مرسوم تنفيذي رقم 23-374 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 الذي يعدل القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 الذي يعدل القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 3 و 5 و 12 و 13 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : يكون مقر المركز بمدينة الجزائر''. ''المادّة 5 : يهدف المركز إلى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشرها وإحياء التراث الإسلامي بما يعزز أسس المرجعية الدينية الوطنية.
وبهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي : ............................ (الباقي بدون تغيير).........................''. ''المادّة 12 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من : ................. (بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، عضوا.
يشارك المدير العام للمركز ........................ (الباقي بدون تغيير)............................''. ''المادّة 13 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي : ..................... (بدون تغيير حتى) قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
– التقرير السنوي عن النشاط ................. (الباقي بدون تغيير)..................''. ''المادّة 26 : يتشكل المجلس العلمي .............................
(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالسياحة،
– ممثل عن عمادة جامع الجزائر،
– ممثل عن المدير العام .............................. (الباقي بدون تغيير) .''..............................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.