مرسوم تنفيذي رقم 23-271 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يُحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية، كما يأتي :
(1) بعنوان المديرية الجهوية للأملاك الوطنية :
نائب مدير
- رئيس مكتب. 2 (2) بعنوان المديرية الولائية لأملاك الدولة :
- رئيس مصلحة،
– رئيس مكتب. 3 (3) بعنوان المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري :
– رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب
- رئيس فرقة عملياتية.
(4) بعنوان مفتشية أملاك الدولة :
رئيس مفتشية أملاك الدولة مكلف بالمواد المحجوزة والبيوع مكلف بالتحصيل
- رئيس قسم.
(5) بعنوان المحافظة العقارية :
محافظ عقاري
- محافظ عقاري مساعد رئيس قسم.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيُعيّن نواب المديرين بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية، من بين :
(1) المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرؤساء لمسح الأراضي والمتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة ، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2) (2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي الأقسام لمسح الأراضي والمتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 (3) المفتشين المركزيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4) المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي مسح الأراضي والمتصرفين ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وزيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يخصص التعيين في المنصب العالي نائب مدير بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية، للموظفين الحائزين على الأقل، شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة.
المادة 4
فتح المادةيُعيّن المحافظون العقاريون من بين :
1) المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرؤساء لمسح الأراضي والمتصرفين المستشارين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 (2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي الأقسام لمسح الأراضي والمتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 16 يوليو سنة 2023 م
(3) المفتشين المركزيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين، الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
(4) المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي مسح الأراضي والمتصرفين، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيُعيّن رؤساء مفتشيات أملاك الدولة من بين :
(1) المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمتصرفين المستشارين
(2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمتصرفين الرئيسيين ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
3) المفتشين المركزيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمتصرفين المحللين ، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
(4) المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمتصرفين، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيُعيّن المحافظون العقاريون المساعدون، من بين : 1 (1) المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرؤساء لمسح الأراضي والمتصرفين المستشارين، 2 (2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي الأقسام لمسح الأراضي والمتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3) المفتشين المركزيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4) المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي مسح الأراضي والمتصرفين، الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةيُعين رؤساء المصالح بالمديرية الولائية لأملاك الدولة وبالمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري ورؤساء المكاتب بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية من بين : 28 ذو الحجة عام 1444 ه 16 يوليو سنة 2023 م الجريدة الرسمية
1) المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرؤساء لمسح الأراضي والمتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة 2 (2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي الأقسام لمسح الأراضي والمتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
(3) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين والمهندسين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين والمتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 8
فتح المادةيُعيّن رؤساء المكاتب بالمديرية الولائية لأملاك الدولة وبالمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري من بين : 1 (1) الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندس قسم المسح الأراضي ومتصرف رئيسي ومهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو رتبة معادلة 2 (2) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين والمهندسين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين والمتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 9
فتح المادةيُعيّن رؤساء الفرق العملياتية بالمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري من بين : 1 (1) الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مهندس قسم لمسح الأراضي،
(2) المهندسين الرئيسيين والمهندسين لمسح الأراضي، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 10
فتح المادةيُعيّن المكلفون بالمواد المحجوزة والبيوع والمكلفون بالتحصيل بمفتشية أملاك الدولة من بين : 1 (1) الموظفين المنتمين، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم لأملاك الدولة والحفظ العقاري، ومتصرف رئيسي أو رتبة معادلة 2 (2) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، والمتصرفين المحللين والمتصرفين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 11
فتح المادةيُعيّن رؤساء الأقسام بمفتشية أملاك الدولة و بالمحافظة العقارية من بين : 1 (1) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين والمهندسين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين والمتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة
2) مساعدي المتصرفين ومساعدي المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 (3) مفتشي أملاك الدولة والحفظ العقاري ومفتشي مسح الأراضي والملحقين الرئيسيين للإدارة والتقنيين السامين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 (4) مراقبي أملاك الدولة والحفظ العقاري ومراقبي مسح الأراضي وملحقي الإدارة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف والراتب
المادة 12
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يُصنف نواب المديرين بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية ويُدفع راتبهم استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير بالإدارة المركزية.
المادة 13
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا محافظ عقاري رئيس مفتشية أملاك الدولة محافظ عقاري مساعد رئيس مصلحة بالمديريتين الولائيتين لأملاك الدولة، ولمسح رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية 16 يوليو سنة 2023 م مستوى الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 12 550 11 460 10 380 الأراضي والحفظ العقاري 8 250 8 250 رئيس مكتب بالمديريتين الولائيتين لأملاك الدولة، ولمسح الأراضي والحفظ العقاري 7 200 رئيس فرقة عملياتية بالمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري 7 200 مكلف بالمواد المحجوزة والبيوع بمفتشية أملاك الدولة مكلف بالتحصيل بمفتشية أملاك الدولة رئيس قسم بمفتشية أملاك الدولة وبالمحافظة العقارية
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 14
فتح المادةيتم شغل المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 15
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 16
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا محافظ عقاري ورئيس مفتشية أملاك الدولة ورئيس مصلحة ورئيس مكتب بالمديرية الولائية ورئيس قسم، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم من المنصب العالي المشغول.
المادة 17
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس فرقة بمصالح مسح الأراضي، قبل 7 200 7 200 6 160 نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم للمنصب العالي رئيس فرقة عملياتية، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 18
فتح المادةفي حالة الترقية إلى رتبة أعلى، ودون الإخلال بالسلطة التقديرية للهيئة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بمناصبهم.
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يُحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها، المعدل والمتمم.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023.
أيمن بن عبد الرحمان 28 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسمية 16 يوليو سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.