قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة والساحل". 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-159 المؤرخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
المادة 2
فتح المادةتتمثل إيرادات الصندوق الوطني للبيئة والساحل في :
- الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة
- - - الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية
- حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية، التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيمياوية خطرة في البحر و في مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو،
- المخصصات المحتملة لميزانية الدولة
- كل المساهمات أو المواد الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتشمل قائمة نفقات الصندوق الوطني للبيئة والساحل، ما يأتي :
- تمويل أنشطة مراقبة البيئة وفرض الرقابة عليها، تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
- النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها، النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث البحري المفاجئ :
• التدخلات الاستعجالية في حالة التلوث البحري المفاجئ الناجم عن تدفق النفط أو مواد أو نفايات أخرى و/أو كل نشاط يتم على الأرض،
• تمارين محاكاة.
نفقات الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة :
• أنشطة الإعلام والتعميم والتوعية، لا سيما فيما يخص التربية البيئية والتكنولوجيات النقية
• أنشطة التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
- الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري
- المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال
- تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية :
• أنشطة جرد المواقع الطبيعية والأرضية والبحرية،
• أنشطة المحافظة على الأوساط والمناطق الحساسة،
• أنشطة المحافظة على الأنظمة الإيكولوجية الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية والواحات والمناطق الرطبة وتهيئتها،
• أنشطة المحافظة على الأصناف النباتية والحيوانية المستوطنة والمحمية
• أنشطة مكافحة الأصناف المتاحة الأرضية والبحرية
• الأنشطة المرتبطة بتسيير النفايات البلاستيكية والميكروبلاستيكية وإزالتها، . كل الأنشطة الأخرى لحماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية.
تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء :
• برامج حماية المواقع المتدهورة أو المهددة بالتدهور أو التعرية والمناطق الطبيعية ذات الاهتمام الإيكولوجي،
• برامج إعادة تأهيل المناطق الأرضية والبحرية الملحوظة و/أو الضرورية للحفاظ على التوازن الطبيعي للمحافظة عليها،
• برامج إعادة تأهيل الأوساط الجبلية والغابية والسهبية والصحراوية والمناطق الرطبة والواحات
• برامج حماية وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتطويرها.
- تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،
- تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة
- تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة
- التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي، تمويل التقارير والمخططات البيئية تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، تمويل الدراسات، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة. 6 أكتوبر سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت 2021 وزير المالية وزيرة البيئة أيمن بن عبد الرحمان سامية موالفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 20-357
- مرسوم تنفيذي رقم 21-159
- قرار وزاري مشترك رقم 302-065
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 065-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.