا للتسجيل في السجل التجاري) الملاحظات الباب الأوّل إنتاج السلع والخدمات استخراج وتحضير المنتجات المعدنية المختلفة 109-103 استخراج وتحضير الرمل، استخراج المعادن الغرينية 203-103 الإنتاج الصناعي لمنتجات الطين غير المقاوم (صنع الأجر و القرميد الصناعي) 107-109 الإنتاج الصناعي للمنتجات الخزفية غير 109-109 الصحية للصناعة والبناء المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات 121-602 تسجيل المواد الصيدلانية 122-602 المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات المصادقة على المستلزمات الطبية إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت 065-607 عبر الإنترنت 010-610 نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال 011-610 تركيب وصيانة وتصليح تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقتضي تعيين أو تخصيص مجموعة من الذبذبات باستثناء :
- استخراج جميع منتجات التعدين باستثناء الركام،
- استخراج الأحجار الكريمة (الماس وغيرها)،
- معالجة المعادن. باستثناء :
- استخراج الرمل والسليكا المستخدمان في الأواني الزجاجية،
- صناعة قوالب المسبك،
- صناعة المواد الكاشطة وأي تطبيق صناعي آخر. باستثناء :
- صناعة المنتجات الحمراء من الطين المحروق (قرميد الدروة غير المقاوم)،
- صناعة مواد بناء أخرى غير مقاومة من الطين المحروق (طوب، تطيين الأرضية، أحجار الربط، بلاطات، أجرات ومواد أخرى للعمارات .) باستثناء :
- صنع أدوات خزفية للاستعمال الكيميائي والتقني،
- تصدير، على الأقل، 30 % من إنتاج الخزف.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) رمز النشاط تسمية النشاط المستثنى من الباب الأوّل المزايا الملاحظات إنتاج السلع والخدمات 012-610 تركيب وصيانة وتصليح تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية 011-611 وساطة عقارية 224-613 تصليح وتركيب وصيانة كل معدات المهاتفة 228-613 تركيب وصيانة وتصليح البطاقات المسبقة والمؤجلة الدفع (شرائح الهاتف النقال) الملحق الثالث قائمة السلع غير القابلة رقم الحساب التعيين أو حساب فرعي للنظام المحاسبي المالي 218 : التثبيتات العينية الأخرى عتاد النقل البري للبضائع 218 والأشخاص لحسابهم الخاص تجهيزات المكتب والاتصال 218 غير المستعملة مباشرة في عملية الإنتاج 218 تغليف مسترجع المنشآت العامة ترتيب 218 وتهيئات مختلفة تجهيزات اجتماعية (عتاد
وأثاث وتجهيزات منزلية وتهيئات) القسم الثالث المخزونات والمنتوجات قيد المخزونات والمنتوجات التنفيذ قيد التنفيذ للاستفادة من المزايا الملاحظات ما عدا مواد النقل البري للبضائع والآلات حتى تلك المستعملة لحسابهم الخاص من طرف مصانع الآجر والإسمنت والمحاجر والبناء والأشغال العمومية والنشاطات المماثلة عند اقتنائها بالإضافة إلى المعدات الأساسية للنشاط. ما عدا أجهزة الإعلام الآلي. باستثناء الترتيب والتركيب الخاص بالفنادق والمطاعم المصنفة وهياكل الإيواء والعيش ومساحات الأعمال والمكاتب. لا يخص الاستثناء كذلك من المزايا عندما تكون موجهة لإنجاز فنادق مصنفة، بياضات الأسرة والمائدة والحمام، لواحق الحلاقة واللواحق الصحية، الأواني، اللواحق وأدوات المائدة وأدوات الزجاج. باستثناء المواد والمنتجات واللوازم، بما فيها الخرسانة الجاهزة المدمجة بصفة نهائية في البنايات التي تدخل في إطار إنجاز الفنادق المصنفة باستثناء الإسمنت وحديد التسليح والرمل والركام.
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية والصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، – وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادتان 22 و 23 منه، – وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، لاسيما المادتان 24 و 28 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 37 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، ب ‘’المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة’’، البلديات : – التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، – التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، – التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين. تحدد قوائم هذه المواقع في الملاحق الأول و 2 و 3 من هذا المرسوم. المادّة 3 : يتم تحيين قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، عند الحاجة، باقتراح من الوزراء المعنيين. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
الملحق الأول قائمة المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير البلديات المعنية : )1 بعنوان ولايات الجنوب الكبير : جميع بلديات الولايات الآتية : أدرار، إيليزي، تامنغست، تندوف، تيميمون، إن صالح، جانت، إن قزام، برج باجي مختار. )2 بعنوان ولايات الجنوب : جميع بلديات الولايات الآتية : بسكرة، بشار، الوادي غرداية، الأغواط، ورقلة، المغير، المنيعة، أولاد جلال، بني عباس، توقرت. )3 بعنوان ولايات الهضاب العليا : 3 - .1 جميع بلديات الولايات الآتية : باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، المسيلة، النعامة، سعيدة، تبسة، وتيارت. 3-2 . البلديات الآتية : – على مستوى ولاية أم البواقي : عين البيضاء، عين الزيتون، بحير الشرقي، بريش، الضلعة، البلالة، الجازية، الفجوج بوغرارة سعودي، فكيرينة، مسكيانة، وادي نيني، الراحية، الزرق. – على مستوى ولاية البويرة : برج أوخريص، الدشمية، ديرة، الحكيمية، الحجرة الزرقاء، المعمورة، مسدور، ريدان، سور الغزلان، تاقديت. – على مستوى ولاية تلمسان : عين الغرابة، عين تالوت، لعزايل، بني صميل، بني سنوس، بني بهدل، بني بوسعيد، العريشة، البويهي، القور، سبدو، سيدي الجيلالي. – على مستوى ولاية سطيف : عين أزال، عين لحجر، عين أولمان، بيضاء البرج، بوطالب، الولجة، الحامة، حمام السخنة، أولاد سي احمد، أولاد تبان، الرصفة، صالح باي، التلعة، الطاية. – على مستوى ولاية سيدي بلعباس : عين تندمين، بن عشيبة شلية، بئر الحمام، شتوان بليلة، الضاية، الحصيبة، حاسي دحو، مرحوم، مسيد، مرين، مزاورو، مولاي سليسن، وادي السبع، وادي سفيون، واد تاوريرة، رأس الماء، رجم دموش، سيدي علي بن يوب، سيدي شعيب، تافسور، تاودمونت، تغاليمت، تلاغ، تنيرة. – على مستوى ولاية المدية : عين بوسيف، عين القصير، عزيز، بوعيشون، بوغزول، الشهبونية، شلالة العذاورة، شنيقل، 18 سبتمبر سنة 2022 م دراق، جواب، العوينات، الكاف الأخضر، قصر البخاري، مفتاحة، أم الجليل، أولاد معرف، السانق، سيدي دامد، سيدي زهار، تفراوت. – على مستوى ولاية برج بوعريريج : الياشير، بليمور، برج بوعريريج، العش، العنصر، الحمادية، القصور، الرابطة. – على مستوى ولاية تيسمسيلت : عماري، برج الأمير عبد القادر، خميستي، العيون، المعاصم، أولاد بسام، سيدي عابد، ثنية الحد، تيسمسيلت. – على مستوى ولاية سوق أهراس : بئر بوحوش، الدريعة، مداوروش، أم العظايم، وادي الكبريت، سافل الويدان، سيدي فرج، ترقالت، تاورة. – على مستوى ولاية ميلة : المشيرة، أولاد خلوف، تاجنانت. الملحق الثاني قائمة المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة البلديات المعنية حسب الولاية : .1 على مستوى ولاية الشلف : صبحة، الأبيض مجاجة، أولاد عباس، بني راشد، بريرة، الهرنفة، بني بوعتاب، حرشون، أبو الحسن، تاجنة، تلعصة، الزبوجة، بنايرية، مصدق، الظهرة. .2 على مستوى ولاية أم البواقي : عين الديس، أولاد قاسم، العامرية، بئر الشهداء، عين كرشة، هنشير تومغاني، الحرملية. .3 على مستوى ولاية بجاية : سمعون، أذكار، ذراع القايد، تينبذار، أكفادو، إغيل علي، توجة، برباشة، تاسكريوت، بني معوش، بني مليكش، بوجليل، تاوريت إغيل. .4 على مستوى ولاية البليدة : صوحان، وادي جر، عين الرمانة، جبابرة، أولاد سلامة. .5 على مستوى ولاية البويرة : بودربالة، قرومة، زبربر، معلة، الصهاريج، الشرفاء، أغبالو، حنيف، جباحية، أهل القصر، أولاد راشد، سوق الخميس، عين الترك، آيت لعزيز، تاوريرت. .6 على مستوى ولاية تلمسان : دار يغمراسن، تيانت، بوحلو، بني ورسوس، السبعة الشيوخ، الفحول، وادي شولي، عمير، بني خالد، عين نحالة، أولاد رياح، السواني، العين الكبيرة، عين فتاح، فلاوسن. .7 على مستوى ولاية تيزي وزو : أيت بومهدي، أيت يحيى، أقبيل، أبي يوسف، زكري، أيت يحيى موسى،
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م تيمزارت، أقرو، أيت شفة، أفليسن، مزرانة، بوزقن، أجر، إيلولة أومالو، بني زيكي، بني زمنزر، أقني قواغران، تيزي نثلاثة، أيت بوعدو، المعاتقة، سوق الاثنين، ياطافان، إبودرارن، إفرحونن، أمسوحال، أليلتين، مكيرة، ماكودة، بوجيمة، أغريب، بونوح، أيت توردت، أيت محمود، آيت خليلي. .8 على مستوى ولاية جيجل : أولاد يحيى خدروش، الجمعة بني حبيبي، بوراوي بلهادف، الشحنة، بوسيف أولاد عسكر، سيدي معروف، أولاد رابح، السطارة، غبالة، بوذريعة بني ياجيس، سلمى بن زيادة. .9 على مستوى ولاية سطيف : عين عباسة، عين السبت، معاوية، بني ورتيلان، عين لقراج، بوسلام، أيت تيزي، أيت نوال مزادة، أولاد سي أحمد، بني واسين، ذراع القبيلة، تيزي نبشار، وادي البارد، أولاد صابر، الطاية، ماوكلان، تالة إيفاسن، قنزات، حربيل، تاشودة. .10 على مستوى ولاية سكيكدة : الغدير، أولاد حبابة، بين الويدان، عين زويت، بوشطاطة، الزيتونة، قنواع، عين بوزيان، أم الطوب، الولجة بولبلوط. .11 على مستوى ولاية سيدي بلعباس : سيدي يعقوب وعين الثريد. .12 على مستوى ولاية عنابة : وادي العنب، العلمة. .13 على مستوى ولاية قالمة : جبالة الخميسي، عين رقادة، برج صباط، الركنية، بوعاطي محمود، حمام النبايل، الدهوارة، عين مخلوف، عين العربي، رأس العقبة، سلاوة عنونة، بن جراح. .14 على مستوى ولاية قسنطينة : أولاد رحمون، زيغود يوسف، بني حميدان، عين عبيد، بن زياد. .15 على مستوى ولاية المدية : مفتاحة، بعطة، الحوضان، أولاد بوعشرة، سيدي زيان، وادي حربيل، حناشة وخمس جوامع. .16 على مستوى ولاية مستغانم : صور، سيدي بلعطار، السوافلية، صفصاف، تزقايت، أولاد مع الله، عشعاشة، نكمارية، خضراء، أولاد بوغالم، الحسيان، سيدي الأخضر، بن عبد المالك رمضان. .17 على مستوى ولاية معسكر : قطنة، الغمري، سجرارة، مقطع الدوز، فراقيق، الشرفاء، القعدة، عوف، غريس، سيدي عبد الجبار، قرجوم، راس عين عميروش، العلايمية. .18 على مستوى ولاية برج بوعريريج : حرازة، أولاد سيدي إبراهيم، رأس الوادي، برج الغدير، تقلعيت، تسمرت، خليل، أولاد دحمان، الجعافرة، الماين، تفرق، القلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 39 .19 على مستوى ولاية بومرداس : الخروبة، قدارة، تورقة، بن شود، أفير، شعبة العامر، تمزيرت، بغلية. .20 على مستوى ولاية الطارف : بوحجار، وادي الزيتون، عين الكرمة، السوارخ، العيون، رمل السوق، الشافية، عين العسل، بوقوس، الزيتونة. .21 على مستوى ولاية تيسمسيلت : سيدي بوتوشنت، سيدي سليمان، بني شعيب، بني لحسن، الأرجم، سيدي العنتري، ملعب، تاملاحت، الأزهرية، بوقايد، الأربعاء. .22 على مستوى ولاية سوق أهراس : خميسة، عين سلطان، عين الزانة، الحدادة، الخضارة، أولاد مؤمن، المشروحة، الحنانشة، الزوابي. .23 على مستوى ولاية تيبازة : حجرة النص، سيدي سميان، مراد، مسلمون، أغبال، الارهاط، بني ميلك، سيدي عمر، الناضور، مناصر. .24 على مستوى ولاية ميلة : الشيقارة، ترعي باينان، عميرة أراس، تسالة لمطاعي، تسادان حدادة، مينار زرزة، العيادي برباس، سيدي خليفة. .25 على مستوى ولاية عين الدفلى : بن علال، وادي الشرفاء، بربوش، جمعة أولاد الشيخ، عين التركي، عين البنيان، عين الأشياخ، وادي جمعة، برج الأمير خالد، طارق بن زياد، بئر أولاد خليفة، بطحية، الحسانية، بالعاص، زدين، الماين، تاشتة زقاغة، المخاطرية. .26 على مستوى ولاية عين تموشنت : الحساسنة، وادي برقش، سيدي الصافي، الأمير عبد القادر، عقب الليل، المساعيد، أولاد بوجمعة، سيدي بومدين. .27 على مستوى ولاية غليزان : الولجة، بني درقون، دار بن عبد الله، سيدي امحمد بن عودة، مرجة سيدي عابد، وادي السلام، سيدي لزرق، عين الطارق، حد الشكالة، الرمكة، سوق الأحد، أولاد سيدي ميهوب، بني زنتيس. الملحق الثالث قائمة المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين الموارد المعدنية البلديات المعنية حسب الولاية : على مستوى ولاية أدرار : أقبلي، اولف، بوده، فنوغيل، إن زغمير، أولاد احمد تيمي، أولاد عيسى، رقان، سالي، تامست، تامقتن، تسابيت، زاوية كونتة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
على مستوى ولاية الشلف : عين مران، بني حواء، بوقادير، بوزغاية، بريرة، الشلف، الكريمية، المرسى، حرشون، وادي الفضة، وادي سلي، أولاد بن عبد القادر، أولاد فارس، سنجاس، سيدي عكاشة، تاجنة، تنس. على مستوى ولاية الأغواط : أفلو، عين ماضي، العسفية، الغيشة، الحويطة، قلتة سيدي سعد، حاسي الرمل، الخنق، الأغواط، المخرق، وادي مرة، وادي مزي، سبقاق، سيدي بوزيد، سيدي مخلوف، تاجموت، تاجرونة، تاويالة. على مستوى ولاية أم البواقي : عين بابوش، عين البيضاء، عين الفكرون، عين كرشة، عين مليلة، عين الزيتون، بحير الشرقي، بريش، بئر الشهداء، الضلعة، العامرية، الجازية، الفجوج بوغرارة سعودي، الحرملية، الزرق، فكيرينة، هنشير تومغانى، قصر الصباحي، مسكيانة، وادي نيني، أولاد قاسم، أولاد حملة، أولاد زاوي، أم البواقي، الراحية، سيقوس، سوق نعمان. على مستوى ولاية باتنة : عين التوتة، عين ياقوت، باتنة، بيطام، بوالحيلات، بومية، شمورة، شير، جرمة، المعذر، فسديس، فم الطوب، غسيرة، القصبات، قيقبة، حيدوسة، ايشمول، إينوغيسن، لازرو، مدوكال، مروانة، نقاوس، وادي الشعبة، واد الطاقة، أولاد عوف، عيون العصافير، رأس العيون، سقانة، سريانة، تلخمت، تازولت، ثنية العابد، تغانمين، تيلاطو، تيمقاد، زانة البيضاء. على مستوى ولاية بجاية : ادكار، أقبو، أمالو، أميزور، برباشة، بجاية، بني كسيلة، بني معوش، بوجليل، بوحمزة، بوخليفة، درقينة، القصر، افلاين الماتن، اغرم، كنديرة، ملبو، وادي غير، أوزلاقن، صدوق، سمعون، سيدي عيش، سيدي عياد، سوق الاثنين، تالة حمزة، تامريجت، تاوريرت اغيل، تاسكريوت، تيشي، تيمزريت، تينبذار، توجة. على مستوى ولاية بسكرة : بسباس، بسكرة، البرانس، شتمة، جمورة، الغروس، الحاجب، لوطاية، خنقة سيدي ناجي، مشونش، المزيرعة، أوماش، سيدي خالد، طولقة. على مستوى ولاية بشار : العبادلة، بشار، بني ونيف، بوقايس، عرق فراج، قنادسة، الأحمر، تاغيت. على مستوى ولاية البليدة : بوفاريك، بوقرة، بوعينان، الشبلي، الشفة، الشريعة، جبابرة، العفرون، حمام ملوان، الأربعاء، مفتاح، وادي جر، الصومعة. على مستوى ولاية البويرة : اغبالو، أهل القصر، عين بسام، عين العلوي، عمر، تاوريرت أث منصور، برج أوخريص، البويرة، بوكرم، ديرة، الجباحية، الهاشمية، الحاكمية، 18 سبتمبر سنة 2022 م المقراني (الماجن)، قرومة، أحنيف، قادرية، الأخضرية، المعمورة، مشد الله، وادي البردي، أولاد راشد، الصهاريج، سوق الخميس، سور الغزلان، تاقديت، زبربر. على مستوى ولاية تامنغست : أباليسا، ادلس، إن امقل، تامنغست، تازروق. على مستوى ولاية تبسة : عين الزرقة، بكارية، بئر الذهب، بئر العاتر، بئر مقدم، بوخضرة، بولحاف الدير، العوينات، الحويجبات، الكويف، الماء الأبيض، المزرعة، المريج، العقلة، الونزة، فركان، الحمامات، مرسط، نقرين، أم علي، صفصاف الوسرة، سطح قنطيس، تبسة، ثليجان. على مستوى ولاية تلمسان : عين فتاح، عين فزة، عين الغرابة، عين النحالة، عين تالوت، عمير، باب العسة، بني بهدل، بني بوسعيد، بني خالد، بني مستر، بني ورسوس، بنى صميل، بنى سنوس، بن سكران، بوحلو، شتوان، جبالة، البويهى، الفحول، القور، فلاوسن، الغزوات، حمام بوغرارة، الحناية، حنين، مغنية، المنصورة، مرسى بن مهيدي، مسيردة الفواقة، ندرومة، وادي الشولي، أولاد ميمون، الرمشي، صبرة، سبدو، سيدي العبدلي، سيدي الجيلالي، سيدي مجاهد، السواحلية، السواني، سوق الثلاثاء، تيرني بني هديل، تلمسان، زناتة. على مستوى ولاية تيارت : عين بوشقيف، عين الحديد، عين كرمس، عين زاريط، شحيمة، الدهموني، فرندة، قرطوفة، مشرع الصفاء، مادنة، مدريسة، مدغوسة، ملاكو، النعيمة، وادي ليلي، الرحوية، الرشايقة، السبعين، سرقين، سي عبد الغاني، سيدى عبد الرحمان، السوقر، تاقدمت، تخمارت، تيارت. على مستوى ولاية تيزي وزو : أبي يوسف، أقني قغران، عين الحمام، عين الزاوية، آيت أقواشة، جبل عيسى ميمون، أيت بوعدو، أيت بومهدي، أيت خليلي، آيت محمود، أيت أومالو، أيت تودرت، أيت يحيي موسى، أقبيل، أسي يوسف، أزفون، بني عيسى، بني زيكي، بوغني، بونوح، بوزقن، دراع الميزان، فريحة، ايبودرارن، افرحونن، إيفيغاء، ايفليسن، ايليلتن، ايلولة اومالو، ارجن، الأربعاء نايت إراثن، مقلع، تادمايت، تقزرت، تيرمتين، تيزي وزو، اعطافن، زكري. على مستوى ولاية الجزائر : عين بنيان، بابا حسن، الحمامات، بوزريعة، دالي براهيم، العاشور، الحراش، المقارية، المرسى، وادي قريش، الرايس حميدو، رغاية. على مستوى ولاية الجلفة : عين الابل، عين معبد، عين وسارة، بنهار، بني يعقوب، بيرين، بويرة الاحدب، الشارف،
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م دلدول، الجلفة، القديد، الإدريسية، الخميس، حد الصحاري، حاسي بحبح، حاسي العش، مسعد، المليليحة، مجبر، سد رحال، سلمانة، سيدي لعجال، تاعظميت، زعفران، زكار. على مستوى ولاية جيجل : بوذريعة بني ياجيس، بوراوي بلهادف، غبالة، الشقفة، الجمعة بني حبيبي، العنصر، العوانة، الميلية، الأمير عبد القادر، إراقن، قاوس، خيري وادي عجول، وجانة، وادي الزهور، أولاد يحيى خدروش، سلمى بن زيادة، السطارة، سيدي عبد العزيز، سيدي معروف، الطاهير، تاكسنة، زيامة منصورية. على مستوى ولاية سطيف : عين عباسة، عين أرنات، عين أزال، عين الكبيرة، عين لقراج، عين الحجر، عين الروى، عموشة، بابور، بازر الصخرة، بيضاء برج، بلعة، بني عزيز، بني فودة، بني واسين، بني ورتيلان، بئر العرش، بئر حدادة، بوقاعة، بوسلام، بوطالب، الدهامشة، جميلة، العلمة، الولجة، الوريسية، قلال، القلتة الزرقاء، قجال، الحامة، حمام قرقور، قصر الأبطال، معاوية، ماوكلان، مزلوق، وادي البارد، أولاد عدوان، أولاد صابر، الرصفة، صالح باي، سرج الغول، سطيف، تيزي نبشار. على مستوى ولاية سعيدة : عين الحجر، عين السلطان، دوي ثابت، الحساسنة، حنات، المعمورة، مولاي العربي، أولاد إبراهيم، أولاد خالد، سعيدة، سيدي احمد، سيدي عمار، سيدي بوبكر، تيرسين، يوب. على مستوى ولاية سكيكدة : عين بوزيان، عين شرشار، عين قشرة، عين زويت، عزابة، بكوش الأخضر، بن عزوز، بني بشير، بني ولبان، بني زيد، بين الويدان، بوشطاطة، الشرايع، القل، جندل سعدي محمد، الحدائق، الحروش، السبت، فلفلة، حمادي كرومة، قنواع، كركرة، وادى الزهور، الولجة بولبلوط، أولاد عطية، أولاد حبابة، أم الطوب، رمضان جمال، صالح بوالشعور، سكيكدة، تمالوس، زردازة، الزيتونة. على مستوى ولاية سيدي بلعباس : عين عدان، عين البرد، عين الثريد، أهرناس، بلعربي، بن عشيبة شلية، بوجبع البرج، بوخنيفيس، شتوان بليلة، الحصيبة، حاسي دحو، حاسي زهانة، مكدرة، المسيد، مزاورو، مصطفى بن إبراهيم، وادى تاوريرة، سحالة ثاورة، سيدي علي بن يوب، سيدي علي بوسيدي، سيدي بلعباس، سيدى براهيم، سيدي دحو الزائر، سيدي حمادوش، سيدي خالد، سيدي لحسن، سيدي يعقوب، تنيرة، تسالة، تلموني. على مستوى ولاية عنابة : عنابة، برحال، شطايبي، الشرفاء، البوني، العلمة، وادي العنب، سرايدي، سيدي عمار، التريعات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 41 على مستوى ولاية قالمة : عين بن بيضاء، عين العربي، عين صندل، بن جراح، بني مزلين، بوحشانة، بوحمدان، الدهوارة، الفجوج، حمام دباغ، حمام النبايل، هيليو بوليس، خزارة، مجاز الصفاء، وادي الشحم، الركنية، سلاوة عنونة، تاملوكة. على مستوى ولاية قسنطينة : عين عبيد، عين سمارة، ابن باديس، بني حميدان، قسنطينة، الخروب، حامة بوزيان، ابن زياد، مسعود بوجريو، أولاد رحمون، زيغود يوسف. على مستوى ولاية المدية : عين بوسيف، العيساوية، عزيز، بعطة، البرواقية، بوغار، بوعيش، بوشراحيل، بوقزول، بوسكن، شلالة العذاورة، شنيقل، دراق، الحوضان، جواب، ذراع السمار، العوينات، القلب الكبير، الحمدانية، العمارية، الكاف الأخضر، خمس جوامع، قصر البخاري، مغراوة، المدية، مزغنة، ميهوب، أولاد عنتر، أولاد بوعشرة، أولاد دايد، ام الجليل، وزرة، الربعية، السانق، سغوان، سي المحجوب، سيدي نعمان، سيدي زهار، السواقي، تابلاط، تامسقيدة، ثلاث دوائر، الزبيرية. على مستوى ولاية مستغانم : بن عبد المالك رمضان، عين بودينار، عين نويسي، عين تادلس، فرناكة، حجاج، حاسي معمش، خير الدين، ماسرة، مزغران، مستغانم، وادي الخير، أولاد مع الله، صفصاف، صيادة، سيدي علي، سيدي بلعطار، سيدي الأخضر، سيرات، السوافلية، صور، ستيدية، تازقايت، الطواهرية. على مستوى ولاية المسيلة : عين الملح، عين فارس، برهوم، بوسعادة، الهامل، حمام الضلعة، خطوطي سد الجير، خبانة، المعاضيد، مقرة، مسيف، مجدل، محمد بوضياف، المسيلة، أولاد سيدي إبراهيم، سليم، تامسة، تارمونت. على مستوى ولاية معسكر : عين فارس، عين فكان، عين فراح، عين فرس، العلايمية، بوحنيفية، بوهني، الشرفة، البرج، القعدة، الغمري، الهاشم، المأمونية، فراقيق، فروحة، قرجوم، حسين، معسكر، المحمدية، عقاز، وادي الأبطال، وادي تاغية، سيدي عبد الجبار، سيدي بوسعيد، سيدي قادة، سيق، تيزي، زهانة. على مستوى ولاية ورقلة : عين البيضاء، العالية، البرمة، الحجيرة، حاسي بن عبد الله، حاسي مسعود، نقوسة، ورقلة، الرويسات، سيدي خويلد، سيدي سليمان، تيبسبست. على مستوى ولاية وهران : عين البية، عين الكرمة، عين الترك، أرزيو، بطيوة، بوفتيس، بوتليليس، العنصر، الكرمة، قديل، مرسى الحجاج، المرسى الكبير، مسرغين، وهران، وادي تليلات، سيدي بن يبقى، طفراوي.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
على مستوى ولاية البيض : عين العراك، عرباوة، بوقطب، بوسمغون، بريزينة، شلالة، الأبيض سيدى الشيخ، البيض، المهارة، الغاسول، بوعلام، الكاف الأحمر، كراكدة، الرقاصة، سيدي أعمر، سيدى سليمان، سيدى طيفور. على مستوى ولاية إيليزي : برج عمر إدريس، دبداب، إيليزي، إن أميناس. على مستوى ولاية برج بوعريريج : عين تاغروت، عين تسرة، بليمور، ابن داود، بئر قاصد علي، برج بوعريريج، برج غدير، برج زمورة، اليشير، العناصر، العش، الحمادية، المهير، غيلاسة، حرازة، خليل، المنصورة، مجانة، أولاد ابراهم، رأس الوادي، سيدي امبارك، ثنية النصر، تيكستير. على مستوى ولاية بومرداس : عمال، برج منايل، بودواو، بومرداس، بوزقزة قدارة، شعبة العامر، قورصو، دلس، جينات، الخروبة، يسر، خميس الخشنة، الأربعطاش، الناصرية، أولاد موسى، سي مصطفى، سيدي داود، سوق الحد، الثنية، تيجلابين، زموري. على مستوى ولاية الطارف : عين العسل، عين الكرمة، عصفور، بن مهيدي، بريحان، البسباس، بوحجار، بوثلجة، الشافية، شيحاني، القالة، الطارف، حمام بن صالح، بحيرة الطيور، رمل السوق،السوارخ، الزيتونة. على مستوى ولاية تندوف : أم العسل، تندوف. على مستوى ولاية تيسمسيلت : عماري، برج بونعامة، برج الأمير عبد القادر، بو قائد، خميستي، لرجام، العيون، الملعب، سيدي عابد، سيدي بوتوشنت، ثنية الحد، تيسمسيلت، اليوسوفية. على مستوى ولاية الوادي : الوادي، الحمراية، حساني عبد الكريم، حاسي خليفة، كوينين، ميه وانسة، وادي العلندة، الرقيبة، الرباح، سيدي عون، طالب العربي، الطريفاوي. على مستوى ولاية خنشلة : عين الطويلة، بابار، بغاي، بوحمامة، شلية، ششار، جلال، الحامة، المحمل، الولجة، انسيغة، خيران، أولاد رشاش، تامزة، تاوزيانت، يابوس. على مستوى ولاية سوق أهراس : عين الزانة، الدريعة، الحدادة، الحنانشة، مداوروش، المشروحة، المراهنة، وادي الكبريت، أولاد إدريس، أولاد مومن، ويلان، الرقوبة، سدراتة، سيدي فرج، سوق أهراس، تاورة، تيفاش، الزعرورية، الزوابي. على مستوى ولاية تيبازة : اغبال، أحمر العين، بنى مليك، بورقيقة، الشعيبة، شرشال، الداموس، قوراية، حجرة النص، حجوط، الحطاطبة، خميستي، القليعة، لرهاط، مناصر، مسلمون، مراد، الناظور، سيدى عمر، سيدى راشد، تيبازة. 18 سبتمبر سنة 2022 م على مستوى ولاية ميلة : احمد راشدي، عين ملوك، عين التين، عميرة أراس، بوحاتم، شلغوم العيد، الشيقارة، دراجي بوصلاح، المشيرة، فرجيوة، قرارم قوقة، حمالة، ميلة، مينار زارزة، وادي العثمانية، وادي النجاء، وادي سقان، أولاد خلوف، سيدي مروان، تاجنانت، تاسدان حدادة، تسالة المطاعي، تلاغمة، ترعي باينان، تيبرڤنت. على مستوى ولاية عين الدفلى : عين البنيان، عين السلطان، عين الترك، عين الدفلى، إبن علال، بوراشد، جليدة، جندل، العطاف، الحسنية، خميس مليانة، مليانة، وادي الجمعة، روينة، طارق بن زياد، تبركانين، زدين. على مستوى ولاية النعامة : عين بن خليل، عين الصفراء، عسلة، جنين بورزق، البيوض، قصدير، مشرية، مكمن بن عمرو، مغرار، النعامة، سفيسيفة، تيوت. على مستوى ولاية عين تموشنت : أغلال، عين تموشنت، عين الكحيل، بني صاف، بوزجار، شعبة اللحم، العامرية، الأمير عبد القادر، المالح، المساعيد، حمام بوحجر، الحساسنة، حاسي الغلة، عقب الليل، أولاد بوجمعة، ولهاصة الغرابة، سيدي بن عدة، سيدي بومدين، سيدي الصافي، تامزوغة، تارقة. على مستوى ولاية غرداية : بريان، بونورة، ضاية بن ضحوة، القرارة، غرداية، متليلي، سبسب. على مستوى ولاية غليزان : القلعة. على مستوى ولاية تيميمون : أوقروت، شروين، المطارفة، أولاد سعيد، طالمين، تيميمون. على مستوى ولاية برج باجي مختار : برج باجي مختار، تيمياوين. على مستوى ولاية أولاد جلال : الدوسن. على مستوى ولاية بني عباس : بني عباس، بني يخلف، اقلي، كرزاز، قصابي، أولاد خضير، تبلبلة، تامترت. على مستوى ولاية إن صالح : فقارة الزاوية، إن صالح. على مستوى ولاية إن قزام : إن قزام، تين زواتين. على مستوى ولاية توقرت : بليدة عامر، المقارين، نزلة، الطيبات، توقرت. على مستوى ولاية جانت : برج الحواس، جانت. على مستوى ولاية المغير : جامعة، المغير، مرارة، أم الطيور، سيدي عمران، سيدي خليل، سطيل، تندلة. ولاية المنيعة : المنيعة، حاسي القارة، حاسي الفحل.
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.
إنّ الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات والتنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-301 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-303 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 30 و 31 و 33 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معايير تأهيل الاستثمارات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 43 المهيكلة وكيفيات الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال وشبكات التقييم المتعلقة بها وكذا كيفيات مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي أو الكلي، بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيد الاستثمارات المهيكلة. المادة 2 : تخضع الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال، بطلب من المستثمر، إلى إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، تعدّه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي تدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 3 : تحدد مدة المزايا الممنوحة، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكة تقييم خاصة بكل نظام تحفيزي، بعد انقضاء المدة الدنيا المحددة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال. لا تخضع الاستثمارات المتواجدة في المواقع التابعة للجنوب الكبير لأحكام هذه المادة. الفصل الثاني معاينة الدخول في الاستغلال المادة 4 : تعتبر معاينة الدخول في الاستغلال، المعدة في شكل محضر وفقًا للنموذج المنصوص عليه في الملحق الثاني بهذا المرسوم، الإجراء الذي يسمح بالإشهاد على أن المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى الوكالة، قد وفّى بالتزاماته، لا سيما فيما يتعلق باقتناء السلع و/ أو الخدمات، بغرض الدخول الفعلي في الاستغلال وممارسة نشاطه، وفقا لشهادة التسجيل. يقصد بالدخول في الاستغلال، إنتاج السلع و/أو الخدمات الموجهة للبيع، بعنوان الاستثمار الذي أدى إلى الاقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإنتاج الواردة في قائمة السلع والخدمات المقدمة للوكالة عند التسجيل والضرورية لممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل. لا يمكن تسليم محضر معاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة المقننة إلاّ بعد الموافقة عليها من قبل الإدارات المعنية. المادة 5 : تسمح معاينة الدخول في الاستغلال، بالنسبة لاستثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل، بتحديد النسبة المائوية للإعفاءات التي تمنح بعنوان مرحلة الاستغلال، والتي تحتسب وفق نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية المنجزة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
المادة 6 : يتم تقديم طلب إعداد معاينة الدخول في الاستغلال من طرف المستثمر، وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا المرسوم، إلى الوكالة أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر. يتم إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وتسليمه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي قدمه المستثمر. المادة 7 : يرفق طلب معاينة الدخول في الاستغلال، لا سيما، بالوثائق الآتية : – كشف اقتناءات السلع والخدمات مع ذكر المعلومات الآتية :
- تواريخ وأرقام الفواتير،
- تواريخ وأرقام التصريحات الجمركية في حالة الاستيراد،
- مراجع تراخيص إعفاء المقتنيات من الرسم على القيمة المضافة،
- الاقتناءات بجميع الرسوم وتلك المعفاة من الرسوم المدرجة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية أو تلك غير المستفيدة من المزايا الجبائية. – التراخيص و/ أو الاعتمادات بالنسبة للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة المقننة، – الوثيقة التي تبرر عدد مناصب العمل المستحدثة، – نسخة من ميزانية السنة الأخيرة المقفلة بالنسبة لاستثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل. المادة 8 : إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال إجباري لجميع الاستثمارات موضوع التسجيل، التي طلبت الاستفادة من المزايا. يشكل عدم طلب المستثمر إعداد هذا الإجراء بعد انتهاء مدة الإنجاز، سببًا لإلغاء شهادة التسجيل وذلك بعد إعذار صادر عن الوكالة، باستعمال كل الطرق وبقي دون جدوى مدة ستين (60) يومًا. المادة 9 : يمكن تنفيذ الإجراء المتعلق بالدخول في الاستغلال، وفقًا لرغبة المستثمر، سواء أثناء الاستغلال الجزئي للمشروع، أو عند الانتهاء الكلّي منه، أو خلال ثلاثة (3)، أشهر كأقصى تقدير، بعد استنفاد إمكانيات تمديد آجال الإنجاز. 18 سبتمبر سنة 2022 م يمكن للمستثمر الذي استكمل إنجاز استثماره المسجل، دون الاستفادة من مزايا الإنجاز، أن يطلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال خلال السنة التي تلي تاريخ انتهاء آجال الإنجاز. المادة 10 : يخضع المستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا في الاستغلال وأجل الاستفادة من مزايا الاستغلال بناء على طلبه الصريح، للضريبة على نشاطه الجزئي وفق شروط القانون العام، إلى غاية إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي للاستثمار. وفي هذه الحالة، يبدأ احتساب مزايا الاستغلال ابتداء من تاريخ إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال. في حالة ما إذا اختار المستثمر الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، فإنّ الاستفادة من هذه المزايا تتم على أساس محضر الدخول في مرحلة الاستغلال الجزئي، ويبدأ سريانها من تاريخ الدخول في الاستغلال مع الاحتفاظ بآثار شهادة التسجيل إلى غاية انتهاء فترة الإنجاز، ولكن دون إمكانية تمديد أجل مدة الإنجاز. المادة 11 : بالنسبة للاستثمارات التي دخلت في الاستغلال جزئيا مع الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، فإنه يتم إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلّي للمشروع في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد الانتهاء من فترة الإنجاز. وفي حالة عدم استكمال هذا الإجراء، يتم الشروع في إجراء إلغاء شهادة التسجيل. المادة 12 : عندما يتضمن الاستثمار عدة وحدات أو منشآت معنية بالاستثمار، فإن تلك الموجودة في المناطق المذكورة في المادة 28 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تستفيد من مزايا الاستغلال التي تنطبق على هذه المناطق. المادة 13 : تكون مناصب الشغل المأخوذة بعين الاعتبار في معاينة الدخول في الاستغلال كما يأتي : – بالنسبة لاستثمارات الإنشاء، يتم احتساب جميع مناصب الشغل الفعلية المستحدثة، – بالنسبة لاستثمارات التوسعة و/ أو إعادة التأهيل، تحتسب مناصب الشغل التي تم إنشاؤها حديثًا غير تلك التي كانت موجودة أثناء تسجيل الاستثمار.
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م يتم خصم عدد المستخدمين المغادرين الذين كانوا جزءًا من المستخدمين الموجودين قبل تسجيل الاستثمار من العدد الإجمالي لمناصب الشغل المنشأة بعنوان الاستثمار المعني. المادة 14 : يعتبر إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلّي اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة، ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد، بعنوان توسعه قدرات الإنتاج أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة التي استفادت سابقا من المزايا. الفصل الثالث الاستثمارات المهيكلة وكيفيات التكفل بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها المادة 15 : يقصد بالاستثمارات المهيكلة، بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، اقتصادية واجتماعية وإقليمية، وتساهم خصوصا فيما يأتي : – إحلال الواردات، – تنويع الصادرات، – الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية، – اقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء. المادة 16 : تؤهل لنظام الاستثمارات المهيكلة، الاستثمارات التي تستوفي المعايير الآتية : – مستوى مناصب العمل المباشرة : يساوي أو يفوق خمسمائة (500) منصب عمل، – مبلغ الاستثمار : يساوي أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار جزائري. المادة 17 : يمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي أو الكلّي بأشغال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها. يقصد بأعمال المنشآت الأساسية، الأعمال التي تتعلق بربط مختلف الشبكات وفتح الطرق إلى غاية حدود محيط المشروع الاستثماري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 45 المادة 18 : يودع المستثمر، لدى الوكالة، طلب مساهمة الدولة في التكفل بأشغال المنشآت الأساسية، على أساس عرض وصفي وتقديري مفصل للأشغال المقرر إنجازها. المادة 19 : تحدد مساهمة الدولة في الاتفاقية المعدة بين المستثمر والوكالة المتصرفة باسم الدولة، بعد موافقة الحكومة. وتسجل ضمن نفقات التجهيز للدولة بعنوان الدائرة أو الدوائر الوزارية المعنية. الفصل الرابع شبكات التقييم المادة 20 : تحدد مدة المزايا الممنوحة، بعنوان مرحلة الاستغلال المذكورة في المادة 3 أعلاه، من طرف الوكالة، على أساس شبكات التقييم المحددة في الملحق الثالث بهذا المرسوم. المادة 21 : تحدد شبكة التقييم، بالنسبة لكل نظام تحفيزي، المعايير القابلة للقياس الكمّي والمرجّحة قصد تحقيق الأهداف المذكورة بموجب أحكام المادة 2 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ولا سيما من أجل : – تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية، – تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، – تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، – إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة. المادة 22 : يبلّغ المستثمر بنتائج التقييم بموجب مقرر من الوكالة في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع طلب تحديد مدة مزايا مرحلة الاستغلال. يتضمن المقرر المحدد نموذجه في الملحق الرابع بهذا المرسوم، جميع العناصر المقدمة من المستثمر أو المسجلة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال والمستخدمة في تقييم المشروع الاستثماري. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ………………… طلب إعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الكلي أو الجزئي (المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم) أنا الموقّع أدناه السيّد (ة) : ………………………………………………… المتصرف (ة) بصفة …………………………………………. لحساب مؤسسة ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صاحب السجل التجاري رقم : …………………………………………………. المؤرخ في …………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. يتضمن الاستثمار في نشاط : ………………………………………………………………………………………………………………………………… الرمز(الرموز) : ……………………………………………………… النشاط (الأنشطة) : ………………………………………………………………… رقم المادة الضريبية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. الموقع (المواقع) في : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… أصرح أني أنجزت (1) : جزئيا أو كلّيا الاستثمار موضوع شهادة تسجيل الاستثمار رقم : ………………… المؤرخة في : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أطلب إعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال، مع (2) : الاستفادة الفورية من المزايا تأجيل الاستفادة من المزايا أصرح أني قرأت الأحكام التي يؤدي بموجبها إعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الجزئي، مع الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، إلى : – بداية احتساب الفترة التي منحت خلالها المزايا، و – التنازل عن أي تمديد لأجل الإنجاز الممنوح. أتعهد، بعد أجل الإنجاز الجاري، بطلب إعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الكلّي، في الآجال المحددة في التنظيم المعمول به. أتعهد بإيداع هذا الطلب لدى الشبّاك الوحيد ……………………… توقيع المستثمر (1) ضع علامة في المربع المناسب. (2) حالة محتملة لمشروع دخل حيز الاستغلال الجزئي ولم تنقضِ آجال إنجازه.
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 47 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد …………………………. محضر معاينة الدخول في الاستغلال (الجزئي / الكلي) (1) (المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم) الرقم ……………………………………………………………………… التاريخ ………………………………………………….. في العام ألفين و ………………………………………………………………………………………………………………………… نحن الموقّعين أدناه : – اللقب والاسم : ……………………………………………………….. الرتبة …………………………………………………… – اللقب والاسم : ……………………………………………………….. الرتبة ……………………………………………………. المحلفين قانونا والمكلفين بمهمة، حضرنا، بناء على طلبه بتاريخ : …………………………………….. عند ……………………………. في (2) ……………………………………………………………………… الكائن ب : ……………………………………………………. ممثل (ة) ……………………….. من طرف (3) : ……………………………………. بصفة : …………………………………. المستفيد من شهادة التسجيل رقم …………………………. المؤرخة في ……………………………………………….. المتضمنة إنجاز الاستثمار في النشاط ………………………………………………………………………………………. الرمز (الرموز)………………………………………… النشاط (الأنشطة) ……………………………………………………. الموقع (المواقع) في (4) ………………………………………………………………………………………………………………. مقيّد في السجل التجاري (رئيسي – ثانوي) تحت رقم : ………………………… في : ………………………………. رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………………………………………………… رقم المادة الضريبية : …………………………………………………………………………………………………………………. مسجل كصاحب عمل لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ابتداء من : ………………………………………. تحت رقم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. من أجل الشروع في المعاينة المذكورة أعلاه. لاحظنا ما يأتي : (1) أشطب الإشارة غير الضرورية. (2) الاسم التجاري أو الصفة القانونية متبوعاً (ة) بعنوان مقر الشركة. (3) اسم ولقب وصفة الممثل. (4) في حالة تعدد الوحدات أو المنشآت، أذكر جميع المواقع، مع التمييز بين تلك الموجودة في المواقع المستفيدة من مزايا نظام القطاعات المذكور في المادة 27 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، وتلك المنتمية إلى المناطق المذكورة في المادة 28 من نفس القانون.
48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) 1 – على مستوى إنجاز المشروع الاستثماري : توجد حالة الإنجازات كما يأتي : التعيين المقتنيات المحلية الأراضي …………………… البنايات …………………… السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا …………………… السلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من …………………… المزايا المجموع …………………… مبالغ المساهمات في شكل أموال خاصة، بما فيها : …………………… – المساهمة النقدية : …………………… بالدينار : …………………… بالعملة : …………………… – المساهمة العينية : …………………… الوحدة : (كيلو دج) المقتنيات المستوردة المجموع / …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… 2 – عن حالة السلع المقتناة : جديدة مستعملة 3 – عن نوع الاستثمار المنجز ومدى مطابقته لنوع الاستثمار المسجل (5) مطابق غير مطابق ………………………………………………………………………………………………………………………………………. (5) حدد أسباب عدم المطابقة.
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 49 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) 4 – عن عدد مناصب الشغل المباشرة المستحدثة (6) : ………………… منصباً، موزعة على النحو الآتي : – التنفيذ : ………………………، – التحكم : ……………………….، – التأطير: ……………………….. 5 – عن تاريخ الدخول حيز الاستغلال : – الجزئي : ………………………، – الكلّي : ………………………….. 6 – نسبة الإعفاء المطبقة (7) : ……………………………………………………… 7 – المدة الدنيا لمزايا مرحلة الاستغلال (8) : …………………………………. 8 – معاينات أخرى محتملة : عقب تدخلنا على مستوى الموقع، أقفلنا هذا المحضر، في اليوم والشهر المشار إليهما أعلاه، وقمنا بقراءة المعاينات أمام السيّد / السيّدة ………………………… الذي (التي) طلبنا منه (ها) التوقيع معنا، فصرح (ت) بما يأتي : …………………………………… وبطلب من المعني (ة)، سلّمنا له (ها) نسخة من هذا المحضر مقابل وصل تسليم. إمضاء المستثمر إمضاء الأعوان المؤهلين (6) حسب جداول التغيرات في تعداد المستخدمين التي أعدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 22-303 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة. (7) تستفيد الاستثمارات بخلاف استثمارات الإنشاء من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني في حدود نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بالاستثمارات الإجمالية. بالنسبة للاستثمارات المستفيدة من نظام المناطق المذكورة في المادة 28 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، التي تتكون من الوحدات الموجودة في المواقع التابعة لهذه المناطق، يتم تطبيق الإعفاء باحتساب رقم الأعمال المنجز من طرف الوحدات الموجودة في المواقع التابعة للمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة من الدولة بالنسبة لرقم الأعمال الكلّي. (8) تحدد المدة حسب النظام التحفيزي.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
الملحق الثالث شبكات التقييم 18 سبتمبر سنة 2022 م I – شبكة تقييم الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات : – معايير التقييم : المعيار 1 : مبلغ الاستثمار – معامل الترجيح : 2 مبلغ الاستثمار المبلغ ≥ 100 مليون دج 100 مليون دج > مبلغ الاستثمار ≥ 500 مليون دج 500 مليون دج > مبلغ الاستثمار ≥ 1000 مليون دج مبلغ الاستثمار < 1000 مليون دج المعيار 2 : الأموال الخاصة – معامل الترجيح : 2 الأموال الخاصة أ خ ≥ %25 %25 > أ خ ≥ %50 %50 > أ خ ≥ %75 أ خ < %75 المعيار 3 : مستوى التوظيف – معامل الترجيح : 3 مستوى الوظائف المستحدثة عوم ≥ 10 10 > عوم ≥ 50 50 > عوم ≥ 100 عوم < 100 المعيار 4 : نسبة الإدماج في الاستثمار – معامل الترجيح : 2 معدل قيمة السلع والخدمات ذات المصدر المحلي إإ ≥ %10 %10 > إإ ≥ %30 %30 > إإ ≥ %50 إإ < %50 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 3 7,5 5 3 15 7,5 3 22,5 10 3 30 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 51 الملحق الثالث (تابع) المعيار 5 : المساهمة التكنولوجية – معامل الترجيح : التعيين وجود وحدة تكوين وجود وحدة للبحث والتطوير استغلال براءة اختراع أو رخصة اتفاقية مع مخابر بحث جامعية المجموع نتائج التقييم : عدد النقاط (ع ن) ع ن ≥ 50 50 > ع ن ≥ 75 ع ن < 75
النقطة المعامل النقطة النهائية 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 10 1 10 مدة مرحلة الاستغلال 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات II – شبكة التقييم للاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام المناطق : II – 1 شبكة تقييم للاستثمارات المنجزة في المواقع – معايير التقييم : التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير. المعيار 1 : موقع المشروع الاستثماري - معامل الترجيح : 6 موقع المشروع الاستثماري المواقع التابعة للجنوب الكبير المواقع التابعة للجنوب المواقع التابعة للهضاب العليا – عاصمة الولاية – أخرى المعيار 2 : مستوى التوظيف – معامل الترجيح : 1 مستوى الوظائف المستحدثة عوم ≥ 10 10 > عوم ≥ 50 50 > عوم ≥ 100 عوم < 100 النقطة المعامل النقطة النهائية 10 6 60 10 6 60 3 6 18 8,5 6 51 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
الملحق الثالث المعيار 3 : نسبة الإدماج في الاستثمار – معامل الترجيح : 1 معدل قيمة السلع والخدمات ذات المصدر المحلي إإ ≥ %10 %10 > إإ ≥ %30 %30 > إإ ≥ %50 إإ < %50 المعيار 4 : مبلغ الاستثمار – معامل الترجيح : 1 مبلغ الاستثمار (م إ) م إ ≥ 100 مليون دج 100 مليون دج > م إ ≥ 500 مليون دج 500 مليون دج > م إ ≥ 1000 مليون دج م إ < 1000 مليون دج المعيار 5 : الأموال الخاصة – معامل الترجيح : 1 الأموال الخاصة أ خ ≥ %25 %25 > أ خ ≥ %50 %50 > أ خ ≥ %75 أ خ < %75 نتائج التقييم : عدد النقاط (ع ن) ع ن ≥ 40 40 > ع ن ≥ 52 52 > ع ن ≥ 64 64 > ع ن ≥ 76 76 > ع ن ≥ 88 ع ن < 88 الجنوب الكبير 18 سبتمبر سنة 2022 م (تابع) النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 مدة مرحلة الاستغلال 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات 10 سنوات
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 53 الملحق الثالث (تابع) II – 2 شبكة تقييم الاستثمارات المنجزة في المواقع : – التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، – التي تتوفر على إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة – معايير التقييم : المعيار 1 : مستوى التوظيف – معامل الترجيح : 3 مستوى الوظائف المستحدثة ع و ≥ 10 10 > ع و ≥ 50 50 > ع و ≥ 100 ع و < 100 المعيار 2 : الأموال الخاصة – معامل الترجيح : 3 الأموال الخاصة أ خ ≥ %25 %25 > أ خ ≥ %50 %50 > أ خ ≥ %75 أ خ < %100 المعيار 3 : مبلغ الاستثمار – معامل الترجيح : 2 مبلغ الاستثمار م إ ≥ 100 مليون دج 100 مليون دج > م إ ≥ 500 مليون دج 500 مليون دج > م إ ≥ 1000 مليون دج م إ < 1000 مليون دج للتثمين. النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 3 7,5 5 3 15 7,5 3 22,5 10 3 30 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 3 7,5 5 3 15 7,5 3 22,5 10 3 30 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 المعيار 4 : نسبة الإدماج في الاستثمار – معامل الترجيح : 2 معدل قيمة السلع والخدمات ذات المصدر المحلي إإ ≥ %10 %10 > إإ ≥ %30 %30 > إإ ≥ %50 إإ < %50 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20
54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثالث (تابع) نتائج التقييم : عدد النقاط (ع ن) ع ن ≥ 5، 37 5، 37 > ع ن ≥ 50 50 > ع ن ≥ 5، 62 5، 62 ≥ ع ن ≥ 75 75 ≥ ع ن ≥ 5، 87 ع ن < 5، 87 مدة مرحلة الاستغلال 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات III – شبكة تقييم الاستثمارات المؤهلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة : – معايير التقييم : المعيار 1 : مستوى التوظيف – معامل الترجيح : 2 مستوى الوظائف المستحدثة 500 > م ت ≥ 700 700 > م ت ≥ 800 800 > م ت ≥ 900 900 > م ت ≥ 1000 م ت < 1000 المعيار 2 : مبلغ الاستثمار ( < 10 مليار دج) – معامل الترجيح مبلغ الاستثمار 10 ملايير دج ≥ م إ ≥ 15 مليار دج 15 مليار دج > م إ ≥ 20 مليار دج 20 مليار دج > م إ ≥ 30 مليار دج 30 مليار دج > م إ ≥ 50 مليار دج م إ < 50 مليار دج المعيار 3 : الأموال الخاصة – معامل الترجيح : 2 الأموال الخاصة أ خ ≥ %25 %25 > أ خ ≥ %50 %50 > أ خ ≥ %75 أ خ < %75 النقطة المعامل النقطة النهائية 2 2 4 4 2 8 6 2 12 8 2 16 10 2 20 : 2 النقطة المعامل النقطة النهائية 2 2 4 4 2 8 6 2 12 8 2 16 10 2 20 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 55 الملحق الثالث (تابع) المعيار 4 : التأثير على البيئة – معامل الترجيح : 1 التأثير على البيئة استخدام المواد الأولية المرسكلة استخدام عملية اقتصاد الطاقة استخدام عملية الطاقات المتجددة نظام معالجة التصريفات السائلة والصلبة والغازية النقطة المعامل النقطة النهائية 3 1 3 3 1 3 4 1 4 3 1 3 المعيار 5 : المساهمات التكنولوجية والابتكار والصناعات الناشئة – معامل الترجيح : 2 التعيين وجود وحدة تكوين وجود وحدة للبحث والتطوير استغلال براءة اختراع أو رخصة اتفاقية مع مخابر بحث جامعية ابتكار صناعة ناشئة النقطة المعامل النقطة النهائية 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 4 1 2 2 المعيار 6 : معدل الإدماج في الاستثمارات – معامل الترجيح : 1 معدل قيمة السلع والخدمات ذات المصدر المحلي إإ ≥ %10 %10 > إإ ≥ %30 %30 > إإ ≥ %50 إإ < %50 نتائج التقييم : عدد النقاط (ع ن) ع ن ≥ 30 30 > ع ن ≥ 44 44 > ع ن ≥ 58 58 > ع ن ≥ 72 72 > ع ن ≥ 86 ع ن < 86 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 مدة مرحلة الاستغلال 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات
56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الرابع الشبّاك الوحيد / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه 18 سبتمبر سنة 2022 م مقرر يتعلق بنتائج تقييم المشروع الاستثماري التاريخ – رقم شهادة تسجيل الاستثمار : ………………………………… التاريخ : ……………………………………………………… – رقم الشهادة المعدلة لشهادة تسجيل الاستثمار : ………………………………. التاريخ : ……………………………….. – عنوان المؤسسة : …………………………………………………………………………………………………………………………… – الممثل القانوني : …………………………………………………… الصفة : …………………………………………………………. – عنوان المسكن : ……………………………………………………………………………………………………………………………… – نشاط المشروع : ……………………………………………………………………………………………………………………………. – نوع الاستثمار : …………………………………………………………………………………………………………………………….. – موقع نشاط مشروع الاستثمار : …………………………………………………………………………………………………….. – النظام التحفيزي : …………………………………………………………………………………………………………………………. – جدول تحديد مدة مزايا الاستغلال : معايير التقييم النقطة المعيار 1 …………………….. المعيار 2 …………………….. المعيار 3 …………………….. المعيار 4 …………………….. المعيار 5 …………………….. مجموع النقاط المتحصل عليها مدة المزايا الموافقة (السنة) الترجيح النقطة النهائية …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. مدير الشبّاك الوحيد
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-303 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-300 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-301 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 57 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات متابعة الاستثمارات وكذا التدابير الواجب اتخادها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر مقابل المزايا الممنوحة. الفصل الأول متابعة الاستثمارات المادّة 2 : تقوم الإدارات المعنية، بعنوان الفترة التي تستفيد فيها الاستثمارات من المزايا المنصوص عليها في القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمتابعة الاستثمارات للتأكد من احترام الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرين. تتمثل المتابعة من طرف الإدارات المعنية فيما يأتي : أ - بالنسبة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تدعى في صلب النص ‘’الوكالة’’ بمتابعة تجسيد المشاريع وجمع المعلومات الإحصائية المختلفة حول مدى تقدمها، ب - بالنسبة للإدارات الجبائية والجمركية، السهر، طبقا لصلاحياتها، على احترام المستثمرين للواجبات والالتزامات المكتتبة بعنوان المزايا الممنوحة، ج - بالنسبة لإدارة الأملاك الوطنية، السهر على الإبقاء على وجهة الوعاء العقاري الممنوح من طرف الأجهزة المكلفة بالعقار، من أجل إنجاز الاستثمار وفقا للبنود المنصوص عليها في دفتر الأعباء وعقد الامتياز، د - بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التأكد من أن المستثمر قد احتفظ، على الأقل، بعدد مناصب العمل في نفس المستوى الذي سمح له بالاستفادة من مدة مزايا الاستغلال. المادّة 3 : تتم متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرين من قبل : – الوكالة، خلال كل فترة مزايا الإنجاز والاستغلال، – الإدارات الجبائية والجمركية، خلال مدة اهتلاك السلع المقتناة بمزايا كما هو محدد في التشريع المعمول به، – إدارة الأملاك الوطنية، خلال مدة الامتياز،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
– الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خلال مدة مزايا الاستغلال. المادّة 4 : تقوم الوكالة بمتابعة الاستثمارات طيلة مدة المزايا، على أساس المعلومات المقدمة من طرف المستثمر. يلزم المستثمر بتقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل الإدارة والضرورية لمتابعة وتقييم استهلاك المزايا الممنوحة. ويجب على المستثمر أن يرسل إلى الوكالة كشفا عن مدى تقدم مشروعه الاستثماري، وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. توقع المصالح الجبائية وتؤشر على كشف تقدم المشروع الاستثماري الذي يودع من طرف المستثمر لدى الوكالة في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ توقيع المصالح الجبائية المؤهلة. المادّة 5 : يقوم الشبّاك الوحيد التابع للوكالة سنويا بمقاربة بين كشوفات تقدم المشاريع الاستثمارية المودعة وبطاقية الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة، بغرض تحديد المستثمرين المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لمدى تقدم مشاريعهم الاستثمارية. تقوم الوكالة بتبليغ إعذار، بكل الوسائل، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ معاينة عدم إيداع كشف تقدم مشروع الاستثمار. يجب أن يرسل المستثمر إلى الوكالة الوثائق التبريرية لعدم إيداع كشوفات تقدم المشروع خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار تحت طائلة سحب المزايا. المادّة 6 : يجب على المستثمر أن يودع لدى الوكالة طلب تحديد مدة مزايا مرحلة الاستغلال، ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء المدة الدنيا لمزايا الاستغلال التي استفاد منها بموجب محضر معاينة الدخول في الاستغلال. يتضمن هذا الطلب المعلومات التي تسمح بالتأكد من استيفاء معايير التقييم المحددة في هذا الشأن. وزيادة على ذلك، يلزم المستثمر بتقديم للوكالة شهادة تغير تعداد المستخدمين، يعدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم. لا تخضع الاستثمارات المتواجدة في المواقع التابعة للجنوب الكبير، لأحكام هذه المادة. 18 سبتمبر سنة 2022 م الفصل الثاني التدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة المادّة 7 : يؤدي غياب تبرير عدم إيداع كشف تقدم المشروع من طرف المستثمر في الأجل المحدد في المادة 5 أعلاه، إلى إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار من طرف الوكالة. المادّة 8 : يتجسد إلغاء شهادة التسجيل بموجب مقرر سحب المزايا تعده الوكالة وترسل نسخة منه إلى الإدارات المعنية. المادّة 9 : يؤدي سحب مزايا الاستغلال إلى تسديد كل المزايا المستهلكة من طرف المستثمر دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 10 : في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، يصدر السحب الكلي أو الجزئي للمزايا بعد تبليغ بكل الوسائل، إعذارا بقي دون إجابة مدة خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ معاينة هذا الإخلال. المادّة 11 : يمكن الوكالة أن تلغي مقرر سحب المزايا، بموجب مقرر، بناء على نتائج الطعن المقدم لديها، أو لدى اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار أو الجهات القضائية المختصة. يبلغ مقرر الإلغاء المذكور في الفقرة أعلاه، إلى الإدارات المعنية. المادّة 12 : التبليغات والاستدعاءات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، والموجهة إلى المرسل إليه طبقا للإجراءات المحددة في التشريع المعمول به، إذا رجعت إلى المرسل مشفوعة بعبارة ‘’عنوان خاطئ’’ أو ‘’مجهول في العنوان المذكور’’ أو ‘’رفض سحب الإرسال’’، لا تشكل عائقا لمباشرة إجراءات سحب المزايا إلاّ إذا أثبت المرسل إليه حسن النية. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 59 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد………….. كشف تقدم مشروع الاستثمار التاريخ ………….. 1 - الاسم أو العنوان التجاري : ………………………………………………………………………………………. 2 - العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………. 3 - رقم التسجيل : ……………………………………….التاريخ ………………………………………………….. 4 - السجل التجاري : ……………………………………التاريخ ………………………………………………….. 5 - رقم التعريف الجبائي : ……………………………………………………………………………………………… 6 - رقم التعريف الإحصائي : …………………………………………………………………………………………… 7 - نوع الاستثمار : إنشاء توسع إعادة تأهيل 8 - رقم الهاتف : رقم الفاكس : البريد الإلكتروني : 9 - مستوى تقدم المشروع (اشطب الخانة الموافقة) لم يشرع فيه بعد التبرير………………………………………………………………………………………………………………. GC ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… مشروع قيد الإنجاز Ü مجموعة نفقات الاستثمار المدفوعة (دج)………………………………………………………………….. • نسبة التقدم )%( : ………………………………………………………………………………………… • عدد مناصب الشغل المستحدثة : ………………………………………………………………………
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه
18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) مشروع منجز ولم يدخل قيد الاستغلال بعد التبرير : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ê مجموع نفقات الاستثمار المدفوعة (دج) : ………………………………………………………………………………………. عدد مناصب الشغل المستحدثة : …………………………………………………………………………………………………….. مشروع متوقف التبرير : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. O مجموع نفقات الاستثمار المدفوعة (دج) : …………………………………………………………………………………………………. نسبة التقدم )%( : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… مشروع متروك `g التبرير : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… إمضاء المستثمر تأشيرة مطابقة للحصيلة الجبائية مصالح الضرائب 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 61 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة ………. شهادة تغير تعداد المستخدمين أنا الممضي أسفله………………………….، بصفتي………………..أشهد بأن عدد عمال المستخدِم……………………………………. المقيّد بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تحت رقم…………………………المؤرخ………………………………………………. في ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صاحب الاستثمار من نوع (1) …………….مسجل لدى الشبّاك الوحيد ……….. تحت رقم ……………….بتاريخ…………………… المتعلق بالنشاط ……………………………………………………………………………………………………………..كان محل محضر معاينة الدخول في الاستغلال من طرف …………………….. المحرر تحت رقم ……………… بتاريخ …………………….. قد تغير كما هو مبيّن في الجدول أدناه : شهر السنة مناصب الشغل الجديدة (2) مناصب الشغل الموجودة (3) المجموع الملاحظات جانفي فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر العدد الحالي يقدر ب……………………………………منصب شغل، بعنوان الاستثمار المصرح، بعد طرح عدد العمال المغادرين الذين يشكلون جزءًا من المستخدمين الموجودين. حرّر ب : ………………………………. في ……………………………… إمضاء وختم المصلحة (1) إنشاء، توسيع و/ أو إعادة التأهيل. (2) مناصب الشغل التي تم إنشاؤها للفترة الممتدة من تاريخ تسجيل الاستثمار إلى نهاية الحد الأدنى لمدة مرحلة الاستغلال. (3) مناصب الشغل الموجودة قبل تاريخ تسجيل الاستثمار لاستخدامها فقط للاستثمارات من نوع التوسعة و/ أو إعادة التأهيل. الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، تنهى ابتداء من 26 يوليو سنة 2022، مهام السيّد مناد حباك، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببوخارست (جمهورية رومانيا)، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الخالق شرفة، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد محفوظ بن سالم، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة هندة حبشي، بصفتها مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. 18 سبتمبر سنة 2022 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد سيف الدين غرايبية، بصفته مكلّفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة سليمة عوران، بصفتها نائبة مدير لميزانيات البرامج للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في الولايات الآتية : – بن عامر يوسفي، في ولاية البيض، – عبد اللطيف باخدير، في ولاية إيليزي، – ابراهيم مرموري، في ولاية جانت. 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمنان التعيين بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدة سعيدة بوقزي، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، تعين السيّدة كنزة نشار، نائبة مدير للعلاقات الخارجية بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد محفوظ بن سالم، مفتشا في المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مراقبة عامة للمالية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدة هندة حبشي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 63 مراقبة عامة للمالية، مكلّفة برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات الري والأشغال العمومية والسكن والفلاحة والصيد البحري والغابات والخدمات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدة سليمة عوران، رئيسة للدراسات بمصالح الوزير الأول. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1444 الموافق 23 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد سيف الدين غرايبية، مديرا للتخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز بوزارة الأشغال العمومية. قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها. بموجب قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، المعدّل، كما يأتي : …………………………………………………“ (بدون تغيير حتى) – السيّد جيلالي تاساليت، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي، عضوا، – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – السيّد جمال الدين بن سيدي أحمد، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين المهني، عضوا، الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….، – السيّدة آسيا زعرور، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعة، عضوا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادتين 179 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – السيّد لعرج زروقي، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، – السيّد سيد علي زريف، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، نائباً للرئيس، – السيّد سمير زواوي والسيّد عبد العزيز هطاك، ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – السيّد عيماد العزري والسيّد سفيان بلالة، ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – السيّد عمر خروبي والسيّدة سعاد دكومي بوخضرة، ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – السيّد طارق بوعقار والسيّد كريم مداني، ممثلين عن الوزير المكلف المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – السيّد فؤاد رحاحلة والسيّد عز الدين بوبكر، ممثلين عن الوزير المكلف بالتجارة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، تتولى المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 18 سبتمبر سنة 2022 م تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1440 الموافق 5 مايو سنة 2019 والمتضمن تجديد اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل. وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال، كما يأتي : “ الأعضاء الدائمون : …………………………… (بدون تغيير) ………………………….، …………………………… (بدون تغيير) ………………………….، …………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – السيّد محمد قطاس، ممثل قطاع الاتصال، عضوا، …………………………… (بدون تغيير) ………………………….، …………………………… (بدون تغيير) ………………………….، – السيّد أحسن نيبوش، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، عضوا. الأعضاء المستخلفون : ………………………….– (بدون تغيير) ………………………….، – السيّد فؤاد بن قرين، ممثل قطاع الاتصال، ………………………….– (بدون تغيير) ………………………….، ………………………….– (بدون تغيير) ………………………….، – السيّد نور الدين بوزارة، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة. يتولى الأمانة الدائمة للّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال : ………………………….– (بدون تغيير) ………………………….، – السيّدة زهيرة دابل، عضوا مستخلفا .“ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة