قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 الذي يعدل القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي، المعد ل، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الثقافي الإسلامي وفروعه.
المادة 2
فتح المادةينظم المركز الثقافي الإسلامي، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام، كما يأتي : 1 – مديرية النشاط الثقافي وإحياء التراث الإسلامي والإعلام، وتضم :
• مصلحة النشاط الثقافي وتنظيم الملتقيات والإعلام، وتضم :
– مكتب النشاط الثقافي وتنظيم الملتقيات،
– مكتب الإعلام.
• مصلحة إحياء التراث الإسلامي والدراسات والبحوث، وتضم :
– مكتب إحياء التراث الإسلامي،
– مكتب الدراسات والبحوث. 2 – مديرية الأرشيف وتسيير المكتبات والطباعة والنشر، وتضم :
• مصلحة الأرشيف والوثائق، وتضم :
– مكتب الأرشيف،
– مكتب الوثائق.
• مصلحة تسيير المكتبات والطباعة والنشر، وتضم :
– مكتب تسيير المكتبات،
– مكتب الطباعة والنشر. 3 – مديرية الإدارة والمالية، وتضم :
• مصلحة الموارد البشرية والأنظمة المعلوماتية، وتضم :
– مكتب المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
– مكتب الرقمنة والإعلام الآلي.
• مصلحة المالية، وتضم :
– مكتب الميزانية والوسائل العامة،
– مكتب المحاسبة.
المادة 3
فتح المادةينظم فرع المركز الثقافي الإسلامي، تحت سلطة مدير الفرع في أربعة (4) مكاتب :
– مكتب النشاط الثقافي والإعلام،
– مكتب الدراسات والبحوث،
– مكتب الأرشيف وتسيير المكتبات،
– مكتب المستخدمين والوسائل.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 الذي يحدد التنظيم الإداري للمركز الثقافي الإسلامي، وكذا أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 .
وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف يوسف بلمهدي لعزيز الفايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 21-360
- مرسوم تنفيذي رقم 22-175
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.