قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 ، يحدّد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.
المادة 2
فتح المادةيُحدّد مبلغ الكفالة المالية المذكورة أعلاه، بمليوني دينار (2.000.000 دج) وهذا مهما تكن طبيعة الامتياز.
يجب أن تودع هذه الكفالة لدى بنك أو أية مؤسسة مالية أخرى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000.
وزير النقل وزير المالية حميد لوناوسي عبد اللطيف بن أشنهو عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.