قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 80 13 ربيع الأول عام 1443 ه
فهرس مراسيم تنظيمية 20 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها.
مرسوم تنفيذي رقم 21-394 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنظيمها وسيرها..
مرسوم تنفيذي رقم 21-395 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وعملها..
مرسوم تنفيذي رقم 21-396 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي ( زرالدة). مرسوم تنفيذي رقم 21-397 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18
أكتوبر سنة 2021، يتمم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها.. مرسوم تنفيذي رقم 21-398 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. مراسيم فردية
سنة 2021، يتضمن تخفيف تدابير نظام
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات…. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة ……….. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن العامة لوزارة العدل….
إنهاء مهام قاضيين ومفتشين بالمفتشية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل.. 17 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام قضاة. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاضية. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية.. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن سابقا…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الطاقة
إنهاء مهام المدير العام للتعليم والتكوين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا..
13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 20 أكتوبر سنة 2021 م
فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهورية… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمديرية المواكب الرسمية والنقل بالمديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 الإعلام والاتصال بوزارة العدل.
أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو…. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الأول عام 1443 واليي ولايتين.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق للمقاطعة الإدارية بجانت…. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الأول عام 1443 الدينية والأوقاف في بعض الولايات…
11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بالمفتشية
الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني
11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب
الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي سابقا….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق والبيئة بالمقاطعة الإدارية بجانت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق
11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية
11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قالمة… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات……
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
13 ربيع الأول عام 1443 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 80 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1443 الموافق 9 أكتوبر سنة 2021، 20 أكتوبر سنة 2021 م يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1443 الموافق 9 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.. 22 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان.. 22 قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو. 22 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، يتمّم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي.. وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021 ، يحدّد القائمة للقياسة القانونية.
الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار..
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمعهد التقني لتربية الحيوانات…. قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن ذات الاستعمال الفلاحي.
تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021 ، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل.. 25
13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 20 أكتوبر سنة 2021 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 39 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم
تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-251 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، لاسيما المادة 8 منه، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. المادة 2 : تنظم المصالح الخارجية لأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية كما يأتي :
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 80 13 ربيع الأول عام 1443 ه
أ) على المستوى الجهوي : مديرية جهوية للأملاك الوطنية. ب) على مستوى الولاية : 1- مديرية لأملاك الدولة في الولاية 2- مديرية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولاية. باستثناء ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران، حيث تنظم المصالح الخارجية المذكورة أعلاه، كما يأتي : 1- مديرية لأملاك الدولة في شرق الولاية، 2- مديرية لأملاك الدولة في غرب الولاية 3- مديرية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في شرق الولاية 4- مديرية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في غرب الولاية. ج) على المستوى البلدي و / أو البلدي المشترك : 1- إدارة لأملاك الدولة، تسمى مفتشية أملاك الدولة، 2- إدارة لمسح الأراضي والحفظ العقاري، تسمى محافظة عقارية. يمكن إنشاء أكثر من مفتشية لأملاك الدولة وأكثر من محافظة عقارية على مستوى البلدية الواحدة. الفصل الثاني المديرية الجهوية للأملاك الوطنية المادة 3 : تضمن المديرية الجهوية للأملاك الوطنية : أ- تمثيل الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية على المستوى الجهوي ب- تنفيذ البرامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية، ج - العلاقة الوظيفية بين الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية والمديريات الولائية لأملاك الدولة والمديريات الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري. كما تكلف بتنشيط عمل المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الإقليمي وتوجيهه وتنسيقه وتقييمه ومراقبته. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي : متابعة تنفيذ مهام أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى المصالح التابعة لاختصاصها الإقليمي، والسهر على توحيد مناهج العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن، 20 أكتوبر سنة 2021 م
- ضمان مهام التفتيش والمراقبة حول نشاطات المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الإقليمي وإعداد الحصائل والتلاخيص المتعلقة بذلك، بصفة دورية
- ضمان لحساب السلطة السلمية مهام المراجعة والتحقيق على مستوى المصالح التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- تقديم أي اقتراح لإعداد وتعديل وتكييف النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الوطنية
- إعداد وتلخيص الإحصائيات وحصائل نشاطات المصالح التابعة لاختصاصها الإقليمي وعرضها على السلطة السلمية،
- تأطير عمليات إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بالأملاك الوطنية التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- متابعة استغلال الأرشيف الأصلي للمحافظات العقارية المسماة “الأم”، ولمخططاتها المسحية القديمة، وضمان صيانتها وحفظها
- ضمان تسيير الموارد البشرية للمديرية الجهوية للأملاك الوطنية وللمصالح الخارجية التابعة لاختصاصها الإقليمي،
- تقدير احتياجات المديرية الجهوية والمصالح الخارجية التابعة لاختصاصها الإقليمي إلى وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية وإعداد تقرير دوري للسلطة السلمية عن ظروف سير هذه الوسائل واستعمالها، بالتنسيق مع المديريات المعنية،
- المشاركة في أعمال تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. المادة 4 : يحدد عدد المديريات الجهوية للأملاك الوطنية باثنتي عشرة (12) مديرية جهوية على المستوى الوطني. تنظم المديرية الجهوية في مديريات فرعية، وتنظم كل مديرية فرعية في مكاتب. تحدد صلاحيات و تنظيم كل هيكل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تحدد مقرات المديريات الجهوية واختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : يسيّر المديرية الجهوية للأملاك الوطنية مدير جهوي للأملاك الوطنية، يعين بموجب مرسوم. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. وظيفة المدير الجهوي للأملاك الوطنية وظيفة عليا في الدولة.
13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م الراتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوي للأملاك الوطنية هو الراتب المرتبط بتصنيف مدير في الإدارة المركزية. المدير الجهوي للأملاك الوطنية هو الأمر الثانوي بالصرف. المادة 6 : يعيّن نواب المديرين على مستوى المديرية الجهوية للأملاك الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضون الراتب المرتبط بوظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية. الفصل الثالث المديرية الولائية لأملاك الدولة المادة 7 : تضمن المديرية الولائية لأملاك الدولة ممارسة السلطة السلمية لمفتشيات أملاك الدولة التابعة لاختصاصها الإقليمي. وبهذه الصفة، تسهر على احترام تنظيم وتشريع أملاك الدولة ومتابعة ومراقبة عمل مصالحها وتحقيق الأهداف المسطرة. تكلف المديرية الولائية لأملاك الدولة، على الخصوص، بما يأتي : تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لأملاك الدولة وحمايتها وتسييرها،
- الشروع في تحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة وحفظ النسخ ذات الصلة بها،
- ضمان تسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي،
- تنظيم وتنفيذ عمليات تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك الدولة أو التي تتابع مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها،
- الشروع في دراسة عمليات بيع العقارات والمتاجر على المستوى المحلي ومتابعة تطورها، وإعداد تقارير وتحاليل تقنية بشأنها،
- متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة أمام الهيئات القضائية المختصة،
- إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بأنشطة الأملاك الوطنية واستغلالها وتبادلها
- التحليل الدوري لنشاط مفتشيات أملاك الدولة وإعداد تلاخيص عنها وتبليغها للسلطات السلمية، ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي مصالح المديرية الولائية لأملاك الدولة
- ضمان تزويد مصالحها بوسائل وتجهيزات العمل والسهر على صيانتها واستعمالها في أحسن الظروف. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 7 المادة 8 : تنظم المديرية الولائية لأملاك الدولة في مصالح، وتنظم كل مصلحة في مكاتب. تحدد صلاحيات وتنظيم كل هيكل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد الاختصاص الإقليمي لمديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية المذكورة في المادة 2 أعلاه ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : يُسيّر المديرية الولائية لأملاك الدولة مدير ولائي لأملاك الدولة، يعين بموجب مرسوم. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. وظيفة مدير ولائي لأملاك الدولة وظيفة عليا في الدولة. الراتب المرتبط بوظيفة مدير ولائي لأملاك الدولة هو الراتب المرتبط بتصنيف مسؤول المصالح الخارجية التابعة للدولة على مستوى الولاية. المدير الولائي لأملاك الدولة هو الأمر الثانوي بالصرف. الفصل الرابع المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري المادة 10 : تضمن المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري ممارسة السلطة السلمية للمحافظات العقارية التابعة لاختصاصها الإقليمي. وبهذه الصفة، تسهر على احترام تنظيم وتشريع مسح الأراضي والحفظ العقاري ومتابعة ومراقبة عمل مصالحها وتحقيق الأهداف المسطرة. تكلف المديريات الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ برامج الإنتاج المسحي وتجديده،
- القيام بإجراءات إعداد وإيداع وتسليم الوثائق المسحية وضمان تحيينها وتوافقها مع السجل العقاري ضمان إنجاز الأشغال الطبوغرافية، وعمليات التحقيق العقاري وتعيين حدود الملكيات ورسمها وقسمتها، -تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري وتحيينه باستمرار،
- السهر على تنظيم إطار تدخل عمليات الشهر العقاري
- متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بمسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الهيئات القضائية المختصة،
- القيام بمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، بناء على طلب فتح تحقيق
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 80 13 ربيع الأول عام 1443 ه
لكل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام مهما تكن طبيعته القانونية
- تكليف ضمان حفظ العقود والمخططات وجميع الوثائق المودعة لدى المحافظات العقارية وسلامتها،
- إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بأنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري واستغلالها وتبادلها
- التحليل الدوري لنشاط المحافظات العقارية، وإعداد تلاخيص عنها وتبليغها للسلطات السلمية،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي مصالح المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري
- ضمان تزويد مصالحها بوسائل وتجهيزات العمل، والسهر على صيانتها واستعمالها في أحسن الظروف. المادة 11 : تُنظم المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في مصالح، وتُنظم كل مصلحة في مكاتب. تتضمن المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري في إطار أداء مهامها، فرق عملياتية. تحدد صلاحيات وتنظيم كل هيكل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد الاختصاص الإقليمي لمديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في شرق الولاية ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري في غرب الولاية، المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 12 : يُسيّر المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري مدير ولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري، يعين بموجب مرسوم. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. وظيفة مدير ولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري وظيفة عليا في الدولة. الراتب المرتبط بوظيفة مدير ولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري هو الراتب المرتبط بتصنيف مسؤول المصالح الخارجية التابعة للدولة على مستوى الولاية. المدير الولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري هو الأمر الثانوي بالصرف. الفصل الخامس مفتشية أملاك الدولة المادة 13 : تكلف مفتشية أملاك الدولة، بصفتها إدارة لأملاك الدولة على المستوى البلدي و / أو البلدي المشترك على الخصوص، بما يأتي : 20 أكتوبر سنة 2021 م
- تحديد وعاء كل ناتج أو عائد لأملاك الدولة وتحصيله،
- تحضير عمليات بيع المنقولات وإنجازها،
- تحضير العقود المتضمنة تسيير العقارات التابعة لأملاك الدولة وتثميرها،
- أشغال تقييم العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية المتعلقة بأملاك الدولة أو التي تتابع مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها،
- الاعتراف بالعقارات التابعة لأملاك الدولة في إطار تأسيس الجرد العام ومسكه، مسك سجلات مشتملات أملاك الدولة وتحيينها،
- إعداد البيانات الرقمية الخاصة بأنشطة الأملاك الوطنية واستغلالها وتبادلها
- السهر على مسك محاسبة الإيرادات طبقا لقواعد المحاسبة العمومية المحددة بالتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : تُنظم مفتشية أملاك الدولة في أقسام. يسير مفتشية أملاك الدولة رئيس مفتشية، يعد محاسبا ثانويا. يساعد رئيس مفتشية أملاك الدولة، تحت مسؤوليته وتحت سلطته السلمية المباشرة :
- مكلف بالتحصيل لمتابعة عمليات تحصيل منتوجات وعائدات أملاك الدولة ومسك الكتابات المحاسبية المتعلقة بها، – - مكلف بالمواد المحجوزة والبيوع لمتابعة وتأطير العمليات الخاصة بالمواد المحجوزة وتنظيم مختلف البيوع بالمزادات العلنية. يُحدد التنظيم الداخلي لمفتشية أملاك الدولة في أقسام وصلاحيات كل قسم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 15 : تعد كل من وظيفة رئيس مفتشية أملاك الدولة ووظيفة مكلف بالتحصيل ووظيفة مكلف بالمواد المحجوزة والبيوع مناصب عليا، وتحدد شروط التعيين فيها وتصنيفها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها طبقا للتنظيم المعمول به.
13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م الفصل السادس المحافظة العقارية المادة 16 : تكلف المحافظة العقارية، بصفتها إدارة لمسح الأراضي والحفظ العقاري على المستوى البلدي و / أو البلدي المشترك، على الخصوص، بما يأتي :
- استغلال الوثائق المسحية المستلمة في إطار مسح الأراضي العام، من المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري، وضمان توافقها مع السجل العقاري
- القيام ، مع اكتمال عمليات المسح في بلدية، بتأسيس السجل العقاري والترقيم العقاري للعقارات الممسوحة وتكريس الإجراء بتسليم دفاتر عقارية للأشخاص الذين يثبت الاعتراف بحق ملكيتهم،
- إتمام إجراء الشهر العقاري الواجب إعطاؤه للعقود التي تستوفي الشروط الشكلية والموضوعية التي تقتضيها القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- التعليق على الدفاتر العقارية للحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات الخاضعة للترقيم العقاري وعلى جميع الإجراءات اللاحقة لهذا الترقيم حفظ العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بعمليات إعداد مسح الأراضي العام والشهر العقاري والترقيم في السجل العقاري
- تبليغ المعلومات التي تشتمل عليها محفوظاتها للجمهور،
- إعداد البيانات الرقمية الخاصة بأنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري واستغلالها وتبادلها ،
- تحصيل الحقوق والرسوم المترتبة على الخدمات المقدمة من طرف المحافظة العقارية
- السهر على مسك محاسبة الإيرادات طبقا لقواعد المحاسبة العمومية المحددة بالتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 17 : تُنظم المحافظة العقارية في أقسام. يسير المحافظة العقارية محافظ عقاري يعد محاسبا ثانويا. يساعد المحافظ العقاري، تحت مسؤوليته وتحت سلطته السلمية المباشرة ، محافظ عقاري مساعد يكلف بما يأتي :
- الحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بمسح الأراضي والحفظ العقاري
- مساعدة المحافظ العقاري في ممارسة المهام الموكلة للمحافظة العقارية والمنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، وذلك في حدود الصلاحيات المسندة إليه، للجمهورية الجزائرية / العدد 80 9
-
- تقديم للمحافظ العقاري عرض حال عن نشاطاته وظروف ممارسة الصلاحيات المسندة إليه، ضمان إنابة المحافظ العقاري في حالة غيابه أو حصول مانع له، حسب شروط وكيفيات توضح بموجب قرار من الوزير المكلف . بالمالية يُحدد التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية في أقسام وصلاحيات كل قسم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تحدد قائمة المحافظات العقارية واختصاصها الإقليمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 18 : تعد كل من وظيفة محافظ عقاري ووظيفة محافظ عقاري مساعد مناصب عليا، وتحدد شروط التعيين فيها وتصنيفها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل السابع أحكام انتقالية المادة 19 : في انتظار صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تحتفظ بصفة انتقالية المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمديريات الجهوية لمسح الأراضي والمديريات الولائية لأملاك الدولة والمديريات الولائية للحفظ العقاري والمديريات الولائية لمسح الأراضي ومفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية والفروع المحلية لمسح الأراضي بشكلها الحالي، وتمارس صلاحياتها المحددة في إطار التنظيم المعمول به عند تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 20 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وشروط التعيين فيها وتصنيفها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، طبقا للتنظيم المعمول به. غير أنه، وفي انتظار صدور الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، تبقى المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمناصب العليا لإدارة مسح الأراضي خاضعة للنصوص المسيرة لها عند تاريخ نشر هذا المرسوم. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 21 : مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 80 13 ربيع الأول عام 1443 ه
التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المعدل والمتمم. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-394 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-144 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-251 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية 20 أكتوبر سنة 2021 م
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، لا سيما المادة 8 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تتولى مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري مهمة القيام و/أو الأمر بالقيام بالتفتيش والرقابة والتحقيق فيما يأتي :
- تنظيم مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وسيرها،
- تسيير أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
- التسيير المحاسبي لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
- شروط استعمال الوسائل البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرف مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، وتكلف أيضا، بما يأتي :
- القيام، في حدود صلاحياتها، بالتحقيقات الخاصة،
- المساهمة بالتعاون مع الهياكل المركزية المعنية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في عمليات التكوين وتحسين المستوى المتعلقة بأنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتقنيات التفتيش،
- توجيه أنشطة تفتيش المصالح المحلية والجهوية لأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وتنشيطها وتنسيقها ومراقبتها،
- متابعة تنفيذ برامج رقمنة مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري. المادة 3 : يدير مفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري مفتش عام يساعده خمسة (5) مفتشين وعشرة (10) مكلفين بالتفتيش. يُعيّن المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بموجب مرسوم. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م وظائف المفتش العام والمفتش والمكلف بالتفتيش وظائف عليا في الدولة. وتصنف وتدفع مرتباتها، على التوالي، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارات، ومدير في الإدارة المركزية ونائب مدير في الإدارة المركزية. المادة 4 : يُنشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها ويراقبها، ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- اقتراح الاستراتيجية والأهداف العامة على المدير العام للأملاك الوطنية في مجال التفتيش والرقابة والتحقيق، تحديد الأهداف المسندة إلى المفتشين،
- إعداد البرنامج السنوي لمهام التفتيش والرقابة التعجيل بالقيام بكل مهمة تفتيش مفاجئة أو تحقيق خاص، تقديم عرض حال للمدير العام للأملاك الوطنية بشكل منتظم عن مهام التفتيش والرقابة والتحقيق المنجزة،
- استغلال تقارير المهام واقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين تنظيم وتسيير المصالح التي تمت مراقبتها، على المدير العام للأملاك الوطنية. المادة 5 : يشرف المفتشون، تحت السلطة المباشرة للمفتش العام على تنسيق نشاط المكلفين بالتفتيش. ويكلفون، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إعداد برنامج نشاطات قطاع التدخل المكلفون به
- القيام بعمليات التفتيش و الرقابة والتحقيق المسندة إليهم،
- تقديم عرض حال عن سير مهامهم للمفتش العام بشكل منتظم. المادة 6 : يتولى المكلفون بالتفتيش مهمة : القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق المسندة إليهم،
- متابعة نشاطات تفتيش المصالح المحلية والجهوية وتنسيقها،
- إعداد تقارير منتظمة عن سير نشاطهم. المادة 7 : يتعين على مسؤولي مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري التي تمت مراقبتها القيام بما يأتي : ضمان ظروف العمل الضرورية للقيام بمهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق، للجمهورية الجزائرية / العدد 80 11
- الإجابة بدون تأخير على طلبات المعلومات التي تستلزمها مهام التفتيش والرقابة والتحقيق وتسهيل الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق المطلوبة. ولا يمكنهم التهرب من هذا الالتزام بحجة احترام السلّم الإداري أو السر المهني أو الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها. المادة 8 : تتوج مهام التفتيش أو الرقابة أو التحقيق المنجزة بتقرير يستعرض المعاينات والملاحظات ويقترح عند الاقتضاء، تدابير التعديل أو التطهير أو أي تدبير له علاقة مباشرة بالوقائع المعاينة. المادة 9 : تبلغ نسخة من التقرير إلى مسؤولي المصالح التي تمت مراقبتها، الذين يتعين عليهم الرد في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغهم، على كل المعاينات والملاحظات ويبدون، إذا اقتضى الأمر، رأيهم في تدابير التعديل والتطهير المقترحة. المادة 10 : في انتظار تطبيق أحكام هذا المرسوم، تبقى حقوق وواجبات كل من المفتش العام لمصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري والمفتشين والمكلفين بالتفتيش خاضعة للتنظيم المعمول به عند تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-144 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها، المتمم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-395 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وعملها. إن الوزير الأول،
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 80 13 ربيع الأول عام 1443 ه
وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تخضع الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة ، المحدثة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 225-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، لأحكام هذا المرسوم. وتلحق هذه الوكالة بالمديرية العامة المكلفة بالمحاسبة. المادة 2 : تتولى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، على الخصوص، ما يأتي : تجمع مركزيا بالأعداد المعلومات المحاسبية الدورية التي يرسلها المحاسبون العموميون، وتخص : 20 أكتوبر سنة 2021 م
- العمليات التي تتم في إطار تنفيذ ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية،
- التدوينات المحاسبية التي يقوم بها المحاسبون العموميون، في إطار القيام بالعمليات البنكية والبريدية وعمليات الخزينة لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية
- تفحص تدوينات المحاسبين العموميين اعتمادا على الوثائق و في عين المكان، إذا تطلبت ذلك تدابير الجمع المركزي المحاسبي،
- تنفيذ ومتابعة العمليات المنجزة بواسطة حساب التسوية للخزينة لدى بنك الجزائر،
- تنفيذ ومتابعة العمليات المتعلقة بالعلاقات المالية والمحاسبية للخزينة العمومية مع بريد الجزائر،
- تنفيذ ومتابعة العمليات المنجزة بواسطة حساب ودائع الأموال العائدة من فائض الجباية البترولية،
- تنفيذ ومتابعة أي عملية متعلقة بتدويناتها المحاسبية بعنوان :
- حسابات التسوية المالية مع الخزائن الأجنبية
- الحسابات الخاصة التي تتعلق بالقرض أو التسبيق أو السلفة أو حسابات مراسلي الخزينة التي تكتسي أهمية وطنية،
- المساهمة في تطوير أنظمة المعلومات الموضوعة تحت تصرفها واستخدامها،
- إعداد أي تقرير أو وضعية أو عرض حساب مالي أو حصيلة ذات طابع ظر في أو دوري ، أو طابع إحصائي أو محاسبي يتعلق بالعمليات المذكورة أعلاه، والموجهة للمصالح المركزية لوزارة المالية. المادة 3 : تنظم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة في مكاتب وأقسام فرعية. يحدد تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : يتولى إدارة الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة عون محاسب مركزي للخزينة يساعده ثلاثة (3) وكلاء مفوضين. يعين كل من العون المحاسب المركزي للخزينة والوكلاء المفوضين للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، بموجب قرار من وزير المالية.
13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م المادة 5 : يصنف العون المحاسب المركزي للخزينة ويدفع مرتبه استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية للوزارات. المادة 6 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إحداث الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمم، باستثناء المادة الأولى منه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-396 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة). ) إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
-
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 80 13
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز إزدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كوعاء لإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة)، وعلى الخصوص : وسط الطريق الشريط الأرضي الوسطي، ملحقات أخرى للطريق. المادة 3 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها خمسة عشر (15) هكتارا، وتقع في إقليم ولاية الجزائر لبلديات أولاد فايت والسويدانية وزرالدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 80 13 ربيع الأول عام 1443 ه
الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة)، كالآتي : الخط الرئيسي : 6,3 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : 2x2 مسلك + الشريط الأرضي الوسطي + حواف الطريق، بعرض إجمالي قدره 16 مترا، عدد مفترقات الطرق الدورانية : ثلاثة (3). المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة). المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-397 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتمم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول، 20 أكتوبر سنة 2021 م
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمم، لاسيما المادتان 2 و6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التسمية المقر التركيبة البنيوية …………. ………….. ( بدون تغيير ……………… ………….. ( بدون تغيير ) ……………. المركز الاستشفائي الجامعي مستشفى لمستغانم المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. مستغانم - وحدة مستشفى مستغانم – وحدة مستشفى الخروبة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-398 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تخفيف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 80 15 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تخفيف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادة 2 : يرفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي عبر الكامل التراب الوطني. المادة 3 : يرفع إجراء تعليق نشاط نقل الأشخاص بواسطة الميترو. المادة 4 : يمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. ويتعرّض مسيرو قاعات الحفلات وفضاءات التجمع الأخرى الذين يخالفون إجراء المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عقوبة السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط. ويتعين على الولاة وكذا المصالح الأمنية ، السهر على التطبيق الصارم لتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادة 5 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادة 6 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 20 أكتوبر سنة 2021، وتبقى مطبقة لمدة واحد وعشرين (21) يوما. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021. أيمن بن عبد الرحمان
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة يسمينة بلعباس، بصفتها نائبة مدير لتسيير قاعدة المعطيات في المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية الأغوط : عبد الرحمن حميتر، بدائرة سيدي مخلوف، لإحالته على التقاعد. ولاية بجاية : محند حاجي، بدائرة القصر، لإحالته على التقاعد. ولاية بشار : زين الدين عيساوي، بدائرة العبادلة، لإحالته على التقاعد. ولاية تلمسان :
- رابح خناش، بدائرة أولاد ميمون. ولاية تيارت : – كمال طهراوي ، بدائرة قصر الشلالة. ولاية وهران : عبد الكريم بكيري، بدائرة بئر الجير ، لإحالته على التقاعد. ولاية بومرداس : عبد الله حمودي، بدائرة بودواو، لإحالته على التقاعد. 20 أكتوبر سنة 2021 م فردية ولاية غليزان : جمال بورويس، بدائرة الحمادنة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ولاية إن قزام :
- مولاي حسن خلافي، بدائرة إن قزام. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لإعادة إدماجهم في رتبتهم الأصلية :
- عزيز زعيم، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون، -سماعيل كواح ، بصفته مديرا للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي،
- فؤاد بويحياوي، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد فؤاد مسعودي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاضيين ومفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين ومفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لإحالتهما على التقاعد : بومدين مندي
- السائح بوكرزازة.
13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة . العدل بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة باية معطوب، بصفتها نائبة مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل لتكليفها بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ، لإحالتهم على التقاعد : عمرو برنو عبد القادر بوزيتونة المهدي كوشيح، عبد القادر شرفي، محمد جماني،
- الاخضر صحراوي، – عبد الكريم بشيري محمد نجار محمد بعلي ميلود صحراوي، مختار راس العين سليمان عايش
- كامل بكير، عبد المجيد حشيد،
- علي بو كعبار ، عيسى حمدان عبد المالك زعيط
- طاهر مقران للجمهورية الجزائرية / العدد 80 17
- عمار بوغابة
- خالد عبد الوهاب عبد الرحمن حداد
- فاطمة شريف منور بوكاف
- ابراهيم جغنون عبد العزيز يحي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ، لإحالتهم على التقاعد : بشير الوافي ميلود زناسني عبد الصمد بن عميرة
- أحمد بالأبيض
- فضيلة وفنوني، عبد الوهاب دراقي
- بن يونس عبدي، مختار بن هراج عيسى عباس جلول شيبوب فلاح محمد مصمودي سيدي محمد الأمين علي شاوش، شعبان رجال فضيل تيغة
- الهادي زاوي، – بوحجة بوطبة
- حورية خلاصي،
- أبوبكر معاشي،
- عبد الله قاضي، – حكيمة بن أحسن.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 80 13 ربيع الأول عام 1443 ه
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيّدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بناء على طلبيهما : صافية يوبي، الصغير عباسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة : زوهير أيت طيب، ابتداء من 11 سبتمبر سنة 2021، محمد بوعقدية، ابتداء من 13 سبتمبر سنة 2021. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاضية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 4 سبتمبر سنة 2021، مهام السيّدة نسيمة مطاري، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أمناء عامين للمجالس القضائية الآتية :
- النذير لعموري، بالأغواط، لإحالته على التقاعد، بن علي بوشروقي، بالشلف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، محمد أمين شويط، بباتنة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، محمد سالم حمادينة، ببشار، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، حسان جاهمي، بقسنطينة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
- الطاهر عشوش، بالمدية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
- الهاشمي جبراني، بالبيض، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. 20 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الطاقة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 21 فبراير سنة 2021 مهام السيد محمد شعلال ، بصفته مفتشا عاما لوزارة الطاقة سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد بوعلام سعيداني ، بصفته مديرا عاما للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات . الإلكترونية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2021 ، مهام السيد نعمان خضراوي، بصفته عضوا بمجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة حسينة ماضي، بصفتها رئيسة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان التعيين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، برئاسة الجمهورية :
- رياض بغدادلي، مديرا للدراسات بقسم عصرنة الاقتصاد وتنويع الاستثمار وترقيته،
- كاتيا نايلة ساحلي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بقسم القضايا السياسية والمؤسساتية والقانونية والقضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد بلقاسم، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمديرية المواكب الرسمية والنقل بالمديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يعين السيد اعمر عمروش، رئيسا للدراسات بمديرية المواكب الرسمية والنقل بالمديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيّدة باية معطوب، مديرة للمنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدة يسمينة بلعباس، مديرة للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل. للجمهورية الجزائرية / العدد 80 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد بوعلام سعيداني مديرا عاما للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدة حسينة ماضي، مديرة للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد سعيد ماني، بصفته مكلفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو ، لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليي ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد نبيل بوقيقز، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد فريد مسيخ بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 80 13 ربيع الأول عام 1443 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بجانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد عثمان صاولي، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بجانت بسبب إلغاء الهيكل. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : بلخير بوذراع، في ولاية أم البواقي
- أحمد تغليسية، في ولاية بجاية
- توفيق لوصيف، في ولاية بسكرة،
- إبراهيم تواتي، في ولاية البويرة بختي سحوان، في ولاية تبسة سليم لرقم، في ولاية تيارت يحي دوري، في ولاية تيزي وزو، محمد خلاف، في ولاية جيجل – بدر الدين عمراني، في ولاية سكيكدة، عمر تناح، في ولاية سطيف،
- لخضر فنيط، في ولاية قسنطينة، بوعلام جوهري، في ولاية بومرداس
- إيدير عليم، في ولاية برج بوعريريج، مالك براح، في ولاية تندوف
- صلاح الدين بوزيدي، في ولاية الوادي. 20 أكتوبر سنة 2021 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تنهي مهام السيد خالد يونسي، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد بلقاسم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون، المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد حاج بوشوشة بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البليدة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بجانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تنهى مهام السيد أخان مرموري بصفته مديرا منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بجانت.
13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد فريد مسيخ، رئيسا لديوان والي ولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية : مولود محصول، في ولاية أم البواقي صلاح الدين بوزيدي، في ولاية باتنة بوعلام جوهري، في ولاية بجاية
- عمر تناح، في ولاية بسكرة، موراد إبراهيم براهمي، في ولاية بشار ، عبد الباقي مبارك، في ولاية تبسة،
- بدر الدين عمراني، في ولاية تلمسان توفيق لوصيف، في ولاية تيارت
- أحمد تغليسية، في ولاية جيجل سليم لرقم، في ولاية سطيف
- أحمد بن جامعي، في ولاية سعيدة، مالك براح، في ولاية قالمة بلخير بوذراع، في ولاية قسنطينة
- إبراهيم تواتي، في ولاية المدية
- لخضر فنيط، في ولاية برج بوعريريج،
- إيدير عليم، في ولاية بومرداس، محمد خلاف، في ولاية تندوف بختي سحوان، في ولاية سوق أهراس،
- يحي دوري، في ولاية تيبازة
- كمال دراجي، في ولاية ميلة. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 80 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد النور موفق نائب مدير للطبع بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، تعيّن السيدة صبيحة عبدون مديرة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيد حاج بوشوشة، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
- إدريس شبيرة ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة
- أسامة شيتور، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 80 13 ربيع الأول عام 1443 ه
20 أكتوبر سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1443 الموافق 9 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية . الرابعة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1443 الموافق 9 أكتوبر سنة 2021 ، يجدد انتداب السيد محمد مبروك، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة (1) واحدة ، ابتداء من 15 نوفمبر سنة .2021 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1443 الموافق 9 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية . الرابعة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1443 الموافق 9 أكتوبر سنة 2021 ، يجدد انتداب السيد السعيد بوشيحة ، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة ، لمدة سنة (1) واحدة ، ابتداء من 15 نوفمبر 2021 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان. بموجب قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 ما يو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان، كما يأتي : “ ……….. (بدون تغيير حتى المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا،
- رميل كمال، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- رملي يزيد، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (بدون تغيير) عمراني بدر الدين، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نوار حمادة ، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
- بكوش حورية، ممثلة وزير التربية الوطنية (بدون تغيير حتى المنظمة الوطنية للمجاهدين
- بن خالدي أحمد ، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، (الباقي بدون تغيير ) . .” …… “ . قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو، كما يأتي : “ ……………..” (بدون تغيير حتى الدفاع الوطني، أيت أو فلة منور ، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عمرون سعدون طارق، ممثل وزير المالية الباقي بدون تغيير ) . .”………….. “ .
13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2021 م وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتمّم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-75 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي، لا سيما المادة 26 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : (بدون تغيير حتى مركز كرة المضرب التنس، في باش جراح ميدان الغولف “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر 2021 عبد الرزاق سبقاق للجمهورية الجزائرية / العدد 80 23 وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1442 الموافق 31 يوليو سنة 2021 ، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 98 من المرسوم رقم 86-250 المؤرّخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية، كما يأتي :
- باية حموتان، ممثلة وزير الصناعة، رئيسة
- سفيان بن خودة ، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- فؤاد بوطبيق، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا
- روقية بلقصور، ممثلة وزير المالية، عضوا
- لياس عربية ، ممثل وزير الطاقة والمناجم، عضوا عبد الغاني حماني، ممثل وزير النقل، عضوا، ميسون بن شيخ الحسين، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، ختيمة آيت أودية، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، عبد الوهاب قليزرة، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا
- فاطمة الزهراء حاجي، ممثلة وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
- وهيبة يحي، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا. قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 80 13 ربيع الأول عام 1443 ه
لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19-166 المؤرخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها، في لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار : هادي جوهر ، ممثلة وزير الصناعة، رئيسة،
- مرزوقي عمار ، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا تواتي يحي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا، شبيلة سمير ، ممثل وزير المالية، عضوا ساسي توفيق، ممثل وزير المالية، عضوا، كويرات صافية، ممثلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عضوا. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمعهد التقني لتربية الحيوانات. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1442 الموافق 15 يونيو سنة 2021، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم، في اللجنة التقنية للمعهد التقني لتربية الحيوانات ، لمدة أربع (4) سنوات : حمزة ناجمي، مدير مزرعة البرهنة وإنتاج البذور، دليلة بوالبرهان، رئيسة قسم المجترات،
- غنية زيتوني، رئيسة قسم الحيوانات أحاديات المعدة ،
- الهادي قابلي، رئيس قسم أنظمة وفروع تربية الحيوانات،
- محمد لبيض، رئيس قسم حفظ الأنواع وتكاثرها، 20 أكتوبر سنة 2021 م
- محمد عذاوري ، ملحق بالأبحاث بقسم الإنتاج الحيواني – المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية
- خالد فنتزي ، ملحق بالأبحاث بقسم الإنتاج الحيواني - المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية حسينة عين بعزيز، أستاذة باحثة بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم البيطرية
- محمد ياعيش، مربي بقر من ولاية البليدة،
- عبد الرحمان غزلي، مربي دواجن من ولاية البليدة. قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدل والمتمم، في لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- رابح فيلالي، ممثل سلطة الصحة النباتية، رئيسا،
- الهادية منصوري، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- العربي رضا يويو ، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- نسرين شارف ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
- زوبيدة لاميا أوزع، زوجة بوتلجة، ممثلة الوزير المكلف بالعمل محمد بيش، ممثل الوزير المكلف بالبحث،
- نعمان باعوطة ، ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- دليلة همام، مقررة لجنة التقويم البيولوجي،
- زينب عماري، مقررة لجنة دراسة درجة التسمم.
13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 80 20 أكتوبر سنة 2021 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجداول 1- بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل المناصب العليا رئيس مهمة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل، لا سيما المادة 50 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 11-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، كالآتي : المناصب العليا العدد رئيس مهمة 58 المادة 2 : يوزع عدد المناصب العليا لرئيس مهمة طبقا للجداول الملحقة بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر 2021 وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي عبد الرحمان الحفاية أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحقة العدد
13 ربيع الأول عام 1443 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 80 2- بعنوان المفتشيات الجهوية للعمل المناصب العليا المفتشيات الجهوية الجزائر عنابة قسنطينة باتنة رئيس مهمة تيارت وهران بشار ورقلة المجموع -3- بعنوان المفتشيات الولائية للعمل المناصب العليا المفتشيات الولائية أدرار الشلف الأغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة رئيس مهمة بشار البليدة البويرة تا منغست تبسة تلمسان تيارت 20 أكتوبر سنة 2021 م للعمل العدد
للعمل العدد
13 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 20 أكتوبر سنة 2021 م 3 بعنوان المفتشيات الولائية للعمل (تابع) الجزائرية / العدد 80 27 المناصب العليا المفتشيات الولائية للعمل العدد تيزي وزو الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران رئيس مهمة البيض إيليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة عين تيموشنت غرداية غليزان المجموع المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص. ب -
376 - الجزائر - محطة