مرسوم تنفيذي رقم 03-89 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 العامة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بقطاع التكوين والتعليم المهنيين وبتنظيم سير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 3
فتح المادةتتولّى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل وكذا المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لسلطة وزير التكوين والتعليم المهنيين، المهام الآتية :
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية سيرا عاديا ومنتظما، تسهر على الاستعمال الأمثل والرشيد للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، تسهر على تطبيق تعليمات الإدارة المركزية وتوجيهاتها في مجال التنظيم البيداغوجي والتسيير الإداري والمالي، تشارك في إعداد برامج التعليم والتكوين وتقويمها وتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم تقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها،
- تنشط وتنسق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، برامج المفتشين الإداريين والماليين وبرامج المكلفين بالبيداغوجية المتعلّقة بتفتيش المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ومراقبتها، تسهر على تنفيذ قواعد الأمن داخل مؤسسات القطاع، تسهر على الحفاظ على الأملاك المنقولة والأملاك العقارية للقطاع وصيانتها،
- توجّه وتقدّم النصائح لمستخدمي المؤسسات والهياكل التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين لتمكينهم من أداء مهامهم في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تراقب وتقيّم تنظيم التعليم المهني وسيره، 36 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تراقب وتقيم تنظيم الدروس وسير التكوين المهني.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة أو تقويم ملفات محدّدة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعده وتعرضه على وزير التكوين والتعليم المهنيين ليوافق عليه.
المادة 5
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو تقويم أو مراقبة بإعداد تقرير يوجهه المفتش العام إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين.
يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها، وتجنّب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، مع الامتناع خصوصا عن أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
وإذا اقتضت الوقائع الملاحظة ذلك فإن المفتش العام يقترح على الوزير التدابير التحفظية التي يراها مناسبة، تحت خاتم الاستعجال.
المادة 6
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين مفتش عام، يساعده ثمانية
(8) مفتشين يكلفون بما يأتي :
متابعة مهام التفتيش المنتظمة أو الفجائية لدى هياكل و مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين العمومية والخاصة
- متابعة برامج التفتيش الدورية للمفتشين الإداريين والماليين وتقويمها لدى الهياكل والمؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين
- متابعة مهام التفتيش الدورية التي يقوم بها مفتشو التكوين والتعليم المهنيين وتقويمها لدى معاهد التكوين المهني والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني متابعة عمليات التفتيش الدورية للمفتشين التقنيين والبيداغوجيين وتقويمها لدى مراكز التكوين المهني والتمهين متابعة برامج التفتيش الدورية للمفتشين المكلفين بالتعليم المهني وتقويمها، تنشيط برامج التفتيش الدورية لدى المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وتنسيقها، متابعة نشاط الهيئات المكلّفة بتطوير الهندسة البيداغوجية ومؤسسات الدعم وتقويمها، تنشيط مهام الرقابة على مستوى الهياكل غير الممركزة ومؤسسات التكوين والتعليم التابعة للقطاع وتنسيقها يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها ضرورية لتنفيذ مهمتهم، وفي طلبها ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك.
المادة 7
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير التكوين والتعليم المهنيين توزيع المهام على المفتشين وبرنامج نشاطاتهم بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتصنف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 128-2000 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
علي بن فليس 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-216
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-203
مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 128-2000 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.