ج.ر عدد 31 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (51)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-173 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم رئاسي رقم 22-174 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 7 مايو سنة 2022 م 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية

2022 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد

مرسوم رئاسي رقم 22-176 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة.. مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي..

سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز

مرسوم تنفيذي رقم 22-184 مؤرخ في 6 شوال عام 1443 الموافق 7 مايو سنة 2022 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه.. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام برئاسة الجمهورية.. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، الجمهورية في ولاية مستغانم.. يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة المنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء قسنطينة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية.

يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضوين بالمجلس الإسلامي الأعلى..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يتضمن التعيين برئاسة الجمهورية. 13

6 شوال عام 1443 ه

7 مايو سنة 2022 . م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة. أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء دراسات في المديرية العامة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022 ، يتضمنان تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في بعض الولايات…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

24 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الوثائق والمنشورات

26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة العدل.. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيس مجلس قضاء سوق أهراس… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق للذبذبات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي.

26 أبريل سنة 2022 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية

أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المفتشة العامة للغابات.. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين بالمجلس الإسلامي الأعلى… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق بومرداس..

23 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة تقنية للإحصائيات في المؤسسات ومتابعة الأوضاع بالديوان الوطني للإحصائيات. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق الصناعة والمناجم – سابقا.. 23 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة للغابات…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح الوزير …………… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 النشاطات وضبطها في مجال المحروقات…

أبريل سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرين بالوكالة الوطنية لمراقبة

فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن باتنة 2.. 7 مايو سنة 2022 . م تعيين مدير معهد النظافة والأمن بجامعة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة.. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن بوزارة الأشغال العمومية. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية

تعيين مديرة المنشآت الأساسية البحرية

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022 ، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 والمتضمن اعتماد شركة التأمين “كرامة للتأمين” ، شركة ذات أسهم.. 17 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية…

قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون القانونية.. 18 قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والممتلكات والعقود… وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا

المرأة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022 ، يعدل القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب البواسماعيل - ولاية تيبازة . وزارة الصحة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن ترتيب مؤثرات عقلية أو سلائف.

النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه.

6 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2022 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 31 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-173 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية . واللاسلكية إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-18 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار ( 41.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار ( 41.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية و في الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل 2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-174 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-30 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لسنة 2022 في الفرع

الأول - الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 46 – 21 وعنوانه “المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - 19”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة وستون ألف دينار (33.960.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة وستون ألف دينار (33.960.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 46-21 “المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - 19”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل 2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-176 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و92-1 و 121 الفقرة (3) و122 (الفقرتين 2 و 3) منه وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-14 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-68 المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، 7 مايو سنة 2022 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-144 المؤرخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-161 المؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-71 المؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-113 المؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-130 المؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة (3) و 122 الفقرتين 2 و 3) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات، أعضاء في مجلس الأمة ، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السادة الآتية أسماؤهم :
  • جلول حروشي محمد لعقاب
  • محمد عبد النور رابحي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل 2022 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه

6 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2022 . م وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المركز الثقافي الإسلامي وتحديد قانونه الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي، المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وذلك وفق ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 31 7 الفصل الأول الطبيعة القانونية - المقر - المهام المادة 2 : المركز الثقافي الإسلامي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 3 : يكون مقر المركز بجامع الجزائر ، بلدية المحمدية ولاية الجزائر. المادة 4 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 5 : يهدف المركز إلى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشرها وإحياء التراث الإسلامي بما يعزز أسس المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الحضارية لجامع الجزائر. وبهذه الصفة، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي : بعث الثقافة الإسلامية وتعميمها والسهر على ازدهار الفكر الإسلامي الأصيل
  • إحياء التراث الإسلامي والتعريف به وترقيته ونشره، المساهمة في إحياء الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية،
  • المساهمة في جمع المخطوطات والمحافظة عليها وتسهيل الاستفادة منها، وترقية ذلك،
  • تشجيع الإبداع الثقافي الإسلامي وكل المبادرات الرامية إلى ترقية الأنشطة الثقافية الإسلامية، لا سيما تلك الموجهة إلى الشباب
  • تشجيع إدماج المرأة في الأنشطة ذات الصلة بالثقافة الإسلامية الأصيلة،
  • المشاركة في الأنشطة الثقافية الجوارية الموجهة لفائدة المواطنين، المساهمة في تنشيط الحصص الدينية والثقافية في وسائل الإعلام المختلفة تشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات بما يبرز خصوصية الثقافة الإسلامية الأصيلة للجزائر،
  • الإسهام في برمجة نشاطات ثقافية إسلامية لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج،
  • تنسيق الأنشطة الثقافية للجمعيات المسجلة ومرافقتها في أنشطتها وبرامجها. المادة 6 : يتولى المركز من أجل تحقيق المهام المنصوص عليها أعلاه، ما يأتي :

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 31 6 شوال عام 1443 ه

  • تنظيم و / أو المشاركة في الملتقيات والمعارض والندوات والأيام الدراسية والمحاضرات العلمية والثقافية
  • تهيئة مكتبات وقاعات للمطالعة وميدياتيك في مجال اختصاصه
  • تكوين نواد علمية وورشات عمل في مختلف المجالات الثقافية الإسلامية، لا سيما الخط العربي والمجموعات الصوتية وعلم الفلك،
  • الاستغلال الأمثل للأدوات والوسائل وكل الدعائم المكتوبة والسمعية والمصورة والرقمية) وكل التجهيزات الكفيلة بتسهيل مهامه
  • إصدار المطبوعات والنشريات والمجلات على جميع الدعائم وتوثيق أعمال الملتقيات والمحاضرات العلمية وضمان نشرها،
  • الإسهام في إنتاج المواد الثقافية السمعية البصرية،
  • التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية في مجال نشاطه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إقامة توأمة مع المؤسسات الثقافية ذات الاهتمام المشترك. المادة 7 : تنشأ فروع للمركز في الولايات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : يمكن، عند الحاجة، إنشاء فرع أو أكثر للمركز في الولاية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : يمكن إنشاء فروع للمركز خارج الوطن لفائدة الجالية الوطنية، بموجب مرسوم يحدد تنظيمها وسيرها، بعد التشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 10 : يدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير عام ويزود بمجلس علمي. المادة 11 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وفروعه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 12 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من : 7 مايو سنة 2022 . م ممثل عن وزير الدفاع الوطني، عضوا، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا
  • ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية عضوا
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، عضوا،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين عضوا، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات عضوا ممثل عن عميد جامع الجزائر ، عضوا. يشارك المدير العام للمركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية، ويتولى أمانته. ويمكن مجلس التوجيه، عند الاقتضاء، أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده في الأشغال المدرجة في جدول الأعمال. المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي : مشروع التنظيم الداخلي للمركز وفروعه، مشروع النظام الداخلي للمركز وفروعه،
  • الخطوط العريضة للبرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المركز، مشروع الميزانية والحسابات
  • الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والصفقات والعقود،
  • إنشاء الفروع،
  • آفاق تطوير المركز
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها بالتنسيق مع عمادة جامع الجزائر،
  • التقرير السنوي عن النشاط وحسابات المركز وحصائلها. أي مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام.

6 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2022 . م المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 15 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. وتنتهي فترة عضوية الأعضاء المعنيين بانتهاء وظائفهم. و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء مدة العضوية. المادة 16 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) من أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 17 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 18 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ثم تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، وترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى الوزير الوصي ليوافق عليها. المادة 19 : تصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها ، إلا في حالة اعتراض صريح من الوصاية يتم تبليغه خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير العام المادة 20 : يعيّن المدير العام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها. المادة 21 : يساعد المدير العام كل من :

  • أمين عام ، يكلف على الخصوص بالتنسيق بين المصالح الإدارية، يعين بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهي مهامه وفق الأشكال نفسها، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 9 مديرين – رؤساء مصالح، – رؤساء مكاتب. يعين المديرون ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهي مهامهم وفق الأشكال نفسها. المادة 22 : يعيّن مديرو الفروع بالولايات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم وفق الأشكال نفسها. المادة 23 : يتولى المدير العام تسيير المركز، ويقوم في هذا الإطار، بما يأتي :
  • تمثيل المركز أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز،
  • إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمركز،
  • التسيير الإداري والمالي للمركز،
  • اقتراح مشاريع برامج الأعمال، والسهر على إنجازها، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • التعيين في الوظائف التي لم تتقرّر فيها طريقة أخرى للتعيين،
  • اقتراح وإعداد مشروع الميزانية
  • إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تنفيذ قرارات مجلس التوجيه المصادق عليها، إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز وإرساله إلى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
  • السهر على احترام النظام الداخلي وتطبيقه، بعد الموافقة عليه. يكون المدير العام هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المركز. المادة 24 : يمكن المدير العام أن يفوض إمضاءه إلى المديرين وإلى مديري فروع المركز في الولايات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 25 : المجلس العلمي هيئة استشارية تتولى إبداء الرأي في النشاط العلمي للمركز. وبهذه الصفة، يقوم على الخصوص بما يأتي :

دراسة المشاريع العلمية ذات الصلة بمجال نشاط المركز،

  • إعداد البرامج العلمية السنوية ومتعددة السنوات للمركز،
  • إعداد الحصيلة الدورية للأعمال العلمية وتقييمها. كما يدرس المجلس العلمي ويقترح كل التدابير الرامية إلى ترقية النشاط العلمي للمركز. المادة 26 : يتشكل المجلس العلمي الذي يرأسه ممثل الوزير الوصي، من خمس (5) كفاءات علمية يختارها الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف من بين الأساتذة والخبراء في المجال الثقافي والديني والعلمي إلى جانب الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى، ممثل عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ممثل عن المجلس العلمي لجامع الجزائر، ممثل عن المدير العام للمركز،
  • ممثل المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “ العصر”. كما يمكن المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص نظراً لكفاءته من شأنه أن يساعده في جدول أعماله. تتولى المصالح الإدارية للمركز أمانة المجلس العلمي. المادة 27 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية . والأوقاف المادة 28 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على اقتراح من الهيئات والدوائر الوزارية التي ينتمون إليها. المادة 29 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) ، على الأقل، في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمركز أو ثلثي (3/2) أعضائه. 7 مايو سنة 2022 م المادة 30 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي، ويوافق عليه. الفصل الثالث أحكام مالية وختامية المادة 31 : تحدد تكاليف الانخراط في المركز والخدمات المقدمة فيه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية. المادة 32 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : • في باب الإيرادات :
  • إعانات التسيير التي تقدمها الدولة،
  • المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
  • الهبات والوصايا المقبولة قانونا. كل الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز. . في باب النفقات : نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمجال نشاطاته. المادة 33 : تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، وتسند المحاسبة إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. ويمارس هذا العون مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 34 : يتولى المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 و المتضمن إحداث المركز الثقافي الإسلامي وتحديد قانونه الأساسي. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل 2022 أيمن بن عبد الرحمان

6 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2022 . م مرسوم تنفيذي رقم 22-184 مؤرخ في 6 شوال عام 1443 الموافق 7 مايو سنة 2022 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وكيفيات إجرائه، المتمم. المادة 2 : تعدّل أحكام المواد 5 و 6 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-153 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13مايو سنة 1998، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 5 : يرسل المترشح طلب التدريب إلى رئيس المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين المختص إقليميا. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 11 ويجب أن يرفق بالوثائق الآتية :

  • نسخة من شهادة مهندس معماري أو شهادة ماستر في الهندسة المعمارية أو شهادة معترف بمعادلتها،
  • نسخة من بطاقة تعريف المترشح”. “المادة 6 : يجب على المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين أن يأخذ بعين الاعتبار في برمجة دورتي التدريب المنصوص عليهما في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 153-98 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 ما يو سنة 1998، المتمم والمذكور أعلاه، ترتيب طالبي التدريب حسب تاريخ إيداع الطلب. يحدد المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين العلاقات التي تربط المهندس المعماري المتدرب بالمشرف على التدريب”. “المادة 12 : يعفى من التدريب : المهندسون المعماريون الموظفون أو الأجراء الذين مارسوا بهذه الصفة لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومكاتب الدراسات العمومية أو بصفة أستاذ باحث في مؤسسات التعليم العالي للهندسة المعمارية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات المهندسون المعماريون الذين مارسوا مهنة مهندس معماري في الخارج، مثبتة باعتماد أو بشهادة صادرة عن هيئة النقابة المهنية للبلد المعني. يصدر الإعفاء من التدريب من طرف المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين بناء على تقرير المجلس المحلي لنقابة المهندسين المعماريين، ويمكن المهندس المعماري المعني من طلب تسجيله في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين. ويعفى كذلك من التدريب المهندسون المعماريون ذوو الجنسيات الأجنبية المعتمدون في بلدهم الأصلي بهذه الصفة والحاصلون على شهادة مهندس معماري معترف بها وموثقة من طرف الدولة الجزائرية. تحدد مدة صلاحية المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بسنتين (2)، وتجدد بنفس الأشكال. يخضع تسجيل المهندسين المعماريين من جنسيات أجنبية في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين لاحترام قواعد المعاملة بالمثل”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 6 شوال عام 1443 الموافق 7 مايو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الرؤوف زايدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، برئاسة الجمهورية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : سمير شيباني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، فاطمة الزهراء مزماز، بصفتها رئيسة للدراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022 ، تنهى مهام السيد فتحي سطايلي، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا : 7 مايو سنة 2022 . م فردية

  • عبد الحفيظ بونور ، بصفته مديرا للموارد البشرية
  • رابح لو ماشي ، بصفته نائب مدير الأوقيانوسيا والمحيط الهادي بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، ابتداء من 11 ديسمبر سنة 2021، أمين صيد، بصفته نائب مدير لروسيا، ابتداء من 4 فبراير سنة . 2022 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد رضا بولعسل، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، تنهى ابتداء من أول فبراير سنة 2022 ، مهام السيد إسماعيل مرابط، بصفته نائب مدير للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، تنهى ابتداء من أول غشت سنة 2021، مهام السيد هلالي بن زيد، بصفته مديرا للوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

6 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2022 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة المنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة باية معطوب بصفتها مديرة للمنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيد بلقاسم جوادي، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، تنهى ابتداء من 18 أكتوبر سنة 2021، مهام السيّد عبد الغاني بوزاهر، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة نجوى دموش، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الحق بن كريد، بصفته مديرا لمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، تنهى مهام السيد محمد لبرش، بصفته مديرا عاما للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضوين بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما ، بصفتهما عضوين بالمجلس الإسلامي الأعلى :

  • وسيلة خلفي، – عبد الكريم دباغي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن التعيين برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما ، برئاسة الجمهورية : سمير شيباني، مديرا للدراسات فاطمة الزهراء مزماز ، مكلّفة بالدراسات والتلخيص.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 31 6 شوال عام 1443 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رؤساء دراسات في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، رؤساء دراسات في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية : مريم بوكرمان

  • نور الدين بركان رشيد سليماني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يعيّن السيد رابح لطرش بوثلجة، أمينا عاما للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمنان تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مندوبين محليين لوسيط الجمهوريّة في الولايات الآتية :
  • إيدير إيكان، في ولاية تيزي وزو،
  • صلاح الدين مضوي، في ولاية سكيكدة، – نور الدين بوعائشة، في ولاية قالمة، 7 مايو سنة 2022 م عبد الوهاب ختاوي، في ولاية مستغانم عبد المجيد بومنقار، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022 ، يعيّن السيد فتحي سطايلي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يعيّن السيد محمد رضا بولعسل، مديرا للموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات . الدولية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022 ، يعيّن السيد محمد ناصر بساقلية، مديرا للوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يعيّن السيد محند صالح لعجوزي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت تصرف جامعة الدول العربية، ابتداء من 9 مارس سنة 2022.

6 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2022 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة العدل : باية معطوب، مفتشة بالمفتشية العامة، بلقاسم جوادي، مديرا للمنشآت الأساسية والوسائل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس مجلس قضاء سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يعيّن السيد ياسين شطيبي، رئيسا لمجلس قضاء سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يعيّن السيد إبراهيم بوسالم نائبا عاما لدى مجلس قضاء سكيكدة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الحق بن كريد مديرا عاما للوكالة الوطنية للذبذبات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022 ، يعيّن السيد عمار مانع، مديرا لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المفتشة العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تعيّن السيدة نجمة رحماني، مفتشة عامة للغابات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، عضوين بالمجلس الإسلامي الأعلى :

  • عبد الله رقاني،
  • حسان الشيخ. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة نصيرة مدبب مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيد عثمان عميار ، بصفته مديرا للضرائب في ولاية . بومرداس

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 31 6 شوال عام 1443 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة تقنية للإحصائيات في المؤسسات ومتابعة الأوضاع بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة عائشة قاضي، بصفتها مديرة تقنية للإحصائيات في المؤسسات ومتابعة الأوضاع بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيدة فريدة شارف، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة نجمة رحماني، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة للغابات، لتكليفها بوظيفة أخرى.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة حاجة شحيمة، بصفتها نائبة مدير لبرامج الطرق بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. 7 مايو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، تعيّن السيدة أمينة فتوحي، رئيسة للدراسات بمصالح الوزير الأول. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، مديرين بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات :

  • ديانة فدال، مولود رضوان مقاتلي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير معهد النظافة والأمن بجامعة باتنة 2. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022 ، يعيّن السيد محمد موده مديرا لمعهد النظافة والأمن بجامعة باتنة 2. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة . الصناعة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة فريدة شارف نائبة مدير لمتابعة مساهمات الدولة بوزارة الصناعة.

6 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2022 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية . الشلف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022 ، يعيّن السيّد خلاف بن سعيد مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية الشلف. للجمهورية الجزائرية / العدد 31 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المنشآت الأساسية البحرية بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022، تعيّن السيدة حاجة شحيمة، مديرة للمنشآت الأساسية البحرية بوزارة الأشغال العمومية. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 والمتضمن اعتماد شركة التأمين “كرامة للتأمين”، شركة ذات أسهم. بموجب قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011 والمتضمن اعتماد شركة التأمين “كرامة للتأمين”، شركة ذات أسهم، كما يأتي : “يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التأمين التقليدي وكذا عمليات التأمين التكافلي العائلي في شكل “نافذة”، والمتمثلة فيما يأتي : 1- الحوادث 2- المرض، 18- المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم) 20- الحياة - الوفاة ، 21- الزواج - الولادة، 22- التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار 24- الرسملة، 25- تسيير الأموال الجماعية 26- الاحتياط الجماعي، 27- إعادة التأمين (إعادة التأمين التكافلي)”. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 31 6 شوال عام 1443 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية حول الأنظمة المحمولة الذكية لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية. المادة 2 : تحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية حول الأنظمة المحمولة الذكية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : جامعة بومرداس جامعة الوادي. المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية حول الأنظمة المحمولة الذكية من ثلاثة (3) فروع :
  • فرع الدراسة والتشخيص والمتابعة
    • فرع الهياكل الميكانيكية
  • فرع الإلكترونيات المحمولة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس 2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عبد الرحمان راوية قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون . القانونية إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 7 مايو سنة 2022 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين السيدة نورة موسى، مديرة للشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة نورة موسى، مديرة الشؤون القانونية ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل 2022 عبد الباقي بن زيان قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والممتلكات والعقود. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

6 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2022 . م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد مصطفى طبيب، مديرا للوسائل والممتلكات والعقود بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى طبيب، مدير الوسائل والممتلكات والعقود، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل 2022 عبد الباقي بن زيان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبو اسماعيل - ولاية تيبازة. بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبواسماعيل - ولاية تيبازة ، كما يأتي : “ ……….. .(بدون تغيير حتى التكوين والتعليم المهنيين للجمهورية الجزائرية / العدد 31 19 محمد فوزي تبون، ممثل عن وزير التربية الوطنية،

  • يحي دوري، ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ………….. الباقي بدون تغيير ) … وزارة الصحة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير سنة 2022، يتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو . سلائف إن وزير الصحة، بمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015 والمتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف في أربعة جداول حسب خطورتها وفائدتها الطبية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1436 الموافق 9 يوليو سنة 2015 والمتضمن ترتيب النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1443 الموافق 28 فبراير 2022 عبد الرحمان بن بوزيد

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الجدول الأول العدد 31 6 شوال عام 1443 ه 7 مايو سنة 2022 . م قائمة المواد المصنفة كمخدرات 1-1. المخدّرات المدرجة في الجدول الأول الرقم المخدر 1 أسيتورفين 2 أسيتيل - ألفا - ميثيل فنتانيل 3 أسيتيل فنتانيل 4 أسيتيل ميثادول 5 اكريلويل فنتانيل ( اكريل فنتانيل) 6 الفنتانيل 7 7921 - AH 8 أليل برودين 9 ألفا سيتيل ميثادول 10 ألفا ميبرودين 11 ألفا ميثادول 12 ألفا - ميثيل - فنتانيل 13 ألفا - ميثيل تيوفنتانيل 14 ألفابرودين 15 أنيليريدين 16 بنزيتيدين 17 بنزيل مورفين 18 بيتاسيتيل ميثادول 19 بيتا هيدروكسي فنتانيل 20 بيتا هيدروكسي ميثيل -3- فنتانيل 21 بيتا ميبرودين 22 بيتا ميثادول 23 بيتا برودين 24 بيزيتراميد 25 بوتيرات ثنائي أوكسافيتيل 26 بوتير فنتانيل 27 القنب وراتنج القنب ومستخلصات وأصباغ القنب 28 كار فنتانيل 29 سيتوبيميدون 30 كلونيتازين 31 الكوكا (ورقة) 32 كوكايين من اتفاقية سنة 1961 المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية / / / / مسكن بدون منفعة طبية / / / / / / / مسكن مواد تنطوي على خطر بدون منفعة طبية إدماني عال مماثل / للمورفين أو الكوكايين / أو القنب. / / / / / مسكن بدون منفعة طبية / / / / / / /

6 شوال عام 1443 ه 7 مايو سنة 2022 . م 1-1. المخدّرات الرقم المخدر 33 كودو كسيم 34 مركز قش الخشخاش 35 سيكلو بروبيل فنتانيل 36 ديسومورفين 37 ديكسترو موراميد 38 ثنائي الأمبروميد 39 ثنائي إيثيل تيامبوتين 40 ثنائي الفينوكسين 41 ثنائي الهيدرو إيتورفين 42 ثنائي الهيدرو مورفين 43 ثنائي المينوكسادول 44 ثنائي الميفبتانول 45 ثنائي ميثيل التيامبوتين 46 ثنائي الفينوكسيلات 47 ثنائي البيبانون 48 درو تيبانول 49 إكغونين 50 إيثيل ميثيل تيامبوتين 51 إيتونيتازين 52 إيتورفين 53 إيتوكسيريدين 54 فنتانيل 55 4- فلويوروإيزوبوتير فنتانيل 56 فورانيل فنتانيل 57 فوريتيدين 58 هيروين 59 هيدروكودون 60 هيدرومورفينول 61 هيدرومورفون 62 هيدروكسي بيثيدين 63 إيسو ميثادون

الملحق الجدول الأول (تابع) المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961 المنفعة الطبية الخطورة / / / / / / / / / / / / / مسكن / مواد تنطوي على خطر بدون منفعة طبية إدماني عال مماثل / للمورفين أو الكوكايين / أو القنب. / مسكن مستعمل في الطب البيطري بدون منفعة طبية مسكن بدون منفعة طبية / / / مسكن بدون منفعة طبية مسكن / بدون منفعة طبية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الجدول الأول (تابع) 1-1. المخدّرات المدرجة في الجدول الأول الرقم المخدر 64 ليفوميتورفان 65 ليفوموراميد 66 ليفوفيناسيل مورفان 67 ليفور فانول 68 ميتازوسين 69 الميثادون 70 وسيط الميثادون 71 ميتوكسي أسيتيل فنتانيل 72 ميثيل ديزورفين 73 ميثيل ثنائي هيدرو مورفين 74 3- ميثيل تيوفنتانيل 75 ميثيل - 3- تيوفنتانيل 76 ميتوبون 77 وسيط الموراميد 78 مور فيردين 79 مورفين 80 ميتوبروميد المورفين 81 1- ميثيل 4- فينيل -4 - بيبيرير يدينول بروبيونات MPPP 82 45 - MT 83 ميروفين 84 نيكومورفين 85 نوراسيميثادول 86 نور ليفورفانول 87 نور ميثادون 88 نورمورفين 89 نور بيبانون 90 أو كفنتانيل 91 ن - أكسيمورفين 92 أفيون 93 أو ريبافين 94 الأورتو فلورو فنتانيل العدد 31 6 شوال عام 1443 ه 7 مايو سنة 2022 . م من اتفاقية سنة 1961 المنفعة الطبية الخطورة / / / مسكن بدون منفعة طبية مسكن / بدون منفعة طبية / / / / / / / مواد تنطوي على خطر مضاد الألم إدماني عال مماثل بدون منفعة طبية للمورفين أو الكوكايين / أو القنب. / / / / / / / / / / مسكن بدون منفعة طبية /

6 شوال عام 1443 ه 7 مايو سنة 2022 . م 1-1. المخدّرات الرقم المخدر 95 أكسيكودون 96 أكسيمورفون 97 بارافلوروبوتيريل فنتانيل 98 بارافلورو فنتانيل

الملحق الجدول الأول (تابع) المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1961 المنفعة الطبية الخطورة مضاد الألم مسكن بدون منفعة طبية / 99 1- فينيتيل -4- فينيل -4- بيبيريريدينول أسيتات / PEPAP 100 بيثيدين 101 وسيط البيثيدين ألف 102 وسيط البيثيدين باء 103 وسيط البيثيدين جيم 104 فينادوكسون 105 فينا مبروميد 106 فينازوسين 107 فينومورفان 108 فينوبيريدين 109 بيمينودين 110 بيريتراميد 111 البروهيبتازين 112 بروبيريدين 113 راسيميتورفان 114 راسيمور اميد 115 راسيمورفان 116 ريميفنتانيل 117 سوفنتانيل 118 تترا هيدروفورانيل فنتانيل 119 تيباكون 120 ثيبايين 121 تيوفنتانيل 122 تيليدين 123 ثلاثي الميبيريدين 124 47700 - U مسكن / / / بدون منفعة طبية / / / / مواد تنطوي على خطر / إدماني عال مماثل / للمورفين أو الكوكايين / أو القنب. / / / / مسكن / بدون منفعة طبية / / مسكن / بدون منفعة طبية /

7 مايو سنة 2022 . م الملحق الجدول الأول (تابع) 2-1. المخدرات المدرجة في الجدول الرقم المخدر 125 أسيتيل ثنائي الهيدروكوديين 126 كوديين 127 دكستروبروبوكسيفين 128 ثنائي الهيدروكوديين 129 إيثيل مورفين 130 نيكوكودين 131 نيكوديكودين 132 نوركوديين 133 فولكودين 134 برو بيرام 3-1. المخدرات المدرجة في الجدول يضم مستحضرات المواد المصنفة في الجدولين الأول والثاني استخلاص عنصرها الفعّال نظرا لضعف تركيزها. 4-1. المخدرات المدرجة في الجدول الرقم المخدر 135 أسيتورفين 136 أسيتيل - ألفا - ميثيل فنتانيل 137 أسيتيل فنتانيل 138 ألفا - ميثيل - فنتانيل 139 ألفا - ميثيل تيوفنتانيل 140 بيتا هيدروكسي فنتانيل 141 بيتا هيدروكسي ميثيل - 3- فنتانيل 142 القنب والأسنمة المزهرة أو المثمرة لنبات القنب 143 راتنج القنب 144 كارفنتانيل 145 سيتوبيميدون 146 ديسومورفين 147 إيتورفين 148 هيروين 149 3- ميثيل فنتانيل الثاني من اتفاقية سنة 1961 المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية مسكن / / مواد تنطوي على خطر بدون منفعة طبية إدماني أقل كونها / تستعمل طبيا. / / مضاد الألم بدون منفعة طبية الثالث من اتفاقية سنة 1961 والتي ليس لها خطر إدماني ولا آثار ضارة والتي يصعب الرابع من اتفاقية سنة 1961 المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية / / / / / / مواد الجدول الأول التي بدون قيمة علاجية معتبرة تنطوي على قدرة / إدمانية عالية وآثار ضارة كبيرة / / / / / /

6 شوال عام 1443 ه

7 مايو سنة 2022 . م الملحق الجدول الأول (تابع) 4-1. المخدرات المدرجة في الجدول الرابع الرقم المخدر 150 ميثيل - 3 تيوفنتانيل 151 1- ميثيل -4 فينيل -4 - بيبيريريدينول بروبيونات MPPP 152 بارا - فلوروفناتيل 153 1- فينيتيل -4- فينيل -4- بيبيريريدينول أسيتات PEPAP 154 تيوفنتانيل الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1961 المنفعة الطبية الخطورة / / مواد الجدول الأول التي / تنطوي على قدرة / إدمانية عالية وآثار ضارة كبيرة / قائمة المواد المصنفة كمؤثرات عقلية 1-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1971 الرقم المؤثر العقلي 1 برولامفيتامين (DOB) 2 كاثينون 3 DET 4 DMA 5 DMHP 6 DMT 7 DOET 8 إيتيسيكليدين 9 إيتريبتامين 10 ( + ) - ليسرجيد ( 25 - LSD , LSD ) 11 ن - إيثيل ميثيلين ديوكسي أمفيتامين ) MDE ( 12 ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين (MDMA) 13 مسكالين 14 ميثكاثينون 15 4- ميثيل أمينوركس 16 5- ميثوكسي - 4,3 - ميثيلين ديوكسي أمفيتامين ) MMDA ( 17 ألفا - ميثيل - 4- ميثيل ثيو فينيتيل أمين ) MTA - 4 ( 18 ن- هيدروكسي ميثيلين ديوكسي أمفيتامين المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية / / / / / / / / / / مواد ذات قدرة إدمانية تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية / / / / / / /

الملحق الجدول الثاني 7 مايو سنة 2022 . م (تابع) 1-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1971 الرقم المؤثر العقلي 19 NBOMe - B 25 20 NBOMe - C 25 21 NBOMe - I 25 22 باراهكسيل 23 بارا ميثوكسي أمفيتامين PMA 24 3-68-3398 بارا ميثوكسي ميثيل أمفيتامين أو 1-(4- ميثوكسي فينيل)-ن-ميثيل بروبان -2- أمين ) PMMA ( 25 بسيلوسين أو بسيلوستين 26 بسيلوسيبين 27 روليسيكليدين 28 DOM , STP 29 تينا مفيتامين (MDA) 30 تينوسيكليدين 31 تتراهيدرو كنابينول 32 ثلاثي الميثوكسي الأمفيتامين TMA المنفعة الطبية الخطورة / / / / / / مواد ذات قدرة إدمانية / تنطوي على خطر كبير على الصحة العمومية / / / / / / / / 2-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1971 الرقم المخدر 33 CHMINACA - AB 34 CHMINACA - ADB 35 PINACA - MDMB - 5F / ADB - 5F 36 PINACA - AB 37 ) 2201 - JWH ( 2201 - AM 38 أمفيتامين 39 أمينيبتين 40 ) 48 - AKB - 5F ( APINACA - 5F 41 ن - بنزيل بيبيرازين 42 N- إيثيل نور بنتيلون ( إفينول) 43 B - C 2 44 BINACA - 4CN - Cumyl 45 ديكسامفيتامين 46 درو نابينوليلين المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية / / / / / مواد ذات قدرة إدمانية / تنطوي على خطر كبير / على الصحة العمومية / / / / منبه عصبي يخفف من الغثيان

6 شوال عام 1443 ه الجريدة 7 مايو سنة 2022 . م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 27 الملحق الجدول الثاني (تابع) 2-2. المؤثرات العقلية المدرجة الرقم المؤثر العقلي 47 إيثيلون 48 إيثيل فينيدات 49 فينيتيلين 50 FUBINACA - AMB , ) FUBINACA - AMB في الجدول الثاني من اتفاقية سنة 1971 (تابع) المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية منبه نفسي بدون منفعة طبية ( AMB - FUB / 51 FUBINACA - ADB / 52 حمض غاما هيدروكسي بوتيريك GHB 53 فلور وأمفيتامين (FA-4) 54 ) 678 - AM ( 018 - JWH 55 ليفامفيتامين 56 ليفوميتامفيتامين 57 CHMICA - MDMB 58 MDPV 59 ميكلوكوالون 60 ميفيدرون 61 ميتامفيتامين 62 ميثاكوالون 63 مثيوبروبامين 64 ميثوكسيتامين 65-4- ميثيل إيثكاثينون 66 ميثيلون 67 الميثيل فينيدات 68 22 - PB - 5F 69 بنتدرون 70 فنسيكليدين 71 فنميترازين 72 ألفا PVP 73 4,4 بارا - ميثيل -4- ميثيل أمينوركس 4,4 ثنائي - ميثيل - أمينوركس 74 راسيمات الميتامفيتامين 75 سيكوباربيتال 76 144 - UR 77 11 - XLR 78 زيبيبرول / / / / / / / / / / / / مواد ذات قدرة إدمانية / تنطوي على خطر كبير / على الصحة العمومية / علاج نقص الانتباه بدون منفعة طبية / / منبه - مفقد الشهية بدون منفعة طبية / / مخدر ومضاد التشنج بدون منفعة طبية / /

الملحق 7 مايو سنة 2022 . م الجدول الثاني (تابع) 3-2 المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الرقم المؤثر العقلي 79 أمو بار بيتال 80 بوبرينورفين 81 بوتالبيتال 82 كاثين ( نور سودوايفيدرين) 83 سيكلوباربيتال 84 فلونيترازيبام 85 غلوتيتيميد 86 بنتازوسين 87 بنتوباربيتال 4-2. المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الرقم المؤثر العقلي 88 الوباربيتال 89 البرازولام 90 أمفيبرامون ( ثنائي إيثيل بروبيون) 91 أمينوركس 92 باربيتال 93 بنزفيتامين 94 برومازيبام 95 بروتيزولام 96 بوتوباربيتال 97 كاما زيبام 98 كلور ديازيبوكسيد 99 كلوبازام 100 كلونازيبام 101 كلورازيبات 102 كلوتيازيبام 103 كلوكسازولام 104 ديلور ازيبام 105 ديازيبام 106 إيستازولام 107 إيثكلور فينول 108 إيثينامات 109 إيثيل أمفيتامين ( ن - إيثيل أمفيتامين) 110 فنكا مفامين الثالث من اتفاقية سنة 1971 المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية مسكن / بدون منفعة طبية / مواد ذات قدرة إدمانية منوم - مهدئ تنطوي على خطر كبير منوم - مهدئ على الصحة العمومية مسكن مخدر الثالث من اتفاقية سنة 1971 المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية مزيل القلق منبه منبه، مفقد الشهية مهدئ بدون منفعة طبية مزيل القلق منوم / مزيل القلق / مواد ذات قدرة إدمانية / تنطوي على خطر ضعيف على الصحة / العمومية / / / / مزيل القلق، مضاد التشنج منوم / / مفقد الشهية مضاد الاكتئاب

6 شوال عام 1443 ه الجريدة 7 مايو سنة 2022 . م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 29 الملحق الجدول الثاني (تابع) 4-2. المؤثرات العقلية المدرجة الرقم المؤثر العقلي 111 فنبروبوراكس 112 فلوديازيبام 113 فلورازيبام 114 هالا زيبام 115 هالوكسازولام 116 كيتازولام 117 ليفيتامين (SPA) 118 لوفلازيبات الإيثيل 119 لوبرازولام 120 لورازيبام 121 لورميتازيبام 122 مازيندول 123 ميدا زيبام 124 ميفينوركس 125 ميبرو بامات 126 ميزو كارب 127 ميثيل فينوباربيتال 128 ميثيبريلون 129 ميدازولام 130 نيميتا زيبام 131 نيترازيبام 132 نوردازيبام 133 أوكسازيبام 134 أوكسازولام 135 بيمولين 136 فينازيبام 137 فينديميترازين 138 فينوباربيتال 139 فنترمين 140 بينازيبام 141 بيبرادرول 142 برازيبام 143 بيروفاليرون 144 سيكبو تا بار بيتال 145 تيما زيبام 146 تترازيبام 147 تريازولام 148 فينيل بيتال 149 زولبيديم في الجدول الثالث من اتفاقية سنة 1971 (تابع) المنفعة الطبية الخطورة / مزيل القلق منوّم، مزيل القلق مزيل القلق منوم مزيل القلق مسكن مزيل القلق مرخي العضلات، مزيل القلق مزيل القلق منوم يستعمل في مرض الجمدة مزيل القلق، مرخي العضلات مفقد الشهية مزيل القلق، مرخي العضلات مضاد الاكتئاب منوم، مضاد التشنج مهدئ، منوم منوم، مزيل القلق مواد ذات قدرة بدون منفعة طبية إدمانية تنطوي على منوم، مهدئ خطر ضعيف على الصحة العمومية مزيل القلق / / / / مفقد الشهية مضاد التشنج، مهدئ، منوم مفقد الشهية مزيل القلق، مضاد التشنج بدون منفعة طبية مزيل القلق بدون منفعة طبية مزيل القلق منوم مرخي العضلات منوم بدون منفعة طبية منوم

7 مايو سنة 2022 . م الجدول الثالث: قائمة النباتات المصنفة كمخدّرات الرقم التسمية 1 القنب 2 شجيرة الكوكا (ورقة الكوكا) 3 خشخاش الأفيون الجدول الرابع : قائمة المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية مصنف ضمن مواد الجدول الأول للمخدرات / التي تنطوي على قدرة إدمانية عالية وآثار / ضارة كبيرة المواد المصنفة كسلائف 1-4. السلائف المسجلة في الجدول الأول من اتفاقية سنة 1988 الرقم السلائف 1 ن - حمض أستيل الانترانيل 2 حمض الليسرجيك 3 حمض غليسيديك الميثيل 4 حمض فينيل الخل 5 أنهيدريد الخل 6 4- أنيلينو -N- فينيتيل بيبيريدين (ANPP) 7 الإيفيدرين 8 الإيرغومترين 9 الإيرغوتامين 10 الإيسوسافرول 11 3,4 - ميثيلين ديوكسي فينيل - بروبانون - 2 12 بروبانون ميثيل غليسيدات 13 النور إيفيدرين 14 برمنغنات البوتاسيوم 15 N- فينيتيل -4- بيبيريدون (NPP) 16 1- فينيل - 2- بروبانون 17 ألفا فينيل أسيتو أسيتاميد (APAA) 18 ألفا- فينيل أسيتو أسيتونيتريل (APAAN) 19 البيبيرونال 20 السودو إيفيدرين 21 السافرول المنفعة الطبية الخطورة بدون منفعة طبية تركيب عضوي في الصيدلة بدون منفعة طبية / / / صناعة الأدوية علاج الصداع النصفي / بدون منفعة طبية سلائف تستعمل / مباشرة في عملية صناعة المخدرات / الصناعة الصيدلانية الكيمياء العضوية التركيبية بدون منفعة طبية / / / / صناعة الأدوية بدون منفعة طبية

6 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 مايو سنة 2022 . م 2-4. السلائف المسجلة في الجدول الرقم السلائف 1 الأسيتون 2 حمض الانترانيل 3 حمض الهيدروكلوريك 4 حمض الكبريتيك 5 إيتر الإيثيل 6 الميثيل إيثيل كيتون 7 البيبيريدين 8 التولوين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمم ، لا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 84 منه، وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 ، لا سيما المادة 29 منه، وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 ، لا سيما المادة 65 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 31 31 الثاني من اتفاقية سنة 1988 المنفعة الطبية الخطورة مستعمل في المستحضرات | الصيدلانية بدون منفعة طبية / سلائف تستعمل كوسائط في عملية صناعة المخدرات / / / وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لا سيما المادة 5 منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، . وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-240 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد مبلغ الأجر المرجعي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه،

يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، لسنتي 2021 و 2022 ، بتطبيق نسب تحدد كل سنة كالآتي : • %10 %10، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يقل أو يساوي مبلغها 15.000 دج، • 5 % ، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 15.000 دج أو يساوي 20.000 دج ، • %3 %3، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 20.000 دج أو يساوي 43.000 دج ، • 2 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها دج .43.000 تحدد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، حسب السنتين المرجعيتين 2021 و 2022، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك، لسنتي 2021 و2022. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83-12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه، وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 7 مايو سنة 2022 م التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، والمذكورين أعلاه. المادة 3 : تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، لسنتي 2021 و 2022، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية لسنتي 2021 و2022 ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : يرفع المبلغ الأدنى للزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني لسنتي 2021 و 2022، بنسبة 3 % لكل سنة. المادة 6 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من :

  • أول مايو سنة 2021 ، بالنسبة للزيادات بعنوان سنة 2021
  • أول مايو سنة 2022 ، بالنسبة للزيادات بعنوان سنة 2022. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022. يوسف شرفة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة